السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. تكلمنا في المجلس الماضي على شيء من الاحاديث المعلولة في احكامها وفي ابواب الصلاة. اظن في اخر ما تكلمنا عليه هي الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التسابيح. وفي هذه المجلس نتكلم باذن الله عز وجل على الاحاديث التي تكلم عليها العلماء في ابواب صلاة الاستسقاء. وآآ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء احاديث قليلة وقد تكلم العلماء على شيء منها وذلك لان هذه الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن شيئا من احكام من احكام هذه العبادة بعده فكان لزاما معرفة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك. اول هذه الاحاديث وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قد جاء من حديث طلحة قال ارسلني مروان الى عبد الله ابن عباس اسأله عن سنة رسول الله صلى الله عليه سلم في الاستسقاء فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء هي سنته في العيدين. صلى ركعتين كبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا قرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في سنني واخرجه كذلك ايضا الحاكم في كتابه في كتابه المستدرك. من حديث محمد ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ابيه يرويه عن طلحة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد العزيز وهو من ابناء الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف حمد بن عبد العزيز ظعيف الحديث يظعفه يضعفه الائمة. وقد قال غير واحد من العلماء بانه منكر الحديث كما اشار الى هذا البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ وكذلك ايضا ابو حاتم. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف عبد الله بن عباس الا من حديث محمد بن ابن عبد العزيز بهذا بهذا الاسناد. ويتضمن هذا الحديث معنى من المعاني وهو انه جعل صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين. ويتضمن ذلك جملة جملة من من المسائل. من منها ان الخطبة تسبق الصلاة. وكذلك ايضا انه يتضمن تكبيرا زائدا غير تكبيرة الاحرام وهذا يكون في صلاة العيدين. وهذا انما جاء في احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة. فلا يثبت التكبير الزائد عن تكبيرة الاحرام او التكبير الواجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. واول هذه الاحاديث التي قد فيها عدد التكبير هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هذا. وقد تفرد به محمد ابن عبد العزيز ولا يعرف عن عبد الله ابن عباس الا الا من حديثه. نعم جاء من غير حديثه ويأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. اولا هذا الحديث غريب من هذا من هذا الطريق وقد تفرد بهما ما ينكر ومحمد ابن عبد العزيز هذا مع ضعفه كان الائمة يسيئون رأي الرأي فيه ولا يقبلون ولا يقبلون حديثه. وكان هو الذي افتى بجلد الامام مالك رحمه الله. وهو من ذرية عبدالرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى. تفرد بهذا الحديث ولا يعرف عن عبد الله ابن عباس الا الا عنه. ثم ايضا ان هذا الحديث جاء ها عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه اخر جاء من حديث هشام ابن اسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن ابيه قال ففيه محمد ابن عبد العزيز في روايته له ولم يذكر في ذلك التكبيرات الزوائد ولم يذكر في ذلك التكبيرات الزوائد وهذا يدل على ان محمد ابن عبد العزيز انما تفرد بهذا انما تفرد بهذا الحديث عن عبد الله ابن عباس وليس هذا في حديث ابن عباس من جهتي من جهة الاصل. وقد اعل هذا الحديث جماعة من الحفاظ. اعله البخاري رحمه الله كما نقله عن غير واحد كالترمذي رحمه الله وكذلك ايضا في ظاهر في ظاهر كلام ابي حاتم في محمد ابن عبد العزيز له كذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح قال وعدد التكبيرات جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف ويريد بذلك فهو هذا الحديث حديث محمد ابن عبد العزيز به عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان هذا ان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث عبدالله بن زيد وحديث عبدالله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا وهذا الحديث يرويه يزيد بن عياض يرويه يزيد ابن عياض عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم وعن ابنيه عن عبدالله ومحمد وعبدالله بن محمد بن اسامة وابن شهاب كلهم عن عبدالله بن زيد الصحابي الجليل عن رسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا حديث مردود وهو شبيه بالموضوع وذلك لتفرد يزيد ابن بتجوع دببي هذا بهذا الحديث وهو الليث المدني وقد اتهم بالوضع. وقد اتهم وقد اتهم بالوضع اتهمه بالوضع غير واحد من غير واحد من الائمة كالامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا ابن معين والنسائي وغيرهم. وتفرده بهذا الحديث مردود لو كان لو كان لو كانا ثقة متوسطا كيف وهو وهو متهم بالكذب. وقد ترك حديث الجماعة واشار الى ترك حديثه غير واحد كابي داود وكذلك ايضا النسائي وغيرهم ويكفي في ذلك اتهام اجلة اهل الرواية والصنعة. وكذلك اهل بلده كالامام مالك رحمه الله اتهام لغو بالكذب وايضا فان الجمع في هذه الرواية فانه يروي عن جماعة يروي عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم ويروي عن ابنيه عبد الله ومحمد وكذلك جاء هذا الحديث من حديث عبدالله بن اسامة وابن شهاب يروي عن هؤلاء عن هؤلاء جميعا عن عبد الله عن عبدالله بن زيد وهذا لا يحتمل وذلك ان مثل يزيد ابن عياض مع شدة رد حديده لا يمكن ان يجمع هذه المرويات ثم لا يعرف هذا الحديث الا الا من طريقه. ولو رواه من هو احسن حالا منه رواه عن هؤلاء الجماعة ما قبل وذلك ان الحديث يدل على انه في هذه الطبقة وهي الطبقة المتأخرة من من التابعين او طبقة اتباع التابعين انه مشتهر ثم رجع غريبا ثم رجع غريبا وهذه طريقة يعلق بها الحديث والاصل ان الحديث يبدأ غريبا ثم ينتشر. الاصل ان الحديث يبدأ غريبا ثم ينتشر لا ان يكون منتشرا مشهورا ثم فيصبح غريبا ثم يصبح غريبا فهو غريب من حديث يزيد ابن عياط مجتهد عن شيوخه وهو يروي في هذا في هذا الموضع عن خمسة من الرواة يروي عن ابي بكر ابن حزم وعن ابنيه عبد الله ومحمد وعبدالله بن اسامة. ويروي عن ابن شهاب. وهذا وهذه استفاضة. ثم ينفرد بالرواية عنهم بل لو كان كانت حال يزيد ابن عياض هي احسن حالا منه فكان من الثقات المتوسطين او ربما ايضا كان من الكبار لا رد لرد حديثه لان هذا يخالف الاضطراب في القاعدة. الاضطراب في القاعدة ان الاحاديث اذا اذا انتشر في بلد فان انه لا يرجع غريبا الاصل في ذلك انه ينتشر زيادة. لا ان يكون ان يكون غريبا. فكان حينئذ فكان ذلك ردا في هذا لهذا الحديث. ثم ايضا من وجوه الاعلال ان حديث عبدالله بن زيد عليه رضوان الله في الصحيحين حديث له بن زيد في الصحيحين في صفة صلاة الاستسقاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فيها عدد التكبيرات وليس فيها عدد عدد التكبيرات وانما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وذكر من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انها كصلاة الجمعة. يعني بدأت الخطبة ثم ثم بعد ذلك بعد ذلك الصلاة. وهذه مسألة ايضا قد وقع فيها نزاع لاختلاف الاحاديث الوالدة في هذا الباب ويأتي الكلام عليها ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. والقاعدة عند الشيخين في في الصحيحين انهما اذا اخرجا حديثا من الاحاديث وترك خلافه في معناه فان هذا كالنص للاعلان فان هذا كالنص بالاعلان اذا لم يكن الحديث اذا لم يكن الحديث مرجوحا او منسوخا فربما اخرجوا الناسخ مع صحة المنسوخ وتركوا المنسوخ وتركوا المنسوخ فهذا فهذا يرد ولكن اذا لم يكن ثمة نسخ فان فان هذا كالاعلان وهذه طريقة شبيهة بالقاعدة في طريقتهم بل هو ايضا حتى كذلك ايضا في الحديث كذلك ايضا في الاثر الموقوف عن النبي عن عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كالخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم اذا روى البخاري ومسلم اثرا موقوفا عليه على احد من الصحابة ثم لم يردا في المرفوع شيء فهذا اعلان للموافق والمخالف فهذا اعلان للموافق والمخالف خالف لانهم يريدان لانهما يريدان في الباب امثل شيء فيه. فاذا اعوزهما البحث عن المرفوع اورد الموقوف اورد الموقوف وهذا وهذا له نظائر وهذا له نظائر نظائر كثيرة لهذا نقول ان هذا الحديث في رواية عبدالله ابن زيد في رواية عبدالله ابن زيد في ذكر التكبيرات في الاستسقاء امارة على على رده عند الشيخين انهما اخرج الحديث ليس فيه عدد التكبيرات وانما فيه انه صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ركعتين وقدم النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة على الصلاة وان ما جاء خلاف ذلك خارج الصحيحين فانه على نهجهما معلول ومردود كذلك ايضا فانه من جهة الصناعة الحديثية على سبيل الاستقلال يقال بان هذا الحديث موضوع ان هذا الحديث حديث موضوع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث في هذا وحديث انس ابن مالك عليه رضوان الله على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ركعتين فكبر تكبيرة تكبيرة يعني في الركعة الاولى تكبيرة والثانية تكبيرة ولم يزد عليها. وهذا الحديث من حديث انس ابن مالك اخرجه الطبراني في كتابه المعجم الاوسط. من حديث عبدالله ابن حسين ابن عطاء عن ابن الفرات عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث كذلك وذلك ان اثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين. من غير بتفصيل وحديث انس ابن مالك في الصحيحين في الاستسقاء في خطبة الجمعة ولو كان عند الشيخين صفة الاستسقاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث انس ابن مالك على سبيل الاستقلال كان اصلح واوضح ذكرها من ذكر حديث الاستسقاء دعاء في صلاة الجمعة والاحناف يعتمدون على حديث انس ابن مالك في الدعاء في صلاة الجمعة على عدم مشروعية صلاة مستقلة للاستسقاء فيرون الدعاء بمجرد غدا الدعاء مجردا ولكن نقول ان حديث انس بن مالك عليه رضوان الله في الاستسقاء انما كان لما جاءه ذلك الرجل واستغاث واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حينئذ من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء كان من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء فاستغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كما في الحديث المعروف. وهذا الحديث حديث انس ابن مالك للنبي عليه والسلام كبر تكبيرة تكبيرة هذا الحديث ايضا منكر وهو معلول بعدة علل. اول هذه العلل ان هذا الحديد لا يعرف الا من حديث عبد الله ابن حصير ابن وعبدالله بن حسين بن عطا ظعيف باتفاق الائمة. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يعرف عن ابن الفرات عن تريك ابن عبد الله ابن ابي نمر الا الا من حديثه الا من حديثه وكذلك ايضا من وجوه العلل هذا الحديث وهو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله لا يعرف في الاستسقاء في غير الجمعة الا من حديث الا من هذه شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن انس ابن مالك. وهو في الصحيحين من غير رواية شريك بن عبد الله بن ابي نمر ان النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وهو وهو في خطبة الجمعة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في جمعتين الجمعة الاولى بالاستسقاء والثانية في في حبس حبس القطر عن عن الناس وجعل ذلك في بطون الاودية وعلى منابت الشجر. وهذا امارة على ان هذا الحديث لا تعرف في صفة صلاة الاستسقاء الا من حديد الشريك. وشريك ابن عبدالله بن ابي نمر مع ثقته الا انه ربما تفرد بالف قاض يخطئ بها الا انه ربما تفرد بالفاظ يخطئ بها. وكذلك ايضا فان هذا الحديث يرويه من الثقات من اصحاب شريك. يروونه ولا يذكرون فيه التكبير. لا يذكرون فيه عددا لا واحدة ولا اكثر من ذلك. وقد رواه عدو الامام مالك رحمه الله وغيره يرونه عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر. عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون فيه عدد التكبيرات ولا يذكرون فيه عدد عدد التكبيرات وفدل هذا على ان ذكرى التكبير في الحديث ضعيف. وان صفة صلاة الاستسقاء من حديث انس بن مالك فيها نظر ولو صحت عند الشيخين من وجه لكان اولى بايرادها من الاستغاثة على على منبر الجمعة وذلك كمال لكمال الصفة فيها لكمال الصفة فيها. الحديث الرابع هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلب رداءه استقبل القبلة في صلاة الاستسقاء جثا على ركبتيه ثم اخذ يدعو. وفي هذا الحديث الجثو على الركبتين عند الدعاء في الاستسقاء. هذا الحديث اخرجه الطبراني في المعجم من حديث مجاشع بن عمر عن ابن لهيعة عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب وهذا الحديث حديث منكر وذلك انه قد تفرد به مجاشع بن عمرو ومجاشع بن عمر ضعيف الحديث ظعفه جماعة من الائمة كيحيى ابن معين والبخاري وغيرهم. وكذلك ايضا فان هذا الحديث في اسناده عبد الله ابن لهيعة وقد تقدم معنا الكلام على حديثه مرارا. تقدم معنى الكلام على حديثه مرارا وذكرنا ان الاصل في حديث عبد الله بن الضعف وهذه هي القاعدة في حديثه وهذه هي القاعدة في في حديثه الا الا ما يقبل في المتابعات في من روى عنه قبل اختلاطه ممن روى عنه قديما. وان اعلى روايته على ما تقدم ما رواه قديما في حديثه وكان في ابواب اختصاصه كالقضاء. في ابواب اختصاصه كالقضاء فانه اقرب حديث. اذا اجتمع فيه القضاء وكان كذلك ايضا من قديم من قديم حديثه فانه يضبطه اكثر فانه يضبطه اكثر من غيره. واشد حديثه ضعفا ما يرويه بعد اختلاطه وليس في اختصاصه. ما يرويه بعد اختلاطه وليس وليس في اختصاصه فانه في ذلك اشد اشد ردا وليس هذا الحديث مما مما يقبل ليس هذا الحديث مما يقبل لاجتماع وجوه الضعف فيه لاجتماع وجوه الضعف لتبرد مجاشع بن عمرو وكذلك ايضا في رواية عن عبد الله بن ليعة وهذا كاف في رد هذا هذا الحديث. الحديث الخامس هو حديث سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى ان رجالا جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا او اليه قحط المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجثوا على الركب. وقولوا يا رب يا رب تغاثون فاغيثوا. هذا الحديث اخرجه البخاري في كتابه التاريخ. والبزار في المسند وابن حبان رواه كذلك ايضا بكتابه الثقات وابو عوانة رواه كذلك ايضا في معجمه من حديث عامر ابن خارجة ابن سعد عن جده سعد بن ابي وقاص ويرويه عن عامر بن خالدة حفص بن النظر السلمي وهذا الحديث منكر ايضا ومعلول ايضا بعدة علل. اول هذه العلل ان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث حفص. السلمي لا يعرف ممن يرويه السلمي عنه الا عن عامر ابن خارجة ابن سعد ويرويه عن جده وعامر ابن خارجة لين الحديث وقد اعل حديثه غير واحد من الائمة كالبخاري رحمه الله. فانه قال في حديثه في نظر واعل حديثه كذلك ابو حاتم الرازي وابو حاتم بن حبان في كتابه الثقات. فانه قال يروي حديثا في المطر يروي حديثا في في المطر وتكلم وتكلم فيه. وهذا التفرد مما يرد عادة مما يرد عادة ومن وجوه العلل في هذا الحديث ايضا ان هذا الحديث يرويه هنا عامر ابن خارجة ابن سعد عن جده قال البزار رحمه الله لما اخرج هذا الحديث في كتابه المسند قال ولا يعرف له سماع من جده. يعني ان الحديث منقطع اخرج هذا الحديث الطبراني في المعجم وفي الدعاء قال عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده وفي ذكره لابيه في هذا الحديث نظر وذلك ان الائمة الكبار حينما اخرجوا هذا الحديث من اصحاب المسانيد واصحاب الضبط البخاري والبزار ممن يعتنون بمخارج الحديث وذكرها من يصنف كتبه على المسانيد ضبطا ومعرفة مخارج الحديث والغرابة فيها ذكروه عن جده وما ذكروه عن ابيه. ومعلوما ان عن ابيه جادة. عن ابيه عن جده جادة. قل ما يروي الانسان عن جده مباشرة الا ان يمر عن ابيه غالبا ممن من اصحاب السلاسل. فيكون حينئذ الحديث في ذلك عن جده وهي الاظهر. واذا قلنا ان رواية الراوي عن ابيه عن جده وروايته عن جده جادتين مطروقتين فان الاقرب الى الجادة ان يكون عن ابيه عن جده. الاقرب الى الجادة ان يكون عن ابيه. عن ابيه عن جده. ثم ايضا ان اباه لا تعرف حاله ناباه لا تعرف لا تعرف حاله. ثم ايضا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في الجثو على الركب في الجثو على الركب عند الاستسقاء سواء ان كان في الصلاة او كان في الدعاء من غير صلاة للاستسقاء حديث ومثل هذا لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل عنه. ومثل هذا لو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل لنقل عنه. ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجثو على الركب عند الدعاء في الاستسقاء حديث. ولا كذلك ايضا هو من عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وعليه فان يكون واقفا يكون المصلي في ذلك واقفا فيستقبل القبلة ويقلب رداءه شماله على يمينه به او يمينه او على يساره ويجعل يساره على على يمينه ثم يستقبل القبلة ويدعو اما الجثو على الركب او قعود والجلوس او الايقاع فهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء اه ركعتين من غير اذان ولا اقامة ثم خطب الناس وجعل وقلب رداءه جعل يمينه على يساره ويساره على يمينه هذا الحديث من حديث ابي هريرة اخرجه الامام احمد في المسند وابن ماجة في سننه من حديث النعمان ابن راشد عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتضمن جملة من المسائل اولها ان الصلاة قبل الخطبة. ان الصلاة قبل قبل الخطبة الثانية ان صلاة الاستسقاء بلا اذان ولا اقامة وفيها كذلك ايضا مسائل قلب الرداء وقد جاء ذلك في غير حديث وجاء كذلك ايضا في صلاة في الصلاة الركعتين والجهر بها وجاء ذلك في احاديث هذا الحديث حديث ضعيف وضعفه بالنعمان ابن راشد وقد تفرد به عن ابن شهاب. وهو معلول بضعفه في ذاته وقد ضاعفه الائمة كاحب معين والنسائي وابي حاتم وغيرهم وكذلك ايضا تفرد النعمان بهذا الحديث عن ابن شهاب وابن شهاب من من كبار الرواة رواة من المدنيين وتبرده بهذا الحديث عن ابن شياب عادة ما يستنكر لان في المدينة منه اولى بالرواية عن ابن شياب مثل هذا الحديث من غير النعمان وكذلك ايضا من وجوه العلل ان هذا الحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء خطب بهم ثم استسقى ثم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين في مسألة صلاة الاستسقاء. هل تقدم الخطبة على الصلاة؟ ام الصلاة على الخطبة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين ذهب جمهور العلماء الى ان الصلاة تكون كصلاة العيدين الى ان الصلاة تكون صلاة العيدين الصلاة ثم يكون بعد ذلك بعد ذلك الخطبة. وآآ يستدل بذلك بما جاء في حديث عبد الله ابن عباس من حديث هشام ابن اسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن ابيه في قوله ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كسنته في صلاة العيدين ركعتين. وهل هذا على اطلاقه من جهة الترتيب اما اراد بذلك صفة الصلاة. منهم من اخذه بعمومه وجعل اذا الوالدة وفيها ضعف عاضدة لتلك الاحاديث عاضدة لحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى هذا والذين قالوا بان صلاتك صلاة العيدين هم الجمهور وهذا القول هو قول الامام مالك والشافعي وقول محمد بن حسن من اصحاب ابي حنيفة وكذلك رواية عن الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني قال به اهل المدينة قال المدينة ان صلاة الاستسقاء كصلاة الجمعة تتقدم الخطبة على الصلاة. قالوا وهذا هو ثابت في حديث عبد الله بن زيد. وتنكب رحمه الله ومسلم للاحاديث الواردة في ذلك دليل على ضعفها عنده وهذا القول ايضا رواية عن الامام احمد رحمه الله وقال بها الليث ابن سعد. وعلى كل في الاحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح مجمل ومنها ما هو صحيح مفصل والمسألة من مسائل الاجتهاد والسنة ايه اكد؟ هل ولا تآكد من الدعاء والخطبة ام الدعاء والخطبة اكد من الصلاة؟ نقول ان الدعاء والخطبة ما اكل من الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بدون الصلاة ولم يصلي النبي بلا دعاء. كما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس بن مالك وهو في الصحيحين لما لما استغاث النبي عليه الصلاة والسلام في الناس وهو على منبر الجمعة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك استغاثة منه. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى للاستسقاء من غير دعاء من غير دعاء مما يدل على ان الدعاء هو اكد اكد من الصلاة في الاستسقاء. وعلى هذا لو استسقى الانسان بدعاء من غير صلاة يقال انه قد استسقى كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وهذا الحديث اعني حديث ابي هريرة هو حجة الجمهور وجعلوا الاحاديث السابقة التي تقدم في حديث عبد الله بن عباس وغيره في سنة الصلاة صلاة الاستسقاء صلاة العيدين جعلوها عاضدة لهذا الحديث ومنهم من اخذ بظاهر ما جاء في الصحيحين وظاهر الصنيع البخاري ومسلم عليهم رحمة الله تعالى بان الحديث انما هو في جعل الصلاة كصلاة الجمعة والمسألة تحتاج الى بسط في كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا وليس محل بسطها اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد