السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما تبقى من الاحاديث التي تكلم فيها العلماء ويترتب عليها حكم من احكام من احكام الصلاة ومن هذه الاحاديث حديث يحيى ابن علي ابن خلاد يروي عن عمه رفاعة بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بان يحسن صلاته ثم ذكر الوصف فامره بان يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يعتدل جالسا قال ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا قال ثم قم وهذا هذه الزيادة في هذا الحديث ثم قم اشارة الى انه لا يجلس جلسة الاستراحة يعني انه يكون ساجدا ثم يرفع من السجدة الثانية الى القيام. الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك قد اخرجه الترمذي في كتابه السنن من هذا الطريق من حديث ابن خلاد عن عمه رفاعة رافع وقد رواه محمد بن عجلان ورواه ايضا تبع عليه في روايته عن ابن خلاد ولكن نقول انه قد تفضل به ابن خلاد في روايته عن عمه رفاعة ابو الرافع. وهذا الحديث ظاهر اسناده الاستقامة. ظاهر الاسناد قام وقد تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه والكلام عليه من جهة متنه ان هذا الحديث في صفة في صفة الصلاة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها من اساء افي صلاتي؟ وحديث المسيء في صلاته انما هو في الصحيح من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وجاءت صفة الصلاة ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من ابي حميد الساعدي وغيره. ولم يذكر في الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجوه المعتبرة ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بالقيام والنهوض والنهوض والنهوض بعد السجدة الثانية فيكون هذا الحديث انما هو من المجمل الذي نقله رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر قوله هنا في لقوله ثم قم يعني بعد السجدة الثانية يحتمل القيام ان الانسان ان الانسان يشخص ببدنه قائما وليس المراد بذلك هو ان يرفع من سجوده. ظاهر هذا اللفظ هو كذلك. ولهذا الامام احمد رحمه الله كما جاء في نقل ابنه لعبد الله عنه قال واذهب الى حديث رفاعة وابو الرافع يعني في عدم في عدم القول بجلسة الاستراحة تقدم معنا ان الامام احمد رحمه الله المروي عنه المروي عنه في جلسة الاستراحة آآ روايتين الرواية الاولى انه قال بجلسة الاستراحة وهي الرواية الاولى والسابقة وقد نقلها جماعة من اصحاب الامام احمد منهم منهم ابنه ابنه عبد الله فنقل عنه القول بعدم بعدم جلسة الاستراحة اخر الامرين عن الامام احمد رحمه الله انه كان يقول بجلسة الاستراحة فيقول اذهب الى حديث مالك ابن الحويرث. اذهب الى الى حديث مالك مالك ابن حويرث فترك القول بحديث رفاعة رفاعة ابو الرافع. ولعل ترك الامام احمد رحمه الله للقول بحديث رفاعة والرافع لان وصف الصلاة في هذا الحديث جاءت مجملة. جاءت مجملة ولم ترد بهذا بهذا القول في الزيادة ثم قم الا في حديث رفاعة الا في بحديد رفاعة ابو الرافع وتناكب البخاري ومسلم لهذه الزيادة في حديث ابي هريرة ايضا امارة امارة الى امارة الى اعلان وهذا من منهجهما انهما اذا اخرجا حديثا من الاحاديث وفيه زيادة تتضمن حكما ان هذه الزيادة فان هذه الزيادة معلولة. فان هذه الزيادة الزيادة معلولة. وهذا هو الغالب في منهجهما في الصحيح. ولهذا نقول ان هذه الزيادة من جهة الاسناد حسنة. ولكن المتن في في ذلك روي على الاجمال وحديث ابي هريرة ادق. فالزيادة في قوله ثم قم ان قلنا بصحتها فالمراد بذلك لهو الرفع من السجدة الرفع من من السجدة وليس المراد بذلك هو ان يقوم بعد سجوده واما ان يقال بان هذه الرواية غير محفوظة بان هذه الزيادة الزيادة غير محفوظة وهي في قوله ثم ثم قم فربما روى براوي الحديث بمعناه. فربما قال له ثم ارفع فجعلها ثم ثم قم فجعلها ثم ثم قم والحديث اذا جمع الراوي والحديث اذا جمع الناقد الطرق وجمع المخارج اذا كانت الحكاية في ذلك واحدة ميز الالفاظ وميز الاحكام الواردة في القصة واستطاع في ذلك ان يحكم على الحديث بكونه بكونه معلولا او كونه مستقيما ولو كان لو كانت هذه الزيادة منفردة جاءت في هذا الحديث ولم يرد حديث المسيء في صلاته الا في هذا الحديث لاحتمل قبولها لاحتمل قبولها ولكن حديث المسيء صلاته جاء في احاديث ومنها حديث ابي هريرة وهو اشهرها مفصلة ايضا والتفرد بمثل هذا مما لا يقبل ولهذا نقول ان هذه الزيادة هي على الامرين اما انها رويت معنى فيكون مثلا في قوله ثم ارفع فرواها بقوله ثم ثم قم او قال ثم انهض فرواها بقوله ثم قم. والنهوض له معاني متعددة منها ان الانسان ينهض ببدنه بعد ما كان بعد ما كان ساجدا. ولهذا نقول ان هذا هذا الحديث حديث من جهة الاسناد حسن. واما من جهة المتن فهو على على ما تقدم. الحديث الثاني هو حديث ابي ما لك الاشعري عليه رضوان الله انه قال اجمعوا اولادكم وانفسكم اعلمكم ساعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم اعتدل جالسا ثم سجد ثم نهض قائما ثم نهض نهض قائما. وفي هذا الحديث النهوض من السجدة الى الى القيام. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عبدالحميد ابن طهران من حديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به عبد الحميد ابن بارام عن شهر ابن حوشة وشعر بن حوشب قد تكلم تكلم في حديثه. وهذا التفرد في تفرد عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشة في هذا في هذا الحديث عادة ان العلماء لا يقبلونه وذلك لان شار ابن حوجب متكلم فيه شار ابن حوشب متكلم فيه ونستطيع ان نقول ان حديث شهر بن حوشب من جهة من جهة تقسيمه ومراتبه ان شهرا في ذاته هو رجل صالح وموصوف بالعلم وهو من اهل القرآن فكان مقرئا ولكن في حفظه لين ولكن في حفظه في حفظه لين. ومن يزكيه من العلماء فيغلب عليهم صلاحه وامامته تزكية صلاحه وامامته. ومن العلماء من يتكلم ايضا فيه منهم من يزكيه ايضا لروايته. وعلى هذا نقول ان العلماء يكادون يتفقون على ان شهر بالحوشب ليس من الرتب العليا من جهة الحفظ والظبط ليس من الرتب العليا من جهة الحفظ والظبط ولكنهم يختلفون من جهة مقدار اللين في حديثهم مقدار في حديثه بشارة بنحوشب مقرئ وتقدم عن الاشارة الى ان الراوي اذا كان من اهل الاختصاص في باب من الابواب فانه يقدم على غيره في هذا الباب فانه تقدم على غيره في هذا الباب ونستطيع ان نقول ان امثل حديث شهر ابن حوشب نوعين امثل حديث شعر ابن حوشب نوعان النوع الاول هو ما يكون في اختصاصه ما يكون في في اختصاصه من امر القراءة من وجوه اللي يقرأ او كذلك ايضا بعض القراءات التفسيرية. النوع الثاني ما يرويه عنه عبد الحميد ابن بهرام عن شهر ابن حوشب وذلك ان عبد الحميد ابن بهرام قد اختص بالرواية عن شعر ابن حوشم. بل لا يعرف لعبد الحميد ابن بهرام رواية الا عن شهر ابن حوشب ولكن له حديث واحد يرويه عن عاصم الاحوال له حديث واحد يرويه عن عاصم الاحوال وبقية الاحاديث عشرات كلها عن نحوشه بلا يروي عنه. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يصفونه بانه صاحب شهر. فيقولون عبد الحميد ابن بارام صاحب شهر لانه اخذ حديثه يمتاز حديث عبدالحميد بن بهرام في روايته عن شهر انه من كتاب فيأخذ منشار حديثه ويضبطه بكتاب كما ذكر ذلك غير واحد من الائمة علي ابن المدين وغيره. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول لا بأس بحديث عبد حميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب. وحسن امره كذلك البخاري رحمه الله. ومن العلماء من يحترز من حديثه عموما سواء كان ذلك عن عن شعر ابن حوشة او عن غيره. وذلك كشعبة ابن الحجاج. وابي حاتم الا ان ان العلما عليهم رحمة الله يكادون ان يتفقون على ان حديث عبد الحميد ابن بهرام هو امثل حديث شهر بن حوشب هو امثل حديث شهر ابن الحوشب وذلك لانه يروي عنه يروي عنه من كتاب ثم ايضا ان سماعه في ذلك عنه كثير. ولهذا يقول الامام احمد احمد رحمه الله روى عن شهر ابن حوشب سبعين حديثا طوالا يحفظها كأنها انها الكتاب وهذا في تحديثه عن شعر ابن حوشب لضبطه ومراجعته له. ولكن هذا يبقي العلة ان العلة انما هي في شهر بن حوشب ليست في ذاتها عبد الحميد ابن بهرام. ولهذا نقول ان ان رواية عبد الحميد ابن بهرام انما تخفف الوهم في قال عن شهر ابن حوشب فتكون العهدة في ذلك على على شهر لا يحتملها الاثنان في ذلك الراوية عن شهر وكذلك شهر شهر ابن المرتبة الثالثة في رواية او المرتبة الثالثة في رواية شهر بن حوشم وما يرويه غير عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب فالاصل فيه ما تفرد فيه التوقف ما تفرد فيه التوقف ما خالف فيه الثقات ينكر ما خالف فيه الثقات ينكر وما لم يخالف فيه الثقات فيلتمس قرينه تقويه فيلتمس قرينة تقويه ولهذا من اظهر ما يقبل في ابواب المتابعات والشواهد هو شهر بن حوشة هو شهر شهر بن حوشب لان ضعفه ليس بذاك الشديد. لان ضعفه ليس بذاك الشديد. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله اذا وقفوا على حديث يرويه شهر وتفرد به فانهم يستغربونه وربما وربما وهذا الحديث عن عبد الحميد ابن بهرام عن شعر ابن حوشة عن عبد الرحمن ابن عن ابي مالك الاشعري بهذه الصفة في صفة الصلاة هنا هل تفرد به شعر بن حوشب نقول تقدم معنا في حديث رفاعة بن رافع في عدم جلسة الاستراحة وتقدم معنا ايضا في بعض الوجوه في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتقدم ايضا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الجلوس للاستراحة فهل نقول بنكارة هذا الحديث لتفرد شهر به نقول لم يتفرد به شهر. لم نتفرد به به شهر. وعلى هذا نقول ان هذه الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عن الصحابة في عدم جلسة الاستراحة وفي اثباتها نقول ان السنة في ذلك على الحالين في صفة الصلاة عند النهوض من الركعة الاولى الى الثانية ومن الثالثة الى الرابعة انها على حالين. الحالة والى ان يجلس جلسة الاستراحة وذلك لثبوتها بحديث مالك ابن حويرث عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ كذلك ايضا في ورودها في حديث ابي حميد الساعدي عليه رضوان الله وكذلك ايضا في مجيئها عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله كما تقدم معنا انها جاءت عن عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابي قلابة. كما جاء في رواية ابي قلابة قال حدثني عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام الكلام عليها. على هذا نقول ان ان صفة النهوض على حالين حالة في جلسة الاستراحة على ما تقدم. والحالة الثانية النهوض من غير جلوس. والسنة في ذلك ان ينوع الانسان السنة في ذلك ان ينوع الانسان. وهذا القول قول وسط بين الاقوال الثلاثة. بين الاقوال بين القولين. القول هو الذي ينفي جلسة الاستراحة بالكلية وبين الذي يثبتها على الدوام فلا يجعل نهوض الا بالجلوس. فهو قول ثالث وسط بين القولين فهو قول ثالث وسط بين القولين ونقول ان ذلك ان ذلك كله سنة يعني سواء كان ذلك اجهزة الاستراحة او كان النهوض من غير او كان ذلك بالنهوض من غير الجلوس من من غير جلوس للاستراحة ولهذا نقول ان فيما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في رجوعه الى القول بحديد مالك ابن الحويرث لا يعني ان الجلوس ليس من السنة او النهوض ليس من السنة. وليس من صفة الصلاة. وانما ذهب الى القول بحديث ما لك بالحويرث لان لانه يتضمن شيئا زائدا لانه يتضمن شيئا زائدا والشيء الزائد في ذلك هو الجلسة والا الاصل في ذلك انه ينهظ لانه التشهد لانه لا يوجد تشهد لهذا نقول باثبات جلسة الاستراحة وبعدمها نقول باثبات جلسة الاستراحة وبعدمها هي حالين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع الانسان فيها. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الاعمال انه نوع في الصلاة بين مرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا نقول نعم. وهذا كثير في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك الاشارة باليد النبي عليه الصلاة والسلام تارة يشير حذو منكبيه وتارة عند شحمة اذنيه وتارة يحاذي بها اذنيه يعني يرفع في ذلك الزيادة. وكذلك ايضا من الصور في وضع النبي عليه الصلاة والسلام يديه عند في جلوسه في الصلاة تارة على فخذيه وتارة ايضا على على ركبتيه وهذا تنوع في حالة واحدة فيفعل الانسان هذه الحالة ويفعل كذلك الحالة الحالة الاخرى. كذلك ايضا في في الاقعاء في الصلاة ثبت هذا وثبت وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول هذا من التنوع الوارد في الصلاة هذا من التنوع الوارد في الصلاة وقد يلحق بهاء وقد تلحق جلسة الاستراحة وعدمها بهذه بهذه الانواع فيقال بالسنية فيقال بالسنية في الحالتين ينوع الانسان بينها واذا احتاج الانسان اليها في حال كبر السن او غير ذلك فلو فعلها على الدوام فان ذلك ما مما لا حرج لا حرج فيه الحديث الثالث وحديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه في الصلاة ويطيل القيام حتى انزل الله عز وجل عليه قوله طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الحديث اخرجه البيهقي في كتابه شعب الايمان. من حديث