السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فانهينا في المجلس سابق ما يتعلق عللل احاديث احكام وعلل احاديث صلاة الاستسقاء. ونتكلم في هذا المجلس على شيء من الاحاديث المتعلقة باحكام العيدين ما يتعلق بالصلاة وما قبلها عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم واول ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاة الاستسقاء ومعه الفضل ابن العباس وعبدالله ابن عباس والعباس ابن عبد المطلب وعلي ابن ابي طالب وجعفر والحسن والحسين واسامة وزيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر اذا في طريقه اذا مر وبالحدادين ورجع من طريق الحذائين. هذا الحديث اخرجه البياقي في كتابه السنن من حديث احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب عن عمه عبد الله ابن وهب عن عبد الله ابن عمر العمري النافع عن عبد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر وهو معلول عدة علل منها ما يتعلق الاسناد ومنها ما يتعلق بالمتن اما بالنسبة للاسناد فان هذا الحديث بهذا اللفظ والتمام لا يعرف الا من حديث عبدالله ابن عمر العمري الذي يرويه عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله عمر العمري وان كان صالحا في ذاته الا انه ضعيف الحديث. وقد ضعفه غير واحد من العلماء كيحي ابن معين وعلي المديني والنسائي وغيرهم من ائمة من ائمة النقد وهذا الحديث لا يعرف عن نافع مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام الا من حديث العمري ومن العلل الاسنادية كذلك ان هذا الحديث تفرد به ابن اخي بالله بن وهم يرويه عن عمه عبد الله بن وهب. وابن اخي عبد الله بن وهب. وان انا ايضا صالحا في ذاته الا ان له مفريد يتفرد بها عن ابن واب مما تستنكر من ولهذا قد ترك حديثه بعض النقاد واما ما نذكره مرارا من ان القرابة من القرائن في قبول رواية الحديث انه اذا كان ثمة قرابة بين راويين فروى احد الرواة حديثا عن اخر وتفرد به عن غيره. وكان بينه وبين ما يروي عنه قرابة. فان هذه قرينة على الاختصاص. ولكن في مثل هذا الموضع لا يقال بان القرينة هي القرابة القرابة هنا قرينة ضعيفة. لماذا؟ لان عبدالله بن وهب لا تقبل في مثله القرابة وذلك لانه امام حافظ الراوية روح له يؤخذ عنه الحديث. وتفرد احد من قراباته بالرواية عنه لا يقبل عادة في مثله وانما يقبل ممن دونه من الرواة المتوسطين او كان ذلك من الضعفاء. ولهذا ينبغي ان نعلم ان القاعدة التي نشير اليها مرارا ان الغرابة التي تكون بين الرواة انها قرينة على الظبط وانها ايضا من وجوه الاختصاص فاذا تفرد راو عن قريب له فان هذا فان هذا لا يعل بالتفرد ان هذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه. فليس لاحد من قرابات مالك او ابن عيينة او الثوري او كذلك بن وهب او عبيد الله بن عمر العمري وعذراب هؤلاء ان يتبرد عنه بشيء ثم يقال ثم يقال ان هذا التفرد مما مما يقبل وذلك لقرينة القرابة. فنقول ان التفرد في مثل هؤلاء لا يقبل لسعة روايتهم وكذلك ايضا فان اختصاص اختصاص احد قراباتهم بالرواية عنهم لا يقبل عادة لا يقبل لا يقبل عادة وهذا الحديث في رواية عبدالله ابن وهب عن عبدالله ابن عمر العمري ايضا اشارة الى اخرى ان هذا الحديث لو كان عند ابن وهب من غير طريق العمر لرواه لان العمر ضعيف. وهو معروف بالظعف. مما يدل على ان مخرج هذا الحديث لم يثبت عند عبد الله ابن وهب الا من طريق عبد الله ابن عمر العمري فرواه فرواه عنه من هذا من هذا الوجه وكذلك فان الائمة عليهم رحمة الله خاصة من اصحاب سعة الرواية اذا رووا حديثا في الاصول اذا رووا حديثا في الاصول من وجه ضعيف وهو واسع الرواية وصاحب رحلة وتنقل كابن واب فان هذا امارة على انه لم يجده مع سعة روايته الا من هذا الا من هذا الوجه. فكان ذلك ايضا علة في عدم وجود هذا الحديث في معاقل الرواية كمكة والمدينة الا من هذا الا من هذا الوجه وايضا فان هذا الحديث معلول بالوقف. فان هذا الحديث معلول بالوقف على عبد الله ابن عمر فانه جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث محمد ابن عجلان عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يخرج الى صلاة العيد يوم الفطر ويكبر في ذهابه وحينما يرجع الى بيته وهذا الحديث اخرجه الدارقطني في السنن واخرجه البيهقي من حديث محمد ابن عجلان عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عليه وقال غير واحد من النقاد ان هذا هو الصواب. وقد رجح ذلك البيهقي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنن وقد توبع محمد بن عجلان في روايته لهذا الحديث موقوفا تابعه على ذلك موسى بن عقبة وعباد الله ابن عمر واسامة كلهم يرون هذا الحديث عن نافع عن عبد الله ابن عمر ويجعلونه موقوفا. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله والوقف في لذلك اشبه يعني انه اقرب واشبه بالصواب وان الرفع اشبه واقرب الى الخطأ. وهذا الحديث من جهة تمامه في تكبير النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من روايات متعددة ويأتي الكلام الكلام عليها باذن الله تعالى. ولكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله انه كبر في طريقه الى صلاة العيد وفي رجوعه. والاحاديث في ذلك انما هي انما هي اقوال لبعض السلف سواء كان ذلك من التابعين او من جاء بعدهم. وهل يقال ان الاحاديث لا حاجة اليها لثبوت ذلك في القرآن فان الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فان اكمال عدة رمضان موجب لي للحوق التكبير لاكمال العدة واكمال العدة يكون بغروب الشمس الثلاثين من رمضان او عند رؤية الهلال بعد ليلة ليلة العيد فانه يبتدأ حينئذ التكبير. ولكن نقول ان هذا ليس مفسرا وانما هو مجمل في ظاهر القرآن فالله عز وجل حث على التكبير من غير بيان. وذلك ان التكبير قد جعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على احوال. جاء تكبير في ليلة العيد. يعني من غروب الشمس او عند رؤية هلال العيد فانه يكبر الى الى خروجه وذهابه الى المصلى. وجاء ان التكبير يكون من من صبيحة يوم العيد يعني من ذهاب الانسان الى صلاة العيد يبتدأ التكبير ثم ثم يتوقف عند دخول الامام عند دخول الامام. والتكبير في ذلك ثابت لا خلاف عند العلماء فيه وانما الخلاف في تفصيله. وانما الخلاف فيه تفصيله والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيله جميعها ضعيفة. وربما كان ضعفها في ذلك على استفاضة العمل واجتهاده. على استفاضة العمل على استفاضة العمل واجتهاده. فان العمل اذا كان مستفيظا ومستقرا من خير من غير خلاف فان الهمم لا تتداعى عادة على نقله لعدم وجود المخالف عليه لعدم بوجود المخالف عليه وربما اكتفي بالنقل للرواية للاحاديث الواردة في ذلك على ظاهر على ظاهر القرآن الحديث الثاني في هذا هو ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اذا اظحى يعني يوم يوم الاضحى في ذهابه الى في ذهابه الى العيد. ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق اخر اخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث موسى ابن محمد ابن عطا عن الوليد ابن محمد الموقري عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به موسى ابن محمد ابن طاء وهو ضعيف الحديث وضعفه عامة الائمة بل بعض العلماء من اتهمه من اتهمه بالكذب من اتهمه الكذب. وكذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد به الوليد بن محمد المقري الذي يرويه عن ابن شاب الزهري وهنا في هذا الموضع علتان العلة الاولى في الوليد والعلة الثانية في تفرد الوليد عن ابن شهاب الزهري. وذلك ان ابن من اهل الرواية الكبار والحفظ والظبط وله اصحاب يقصدونه في اخذ حديثه عنه في اخذ حديثه عنه تفرد الضعفاء واضرى بهم بالرواية عنه دليل على ان هذا الحديث ليس من حديثه او مما لا يحدث به الثقات ومعلوم ان الرواة الكبار ما يخرجون للنقل النقلة والكبار ما ما يحمل او ما يضبط عادة ويدعون ما دون ذلك مما لم يضبط او ورد فيه وهم يجعلون ذلك يجعلون ذلك لمن دونهم. ولهذا الاحاديث المستفيضة الثابتة من جهة تجد الكبار ينقلونها عن ابن شاب الزهري. واما ما كان دون ذلك فانهم لا يحدثونهم ولا يخرجونه ايضا للكبار. وانما ربما تحدثوا به من؟ حدثوا به من دونه. وعادة الحافظ الراوية انه يخرج الحديث بحسب مقامات السامعين بحسب مقامات السامعين. فما يخرجه ابن شهاب للامام مالك رحمه الله من مرويه يختلف ما يخرجه مثلا دون لمن دون ذلك مقاما كحال الوليد بن محمد المنقري وغيرهم من الضعفاء. وكذلك ايضا من كان احسن احسن حالا منه ثم ايضا ان هذا الحديث معلول بالارسال فان هذا الحديث معلول معلول بالارسال وذلك انه قد اخرجه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وابن شبه ايضا في تاريخ المدينة عن ابن شهاب اريد مرسلا او معظلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اخرجه من حديث يزيد يزيد ابن هارون. وهذا ايضا امرها على ان هذا الحديث ان هذا الحديث لا يصح متصلا عن ابن شهاب ولهذا ما ما نقله الحفاظ عنه ولهذا نقول ان الوصل ضعيف ان الوصل ضعيف والارسال في ذلك اصح والارسال في ذلك في ذلك اصح. جاء هذا الحديث ببيان التفصيل من جهة وقت ابتداء التكبير موقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. جاء عنه بابتداء الليل يعني من ليلة العيد انه يبدأ من ليلة العيد بالتكبير ولا يتوقف في ذلك الا عند دخول الامام للصلاة لصلاة العيد. البيهقي رحمه الله قد اخرج ذلك في كتابه السنن واستغرب ذكر الليلة في الموقوف عن عبد الله ابن عمر. واخرجه من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يكبر ليلة الفطر وصبيحتا الى الى الصلاة. فالتكبير حينئذ ابتدأ من الليل. يقول البيهقي رحمه الله لما اخرج هذا الحديث موقوفا بذكر الليل قال وذكر الليل غريب يعني في الوقوف على عبد الله ابن عمر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا كذلك ايضا عبد الله بن عمر من قوله او فعله انه كان يكبر ليلة العيد وانما يؤخذ ذلك من ظاهر وانما يؤخذ ذلك من ظاهر الدليل وانما يؤخذ ذلك من ظاهر الدليل في القرآن. وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا. وحديث هو حديث ضعيف. الحديث الثالث في هذا هو حديث الحسن ابن علي عليه رضوان الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا خرجنا الى صلاة العيد ان نجهر بالتكبير نجرى بالتكبير. هذا الحديث اخرجه البيهقي في كتابه السنن. من عبد الله ابن صالح كاتب الليث عن الليث ابن سعد عن اسحاق ابن بازورج. عن الحسن ابن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل الجهالة في الراوي عن الحسن ابن علي عليه رضوان الله تعالى فانه لا تعرف حاله وان ذكر وابن حبان في كتابه وان ذكر ابن حبان اسحاق في كتابه الثقات الا ان اله لا تعرف الا ان حاله لا لا تعرف. وكذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبدالله بن صالح كاتب الليث وعبدالله بن صالح كاتب الليث وان كان صالحا في ذاته الا ان حديثه فيما يتفرد فيما يخالفه في ذلك الثقات لا يقبل. وان كان ايضا في رواية عن الليث ابن سعد من جهة العصر انها من كتاب ولكن له حديث عنه يسير من غير كتابه. له حديث يسير من غير من غير كتابه ربما يغلط يغلط فيه. وحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث واضعفه في ذلك ما يرويه عبد الله بن صالح كاتب تبليت عن ابن ابي ذئب وهذا اضعف حديث وهذا اضعف حديثي واحسن حديثه ما يرويه كاتب الليث عن عبدالله كاتب الليث عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد ويكون من كتابه والمثن في مستقيم والمتن في ذلك مستقيم. فاذا كان المتن مستقيما فان هذا فان هذا قرينة على ضبط الخبر انه قد اخذ من ليث ابن سعد وليث ابن سعد من ائمة الرواية والدراية وهذا امارة على انه اخذ هذا الحديث اخذ هذا الحديث ربطه كما كما نقل. ولهذا نجد الائمة عليهم رحمة الله يروون حديث كاتب الليث عن الليث ومنهم البخاري ومنهم البخاري في مواضع يسيرة لكتابه الصحيح ولكن لا يذكر الا ما استقام ما استقام من جهة من جهة المتن فاذا كان المتن مستقيما وداخل دائرة دائرة المعاني الصحيحة يقال حينئذ بي فيقال حينئذ بقبول بقبول ذلك. الحديث الرابع هو معاذ بن جبل عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا خرجنا الى صلاة العيد ان نظهر التكبيرة وهذا الحديث اخرجه البيهقي ايضا اخرجه عفوا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد من حديث عتبة ابن حميد عن عبادة ابن نسيم عن عبدالرحمن ابن غانم عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الحديث ايضا من وجه اخر من حديث عبدالله بن لهيعة عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن عتبة بن حميد عن ابن نسيم عن عبدالرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث مما تفرد به عتبة ابن الظبي وعتبة بن حميد من طبقة متأخرة وان كان صدوقا الا انه لا يحمل مثل هذا الامر في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرنا ان نظهر التكبير. في امر للجماعة. وهذا كالحديث السابق في حديث الحسن ابن علي الامر باظهار التكبير عام. والاوامر اذا جاءت عامة الاصل فيها الوجوب واذا كان الاصل فيها الوجوب فالاصل في المأمور ان يشتهر وان ينقل. لان الخطاب اذا كان مختصا بفرد فانه يختلف واذا كان اذا كان العامة. امر العامة يختلف عن الفرد. الفرد لا يحمل الامر على الوجوب وثمة قرينة من الصوارف صوارف الاوامر من الوجوب الى الاستحباب اذا توجه الامر الى فرد بعينه اذا توجه الفرد الى الامر الى فرد بعينه. ولم يرد امر غيره ولم يرد امر غيره. وذلك لان الشريعة ما جاءت لخطاب الافراد وانما جاء الامر في ذلك عما وانما جاء في ذلك في ذلك عاما. فاذا خلت الاحاديث من امر الا امرا خاصا فحينئذ يقال يقال بانه على الاستحباب او على الندب لا على الوجوب وهنا في قوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نظهر التكبير امر للجميع. ومثل هذا يجب ان يظهر وتفرد عتبة بن حميد في هذا في هذا الحديث مما مما يستنكر مما يستنكر عادة. ومن علل وهي اشدها ان هذا الحديث يرويه عبادة ابن نسى عن عبد الرحمن ابن غانم عن معاذ ابن جبل وممن يروي عن عبادة ابن نسى محمد ابن سعيد المصلوب الكذاب ويظن ان في مفاريد في مفاريد عبادة المنكرة دخول المصلوب فيها. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري يقول ولعل هذا الحديث من حديث المصلوب عن عبادة ابن نسيب. وذلك انه يروي عنه ذلك انه يروي يروي عنه. يقول وقد دخل في حديثه في حديث مشابه له وهو حديث التنشف بعد الوضوء. يرويه محمد بن سعيد مصلوب ايضا عن عبادة بمثل بمثل هذا. ودل ولم يذكر دلس ولم يذكر. وذلك لان هذا الحديث يجري من جهة التشريع العام وفق الاصول وذلك ان فيه حث على التكبير. وان كان في الصياغة في ذلك يتحفظ فيها من جهة الامر من جهة الامر ومن جهة ابتدائه. لانه كان يأمرهم بالتكبير اذا غدوا الى الصلاة. اذا غدوا الى الى الصلاة يعني انه اذا كان اذا كان التكبير قبل ذلك فانه لا يؤمر به. وذلك بعد تمام رمضان ورؤية هلال العيد ورؤية هلال العيد او ان يكون ذلك بعد غروب الشمس حتى في يوم النحر اذا يوم غربت الشمس من يوم آآ من يوم عرفة فان الناس تستقبل في ذلك في ذلك العيد فهل يبتدأ تكبير من تلك الليلة امن من الغدو هذا هو موضع موضع ايراد هذه الاحاديث هذا هو موضع ايراد هذه الاحاديث تحديد وضع في التكبير والفصل فيه ابتداء وانتهاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانما جاء ذلك عن الصحابة صح عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود واصح الوارد في ذلك هو عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن جماعة جماعة من التابعين ونستطيع ان نقول ان التكبير لصلاة العيد متفق على استحبابه. عند الصحابة. متفق على استحبابه عند الصحابة وانما الخلاف في توقيته. وانما الخلاف في توقيته ونحن اوردنا هذه الاحاديث التي فيها التكبير اما ان يكون في الغدو واما ان يكون من الليل وبينا الكلام الكلام عليه الحديث الخامس هو حديث عطاء انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا يتكئ عليها. الحديث اخرجه الشافعي في الام ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد ابراهيم محمد ابن ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي. عن الليث ابن سعد عن عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلول ايضا معلول بالارسال وذلك ان عطاء تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه العلل ايضا ان هذا الحديث يرويه ابن ابي يحيى وهو الاسلمي وهو متهم. واقل احواله انه ضعيف الحفظ وعامة الائمة على ضعفه وعامة الائمة على على ضعفه. وقد تفرد بهذا الحديث عن الايه بسعد. والليث بن سعد الذي يروي هذا الحديث عن عطاء تفرد به ايضا كذلك. فنستطيع ان نقول ان هذا الحديث مرسل غريب مسل غريب. مرسل ولا يعرف عن عطاء الا من هذا من هذا الوجه. وليث ابن سعد ايضا ضعيف بالاتفاق وقد حكى الاتفاق على ضعف جماعة من العلماء كالنووي وغيره. ولم يوثقه ولم يوثقه احد وانما كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قبول روايته في بعض المواضع في التفسير واذا انفرد برواية رأي فقهي عن تابعي عن تابعي واحد يعني لا يجمع ليتنا بشرين قلنا بالسعد سبق لساننا اول ليث بن ابيه سليم. الاول في روايته في التفسير. في روايته في في التفسير وروايته في التفسير من كتاب وروايته في التفسير من كتاب خاصة ما يرويه عن ابن ابي نجيح وما يرويه في روايته فانه محمول على على الكتاب والاصل في ذلك الاستقامة. والاصل في ذلك الاستقامة. ويقبل كذلك اذا روى رأيا فقهيا عن تابعي عن تابعي واحد. فاذا روى عن تابعي واحد يضبط ولكن اذا روى عن اثنين وثلاثة يخلط. وقد اشار ابن سعد رحمه الله في الطبقات الى هذا. ان ليث ابن ابي سليم وهذا يوجد كثيرا في في المصنف لابن ابي شيبة ولعبد الرزاق وعند البيهقي كذلك وفي كتب المنذر يروي ليلة النبي سليم عن عطاء طاووس ومجاهد وتارة عن سعيد الجبير يجمعهم. فيجعل رأي الواحد رأيا للجماعة. فيه هم ويغلط ولا يفرق بينه ربما تشتبه عليه. ولهذا نجد في اختلاف اقوال التابعين التي تذكر في دواوين الفقه نجد ان من سببها او احد اسبابها هو رواية ليث بن ابي سليم فربما نجد انه ربما يروي مثلا عن عطا ويقول في الرواية او في هذا ان اعطى قولان عن مولانا عنطوس قولان ثياثة. اذا وجدنا بسليم يروي احد الوجوه نعلم انه خلطه بغيره. والقول انما هو قول واحد والقول انما قول قول واحد. ولكنه اذا روى عن واحد ضبط اذا روى عن واحد ضبط هذا كعادة كعادة كثير من الضعفاء انهم يخلطون عند عند كثرة الطرق او طول المتون او وكثرة وفرة المعلومات يخلطونها مع بعضها لعدم لعدم ضبطهم. الحديث السادس وحديث البراء ابن قال كنا جلوسا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اضحى وهو على المنبر فاعطي قوسا او عصا فاتكأ عليه. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود والبيهقي والطبراني من حديث ابي جناب الكلب عن يزيد ابن البراء ابن عازب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بتفرد بتفرد ابي لا بالكلب عن يزيد ابن البراء. وابو الجناب الكلبي ضعيف الحديث اكثر المحدثين على ضعفه. واسمه يحيى ابن حية الكلب وهو ابو الجناب. تفرد بهذا الحديث عن يزيد ابن البراء. عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه النكارة ايضا المتنية. ان النبي عليه الصلاة السلام ناولوه القوس او العصا وهو على المنبر والسنة تؤخذ ويحتاط لها ابتداء. لا يتناولها وهو على المنبر الا اذا كان لحاجة اما لطول قيام او لمرض او لسبب من الاسباب وكذلك ايضا من وجوه النكارة الشك في الرواية. هل نول قوسا او ناولوه عصا. ومن وجوه النكارة ايضا ان مثل هذه المناولة تكون مشهودة فيراها الصحابة المقربون ويراها الابعدون ويراها الوافدون ويراها الوافدون ممن كان ممن كان خارج المدينة ومثل هذا ينقل. ومثل هذا ينقل ومن وجوه النكارة ايضا ان مناولة العصا او القوس للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ظاهرها انها مبادرة ممن ناوله ولم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هذا عادة في خطب النبي عليه الصلاة والسلام ان يناول شيئا من غير طلب خاصة مع انشغاله في الحديث ومن وجوه النكارة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب مئات الخطب في الجمع وعشرات الخطب في العيدين. ففي العام الواحد فيها عيدان ويخطو مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قيل في السنة الثانية من قدومه عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تكرار على تكرار ذلك. ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته ومثل هذا لو كان موجودا او عادة لنقل واستضاف لنقل واستفاض ولم يكن كذلك ايضا في عمل اصحابه عليهم رضوان الله رضوان الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله عز في المجلس السابق اللاحق باذن الله تعالى وربما في مجلس او مجلسين ننهي الكلام على الاحاديث المتعلقة باحكام الصلاة العيدين ثم نتكلم بعد ذلك على صلاة الخوف والجنائز ثم المنثور من بقايا احكام الصلاة كالصلاة التوبة والاستخارة واضرابها ونتم بعد ذلك ما يتعلق باحكام الصلاة في بعد ذلك باحكام الزكاة وهي المتبقية من احكام العبادات ثم والحديث الواردة في الزكاة ليست ايضا بالكثيرة. ثم بعد ذلك نشرع في المعاملات باذن الله وعونه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد