السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فما زلنا في الاحاديث المتعلقة بابواب السهو من كتاب من كتاب الصلاة ومن هذه الاحاديث حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سجدتان السهو تجزئ عن كل زيادة او نقصان في الصلاة. هذا الحديث اخرجه ابو يعلى وكذلك البزار والطبراني من حديث حكيم ابن نافع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يثبت وذلك لانه قد تفرد به حكيم ابن نافع عن هشام ابن عروة عن به عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يعرف هذا الحديث الا من هذا من هذا الوجه. وحكيم بن نافع الذي تفرد به عن هشام ابن عروة قد ظعفه غير واحد من العلماء كيحيى ابن معين وغيره. وهذا الحديث فيه او يتضمن معنى جليل ليس ليس في شيء من الاحاديث بهذا الاطلاق الا في هذا في في هذا الحديث ومن اجله يقال بان هذا الحديث بان هذا الحديث ليس بمحفوظ من حديث عائشة عليها رضوان الله. وهذا المعنى الذي حديث عائشة اطلاق الاجزاء في كل سهو من جهة زيادة او نقصان في الصلاة ان يكون ذلك ذلك ان يكون ذلك بالسجدتين. ويدخل في هذا في هذا الاطلاق الانسان اذا سهى في عن نقصان وعلم بذلك انه ليس له ان يتم النقص الذي كان في صلاته وانما يكتفي وانما يكتفي سجدتين كمن يصلي على سبيل المثال الظهر ثلاث ركعات ثم يسلم من ذلك فانه سجدتين ولا يجب عليه ان يتم النقص. هذا مضمون هذا الاطلاق في حديث عائشة عليها رضوان الله. وهذا الاطلاق اطلاق منكر يخالف الاحاديث المستفيضة في ذلك ان الانسان اذا شك في صلاته فيبني على ما استيقن فكيف اذا استيقن شيئا من صلاته انه على النقص فيجب عليه ان يتم ذلك النقص ثم ثم يسجد سجدتي سجدتي السهو. وعلى هذا ان هذا الاطلاق في هذا الحديث اطلاق اطلاق منكر. جاء هذا الحديث من حديث ابي جعفر الرازي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله وابو جعفر الرازي قيل انه متابعا انه متابع لحكيم ابن نافع وفي ذلك نظر وذلك ان ابا جعفر الرازي هو الحكيم بن نافع. كما اشار الى هذا بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل قال ويقال ان ابا جعفر هو الحكيم بن نافع. قال فيرجع الحديث الى الطريق الاولى يعني الى اسناده الى اسناده الاول ولا يعاد ذلك من المتابعة. وان من وجوه النكارة في هذا الحديث ان احاديث عائشة كذلك حديث عروة واحاديث هشام المرفوعة الاصل فيها ان تكون عند المدنيين. من جهة الرواية المرفوعة او كذلك ايضا الموقوفة او من جهة العمل او من جهة او من جهة العمل فاذا ادم ذلك كان ذلك قرينة على كان ذلك قرينة على النكارة وهذا ولاجل هذا نقول ان هذا الحديث هو منكر من جهة اطلاق متنه وكذلك منكر من جهة تفرد اسناده حيث تفرد به الحكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عليها عليها رضوان الله الحديث الثاني من احاديث السهو في هذا اليوم هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان احدكم احدكم وهو في صلاته فيحول بينه وبين صلاته فلا يدري ازاد فيها او نقص. فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد قبل ان يسلم ثم ثم ليسلم. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود والترمذي غيرهم اخرجوه من حديث محمد ابن اسحاق عن ابن شهاب الزهري. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تضمن ايضا معنى في متنه وذلك ان هذا الحديث جاء في سياق الشك ان الانسان اذا شك في صلاته لا يدري اصل نقص او زاد فانه فانه يسجد سجدتين وثمة شيء في الشك في الصلاة ان الانسان اذا شك في صلاته لا يدري ازاد من ذلك ام نقص الاصل عند تردد الانسان ان يبني على ما استيقظ ان يبني على ما استيقظ كان يشك الانسان مثلا صلى ثلاثا او اربعة فانه يبني على انه صلى ثلاثة ثم يزيد في ذلك الرابعة ثم يسهو سجدتي السهو. وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء من السلف وجرى عليه بعض او قلة من الفقهاء من المتأخرين الذين يقولون ان الانسان اذا شك وتردد بين نقص وزيادة انه لا تلزمه الزيادة ولا يلزمه ان يأخذ باليقين بل انه يسجد سجدتي السهو ولا يضره ذلك ولا يضره ذلك وعمدتهم هو هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى هذا وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه محمد ابن اسحاق عن ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد محمد بن اسحاق عن ابن شهاب مما يتوقف فيه عادة خاصة في احاديث الاحكام خاصة في احاديث في احاديث الاحكام ومحمد بن اسحاق هو من الرواة الحفاظ الثقات الضابط للسير والمغازي. واما بالنسبة لحديثه في ابواب الاحكام فانه فانه يؤخذ من اهل من اهل الضبط والرواية والعناية لها فان ابواب الاختصاص في ذلك معتبرة. ثم ايضا ان هذا الحديث قد خولف فيه محمد بن اسحاق فرواه اصحاب بن شياب واوثق الناس بالرواية عنه فلم يذكروا فيه فلم يذكروا فيه فلم يذكروا فيه السلام. لا قبل لا قبل السجدتين ولا ولا بعدها وانما ذكر في ذلك وانما ذكرت السجدتان في ذلك من غير زيادة مما يدل على ان هذا الحديث مختصر مما يدل على ان هذا الحديث الحديث مختصر. رواه الامام مالك رحمه الله وسفيان والليث وغيرهم يروونه عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا يذكرون فيه ولا يذكرون فيه التسليم وهذا وهذا هو هو الارجح. ولكن هذا الحديث قد جاء ولكن الحديث قد جاء آآ في السنن من حديث ابن اخي ابن شهاب وابن اخي بن شهاب واسمه محمد ابن مسلم ايضا ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يرويه عن عن عمه محمد بن شهاب الزهري فذكر في هذا فذكر في هذا الحديث التسليم. فذكر في هذا الحديث التسليم والمشهور في ذلك عن ابن شهاب الزهري ان هذا ان هذا الحديث يرويه مالك وكذلك يرويه سفيان ويرويه الليث كلهم يروونه عن الزهري من غير هذه من غير ذكر هذه هذه الزيادة. جاء الحديث من حديث من حديث سلمة بن صفوان بن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة ايضا بذكر بذكر التسليم التسليم فيه. ولكن نقول ان الارجح في الرواية في هذا الحديث عن ابي عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ارجح فيه عدم ذكر عدم ذكر التسليم. قد روى الحديث الدارقطني رحمه الله من وجه اخر من حديث عكة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وذكر فيه وذكر فيه التسليم. وهذا وجه اخر قد يكون في الظاهر انه يعبد الرواية التي رواها محمد ابن اسحاق عن ابن شياب عن ابي عن ابي هريرة وذلك ان من عمار يرويه عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة فاتفقوا على ذكر التسليم فيه ولكن نقول ان هذا حديث ايضا معلول من رواية حكمة بن عمار وعكرمة بن عمار مع ثقته في نفسه الا ان روايته عن يحيى ابن ابي كثير فيها اضطراب وكان ينكرها الائمة عليهم رحمة الله كالامام احمد والبخاري وكابي حاتم وابي داوود والنسائي وغيرهم على ان راية عكرمة بن عمار عن يحيى ابن ابي كثير من كرة. وهذه هذه منها. ويعبد النكارة في ذلك واضطراب في روايته كما هو عند الائمة ان عكرمة بن عمار قد خولف في هذا الحديث قد خولف في هذا الحديث فرووه فرواه الثقات من اصحاب يحيى ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن ابي هريرة من غير ذكر التسليم من غير ذكر التسليم فيه. رواه هشام الدستواي والاوزاعي وغيرهم يرمونه عن يحيى ابن ابي كثير عن النبي عن ابي هريرة من غير ذكر هذه الزيادة فيه من غير ذكر هذه الزيادة فيه وهذا وهذا هو الاظهر. ولهذا ينبغي ان نقول ان الحديث اذا جاء من وجوه متعددة متوافقة فهذا لا يؤخذ به ان هذه الوجوه يتابع بعضها بعضا وتترك احاديث الثقات فان من اعلم الناس باحاديث المدنيين مالك وكذلك الليث فانهم وكذلك ايضا من اعلم الناس باحاديث اهل الحجاز وخاصة مكة ابن عيينة رحمه الله الله وهذا الحديث يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر التسليم فيه من غير ذكر التسليم التسليم فيه ولو كان فيه لضبطه اعلم الناس بحديث ابن شهاب كالامام مالك رحمه الله ورواية ابن اسحاق عن ابن شهاب لا يجعلك رمى بن عمار عن يحي ابن ابي كثير لا يعتضدان وذلك لان كل واحدة منها الاولى فان رواية ابن اسحاق عن ابن شهاب مضطربة وقد انكرها غير واحد من العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله وكذلك ايضا رواية عكرمة بن عمار عن يحيى ابن ابي كتيب ايضا مضطربة عند عند العلماء كيف وقد خولف في ذلك؟ هل يقال ان العلة من غير من غير الرواة عن ابن شهاب؟ بحيث ان هذا حديث جاء متوافقا من غير الرواية عن ابن شياب هل يقال ان هذه العلة من ابي من حديث ابي سلمة؟ وليست من حديث غيره فيكون الوهم فيه فروى الحديث على الوجهين نقول لو تكافئت الوجوه لاحتمل ان تكون العلة من ابي سلمة ولكن ولكن الوجوه غير متكافئة. وذلك ان الثقات الذين يروون الحديث في هذا عن ابي سلمة يروونه من غير ذكر التسليم. فالصحيح من رواية يحيى ابن ابي كثير والصحيح من رواية ابن شهاب ان التسليم في غير محفوظ. ولهذا نقول لو جاء عن ابن شياب من وجهين وجاء ايضا عن يحيى ابن ابي كثير من غيره رواية عكرمة ابن كأن يرويه الاوزاعي بذكرها او غير ذلك من الكبار لاحتمل ان يقال ان هذه العلة والاختلاف انما هو على ابي وان الوهم منه والوهم في ذلك انما والوهم في ذلك انما هو من عكرمة بن عمار في عن ابن ابي كثير وكذلك ايضا من محمد ابن اسحاق ومن وافقه على ذلك في رواية عن ابن شياب من روايته عن ابن شهاب طهري جاء هذا الحديث عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث فليح. من حديث بليح عن يرويه فليه عن سلمة بن صفوان بن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة؟ ووقع في ذلك وهم ايضا فقلب الحديث والرواية فجعل التسليم فجعل التسليم يكون قبل السجدتين. فقال يسلم ثم ثم يسجد سجدتين عكس رواية محمد ابن اسحاق عن ابن الشياب الزوهري وهذه قد اخرجها الامام احمد رحمه الله في كتابه في كتابه المسند وهذه رواية ايضا شاذة لمخالفتها لرواية الثقات. وكذلك ايضا فان هذه الرواية في رواية فليح في هذا الحديث تخالف الرواية التي تقدم الاشارة اليها برواية ابن اخي ابن ابن اخي ابن شهاب الزهري فان روى هذا الحديث عن سلمة ابن صفوان ابن سلمة فجعل التسليم في ذلك فجعل التسليم في ذلك بعد السجدتين وفي رواية فليح جعل التسليم يكون قبل السجدتين ثم تكون بعد ثم يكون بعد ذلك السجود ثم يسلم مرة اخرى وهذا ايضا امارة على النكارة نكارة الوجهين على نكارة على نكارة الوجهين ويدل ايضا على نكارة هذا الحديث ان حديث ابي هريرة عليه رضوان الله هذا على ما تقدم فيه انه وعند شك الانسان في صلاته شك الانسان في صلاته لا يبني على ما استيقن وانما يسجد سيدتي السهو ويسيء ذلك ان هذا الحديث يخالف ما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري فالذي جاء في صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة الشك وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين. ثم ليسجد سجدتين. هذا الحديث حديث ابي هريرة من وجهين الوجه الاول ان هذا الحديث فيه الزيادة ان هذا الحديث فيه فيه زيادة البناء على ما استيقظ وهي ثلاث ركعات عند الشك بينها وبين الرابعة ثم يزيد بعد ذلك الرابعة ولو استيقن بعد ذلك بعد انقضاء الصلاة انه صلى خمسا كان ينبهه الناس او نحو ذلك فهذا يجزئ عنه. وفي هذا ايضا في حديث ابي سعيد الخدري ايضا والوجه الثاني عدم ذكر التسليم. عدم ذكر ذكر التسليم فيه. ولهذا نقول ان المقطوع به نقول ان المقطوع به في الشك ان يبنى على ما استيقظ ان يبنى على على ما استيقظ لا ان الانسان يكتفي بسجدتي السهو. لهذا بعض السلف اخذوا بحديث ابي هريرة كالحسن البصري. فانه يقول ان المصلي اذا شك في صلاته في الزيادة او النقصان فانه يسجد سجدتي السهو ولا يأتي بشيء من ذلك ولا يأتي بشيء من من ذلك يعني مما نقص صلاته ويجزئه ذلك وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء ممن يقول بذلك كمالك والشافعي والامام احمد وكذلك ايضا من وجوه النكارة لهذا الحديث ان هذا الحديث لا يعلم من افتى به من الصحابة. لا يعلم من افتى به من الصحابة مع كثرة الشك ووروده في احكام في احكام الصلوات. وكذلك ايضا السؤال السؤال عنه الا ان انه لا يعرف عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه افتى افتى به من وجه صحيح. وكذلك ايضا من وجوه النكارة ان هذا حديث لا يعلم من عمل به من التابعين من اهل الحجاز من مكة والمدينة. فانهم ما كانوا يفتون يفتون بذلك معلوم ان من طرائن الاعلال ان ينظر الى عمل الناس في معاقل ومواضع الوحي ومنازله وهي وهي مكة والمدينة فان منازل الوحي ومواضع مكة والمدينة هي موضع العمل خاصة في العبادات التي يجري عليها عمل الناس اليوم كحال الصلوات مما يطرأ على الناس. فالسهو يطرأ على الناس ان لم يكن في ان لم يكن في ايامهم فانه يعرض له في اسابيعهم ونحو ذلك وهذه المسائل مما مما يدور في احكام الناس خاصة الشك خاصة الشك في الزيادة او النقصان فانه واكثر انواع السهم وهذا ايضا من وجوه الاعلان. فان الشك بين الزيادة والنقصان اكثر وجوه السهو في الصلاة يجب ان يكون النص في ذلك اقوى من الوجوه الاخرى. وهذا مقتضى احكام الشريعة. وهذا مقتضى مقتضى احكام احكام الشريعة نكون بهذا الحديث انتهينا من الاحاديث المتعلقة بابواب بابواب السهو ونتكلم بعد ذلك على احاديث اخرى يأتي الكلام عليها وقبل اه تكملة ثمة حديث وهو مهم وهو في الصلاة يتعلق في مسائل القراءة في الركعتين الاخريين في الرباعية او الركعة الاخيرة من الثلاثية في الصلاة في القراءة فيها بعد الفاتحة. جاء هناك حديث وجدت من يستدر به من الفقهاء من بعض الفقهاء من الشافعية على استحباب القراءة في الركعة الثالثة بصورة بعد بعد الفاتحة. وهذا الحديث حديث منكر لكن ينبغي ان تكلم عليه وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الرباعية فيطيل حتى تكون الثانية حتى تكون الثانية على النصف من الاولى والثالثة على النصف من الثانية والرابعة على النصف من الثالثة. هذا الحديث يتضمن التفريق بين الثالثة وبين الرابعة. التفريق بين الثالثة وبين الرابعة. بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية به على استحباب القراءة بسورة في الثالثة والرابعة. قال ولو كانت في الصلاة في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط ما الثالثة اطول اطول من الرابعة فكانت متساوية قالوا وفي هذا دليل على القراءة طبعا تقدم معنا في الكلام في الصلاة على ما ورد في ذلك في القراءة وبين الاحاديث المعلى ولكن هذا الحديث لم نشر اليه. هذا الحديث اخرجه البيهقي في كتابه هذه السنن من حديث ابي اسحاق الحمسي عن محمد بن جحادة. عن فالحضرمي وهذا الحديث تفرد به ابو اسحاق وهو ضعيف. قد ضعفه يحيى ابن معين وغيره. وقد اعل هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله. قد عل هذا الحديث الحافظ ابو رجب رحمه الله ثم ان الدلالة ايضا فيه ايضا نية. الدلالة فيه الدلالة فيه ظنية. وذلك انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ السورة ويرتلها حتى اطول مما هي اطول منه. يعني اطول السورة القصيرة تكون اطول من التي اطول منها. فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة في الثالثة فيتمهل ويرتلها ما لا يكون في ما لا يكون في الرابعة. فالدلالة في ذلك في ذلك الظنية. ثم ايضا ان هذا الحديث يخالف الاحاديث الثابتة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره انه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب. نعم قد جاء عن بعض الصحابة انه كان يقرأ في الثالثة والرابعة مع الفاتحة بسورة. جاء هذا عن عبد الله ابن عمر غيره. هل الموقوف في هذا يعبد المرفوع؟ ام لا؟ نقول ان الحديث اذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مخالف وليس له له مخالف. وضعفه يسير عضده الموقوف عضده الموقوف من جهة العمل ولكن هذا الحديث الذي تفرد به ابو اسحاق هنا خولف بما هو اصح منه حينئذ لا يعضده لا الموقوف يعضده الموقوف اذا لم يكن فيه فيه مخالفة اذا لم يكن فيه مخالفة وظاهر الائمة عليهم رحمة الله كالبخاري ومسلم هذا الحديث يعلون هذا الحديث لانهم قد اخرجوا ما يخالف معناه قد اخرجوا ما يخالف ما يخالف معناه من الاحاديث نعلم انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ في الركعة الثالثة او الرابعة مع الفاتحة مع الفاتحة شيء. اتكلم الان في في صلاة التسابيح صلاة التسابيح في حديث عائشة عليها رضوان الله في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله لعمه العباس الا احبوك الا امنحك الا اعلمك صلاة يغفر الله لك بها تصلي اربع ركعات فتقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم تقول قبل ان تركع سبحان الله والحمدلله ولا اله الا والله اكبر. خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها عشرا ثم ترفع فتقولها عشرة ثم ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا ثم ترفع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا فتلك خمسا وسبعين في ركعة واحدة ثم تصلي مثلها اربعا. يغفر الله لك ذنوبك وان كانت مثل زبد زبد البحر او كانت مثل مثل رمل عالج. هذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث موسى ابن عبد العزيز عن الحكم ابن ابان عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به موسى ابن عبد العزيز الفارسي. وهو وهو اعجمي يرويه عن الحكم ابن ابان. عن عكرمة لعبد الله بن عباس عن عبدالله بن عباس وهذا اسناد منكر ومتن اشد نكارة وذلك ان هذا الحديث تفرد به موسى ابن اسماعيل وهو مع صدقه في ذاته مع صدقه في ذاته الا انه ليس بمعروف الا عن الحكم ابن اباه الا عن الحكم ابن اباه. وقد روى عنه الحديث هنا وقد روى عنه الحديث هنا غير واحد ولكن مداره مداره على موسى ابن عبد العزيز وموسى ابن عبد العزيز تفرد بهذا الحديث عن الحكم ابن هباء وروايته عن الحكم بن ابان مدخولة ووجه كونها مدخولة ان الحكم ابن ابان له اصحاب ثقات ليس من خاصته موسى ابن عبد العزيز ليس من خاصة موسى ابن عبد العزيز فانه يروي عنه سفيان ابن عيينة ويروي عنه معمر بن راشد الازدي وغيرهم من ثقات فلم يرووا عنه مثل هذا الحديث. وان كان لموسى بن اسماعيل احاديث يرويها ولكنها نسخة وليست بسماع ولكنها نسخة وليست وليست بسماع ولا يدرى هل ظبط نسخته في ذلك ام ام لا؟ ومن وجوه النكارة ايضا ترك ثقات الحفاظ لهذا الحديث من اصحاب الحكم ابن اباه. ومن وجوه النكارة ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث يروى من حديث عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس وعكرمة له اصحاب ثقات كثر يبغون حديثهم وليس من خاصتي الحكم بن اباد وقد تفرد بروايته ايضا عن عكر مولى عبد الله ابن عباس وهذا ايضا من قرائن وهذا ايضا من قرائن من قرائن العلال. ولهذا قد اعل الحديث قد اعل الحديث ابو داوود رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. ومن وجوه الاعلال ايضا ان هذا الحديث روي مرسلا كما جاء مرفوعا ايضا جاء من حديث محمد ابن رافع عن ابراهيم بن الحكم بن ابان عن ابيه عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عبد الله بن عباس اخرج ذلك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما من حديث محمد ابن رافع وهو وهو ضعيف الحديث. وكذلك ايضا ابراهيم ابن الحكم ضعيف الحديث. والاصح في هذا الحديث في رواية موسى بن عبد العزيز موصولا والرواية في ذلك والرواية في ذلك من كرة. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس من وجوه اخر مطروحة اخرجه الطبراني من حديث عبد القدوس ابن حبيب عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وعبد القدوس ابن حبيب متروك الحديث. وعبد القدوس ابن حبيب متروك متروك الحديث. واخرجه الطبراني ايضا من وجه اخر عن عبد الله ابن عباس من حديث ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عباس وفي اسناده ابن العيزار وفي اسناده ابن العيزر وهو متروك الحديث وعبد القدوس ابن حبيب وابن العزر تفرد بهذا بهذا الحديث من حديث من حديث عبد الله ابن عباس الاول يرويه عن مجاهد والثاني يرويه عن ابي الجوزة. عن ابي الجوزة عن عبد عن عبدالله ابن عباس وكلهم متروك. واما السابق في حديثه في رواية موسى ابن عبد العزيز فتقدم الاشارة الى انها منكرة ولكونها من وجوه من وجوه التبرك. العلماء المتقدمون يردون هذا الحديث ولا يصححه فيما اعلم احد من النقاد الاوائل ولم يعمل بذلك ايضا احد من الائمة الاربعة لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله وانما جاء العمل وانما جاء الفتي في ذلك فيما فيما بعد ذلك واعلى من رأيت من عمل بذلك هو ابن المبارك هو ابن المبارك وان كان في تلك الطبقة الا انه ليس بصاحب مذهب متبوع. الا انه ليس بصاحب مذهب متبوع هذا الحديث وحديث صلاة التسابيح جاء من احاديث جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله ولا تخلو هذه الاحاديث من ضعف جاء من حديث عبدالله ابن عمر ومن حديث جعفر ابن ابي طالب ومن حديث عبدالله ابن عمرو ومن حديث ابي رافع ومن حديث العباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يثبت من ذلك ولا يثبت من ذلك شيء جاء عند الحاكم في كتابه المستدرك من حديث عبد الله ابن عمر. وفي اسناده احمد ابن داوود ابن عبدالغفار. وهو وهو كذاب قد حكم عليه بالكذب جماعة من النقاد وذلك كالنسائي والدارقطني وابن الجوزي وغيره وغيرهم بانه بانه كذاب. وهذا الحديث ايضا في حديث عبد الله ابن عمر وان صححه الحاكم فهو متساهل في ذلك جدا كيف وفي الاسناد وفي هذا الاسناد متهم؟ واما حديث عبدالله ابن عمرو فقد اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث ابي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمرو تفرد به عمرو ابن مالك البكري عن ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر ابن مالك البكري منكر الحديث. حكم بنكارته غير واحد من العلماء كابي حاتم بل اتهمه غير واحد بانه يسرق الحديث كما نص على ذلك بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل فربما هذا الحديث ليس من حديثه ربما هذا الحديث ليس ليس من حديث وانما اخذه من غيره فاسنده. ربما كان من حديث غيره اسنده. واما حديث جعفر ابن ابي طالب فقد روى رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف من حديث داوود ابن قيس. داوود ابن قيس عن اسماعيل ابن رافع عن جعفر ابن ابي طالب. والحديث معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل في اسناده اسماعيل ابن رافع وهو متروك الحديث وكذلك ايضا فانه يرويه عن جعفر بن ابي طالب ولم يدركه وبينه وبينه اكثر من رجل وبينه وبين اكثر اكثر من رجل وهذا وهذا يدل ايضا على نكارة هذا الحديث. جاء ايضا هذا الحديث من حديث ايضا الانصاري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في بعض المراسيل وهي وهي وثمة بعض الطرق اوردها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفيها كذابون وفيها كذابون فلا يلتفت اليه. هذا الحديث الائمة على رده الائمة على رده حكم برجل ما احمد رحمه الله فقال ليس في هذه الاحاديث حديث يثبت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا بهذا ابو داوود كما حكى عنه ابنه ابو بكر ابن ابي داود قال يقول سمعت ابي اصح في هذا هو حديث عبدالله بن عباس واحاديث عبدالله بن عباس معلوم. وبنحو هذا قال الدار قطني رحمه الله. واعل وضعف حديث صلاة التسابيح علي ابن المديني والدار قطني والنسائي وابو الفرج ابن جوزي وغيرهم. ومال الى صحتها والعمل بها بعض الحفاظ وذلك كالاجر وله رسالة في تصحيح صلاة التسابيح وابو موسى المديني والخطيب البغدادي فانهم يميلون الى صحة هذه الاحاديث ولكن نقول ان من نظر في الشريعة وفي احكامها ونظر كذلك لتراءك الائمة في النقد لا يشك بان هذا الحديث موضوع. بان هذا الحديث موضوع. وذلك لانه لا مع انتظام الشريعة لا يلتزم مع انتظام مع انتظام الشريعة وانتظام عدم انتظامه في الشريعة من وجوه اولها ان هذا الحديث فيه تخصيص احد بعبادة ولم تكن تشريعا لعامة الناس. وذلك انه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه الا احبوك الا اعلمك الا امنحك يعني لعمه العباس؟ ولا يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الا العباس ولكن في بعض الروايات انه قالها لجعفر وهذا وهم من بعض الرواة وهذا وهم من بعض الرواة. اما الروايات المطروحة والموضوعة ونحو ذلك فهذا لا التفات اليها وان خالفت وان خالفت ذلك. ولهذا نقول ان مقتضى الشريعة عموم الرسالة عموم الرسالة لا تقصص احد لا تخصيص احد بعينه بحكم بحكم من الاحكام. وتخصيص احد بحكم من الاحكام امارة على امارة على النكارة امارة على النكارة والرد والا ما اذا كان في ذلك استثناء كما جاء في حديث مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام خزيمة ابن ثابت هي لك وليس لغيرك هذا دليل على التخصيص. اما ان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وقال لاحد ثم لا يوجد ذلك العمل عند غيره فهذا امارة ايضا امارة على على الرد اما الائمة عليهم رحمة الله الذين ردوا ذلك فلا يدانيهم او لا يداني الواحد منهم من صح هذا الحديث مجتمعين. فالامام احمد رحمه الله وعلي بن المدين اساء والدارقطني وهؤلاء من كبار الحفاظ وفحولهم حينما يردون مثل هذا الحديث لا يلتفت الى لا يلتفت الى خلافه. ومن جرى على مجرى من يقوي الحديث بمجروع طرقه او يأخذه بظاهر غير النظر الى متنه ربما يبول بتحسين او تقوية هذه الاحاديث. ابو موسى المديني له رسالة في الدفاع عن هذه هذا الحديث وتقويته ايضا ثمة ائمة لهم رسائل ايضا ببيان ضعفها كعب الفرج ابن الجوزي. وشن على من صححها واورد واورد هذه الاحاديث في كتابه الموضوعات مبينا ردها ونكارتها ومن وجوه النكارة ايضا ان هذه الصلاة لا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمل بها. ولا يحفظ عن احد من التابعين انه عمل بها كذلك. واعلى من حفظ عنه انه عمل بها هو عبد الله بن مبارك وعبدالله بن مبارك وهو في طبقة متأخرة عن اولئك وفي طبقة متأخرة عن عن اولئك ومثل هذه العبادات بهذا الفضل العظيم والاجر والثواب الجزيل الاصل فيه العموم وعدم ثم السنن والاحكام والاعمال اولى من يعمل به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا وكذلك ايضا التابعون ومن وجوه الاعلال عند العلماء عليهم رحمة الله في الحديث انهم ينظرون الى الحديث ثم ينظرون الى عمل والتابعين اذا لم يجدوا في ذلك عملا ردوا الحديث. ردوا الحديث. وهذا وهذا النقد حتى موجود عند التابعين ينظرون في عمل الصحابة والا تركوا الحديث ولهذا يقول ابراهيم النخاعي كل حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به احد من اصحابه لا ابالي ان ارمي ارمي به. يعني انه ليس بحديث. لان اولى اولى الناس بالعمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم يعملوا بذلك فجزما انه ليس بحديث ولو كان حديثا فليس بحديث نحن نتعبد به. نحن نتعبد به فيكون حكمه اما ان يكون منسوخا او قضية عين لا عموم لا عموم لها على من قال بتلك بتلك القاعدة. ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر. يعني في صلاة التسابيح هذا الذي جرى عليه ايضا اهل التحقيق من المتأخرين كابن تيمية رحمه الله فانه قال لا يشك من عرف السنة ان هذا الحديث هذا الحديث موضوع يعني انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حكم المكذوب. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد اعانة وان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد