السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا المجلس على الاحاديث الواردة في هيئة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وما يتكلم به العلماء من الصفة الواردة الواردة في هذا سواء كان ذلك من الركعتين او كان ذلك من الركعة الاولى والثالثة. اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته ينهض على صدور قدميه. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن واخرجه الطبراني وكذلك البيهقي من حديث خالد بن الياس عن صالح مولى التوأمة نبهان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده. من جهة اسناده ولا يعرف من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى الا الا من هذا الوجه فانه قد تفرد به خالد ابن الياس عن ابي صالح عن صالح مولى التوأمة وتفرد خالد ابن الياس عند العلماء مما يردون به وان كان صالحا في ذاته وان كان صالحا في ذاته الا انه من جهة الرواية منكر الحديث كما وقال ذلك الامام احمد بل قال في بعض الروايات عنه متروك الحديث. وظعف خالد بن الياس جماعة من الائمة كيحيى ابن معين وكذلك الترمذي والبخاري وغيرهم من الائمة على ان خالد بن الياس ضعيف الحديث وهنا قرائن قد اجتمعت في هذا الحديث بين قرائن القبول وبين قرائن الرد والترجيح في هذا يحتاج الى شيء من النظر بالنظر الى الابواب او المسائل والروايات التي هي خارجة عن هذا عن هذا الحديث. وذلك ان خالد بن الياس ما ضعفه فانه كان رجلا صالحا اماما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة كما ذكر ذلك عنه غير واحد ممن ترجم ممن ترجم له. ولكن في هذا الحديث نجد انه وفي صفة في صفة الصلاة. ومعلوم ان اهتمام الامام بصفة الصلاة وتحريها وخاصة في مثل هذا الموضع انه يقرب لضبطها انه يقرب لضبطها من جهة من جهة معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فان الناس الذين خلفه يكونون من ائمة الفقه والمعرفة فلا يمكن ان يأتي مثلا بمعنى شاذ. هذا من القرائن التي ربما يعتبر بها العلماء في قبول بعض الاحاديث في حال النظر الى متنها هل يخالف الوصول او لا يخالف او لا يخالف الاصول؟ اذا هذه قرينة من قرائن القبول ولكن هذا الحديث من جهة من جهة متنه نجد انه يحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا قام نهض على صدور صدور قدميه. النهوض على صدور القدمين يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس يعني في الركعة في بعد الركعة الاولى في حال نهوضه لم يكن يجلس وما تسمى بجلسة الاستراحة. يعني انه ينهض على صدور قدميه بمجرد رفعه من السجود ينهض على قدميه ولا يستقر لا يستقر على الارض هذا هو ظاهر ظاهر هذا هذا الحديث. نقول ان ان خالد بن الياس مع ضعفه مع ضعفه الا انه يحتمل قبول هذه الرواية لو لم يتفرد فيها ولم يقع في ذلك مخالفة. لهذا نقول قرينة القبول انه انه امام وامام للمسلمين في الصلاة ولمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثين وكذلك ايضا المظاهر ظاهر هذا الحديث مستقيم ولكن نقول ثمة قرائن للرد. قرائن الرد في هذا ان خالد بن الياس ضعفه شديد من جهة الحفظ والرواية. وليس هو من الرواة الذين وصفوا مثلا بلين الحفظ او سوءه بحيث ان الناظر الى حديثه يقبله ويحمله على محمل على محمل الاستقامة. ولكن ضعفه في ذلك الشديد. ولهذا قال فيه الامام احمد رحمه الله متروك وقال فيه منكر الحديث يعني انه يأتي باحاديث يتفرد بها لا يوافق عليه الثقة. كذلك ايضا فان مرتبته ايضا متأخرة ليست ايضا من المراتب المتقدمة فانه من اتباع من اتباع التابعين ومعلوم ان في مرحلة اتباع التابعين كان الوهم والغلط وكذلك الضعف حتى في زمن زمن او في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا من وجوه الرد لهذا الحديث انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا رفع من ركعته الاولى والثالثة لم ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا. هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين. جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه ليسلم فيه في حديثين. الحديث الاول حديث ابي قلابة يرويه عن ما لك بن الحويرث. ورواه عن ابي قلابة ايوب ابن ابي تميمة السخطيان وكذلك خالد الحدة كلاهما يرويان هذا الحديث عن ابي قلابة عن مالك بن حويدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول مالك بن حويرث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته من الركعة الاولى والثالثة حتى يستوي جالسا حتى يستوي جالسا. وهذا في يخالف ما جاء في حديث في حديث ابي هريرة هنا الذي تفرد به خالد ابن الياس ابن الياس انه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا نهض في صلاته نهض على صدور صدور قدميه نهض على صدور قدميه و حديث مالك ابن حويرث يعني انه قد جلس ثم قام بعد ذلك وقيام الجالس يختلف عن قيام قيام الساجد قيام الساجد في ذلك فانه لابد ان يقوم على صدور قدميه. اما بالنسبة لمن يجلس جلسة الاستراحة فانه لا يلزم من ذلك ان يقوم على صدور صدور قدميه. وجاء ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي جاء من حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا النبي عليه الصلاة والسلام اذا رفع اذا رفع من السجدة جلس يعني النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن حتى يطمئن جالسا لكن جاء في حديث ابي هريرة وحديث المسيء صلاته ولكن الزيادة فيه ضعيفة. ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امر المسيء المسيء في صلاته قال قال فاسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن تطمئن جالسا. وهذه الزيادة حتى تطمئن جالسا غير محفوظة في حديث المسيء صلاته وقد اعله البخاري رحمه الله الله في كتابه الصعيب. اه كذلك ايضا جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة. جاء ذلك في حديث ابي قلابة ايضا عن مالك بن حويدث يرويه سليمان عن ابي قلابة قال قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي اقرب الناس الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني عمر ابن عبد العزيز. قال فرمقت صلاته يعني صلاة عمر بن عبد العزيز فذكر فيها انه لا يرفع من من لا يرفع من ركعته من الركعة الاولى والثالثة حتى حتى ليطمئن حتى يطمئن جالسا. في هذا الحديث اشار الى ايضا الى ان عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اشاروا الى ان هذه الصفة هي في حال النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهره انه يخالف حديث حديث ابي هريرة في القيام على صدور القدمين. في القيام على صدور القدمين لكن هنا وجه اخر من جهة العمل نقول اكثر الروايات المروية عن الصحابة باسمائهم على لابي هريرة وهو القيام على صدور القدمين وعدم العمل بجلسة الاستراحة. لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جلس جلسة الاستراحة وانما جاء الوصف في ذلك عاما. جاء الوصف بذلك في ذلك عاما وهذا وهذا في حديث ابي قلابة قد جاء في بعض الوجوه عن ابي قلابة قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اشاروا الى عمر ابن عبد العزيز قال فرمقته ثم ذكر الصفة كاملة وفيها وفيها هي جلسة الاستراحة من العلماء من قال ان هذا الوصف العام اه لا يندرج على سائر الافعال اه وانما يندرج على على مجموعها ثم هؤلاء اي العشرة اشاروا الى الى فعل عمر ابن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى في صفته في الصلاة وما اشاروا الى ذات الفعل فعل بعينه من بين الافعال مما يدل على انه ربما فعل فعلا على سبيل على سبيل الاجتهاد هذا من يعلل رد مسألة او حديث آآ حديث جلسة الاستراحة ولكن مع قولنا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه انه جلس جلسة الاستراحة الا ان الاحاديث في ذلك مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة وذلك في حديث مالك ابن حويرث وكذلك في حديث ابي حميد ابي حميد الساعدي. اما بالنسبة الاحاديث الاخرى المخالفة لحديث ما لك بن حويرث والمؤيدة لحديث ابي هريرة. في ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا نهض نهض على الصدور قدميه. النهوض على صدور القدمين على ما تقدم وفي ظاهره يعارظ حديث مالك ابن الحويرية. جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه ولم يجلس. ولم يجلس في ركعته الاولى والثالثة. جاء ذلك من في من حديث ابراهيم الناخعي عن عبدالرحمن بن يزيد قال رأيت عبدالله بن مسعود وذكره عنه واسناده عنه واسناده عنه صحيح. وجاء وذلك ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وجاء عن غيرهم من الصحابة وفي اسناده ضعف يرويه عطية العوفي عن ابن الزبير وابن عباس وابي سعيد الخدري ولكن عطية العوفي الذي تفرد بهذا الحديث عنهم اسناده او الحديث عنه ضعيف. جاء عن عمر ابن الخطاب واسناده منقطع يرويه عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر ابن الخطاب علي رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه وعامر بن شراحيل الشعبي لم يدرك او لم يسمع من عمر ابن الخطاب وجاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من وجهين جاء من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن علي بن ابي طالب وجاء من حديث زياد ابن ابي الجعد عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور على صدور قدمين وكذلك ايضا قد جاء عن جماعة من التابعين. وجاء ايضا على سبيل الاجمال عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط عن النعمان ابن ابي عياش. قال ادركت غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم كانوا اذا قاموا من الركعة من الركعة الاولى والثالثة نهضوا ولم يجلسوا نهضوا اولا ولم يجلسوا وهذا في رواية النعمان ابن ابي عياش في قوله ادركت آآ جماعة وغير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النعمان ابن ابي عياش هو من ابناء من ابناء الصحابة ومن ابناء من ابناء كبارهم وقد ادرك جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا ايضا انه عمل التابعين ايضا كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف قال ادركت اشياخنا قال اشياخنا اذا قاموا من الركعة الاولى والثالثة لم لم يجلسوا وهذا اسناده عن ابن شهاب الزهري الصحيح وابن شهاب الزهري ايضا قد ادرك جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانس ابن مالك والمسور وغيرهم عليهم رضوان الله هل هذه من المرجحات التي ترجح حديث آآ حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في النهوض على صدور القدمين؟ ام ما جاء في حديث ما لك ابن في قول عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسم احدا منهم قالوا ان اقرب الناس الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن عبد العزيز وذكر فيه الصفة التي فيها ذلك ذلك الوصف. فهل هذا يرجح حديث ابي هريرة؟ ام نكران حديث ابي هريرة والقول بحديث مالك بن الحوير. طبعا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة في الترجيح في الاخذ بحديث مالك بن حويرث وابي حميد الساعدي في جلسة الاستراحة او القول بخلافها حتى ان الامام احمد رحمه الله جاء عنه في هذه المسألة قولان جاء عنه في هذه المسألة قولان اما في القول الاول وفي قول النهوض على صدور القدمين النهوض على صدور القدمين وعدم جسد الاستراحة قال وعلى هذا اكثر الاحاديث وجاء عنه قال وعلى هذا عامة الحديث يعني عن رسول الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جلسة الاستراحة. واما القول الثاني الامام احمد رحمه الله فانه ذهب الى حديث ما لك بن حويرث في اخر امره ذكر ذلك عنه الخلال وكذلك الاثرب فانهما قال رجع الامام احمد الى حديث ما لك بن حويدث. رجع الامام احمد رحمه الله الى حديث ما لك ما لك ابن حويرث يعني في جلسة في جلسة الاستراحة الذي يظهر والله اعلم انه لا ريب في ثبوت حديث مالك ابن الحويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ريب في ثبوت ذلك عن ما لك ابن حويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث ابي حميد الساعدي ولهذا اخرج اخرج الحديثين البخاري في كتابه في كتابه الصحيح. ورجوع الامام احمد رحمه الله تعالى الى حديث ما لك بن الحويرث مع اه مع طول وكثرة كذلك الروايات الواردة اه في ذلك عن الصحابة وكذلك التابعين على خلاف حديث ما لك بن حويره. السبب في هذا والله اعلم ان الاسناد لا غبار عليه في حديث ما لك بن حويرث كذلك في حديث ابي حميد الساعدي. واما الاحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تثبت بنفي حديث ما لك ابن حويرث وانما هي معلولة انما هي معلولة ومنها حديث ابي هريرة فلا يمكن ان يعارض حديث بحديث مالك ابن الحويرث بحديث ابي هريرة وقد تفرد به خالد بن الياسف عن اه عن اه مولى التوأمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا نقول ان حديث خالد ابن الياس حديث منكر. حديث واما بالنسبة للعمل عمل الصحابة كعمل كروايات نعم العمل علي وعلى هذا نقل الترمذي رحمه الله لما اخرج حديث ابي هريرة هذا قال وعليه عمل اهل العلم عليه عمل اهل العلم يعني في النهوض على صدور صدور القدمين. اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة. جمهور العلماء على عدم العمل بها على عدم العمل بها وذهب الى هذا الامام مالك وكذلك ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله على ما تقدم في احد قولين. والقول الثاني قول الامام الشافعي نص في كتابه الام على العمل بحديث ما لك بن حويرث وذهب الى هذا الامام احمد الله في اخر اقواله ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله في اخر في اخر اقواله. اذا ما هو المترجح في هذا في هذا الباب في جلسة استراحة نقول ان ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ريب فيه مما لا ريب فيه ولا ولا شك وذلك للحديثين السابقين طيب ولكن من جهة العمل لماذا تعارض العمل؟ او كثر العمل عن الصحابة والتابعين؟ على خلاف ذلك الفعل على خلاف ذلك الفعل علل بعض العلماء بجملة من ذلك بجملة من التعليلات قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك لما كبر وبدن او ثقل على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لانه اسمح لقيامه واخشع له. وارأف وارفق وارفق ببدنه عليه الصلاة والسلام. ففعل هذا ولم يكن يفعله قبل ذلك قالوا فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى ادركوا هذا الامر منه فعرفوا سابق امره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في اخر امره فجروا على الامر الاول فجروا على الامر الاول. وهذا الامر في اه له وجه وله حظ من نظر وهذا جاء بتفصيله عن بعض الفقهاء وقول ابو حنيفة رحمه الله في بعض الوجوه عنه انه قال اذا كان الرجل شيخا كبيرا فانه يأخذ بذلك ويعللون هذا ببعض التعليلات منها ان كثرة الروايات عن الصحابة عليهم رضوان الله في وكذلك ايضا التابعين في العمل بحديث ابي هريرة النهوض عن صدور القدمين وعدم الجلوس. اه هذا مرجح الى ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك متأخرا. قالوا من قرائن الترجيح ان ما لك بن اسلم متأخرا ان مالك ابن حويلث اسلم متأخرا الذي ذكر هذه الحكاية يعني جلسة الاستراحة على النبي عليه الصلاة والسلام وآآ مما يدل على ان حكايته تلك كانت في زمن ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وكبر سنه وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كان على سبيل الاستثناء والحاجة لا على سبيل لا على سبيل التشريع. فهل يقال بهذا التعليل؟ نقول نقول بهذا التعليل لو كان في ذلك مالك ابن حويرث فقط ولكن جاء هذا عن ابي حميد الساعدي ايضا جاء هذا عن ابي حميد الساعدي وهو وهو في الصحيح. وعلى هذا نقول ان الفعل اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالاصل فيه التعبد الاصل فيه التعبد ولا يسار عن التعبد الى غيره الا بنص وامر بين اما افعال الصحابة عليهم رضوان الله وافعال التابعين نقول قد تعارضت الادلة في ذلك. تعارضت الادلة في هذا قد ذكر سليمان بقلابة قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان اقرب الناس الى الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واشاروا الى عمر بن عبد العزيز كان في صلاته والجلوس في الركعة آآ بعد الركعة الاولى وكذلك ايضا الثالثة وان لم يسمي ابو قلابة هؤلاء الصحابة لهذا لهذا العدد وجود هذا الفعل اه من عمر ابن عبد العزيز ايضا يؤيد العمل بذلك المرفوع. واما من زعم ان حديث ما لك من الحوادث لم يعمل به احد من الصحابة فهذا الزعم فيه نظر فهذا الزعم فيه فيه نظر واما قولهم ان هذا الاجمال من مالك ابن حويرث في قوله من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون انه يقصد عموم الصفة يقصد عموم الصفة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدون هذه الفعلة التي نقلت عن عمر ابن عبد العزيز ولكن نقول ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم دقوا نظرا ولو كان حديث مالك ولو كان حديث مالك وحويرث في هؤلاء العشرة جاء منفردا وجاءت هذه الصفة تبعا ولكن نقول جاء النص من قول مالك ابن حوير ايضا في البخاري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من صلاته من الركعة الاولى والثالثة لم يقم حتى حتى يطمئن جالسا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك عمدا وعلى هذا ما جاء في رواية هؤلاء العشرة ولهذا نقول ان العمل عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاء على الوجهين. جاء على الوجهين بهذه الصورة. وكذلك ايضا بالنهوض على صدور القدمين. وثمة وجه ايضا فيما ارى ان ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله في النهوض على صدور القدمين النهوض على صدور القدمين. نقول لا يلزم بكل ما جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين انه كان ينهض على صدور قدميه ان نجزم بانه لم لم يجلس بعد الركعة الاولى. لا لا نجزم بهذا لان انه ربما جلس بعد الركعة الاولى ثم اعتمد على الارض ثم نهض على صدور قدميه مرة اخرى. ثم نهض على صدور قدميه مرة اخرى وهذا وهذا يحتمل ويسمى ايضا نهوض على صدور صدور القدمين نعم هذا لا يأتي على بعض الروايات التي جاء فيها التصريح قال ولم يجلس نقول هذا له له وجهه وعلى هذا نقول ان جلسة الاستراحة آآ سنة ولو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في اخر امره لان النبي مشرع. لان النبي عليه الصلاة والسلام مشرع. واذا لم يثبت في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت اجماع من الصحابة على خلافه على خلافه ولم يثبت دليل على التخصيص فالاصل اننا نقول به وقد ثبت النص في ذلك عن النبي في حديثين وثبت ايظا عن عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يكن ثمة اجماع من الصحابة هناك من يزعم ان ثمة اجماع من الصحابة اه في اه على خلاف حديث ما لك ويا ريت نقول هذا فيه اه فيه نظر ومحاولة عدم الاحتجاج بالعشرة الذين ينقل عنهم اه ابو قلابة في الحديث ايضا فيه نظر ايضا من قرائن الترجيح في هذا ان الامام احمد رحمه الله مع قوله في القول الاول يقول اكثر او غالب الاحاديث على هذا يعني على حديث النهوض وعلى صدور القدمين وعلى خلاف حديث آآ حديث ما لك بن حويرث رجع بعد ذلك كما نقل الخلال وابو قلابة قال رجع احمد او رجع ابو عبدالله بعد الى حديث ما لك ابن الحويرث يعني بعدما قال النظر والتعمم في هذه الاحاديث هذا ايضا من وجوه من وجوه الترجيح في هذا في هذا الباب. والاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهوض على صدور القدمين كلها النهوض على صدور القدمين كلها كلها ضعيفة وانما جاء ذلك عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي هي الاشارة الاشارة اليها. وتقدم الاشارة ايضا الى الى بعضها. الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام او اذا نهض من صلاته نهض على صدور قدميه. هذا عبدالله بن عمر. هذا الحديث اخرجه الدارقطني اه في كتابه العلل من حديث ابراهيم ابن هراسة ابراهيم ابن هراسة عن سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه نهض على صدور قدميه هذا الحديث وقع فيه اختلاف على الاعمش وقع فيه اختلاف على الاعمش فرواه ابراهيم بن هراسة عن سفيان الثوري عن الاعمش به وجعله من مسند عمر بن الخطاب جعله من مسند عبدالله بن عمر بن خطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حفص بن غياث عند دارقطني ايضا عن الاعمش عن ابراهيم عن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود موقوفا عليه. وهذا الاثر الذي تقدم عن عن عبد الله ابن مسعود. وقد رواه ابن وكذلك ايضا عبد الرزاق ورواه البيهقي في كتابه السنن والحديث الموقوف في ذلك اصح والحديث الموقوف في ذلك اصح وذلك انه على على عبد الله بن مسعود وليس من حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرفوع في ذلك منكر والحديث المرفوع في ذلك منكر او باطل. والسبب في هذا ان هذا الرفع تفرد به ابراهيم ابن عن سفيان الثوري عن الاعمش. عن الاعمش وابراهيم متروك الحديث. ابراهيم متروك. الحديث قد قال البخاري رحمه الله في كتابه التعريف قال تركوه وهو ايضا حكم فيه غير واحد من العلماء بالترك واقال النسائي رحمه الله الحديث وقد تفرد بالرفع قد تفرد بالرفع فغلط غلط فيه من وجهين غلط فيه من وجهين الوجه الاول انه جعله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمسند. وانما هو موقوف. والغلط الثاني انه جعله عن عبد الله ابن عمر وليس عن عبد الله ابن عمر وانما هو عن عبد الله ابن مسعود. ومن وجوه الترجيح ايضا ان حديث الوقف رواه حفص بن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من فعله عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى من فعله وهذا هو الصواب وهو الذي تقدم وهو ان يعضد ايضا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ابي هريرة السابق لو كان منفردا وليس له مخالف لو ليس له مخالف في ذلك وكان حال خالد بن الياس في ذلك احسن حالا من نكارته وتركه لاحتمل في ذلك قبوله ولو كان ولو كان لين لين الحديد ولكن وقع في ذلك مخالفة وعلى فهذا نقول ان هذا الحديث وكذلك الحديث السابق هي احاديث احاديث مناكير هي احاديث مناكير ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهض على الصدور على صدور صدور قدميه. والنهوض على صدور القدمين يتضمن معنيين. المعنى الاول النهوض بعد الركعة الثانية وكذلك الثالثة وعدم جسد الاستراحة والمعنى الثاني انه يكون نهوضا بعد الركعة الثانية و فيه نفي الاعتماد على اليدين وتقدم على احاديث الاعتماد على اليدين في اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ثابت ثابت في اه الصحيح من وجوه متعددة النهوض على صدور القدمين يتضمن هذين المعنيين وهذا المعنى منكر وهذا المعنى المعنى ايضا اه منكر. اما بالنسبة بين الركعة الاولى اه وبين الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة فهذا النهوض هو مسألة اخرى. اما ما بعد الركعتين فنقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القيام على اليدين وتكلمنا على الصفة وظعفنا حديث العجل ظعفنا حديث اه العجن وتكلمنا عليه اما ما بالاعتماد على اليدين فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث وحديث وائل ابن حجر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض في صلاته من الركعتين نهض على نهض على ركبتيه يعني معتمدا معتمدا عليهما. يعني يضع يديه على ركبتيه ثم ثم ثم ينهى. الحديث اخرجه ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن من حديث همام عن محمد ابن جحادة. عن عبد الجبار ابن حجر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قد وقع فيه اختلاف في رواية همام له فرواه من هذا الوجه همام يرويه عن محمد ابن جحاده عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه. ورواه من وجه اخر عن شقيق عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية همام عن محمد ابن جحاده بهذا الحديث قال قال عليه رحمة الله اكبر علم انه في حديث محمد ابن جحاده يعني ان همام شك فيه في من جهة اسناده وجعله موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب هذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب فتارة يرويه همام موصولا على ما تقدم وتارة يرويه يرويه وارساله في ذلك انه تارة يجعله من حديث محمد ابن جحانة عن عبدالجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه وهذا فيه ايضا ارسال على طرائق المتقدمين باعتبار ان عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع لم يسمع من ابيه. والارسال الاخر باسقاط صحابيه باسقاط فيرويه همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة في هذا يذكر الصحابي وتارة لا يذكر الصحابي وكلاهما فيهما انقطاع. اما الموصول فالانقطاع في ذلك بين عبدالجبار بن وائل بن هجر وبين ابيه فانه لم يسمع من ابيه كما نص على ذلك يحيى بن معين وكذلك البخاري والامام احمد و ابل حكي اتباق العلماء على انه لم يسمع منه شيئا بل قيل انه لم يدرك لم يدرك اباه لم يدرك اباه فحديثه في ذلك فحديثه في ذلك منقطع حديثه في ذلك منقطع واما المرسل وهو اقرب الى الصواب بل جزم بعض العلماء بصحته رجب رحمه الله في كتابه الصحيح قال والمرسل هو الصحيح جزما والمرسل هو الصحيح جزما وكأنه رد الحديث الموصول في حديث عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه. وهنا في ترجيح هذا المرسل ايضا اشارة الى هذا الحديث مع تلك الاحاديث السابقة المتضمنة للمتضمنة لنهوض النبي عليه الصلاة والسلام على غير الارض النبي عليه الصلاة والسلام على غير الارض اما ان يكون على فخذيه او على ركبتيه او كان ذلك على صدور قدميه وكلها ضعيفة. وكلها ضعيفة. اذا الاحاديث التي فيها الاعتماد على غير الارظ ظعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتماد الاعتماد على على الارض. اما رواية عبدالجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه والتي فيها انقطاع هل هي ظعيفة بالاطلاق؟ ام ربما تغتفر؟ وتحتمل نقول العلماء عليهم رحمة الله لا يجعلون الانقطاع علة علة قطعية. وانما هي علة ظنية غالبة انما هي علة ظنية ظنية غالبة. والعلة الظنية الغالبة يمكن ان تدفع في بعظ الاحوال اذا احتفت القرائن اذا احتفت القرائن فاذا وجد وعرفت الواسطة ولو لم تعين. فالواسطة اذا عرفت تكن على نوعين. تعين يعني واسطة عينت عرفت من وجه اخر بعينها او واسطة لم تعين. ويمكن ان يقبل في الواسطة التي لم تعين الحديث وهذا معلوم وله وله نظائر. بعض العلماء يقبل رواية عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه والسبب في هذا ان عبدالجبار بن وائل بن حجر يأخذ احاديث ابيه عن اهل بيت ابيه واهل بيت ابيه جميعهم ثقات. جميعهم ثقات فهو يأخذ عن ام عن امه وكذلك ايضا عن اه عن اخوانه ممن ادرك ممن اه ادرك اباه او يأخذ ايضا اه ممن كان من خاصة ابيه فغالبه ثقة ولهذا العلماء يغتفرون بعض روايات الابناء المتقدمين عن ابائهم. الابناء المتقدمين عن ابنائهم ولولا لم يعرفوا عينا ولو لم يعرفوا عينا وهذا له وله نظائره وذلك كرواية ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه وابو عبيدة لم يسمع من ابي بلقيلة انه لم يدركه. وقيل ان اباه توفي وابو عبيدة في بطن امه. وابو عبيدة في بطنه في بطنه لامه والعلماء عليهم رحمة الله يقبلون ذلك ولا اعلم اماما من الائمة من رد رواية ابي عبيدة في رواية عن ابيه عبد الله بن مسعود والسبب في ذلك ان ابا عبيدة انما يروي عن اهل بيت ابيه عن امه وازواج عبدالله وازواج عبدالله بن مسعود او يروي ذلك ايضا عن او يرد ذلك عن اخوانه وعبدالله بن مسعود قد توفي مبكرا والنقل في ذلك ينقل عن المقربين منه لا يأخذ حديث ابيه من الابعدين لا يأخذ حديث ابيه من من الابعدين. ولهذا يغتفر العلماء حديثه. نص على اغتفار العلماء عن عليهم رحمة الله لرواية ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن ابيه جماعة من العلماء كالامام احمد وعلي ابن المديني وكذلك الترمذي في مواضع في في سننه وغيرهم من العلماء نصعد ايضا على هذا اه ابو رجب رحمه الله وكذلك ابن القيم والامام احمد وابن تيمية رحمه الله وغير هؤلاء الائمة نصوا على رواية ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود مغتفرا. رواية ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود مغتفرة وذلك لانه يروي عن اهل بيت ابيه. كذلك ايضا رؤية عبدالجبار ابن اه بغال بن حجر في هذا الحديث قالوا انه يروي عن اهل بيت ابيه. وكذلك ايضا ربما يروي الراوي الحديث عن غير عن غير ابيه ويكون فيه انقطاع ومع ذلك تعتبر تلك الرواية وهذا ايضا له نظائره كرواية ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود ابراهيم النخعي لم بيسمع من عبد الله بن مسعود بل لم بل قيل انه لم لم يدركه وقيل انه لم لم يدركه ولم يدرك وقيل انه لم يسمع ايضا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم اثبت سماعه من بعضهم كعائشة عليها رضوان الله تعالى وعلى هذا نقول ان الرواية عن عبد الله بن مسعود انما اغتفرت لان الواسطة عرفت ولو لم تعين. عرفت ولو لم تعين. وذلك ان ابراهيم الناخعي يقول كما رواه عنه من هو الاعمش؟ قال ابراهيم النخعي اذا حدثتكم عن عبدالله بن مسعود فسميت رجلا فهو عمن سميت. واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسمي احدا فانه عن غير واحد من اصحابه. واصحاب عبدالله بن مسعود واصحاب عبدالله بن مسعود كلهم ثقات. اصحاب عبد الله بن مسعود كلهم ثقات يعني الذين الذين يرون عنه ولازموه وهم الواسطة الغالبة في ذلك عن إبراهيم النخعي ولهذا تجد العلماء إذا ذكروا رواية عن إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود صححوها ولم يعلوها بالانقطاع. اما ثبوت الانقطاع فهذا امر تاريخي هذا امر تاريخي يوجد ويتكلم عليه العلماء ان ابراهيم لم يسمع مثلا من عبد الله بن مسعود بعضهم يظن ان هذا اعلال ثم يذهب ويظن ويعل تلك الروايات نقول هذا اعلان خاطئ هذا اعلال اعلال خاطئ. لماذا؟ لان الانقطاع ليس علة قطعية وانما هو عدلة ظنية غالبة. انما علة ظنية غالبة. قد تدفع بقرينة اقوى منها. قد تدفع بقرينة واقوى منها فاذا دفعت بقرينة اقوى منها حينئذ يقبل يقبل الحديث وهذا ايضا له نظائر من جهة الروايات منهم من يذكر في بعض هذا ويلحق في هذا باب رواية طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل باعتبار عنايته بفقه معاذ بن جبل ورؤيته ورؤيته لجماعة ممن اخذ عنه اخذ اخذوا عنه من الثقات من اصحابه وذلك ان معاذ بن جبل قد انتقل الى اليمن وبعث لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيها اه سنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ونقل لهم من فقه النبي عليه الصلاة والسلام وطاوس بن كيسان يماني وقد التقى بفقه معاذ واستوعب فقهه من نقل عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى وكان الناس في زمن حفظ ورواية وصحة وسلامة ديانة فغلب عليهم الظبط في ذلك ولهذا بعض العلماء يغتفل هذا ويعتضدون ايضا بما ان البخاري رحمه الله قد اخرج في صحيح رواية طوس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل وهي منقطعة وهي منقطعة ويلحقون في هذا رواية سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب معلوما ان سعيد ابن المسيب لم يسمع من عمر ابن الخطاب وانما الخلاف هل سمع منه حديث الحديثين وان والا فهم يتفقون على ان اكثر اوجه الاحاديث لم يسمعه منه. والسبب في هذا قالوا ان الواسط بين السعيد ابن وعمر ابن الخطاب عرفت ولو لم تعين. فاذا عرفت وهي ثقة امنت من من الغلط والواو. وملت من الوهم والغلط؟ قالوا وقد زكى الواسطة التي تكون بين سعيد وعمر الصحابة. ومنهم عبدالله بن عمر فانه كان اذا جهل شيئا من فقه ابيه بعث الى سعيد بن المسيب يسأله عنه وهو يعلم ان سعيد بن المسيب ما سمع ما سمع من ابيه ما سمع من ابيه ولهذا الامام احمد رحمه الله كما جاء في رواية ابي طالب قيل له ايقبل سعيد عن عمر؟ قال اذا لم لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل فمن فمن يقبل اشارة الى ان هذه الرواية ولو كانت ولو كانت منقطعة لا ينبغي ان يلتفت لها وهذا ايضا من الفروق بين المنهجين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. المتأخرون كل انقطاع علة ويجعلون ذلك قطعيا ذلك قطعيا اما الاوائل فيجعلونه علة ظنية غالبة. يجعلونه علة ظنية غالبة تدفع بقرينة ومنها اذا عرفت الواسطة وامنت قبلت. اذا عرفت الواسطة وامنت قبلت الرواية ويصححون في ذلك نجد ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يصححون ذلك كثيرا. وهذا عند البخاري رحمه الله صح روايات نقل عنه الترمذي وكذلك ايضا الترمذي نصح في هذا الشيء كثيرا ايضا في اه الامام احمد رحمه الله وعلي بالمدينة وغير هؤلاء الائمة قد صحوا في هذا ايضا شيئا كثيرا. الحديث الرابع وحديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال من السنة اذا نهض الرجل من الركعتين الا يعتمد على الارض بيديه الا اذا كان كبيرا الا اذا كان شيخا كبيرا. هذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة وكذلك عبدالرزاق والبيهقي آآ في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن بن اسحاق عن زياد بن ابي زيد. عن ابي جحيفة عن علي ابن ابي طالب قال من السنة فذكر الخبر. وهذا الحديث حديث منكر وعلله ايضا من وجوه اسنادية اسنادية ومثنية. اما بالنسبة للعلل الاسنادية ان هذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن اسحاق في روايته عن زياد ابن ابي زيد زياد ابن ابي زيد الاعثم كوفي وعبد الرحمن ابن اسحاق كذلك ايضا كوفي عبدالرحمن بن اسحاق ضعيف الحديث. قال في الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وضعفه يحيى بن معين وابو داوود والنسائي ومن حبان وغيرهم ولا يحتج ولا يحتج بحديثه. تفرد بهذا الحديث عن زياد ابن ابي زيد الاعسم وزياد هذا مجهول لا يعرف. مجهول لا يعرف. قال ابو حاتم الرازي مجهول. يعني في حديثه. وقد تفرد هذا الحديث وهو يستوجب النكارة ولو كان المتن مستقيما. ولو كان المتن مستقيما فكيف اذا اذا كان المتن منكرا. واما وجه نكارة المتن في هذا ان هذا الحديث فيه ان السنة الا يعتمد الرجل في صلاته الا الا يعتمد الرجل في صلاته الا الا يعتمد الرجل في صلاته على لديه الا اذا كان شيخا كبيرا. ونسب هذا الى السنة ومعلوم الخلفاء الراشدون اذا ذكروا شيئا من السنة فانه شبيب الى انهم ارادوا بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اعتمد على يديه عند نهوضه. عند النهوض والنهوض ذكرنا انه على على حالين نهوض بعد بعد جلوس يعني بعد التشهد الاول بعد التشهد الاول وهذا قد ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك انه كان اذا نهض اعتمد على يديه وانما الخلاف في صفة الاعتماد. الاختلاف في ذلك على صفة الاعتماد الحالة الثانية ان ينهض بعد السجود لا بعد جلوس ان ينهض بعد سجود الا بعد جلوس وهذا جاء في الصفة انه ينهض على صدور قدميه على ما تقدم في حديث ابي هريرة وحديث وائل آآ ابن حجر وحديث عبد الله ابن عمر وكلها ضعيفة وكلها وكلها ضعيفة نقول في هذا ان الاعتماد على اليدين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييده بالشيخ الكبير منكر ايضا لانه ايضا ثبت عن جماعة من قضى عليهم رضوان الله تعالى تقدم معنا الاشارة الى هذا. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح يقول الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهوض على صدور القدمين كلها ليست قوية واصحها حديث عاصم ابن كليب عن ابيه مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ان نقول ان الاحاديث التي عن الاعتماد عند القيام ضعيفة. حديث الاعتماد ضعيفة والاحاديث التي فيها القطع بالقيام على صدور القدمين ايضا وعلى هذا نقول ان حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله حديث منكر من جهة الاسناد ومنكر من جهة المتن على ما تقدم من جهة المتن انه لا يوافق لا يوافق عليه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه في هذا ولم يثبت ايضا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي صراحة في هذا على هذا نقول انا انه لا يؤخذ منه لا يؤخذ منه تشريعا ولا عبادة نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد