والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على شيء من الاحاديث التي يتكلم عليها النقاد في ابواب في ابواب الصلاة واول هذه الاحاديث وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يعجن اذا قام من الصلاة يعتمد على يديه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وكذلك ايضا اخرجه ابو اسحاق الحربي في كتابه غريب الحديث يرونه من حديث يونس ابن بكير عن الهيثم ابن علقمة عن الازرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فرد من هذا الوجه تفرد به يونس بن بكير به عن الهيثم ابن علقمة عن الازرق عن عبد الله ابن عمر ولا يعرف من هذا اللفظ بهذا اللفظ مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا من هذا الوجه. والحديث معلول بعدة علل معلول بالوقف والرفع ومعلول كذلك ايضا بمتنه. معلول بمتنه. اما بالنسبة العلة الاسنادية وهي تعلق بالرفع والوقف فقد اختلف في هذا الحديث على الازرق ابن قيس تلف فيه عن الازرق ابن قيس فيرويه الهيثم عن الازرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر مرفوعا وجعله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفه في ذلك حماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن الازرق بن قيس عن عبد الله بن عمر من فعله. يرويه عن عبد الله بن عمر من فعله. اخرجه كذا ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وكذلك ايضا البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن عبدالله بن عمر انه كان يعتمد في الصلاة على على يديه. انه كان يعتمد في الصلاة في الصلاة على يديه. ولم يذكر ايضا في هذا الحديث الموقوف انه وكان يعجن ومعلوم ان ثمة اعتماد وثمة قدر زائد في ذلك وهو وهي صفة العجن الاعتماد بالقبضتين هكذا في في الصلاة. واما الاعتماد فهو على السعة. ان يعتمد الانسان اما على كفيه او يعتمد الانسان على طريقة العجن او على رؤوس اصابعه او كذلك ايضا يكون الاعتماد على على الركبتين فيعتمد الانسان على الركبتين من غير ان يمس من غير ان يمس الارض احاديث حمادة بن سلمة في روايته عن الازرق عن عبد الله ابن عمر يقول كان يعتمد على يديه ولم يذكر صفة العجم الذي ذكر صفة العجم في هذا هو يونس ابن بكير في روايته عن الهيثم فتفرد بهذا بهذه بهذه اللفظة. واما بالنسبة للاختلاف في متن الحديث. الاختلاف في متن الحديث فتارة في الحديث بذكر العجن عند الاعتماد. وتارة يروى الحديث من غيرها باعتماد من غير ذكر صفة للعجب من غير ذكر صفة العدل. ذكر صفة العجن على ما تقدم يونس بن بكير في روايته عن الهيثم عن الازرق ابن قيس عن عبد ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فجعلها مرفوعة. فجعلها مرفوعة. واما من لم يذكر صفة العجن فقد روط الطبراني في كتابه المعجم هذا الحديث من حديث الحماني وهو عبدالحميد. يرويه عن الهيثم عن الازرق عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على يديه وما ذكر العجب. والحماني فيه فيه ضعف. ويونس بن بكير اوثق اوثق منه الا انه ايضا لديه لديه بعض الوهم والغلط وقد اخرج له الامام مسلم وكذلك ايضا اخرج له بخاري البخاري تعليقا وهو احسن حالا من من حديثه من حديث الحماني ولكن نقول ان يونس ابن بكير روايته لهذا الحديث قد تفرد بذكر العجن فيه عن الهيثم. والهيثم مستور قليل الحديث مستور قليل الحديث وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل وان كان له حديث عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند الدمشقيين. ولهذا يكثر بالحديث عن ابن عساكر رحمه الله في كتابه التاريخ تاريخ دمشق وعلى هذا نقول ان تفرد يونس ابن بكير في روايته عن الايثم في هذا الحديث بذكر صفة العجن منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعضد هذا ان الحديث انما جاء وجاء بالاعتماد من غير ذكر العجن انه ان نراويه هو عبدالله بن عمر عليه رضوان الله. ثبت او جاء الحديث عن من وجه اخر موقوفا عليه ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الراجح في ذلك الوقف. تقدم معنا في في ما اخرجه ابن ابي شيبة وكذلك البيهقي في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة في رواية لهذا الحديث عن الازرق عن عبد الله ابن عمر انه كان كان يعتمد على يديه فجعله موقوفا من غير عجل ولم يرفعه جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا قام قام من الصلاة اذا قام اذا قام في الصلاة وهذا قد اخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك قد اخرجه ابن ابي شيبة ايضا في صنفه فذكر الاعتماد ولم يذكر ولم يذكر العجب. وهنا وهي مسألة هل ثمة فرق بين الاعتماد والعجل؟ نقول العجل هو زائد عن ذلك وهو شبيه بمسألتنا التي تقدم الكلام عليها. معنا في مسألة القبض في مسألة القبض على على الصدر قبض اليدين اليمين على على الشمال. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض. واما ذكر الصدر فهو قدر زائد عن ذلك. هو قدر زائد عن ذلك. لا يلزم اذا قلنا بالقبض ان نقول على الصدر او نقول على السرة او نقول دون دون ذلك او نقول على البطن وانما هو اوسع من هذا فالامر في هذا على الساعة. فاذا اثبتنا الاعتماد اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام على يديه كما جاء في حديث ما لك بن حويرث وهو في البخاري انه كان اذا قام في الصلاة اعتمد على اعتمد على على يديه. قد اخرجه البخاري من حديث ابي قلابة عن ما لك ابن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في في تعليمه لهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتماد نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الزائدة في الاعتماد نقول غير ثابتة وعلى هذا لو اعتمد الانسان على اصابعه او اعتمد الانسان على راحتيه او اعتمد انسان وقبض على صفة العجن من غير تعبد على صفة معينة صح منه ذلك. صح منه ذلك. فكما اننا نقول بعدم لثبوت الاعتماد على الاصابع او على الرحتين او كذلك ايضا على القبضتين كذلك ايضا كذلك ايضا نجعل الحكم فيها فيها فاي اعتماد في هذا؟ الامر فيه على السعة. الاعتماد في هذا في هذا على السعة. ولا نقول بتعبد صفة معينة. تعبد بصفة بصفة معينة وذلك ان الصفة المعينة وهي صفة العجم غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا مسألة ايضا وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في البخاري الاعتماد على يديه عند القيام في في الصلاة الاعتماد على يديه عند القيام في الصلاة. وقع خلاف عند بعضهم في مسألة الاعتماد. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد عند قيامه على الارض او يعتمد على فخذيه برؤوس قدميه. فمعلوم ان الانسان اذا اراد ان يعتمد عند قيامه اما ان يعتمد على يديه وهذا هو اغلب الاظهر او يعتمد على فخذيه وركبتيه ثلي لينهض جسمه لينهض جسمه في هذا. من العلماء من قال بالاعتماد على اليدين وهذا هو الاظهر في عمل السلف وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه عامة عامة فقهائهم وقد نص عليه الامام رحمه الله في كتابه الام وذلك على انه لما اورد حديث الاعتماد الاعتماد على اليدين قال وبهذا نأمر وبهذا نأمر بهذا نفعل ونأمر ان يعتمد الانسان على يديه على الارض عند قيامه عند قيامه في الصلاة بعض العلماء يقول ان الاعتماد يكون على صدور القدمين ويضع اليدين على الفخذين يضع اليدين على الفخذين. قالوا لان حديث مالك ابن حويد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يديه من غير ذكر الارض. من غير ذكر. الارض فيه. فالاعتماد على اليدين اما ان يكون على الارض واما ان يكون على الفخذين. من العلماء من ينكر ان يكون الاعتماد على الفخذين. وذلك ان الاعتماد اذا اعتمد الانسان في صلاته على يعتمد على ماذا؟ فان فخذيه وركبتيه من جسمه تحتاج الى الى اعتماد ايضا. فالاعتماد بدأها تنفيذ هذا يكون على الارض. يعني على شيء خارج عنه. وهذا فيما يظهر هو الذي ذهب اليه ذهب اليه عامة السلف خلافا لمن نهى عن هذا كما جاء عن عبد الله بن مسعود وكذلك ايضا بعض الفقهاء بعض الفقهاء من اصحابه من اهل الكوفة الذين يرون الاعتماد على صدور القدمين. الذين يرون الاعتماد على صدور صدور القدمين ويقولون ان ما جاء في حديث ما لك بن حويرد وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه قالوا هو داخل في حديث صدور القدمين. قد اخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث عبدالرحمن ابن يزيد ان عبد الله بن مسعود كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه نهض على صدور صدور قدميه وبهذا يأخذ الحنفية وبهذا يأخذ الحنفية يرون ان المصلي اذا قام في صلاته من ركعته من ركعته الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة الا يعتمد على يديه الا يعتمد على يديه ويعتمد على صدور قدميه لظاهر ما جاء عن حديث عبد الله بن مسعود ويعارضون حديث مالك ابن حويد وهو في البخاري بقولهم ان فيه الاعتماد على اليدين يقولون ونحن لا نقول بخلافه ولكن نقول يضع يديه معتمدا على فخذيه وفخذيه وساقين معتمدة على صدور قدميه. فيقول ويتحولون ذلك ويقولون بعدم بعدم معارضته وفي هذا وفي هذا نظر وجماهير العلماء على الاعتماد على اليدين على الاعتماد على اليدين وبهذا يأخذ فيما يظهر جماهير السلف وبهذا ايضا جمهور الائمة الاربعة عليهم رحمة الله ان الاعتماد يكون على اليدين وان وقع خلاف في مسألة العجل ولا اعلم احدا من السلف كان او صح عنه العجب في صلاته يعني القيام بقبض اليدين سواء كان ذلك من من آآ من الركعة الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة او ايضا من تشهد الانسان الاول الى الركعة الركعة الثالثة. فهذا لا يثبت عنه فيه وتقدم على ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر او حديث الباب وهو متكلم وهو متكلم فيه. وعلى هذا نقول ان القيام ان الاعتماد الذي جاء في في حديث مالك وحويريس انما هو محمول على الاعتماد على الارض. واما ما جاء عن عبد الله بن مسعود في انه كان يعتمد على صدور كان يعتمد على صدور صدور نقول انما هو قول له اجتهاد وان كان في ظاهر قوله انه كان يعتمد على قدميه انه لا يعتمد على الارظ لانه لو كان يعتمد على الارظ ما اشار الى القدمين ما اشار الى صدور صدور القدمين يعني انه يكتفي يكتفي بهذا انه يكتفي بهذا ونقول في هذا ان الاعتماد ادع اليدين سنة ان الاعتماد على اليدين سنة لحديث مالك ابن حويرث واي صفة زائدة في ذلك فمردها الى الدليل والدليل في هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر انه كان يعتمد على يديه من غير ذكر من غير ذكر العجل العجن فيه الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل في صلاته على يديه اذا نهض هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث محمد بن عبدالملك الغزال عن عبدالرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر عن اسماعيل ابن امية عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة اذا نهض. وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر. وذلك ان هذه اللفظة قد تفرد بها محمد بن عبدالملك زعل فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل في الصلاة على يديه اذا اذا نهض فقال فلفظه غير معناه فقلب لفظه وغير معناه. ولا يعرف هذا الحديث عن عبد الرزاق الا من طريقه بهذا اللفظ. وقد رواه الجماعة من اصحاب عبد الرزاق من الائمة الحفاظ على على غير لفظه على غير لفظه. ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد اذا الرجل على يديه في الصلاة وهو جالس. في الصلاة وهو وهو جالس. يعني اذا كان جالس في التشهد او كان جالس بين السجدتين فانه لا يديه معتمدا عليه فليعتمد على جلسته فليعتمد على جلسته. فهذا المعنى هو الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المصنف في كتابه المسند ورواه عنه ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن. اخرجه الامام احمد في المسند عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني يرويه عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يعتمد الرجل على في الصلاة وهو جالس. ما قال اذا اذا نهض فثمة فرق بين وهو جالس يعني لا يعتمد في جلوسه في جلوسه على يده يد واحدة او على او بيدين وانما يعتمد على نفسه على قدميه وذلك بصفة الجلوس اما ان يكون الانسان في مقعيا والايقاع في ذلك وان ينصب قدميه ويجلس على عقبين. او يكون الانسان مفترشا او يكون متوركا او يكون متوركا او متربعا في حكم مسألة صلاة المرأة وصلاة وصلاة المريض. فهذه صفات الجلوس في الصلاة اما الاعتماد على اليد فان فان هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية الامام احمد عن عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن ما من صنعني روى هذا الحديث يروي هذا الحديث عن مع مر من هذا من هذا الوجه فجعل هذا الحديث من عنه على انه في الجلوس الا محمد بن عبدالملك الغزال فقد جعل هذا الحديث نهيا عن الاعتماد على اليد اذا نهض اذا ناض رواه الامام احمد رحمه الله بهذا اللفظ ورواه بنحوه جماعة من من رواه من اصحاب عبد الرزاق. توبع الامام احمد رحمه الله عليه مع جلالته وامامته وكفايته في تفرده في هذا عن عبد الرزاق رواه عند ابي داود في كتابه المصنف محمد بن رافع. ومحمد بن كلاهما عن عبد الرزاق بنحو لفظ الامام احمد رحمه الله. وكذلك قد اخرجه الحاكم في كتابه المستدرج من حديث اسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بنحو لفظ الامام احمد. وكذلك ايضا جاء من حديث احمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق به بنحو لفظ الامام بنحو لفظ الامام احمد وقد اخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. فمدار الطرق التي تروى عن عبد الرزاق في في هذا الحديث انه كان ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ان يعتمد الرجل في الصلاة او في صلاته على يديه وهو جالس. اذا الحكم متعلق بالجلوس فقط لا لا في النهوض من الصلاة والقيام فيها. ومحمد بن عبدالملك الغزال الذي تفرد بهذا الحديث وجعله في النهوض متكلم فيه ويقع ويهم في حديثه ثم ايضا ان هذا الحديث لو تفرد به محمد ابن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق ولم يروه غيره ولم يتابع عليه ولم يخالف ايضا لكان كافيا في رده لكان كافيا في رده. لماذا؟ لان محمد ابن عبد الملك الغزال ومتأخر ومتأخر وحديثه في ذلك عن عبد الرزاق معشورة الامام عبد الرزاق وكثرة اصحابه وافرتهم من الائمة كالامام احمد رحمه الله ثم لا يروى هذا الحديث عنه ثم لا يروى هذا الحديث عنه وهذا امارة على نكارته هذا امارة على على نكارة ثم ايضا من قرائن الاعلان عند العلماء ان الراوي اذا كان في طبقة متأخرة اذا كان الراوي في طبقة متأخرة فتفرد بحديث من الاحاديث حديث فتبرد بحديث من الاحاديث الذي يتضمن معنى لم يرد الا عنده فهذا ايضا من قرائن الاعلال عندهم فهذا من من قرائن الاعلال عندهم وذلك ان ان القاعدة الغالبة ان الاحاديث او احاديث الاحكام التي تتعلق في امور الديانة ويشتهر فيها ويشتهر فيها العمل ينبغي ان تستفيض فيها العمل فقها وان يستفيض فيها ايضا رواية وكذلك ايضا يستفيض فيها تستفيض فيها الفتيا ان فيها الفتيا فاين النهي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الانسان على يديه اذا نهض جاء نهي الاحاديث الاثار في هذا معلولة. ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كان يعتمد على صدور قدميه. هذا فعل وليس بنهي. هذا فعل وليس نساء وليس بنهي ولا يلزم من ذلك ان انه في حال اعتماده على صدور قدميه ان ينهى ان يعتمد الانسان على على يديه. ولهذا فنقول ان هذا الحديث تفرد محمد عبد الملك الغزال بهذا الحديث من هذا الوجه. دليل على على نكارته ورده فكيف وقد خالفه ثقات؟ من اصحاب عبد الرزاق كالامام احمد ومحمد بن رافع ومحمد الشنبوية واسحاق بن ابراهيم احمد بن يوسف السامي وغير هؤلاء يروون عن عبد الرزاق بنحو متقارب ان النهي انما هو على الاعتماد في الصلاة يعني في حال في حال الجلوس وادق الالفاظ في هذا هو لفظ الامام احمد رحمه الله وذلك انه بين موظع النهي. وذلك انه في جلوسه. بعض الرواة الذين هذا الحديث كابن شبويا وغيره يقولون لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاة. فذكر في الصلاة عموما ذكر في الصلاة عموما وهذا فيما يظهر انه يكون في حال الجلوس كما هو ظاهر النص عن الامام احمد رحمه الله. الحديث ثالث هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته من الارظ واذا قام قام كالسهم قام كالسهم يعني قيما قياما سريعا قياما سريعا. هذا الحديث جاء من حديث الخصيب ابن بن جحدر عن النعمان بن نعيم عن عبدالرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل عن معاذ ابن ابن جبل الحديث تفرد به الخصيب ابن جحدر وهو متهم بالكذب وهو متهم بكذبه. اتهمه جماعة من الائمة كشعبة بن حجاج ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وغيرهم تفرد بهذا الحديث وتفرده في هذا دليل على ان الحديث في حكم الوضع ولهذا حكم على هذا الحديث بالوضع غير واحد من العلماء. غير واحد من من علا ومن قرائن ايضا كذبه ورده انه مخالف لما جاء في الصحيح لما جاء في الصحيح من اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على يديه ايضا وما جاء في حديث ما لك بن حويرث في جلسة الاستراحة فاذا قلنا انه يمكن جبهتين من الارض فاذا قام قام كالسهم يعني انه لا يجلس يعني انه لا لا يجلس فيقوم من سجوده الى الى الركعة الثانية او الركعة الثالثة. والركعة الثالثة وهذا جاء خلافه في حديث مالك ابن حويرث وهو وهو في الصحيح ولهذا نقول بان هذا الحديث مطروح او او وموضوع وذلك لانه قد تفرد به هذا الراوي الكذاب. تفرد به هذا الراوي الكذاب وهو مخالف احاديث آآ المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الطمأنينة في الطمأنينة في في الصلاة. الحديث الرابع هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع احدكم من صلاته فل يمكن اليتيه من الارض ولا ليكونوا او او فلا يفعل كما يفعل البعير فان ذلك من وقار الصلاة الحديث اخرجه العقيري وغيره في كتابه الضعفاء من حديث ابي خالد القرشي عن علي بن الحزور عن اصبغة ابن نباتة عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا منكر او متروك في موضوع وذلك لنكارة متنه وكذلك ايضا اطراح اسناده. فان هذا الحديث اخرجه العقيلي من حديث ابي خالد القرشي القرشي هو الواسطي الكذاب يرويه عن علي ابن الحزور وهذا قد اتام او غير واحد وحرم الرواية عنه جماعة كيحيى بن معين فانه قال لا تحل الرواية عنه ويرويه ايضا عن اصبغ النباتة وهو ايضا ممن يتهم في حديثه من يتهم في حديثه. اذا هذا الحديث مسلسل بالكذابين ثم ايضا انه لو كان من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله لنقله خاصة اصحابه عنه خاصة اصحابه عنه ولنقل ذلك من وجه يصح ولو موقوفا ولو ولو موقوفا. ثم ايضا في نكارة متنه فان النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث انه يأمر ان الانسان اذا قام من صلاته لرفع من صلاته ان يمس باليتيه الارض. يمس باليتيه الارض. وهذا منهي عنه وذلك انه يشبه اقعاء اقعاء الكلب ذلك انه يشبه اقعاء الكلب. واما بالنسبة لفعل الابل فان الابل تقوم على فان الابل تقوم تقوم على على قدميها. وكأن الحديث قد قلب معناه كأن الحديث قد قلب معناه. فلهذا قل ان الحديث منكر من جهة المتن متفرد به وكذلك ايضا مطروح من جهاد من جهة الاسناد مطروح من جهة من جهة الاسناد. الحديث الخامس هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة لا تمسوا او لا يمس الانف ما تمس الجبهة من الارض هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس واختلف فيه على عبد الله ابن على فاختلف فيه على عبد الله ابن عباس من جهة وقفه ورفعه ووصيه وارساله جاء من حديث عاصم عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من غير حديث عاصم عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في الوقف والرفع وترجيح الوصل والارسال وعامة الحفاظ على ترجيح الارسال في هذا الحديث وعدم صحته مرفوعا. وان الصواب في ذلك ما يرويه عاصم عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عبدالله بن عباس. وهذا هو الارجح فصوابه الامام احمد وابو داود والدارقطني ان الصواب في ذلك الارسال. ومن قرائن الترجيح ترجيح الارسال ان جرى في روايته هذه على غير على غير الجادة والجادة في هذا انه يروي عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ارسل الحديث فقد خرج عن الجادة وهو اقرب الى الى الحفظ والضبط واما ما يرويه ما ما يرويه عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس فقد جرى على الجادة فيه جرى على الجادة الجادة فيه نقول ان من القرائن عند العلماء ما يسمونه بالجادة وما يسمونه بالمجرة وكذلك ايضا اه الجادة في هذا هي الطريق المعتاد في الرواية او كذلك ايضا في السير فان الانسان اذا غلط او وهم فانه يجري لسانه على ما اعتاد عليه يجري لسانه على ما اعتاد عليه. فاذا خالفه دليل على انه مستحضر على انه مستحضر ويكر والصواب في هذا الحديث من العلماء من صحح الوصل وهو الحاكم رحمه الله فانه يميل الى تصحيح تصحيح الوصل في هذا. والحاكم رحمه الله مع جلالته وامامته وفضله وحفظه الا انه في ابواب العلل لا يقارن بالصدر المتقدم من النقات وذلك كشعبة وابن مهدي وابن مبارك وابن معين واحمد وابن المديني وابي داود وغيرهم من اما وهو يجري في كثير من في كثير من طرائقه في العلل مجرى اهل الظاهر ومعلوم انه ولدينا ان لدينا مدارس في العلل واو مدرستين من مدارس العلا. المدرسة الاولى هي مدرسة الظاهرية والمدرسة الظاهرية التي يجري عليها كثير من المتأخرين ويسلك هذا المسلك ايظا جماعة متقدمين كالحاكم وكذلك كايظن ابن حزم وابن القطان الفاسي وغيرهم يأخذون مجرى مجرى الظاهر ولا يعملون القرائن ولا يعملون القرائن. والمدرسة الثانية هي مدرسة النقاد المتقدمين الذين يأخذون بالقرائن ولا يجرون على الظواهر. ولا يجرون على الظواهر وانما يعملون جملة من القراءة التي تحتف بالحديث فيقولون فيقولون يقولون بها. وعند النظر في المتأخرين او تخاريج من يسلك هذا المسلك من الظاهرية يجد انهم يعتمدون على قواعد اهل الاصطلاح مجرد ولا يكون لديهم نفس من جهة تخريج اه او النظر الى قرائن العلل. وذلك ان القرائن اذا عدمت عند الناقد او عند المخرج انه يقع لديه شيء من اه يقع لديه شيء من الخطأ في مخالفة كلام الائمة في مخالفة كلام الائمة. ومن القرائن في رد هذا الحديث ايضا ان الاجماع قد حكي على صحة الصلاة في من سجد على جبهته ولم يمس انف الارض ولم يمس انف الارض هذا الحديث يقول لا تقبل لا تقبل صلاة لا يمس الانف ما تمسه الجبهة. يعني ان انه يجب ان يمس الانف من الارض ما تمسه الجبهة على حد سواء يتضمن جملة من الاحكام منها ان الجبهة اذا مست شيئا يختلف عن الانف كالذي يسجد مثلا على طرف السجاد فيمس او بساط حصير فتمس جبهته السجاد وانفه يمس التراب ان هذا في ظاهره لا يتصح صلاته. كذلك ايضا فانه يتضمن ان الجبهة اذا مست اه الارض ولم يمس الانف كان مرفوعا فانه حينئذ تبطل في هذا الصلاة. حكي اجماع الصحابة عليهم رضوان الله على صحة الصلاة وصحة السجود اذا مست الجبهة الارض ولم يمس الانف. قالوا لان المقصود من السجود هو هو وضع الجبهة الانف ووضع الجبهة لها وضع. الانف وهذا ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم فاشار النبي عليه الصلاة والسلام قال قدميه الى قدمين والركبتين الكفين قال والجبهة واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه مع انه ذكر الجبهة واشار الى الى انفه يعني ان حكمهما سواء يعني انهما كالعظم الواحد انهما كالعظم كالعظم الواحد ونقول في هذا ان ظاهر عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم يجعلون الجبهة تجزئ على الانف. اما الانف فلا يجزئ عن الجبهة. اما الانف فلا يجزئ عن الجبهة في ظاهر في ظاهر فعله. لماذا؟ لان مس الانف للجبهة لا يسمى سجودا. ماذا يسمى يسمى نقر يسمى نقر اذا وضع الانسان انفه على على الارض سجد وما سجد ما سجد هذا ينقر واذا وضع جبهته ولم يضع انفه سجد ولهذا تجد العلماء عليهم رحمة الله ينهون ان يضع الانسان جبهته عند تقبيل تقبيلي معظم كتقبيل الكف او ظاهر اليد كان يقبل مثلا يد والده او شيخا كبيرا لا يرى جبهته عليه لان هذا سجود لان هذا هذا سجود. فينهى عنه وانما يقبل. فاذا قبل ربما مس انفه انف الكف ولا يظر لماذا؟ لانه لا يأخذ حكمه لا يأخذ حكمه. كذلك ايظا في مسألة مسألة الحجر الحجر الاسود في وضع الجبهة عليه. وضع الجبهة عليه جاء هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس الله تعالى يرويه محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وان كان ضعيفا في المرفوع ولكنه جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه كان يضع جبهته على الحجر وهذا سجود وهذا سجود فذكر الجبهة. كذلك ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله في ذكرهم للسجود لا يذكرون الا الا الجبهة لاعتبار ان الانف تبع للجبهة تبع للجبهة وليست الجبهة تبعا للانف. ولهذا في حديث اه في حديثهم في قال كنا نضع ثيابنا يسترون يسترون جباههم من حر الارظ ورمظائها وذلك دليل على ان العبرة بالانف وليس العبرة بالجبهة وليس العبرة بالانف. وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى له اثر في ابواب العلل. وهذا ما اشرنا اليه مرارا انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف مواضع العلل في الحديث ان يلتمس فتيا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وفتي الصحابة عليهم رضوان الله في الحديث منها ما يكون منصوص في الحديث المروي مثلا في هذا الحديث نجد في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله او فقه اصحابه فعكرمة من اصحاب عبدالله ابن عباس وكذلك ايضا ما جاء عن اقران عكرمة من اصحاب عبد الله ابن عباس وذلك سعيد ابن جبير وكذلك ايضا مجهد ابن جبر وعطا وغيرهم من الفقهاء الذين يأخذون عن عبد الله ابن عباس هل روي عنهم مثل هذا القول؟ لانه لو صح عن عبد الله ابن عباس ذلك مرفوعا عن رسول صلى الله عليه وسلم ان السجود على على الجبهة من غير الف يبطل الصلاة ولم يكن ذلك موجودا عندهم من جهة الفتيا دل على نكرته دل على نكرته وعدم الاعتداد به. واكد ذلك الا يوجد في كلام عكرمة مولى عبد الله بن عباس وهو راوي وكذلك ايضا مما يرجح الارسال ولا يرجح الوصل من حديث عبدالله بن عباس ان هذا القول لا يعرف في فتوى عبد الله ابن عباس في مسألة في مسألة السجود على الانف. لهذا كلما تمكن طالب العلم في فقه السالفين اصبح لديه بصيرة في ابواب وليس المراد بالفقه اذا ذكرنا في ابواب النقد بالفقه ان طالب النقد وطالب الحديث اذا لم يكن بصيرا بالفقه انه لا يكون بصيرا بالنقد ليس المراد بذلك هو فقه المتأخرين. والمتون الفقهية واراء الفقهاء وهي الوجوه والروايات والاقوال والنصوص التي يخرج بها يخرج بها اقوال الائمة. ليس المراد ذلك وانما المراد في هذا هو اقوال السلف. المراد بذلك هي اقوال اقوال السلف واعظم اقوال السلف تأثيرا على العلل هي اقوال الحجازيين. واعلى اقوال الحجازيين تأثيرا هي اقوال المدنيين. هي اقوال المدنيين واقوى تلك الاقوال هي الاقوال التي التي تنسب للرواة الذين جاءوا في الاسناد الذين جاءوا في ذات في ذات الاسناد. فمثلا في حديث عبد الله بن عباس هذا عبد الله بن عباس رحمه الله رضي الله عنهم. من ائمة الفقه من الصحابة فله مرويات. كذلك ايضا عكرمة ايضا من الفقهاء ومن فقهاء التابعين له مرويات في ابواب الفقه. ولاقرانه من اصحاب عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ايضا في هذا الباب. فاذا اردنا ان نبحث علة للحديث من اثر الفقهاء في ذلك الزمن ان ننظر في فقه راوي خبر واعلى ذلك هو فقه عبدالله بن عباس. واذا لم نجد في فقه عبد الله بن عباس شيئا يؤيد او يوافق. ننظر في فقه تلاميذه لان فقه لابد ان يوجد عند تلامذته. فعبدالله بن عباس له تلامذة. فاذا وجدنا الحديث في اسناده تفرد وفيه لين ولكن نجد انه جاء عن عبد الله ابن عباس فهذا يؤيده واذا لم يأتي عن عبد الله ابن عباس ننظر ايضا في اقوال اصحاب عبدالله بن عباس اصحاب عبد الله ابن عباس اذا اجمعوا على قول يوافق المروي الذي يرويه عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا فان هذا يرجح هذا قرينه قرينه على التقوى. اذا وجدنا خلاف ذلك انهم قد اجمعوا على خلافه وافتوا بخلافه. فهذا ايضا يرجح على الاعلال هذا يرجح على الاعلال. ومن الفقه ما يكون ظاهرا ومنه ما يكون خفيا. الامر الظاهر في امور الاعلان في الفقه انه يروى عن قول ذلك الامام الذي جاء في الاسناد اقوال تؤيد ذلك فهذه ظاهرة لاي ناقد هذه ظاهرة لاي ناقد اما ما كان باطل ان يروى مثلا مثل هذا الخبر عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس فننظر في اصحاب عبد الله ابن عباس لا في روايات عكرمة ولا في الروايات عن عبد الله ابن عباس. فاذا وجدنا اصحاب عبد الله ابن ابن عباس وهم ليس لهم ذكر في الخبر فوجدناهم يفتون بخلاف هذا الحديث جميعا ولو لم نجد لعكر ما شيء ولكن ولكن الباقين من هذا من هؤلاء يروون الحديث يروون اقوالا وتنقل عنهم فتية وعمل يخالف ذلك. هذا قرينة على الاعلال او ليس بقرينة؟ قرينة على العلاج. ولهذا لا تجد الائمة رحمهم الله من النقاد الاوائل على ذلك ولكن لما استوعبوا هذا الفقه لديهم قاموا بانكار هذا الحديث. ثم يأتي الناظر الى كلامهم فيقول ان هذا حديث رواه عبدالله بن عباس ويرويه عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس وعكرمة لم يرد عنه ما يخالف هذا الحديث وعبد الله بن عباس لم يرد عنه ليخالف هذا الحديث فلماذا يضاعف الخبر؟ هم ينظرون الى ما هو ابعد ابعد من ذلك وهو القول الذي يقول به ذلك الامام. وثمن مرتبة اخرى ايضا غائبة في هذا ان فتيا اهل البلد التي فيها ذلك الحديث لها اثر في ابواب الاعلان فتيا اهل البلد ومعنى فتي اهل البلد انه ربما لا يكون هذا الحديث مثلا في حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله لا يكون لعبدالله بن عباس ولا يكون ايضا لعكرمة والمرحلة الثانية لاصحاب عبدالله بن عباس لا يكون لهم فتوى في هذا ننظر في بلد عبد الله ابن عباس وبلد اصحابه. غالب اصحاب عبدالله ابن عباس هم في الحجاز في مكة والمدينة. فاذا نظرنا في فقه المكيين وفقه المدنيين عموما ولو لم يكونوا ايضا من اصحاب عبد الله ابن عباس ولو في طبقة متأخرة ولا نجد لهذا القول ذكر هذا من قرائن العلال؟ نعم من قرائن الاعلال لماذا؟ لان الحديث اذا وجد في في بلد لابد ان يوجد له اثر. لابد ان يوجد له اثر ما هي اثار الاحاديث؟ هي العمل بها والفتية فاذا وجدنا خلاف ذلك يفتي به اهل ذلك البلد هذا دليل على ان هذا الحديث ليس بشيء عنده ليس بشيء عندهم كذلك ايضا بالنسبة الكوفيين كذلك بالنسبة للبصريين كذلك ايضا للشاميين والمصريين واليمنيين وغير ذلك. فننظر في ذلك الاسناد ثم ننظر في فقه هذا البلد. لهذا من الامور المهمة ان يقوم طالب العلم باخراج فقهاء كل بلد على سبيل الانفراد ثم يقوم بحفظهم بمعرفتهم. بحيث اذا نظر في روايات الفقه عن التابعين عرفوا وميز هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني يستطيع ان يعمل ذلك بسرعة يستطيع ان يعمل هذا بسرعة فيعرف ان انه ثمة فتية وكذلك ايضا يعرف الطبقات فوجد مثلا الحجاز ثم وجد فتية بصري ولكن هذا البصري متأخر هذا البصري في المئتين. لماذا ما قبل المئتين لا يوجد فيه فيما يخالف ما يخالف هذا القول يعطيه ذلك انقداحا على ترجيح مسألة على على مسألة لهذا نقول ان اظهر ما يغفل عنه المتأخرون في ابواب العلل هو غفلتهم عن فقه الرواة الاحاديث. فقه رواة الاحاديث لان هؤلاء الرواة ولو كانوا ولو كانت يترجم فيها في في كتب التراجم على سبيل الاختصار الا ان كثيرا منهم فقهاء. الا ان كثيرا منهم فقهاء وفقههم في ذلك موجود وهو في متناول الايدي في غالبه وثمة مدونات في هذا كالمصنفات مصنف عبد الرزاق ابن ابي شيبة البيهقي كتب بن عبدالبر بن المنذر الموطأ الامام مالك. كذلك ايضا في كتب التفسير كابن جرير الطبري وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد ابن حميد وتفسير لغوي وغير ذلك من كتب التفسير التي تعتدي بتفسير الاثر وذكر ايضا تفسير ايات الاحكام مما يقع في القرآن فيريدون في ذلك جملة من اقوال السلف في هذا في هذا الباب. لهذا نقول ان طالب العلم ما لم يجمع بين هذين الطريقين بمعرفة الرواية ومعرفة دراية الراوي فانه يكون لديه قصور في هذا واذا اتم معرفة هذين البابين فانه يكون من اهل النقد يكون من اهل النقد والافصاح ببينة. لهذا اكثر الاستغلاق الموجود عند من استعمل الحديث الفجوة التي تكون بينهم وبين فهم كلام النقاد الاوائل انما تقع بهذا السبب. فتجد مثلا كلام ابي حاتم او كلام ابي زر وكلام الامام احمد او كلام مثلا يحيى ابن معين واضرابهم في حديث ثم تلتمس في ظاهر امرك سبب للعلة لا تجد سببا. السبب في هذا ان ثمة مساحة هي مجهولة لديك ولكن هي محل اطلاع وهو جانب جانب دراية الرواة دراية الرواة وهو ما يلتمس من فقههم لهذا ينبغي لطالب العلم اذا وقف على اسناد من الاسانيد ان يقوم بمعرفة الرواد وطبقاتهم ومعرفة كذلك ايضا الفقه المروي عن هؤلاء ومعرفة بلدانهم ومدارس الفقهية التي ينتمون لديها. هل هذا الحديث اعمل اثره فيها؟ او لم يعمل اثره فيها؟ اذا لم يعمل ذلك الاثر فهذا قرينه على ان هذا الحديث لم يعتدوا لم يعتدوا به ولا يأخذ به احد هذا كما انه في المرفوعات كذلك ايضا ايضا في الموقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله فنجد اهل الكوفة من جهة الاثار المروية عن عبد الله بن مسعود تعمل اثرها فربما كان الاثر عن عبد الله ابن مسعود رضوان الله تعالى ضعيفا ولكن نجد ان اهل الكوفة من اصحاب عبد الله بن مسعود على هذا القول. هذا قرينة على قوة وصحة ما جاء عن عبد الله ابن مسعود او على ضعفه. قرينا على قوته فاذا ضخلت بالظاهر حكمت عليه بالظعف فجردته من من فقه واجماع اصحابه لان هؤلاء اصحاب عبد الله بن مسعود القمع الاسود وابي الاحوص وعبد الرحمن ابن يزيد وغيرهم من الطبقة الاولى من طبقة الكوفيين هؤلاء لا يخرجون عن قول عبد الله بن مسعود في اجماعهم ولكن اذا لم يكن ثمة اثر لعبدالله بن مسعود وقع لديهم الاختلاف في هذا فاذا على قول وجاء لدينا عن عبدالله بن مسعود قول ولكنه ضعيف هذا قرينه على تقويته هذا قرينة على تقويته واذا اخذنا بالظاهر واهملنا الجانب المغيب في هذا هذا كذلك ايظا في اصحاب عبد الله ابن عباس في حال الوقوف عليه كذلك ايظا عن بعظ الصحابة عليهم رضوان الله الذين لهم مدارس فقهية كبعض الخلفاء الراشدين كعلي بن ابي طالب وعثمان وكذلك ايضا لعمر بن الخطاب. وكلما ارتفع قلت المدرسة الفقهية لماذا؟ لقلة الرواية. لماذا قل الفقه عن ابي بكر الصديق قل الفقه عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله لانه حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعمر بعد النبي الا سنتين لم يحتج الى الى فقهي فلم يكن ثمة مساحة لحدوث نوازل لحدوث نوازل يحتاج اليه. ولو جاء كان ولو مكث ثلاث سنين لجاءت الرواية عنه اكثر ولو مكث اربع لكثرت ولو مكث خمسا لكثرت ولهذا جاء عن عمر اكثر من ابي بكر جاء عن عمر اكثر ابي بكر وجاء لمن بعدهم في حال عثمان وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى كذلك كلما تأخر جاء الكثرة عنه لهذا عبدالله بن عباس اكثر من الخلفاء الراشدين. عبدالله بن عباس اكثر من الخلفاء الراشدين لكثرة فقهه. ومن نظر في كتب المصنفات يجد هذا كذلك كذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تجد انه اقل من عبد الله بن عباس لماذا؟ لانه توفي قبل. مع ان ابن مسعود هو افقه من لا ابن عباس عليه رضوان الله ولكنه توفي مبكرا فقلت الرواية عنه وقد توفي في عام اثنين وثلاثين للهجرة بخلاف عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقد مكث بعده بحوالي اربعين اربعين سنة وهذا دليل على ماذا؟ دليل على وفرة الفقه على وفرة الفقه وحاجة الناس اليه وكثرتهم كثرتهم لهذا نقول وننبه ونؤكد انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني في هذا الباب حتى يجمع بين هاتين المدرستين فيكون فتتكون لديه الة نقدية غائبة في اه في مسلك الظاهريين في هذا. وبالله التوفيق والاعانة والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد