السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس في التاسع من ربيع الاخر في عام خمس وثلاثين واربع مئة والف نتكلم باذن الله عز وجل على شيء من الاحكام المتعلقة باحكام صلاة العيدين. وتكلمنا في المجلس السابق على شيء منها او في المجلسين السابقين على شيء منها. ومن هذه الاحاديث المتعلقة بالباب هو حديث عبدالله بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد باصحابه ثم قام فقال انا بين العيد ومن شاء ان يشهد الجمعة ومن شاء ان يشهد الخطبة فليجلس. ومن شاء ان ينصرف فلينصرف هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن جريج عناطا عن عبد الله بن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر. وهذا الحديث الحديث منكر وقع الخطأ والوهم فيه من الفضل ابن موسى وقد تفرد به وجعله موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذا الحديث والصواب في هذا الحديث الارسال. وذلك انه يرويه السقات عن ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوهم في ذلك على ما تقدم من الفضل بن موسى عند عامة وهذا الحديث مسندا له وجهان. الوجه الاول ما رواه الفضل ابو بهذا الوجه من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا. والوجه الثاني جعل من مسند عبدالله بن عباس رواه بشر بن عبدالوهاب عن وكيع ابن الجراح عن سفيان عن ابن جريج عن طه عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل من مسند عبدالله بن عباس. وهو وهم في الوجهين. ووهم فيهما يعني انه لا يثبت مسندا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك الارسال. هكذا يرويه الثقات عن سفيان يرويه الثقات كحال قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم الائمة عليهم رحمة الله كابن معين. فيقول ابن معين رحمه الله اخطأ في فيه الفضل بن موسى والصواب فيه انه عن ابن جريج عن عطاء مرسلان. وبهذا الوهم ايضا قال الائمة كالامام احمد رحمه الله وقال بذلك ابو زرعة وابو حاتم والنسائي وغيرهم على ان هذا الحديث لا يثبت مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بهذا الحديث من احكام ان هذا الحديث فيه اشارة الى ان خطبة الجمعة خطبة العيدين لا تجب او لا يجب شهودها. وكذلك ايضا فان من لغى فيها لا اثر للغوه فيها على صلاته بخلاف خطبة الجمعة. فان خطبة الجمعة من صلى من صلى الجمعة ولغى في خطبة فان ذلك يؤثر على صلاته. بخلاف صلاة العيد فان الانسان اذا لغى في خطبته في خطبة الامام فانه لا اثر لا اثر في ذلك على على صلاتهم. وفي هذا ايضا ان شهود الخطبة ليس بواجب في اليه بخلاف بخلاف يوم الجمعة. وهذا وهذا الفقه ومحل اتفاق عند العلماء الا فيما يتعلق في مسألة اللغو الا ما يتعلق في مسألة اللغو. يتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان شهود خطبة العيدين لا لا يجب انما وقع خلاف عند الفقهاء فيمن شهدها هل يجب عليه الانصات ولو لم ينصت؟ هل تعد واجبا عليه واجبا عليه الانصات فيأثم عند لغوه ويواثر ذلك على صلاته. باعتبار ان في ذلك يحرم عليه يحرم عليه ان ان يقع في شيء من اللغو وذلك بالكلام حتى لا يشوش على الناس واما اصل ذهابه فجائز اما اصل ذهابه فجائز. وهذا فرع عن مسألة يذكرها الفقهاء انه قد يبنى على مسألة من المسائل المستحبة امر واجب امر واجب وذلك بعد انعقادها. وهذا في كلام بعض الفقهاء كحال صلاة الانسان مثلا النافلة اذا كبر فيها تكبيرة الاحرام قال بعض الفقهاء وجب عليه ان يتمها لانه شرع بها اذا شرع في شيء فليس له فليس له ان ينقضه الا بوجه مشروع. والوجه المشروع في هذا هو التسليم هو التسليم ولهذا بعض الفقهاء يقول ان شهود خطبة العيد سنة ولكن من شهدها وجب عليه ان يلتزم حال التزامه في خطبة في خطبة الجمعة. واذا اراد ان يلغو فيخرج ويلغو ويتكلم كما شاء ولا حرج عليه ولا لا حرج عليه في ذلك ولا اثر على على صلاته. وهذا الحديث في ان النبي عليه الصلاة والسلام قام في وقال من اراد ان يشهد من اراد ان يشهد الخطبة فليجلس. في هذا في هذا اشار الى التأخير ولكن نقول ان هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه خير خير اهل احدا بالجلوس وعدمه على حد سواء ولكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذا محل اتفاق من جهة عملهم وكذلك ايضا من جهة من جهة آآ خروجهم في حال سماع الخطبة او جلوسهم ان هذا على التأخير وهذا محل وهذا محل اتفاق ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك. الحديث الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته اخت ابن رواحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج الى العيد على كل ذات نطاق وجب الخروج الى العيد على كل ذات ذات نطاق. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند والبخاري في كتابه التاريخ وغيرهم من حديث محمد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس عن اخت عبدالله بن رواحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر بهذا اللفظ. وان كان بنحو معناه ولكن لا باطلاقه من حديث ام عطية وهو في الصحيحين ويأتي الكلام عليه. هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه محمد بن النعمان وهو وهو مستور الحال. وقد روى هذا الحديث عنه شعبة بن الحجاج وشعبة لا يروي الا عن ثقة ورواية شعبة عن مثله مستقيمة ومحمد بن النعمان يروي هذا الحديث عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس والمرأة من بني عبد قيس هنا لا تعرف حالها وهي مجهولة وهذه علة ثانية. وهذه علة علة ثانية. ويدل على ان الجهالة هنا انها جالة عين ليست جهالة حال ان هذا الحديث اخرجه الطيالسي في مسنده واخرجه البيهقي من هذا الحديث من حديث محمد بن النعمان عن طلحة هذا ابن منصرف عن رجل عن اخت عبدالله ابن رواحة. فذكر وجعله رجلا وفي طريق الاولى جعله امرأة من بني عبد قيس. فالجهالة في هذا الاسناد هي جهالة جهالة عين وجهالة العين هي اشد من جهالة الحال ولا يقبل فيها ولا يقبل فيها المتابعة. وذلك ان الاصل في جهالة الحال ان العين معلومة وانه يغلب عليها الستر او يغلب عليها الستر ولو ظهر الكذب فيها لنقل فان الكاذب لا تستر حاله غالبا. واما اذا كان الراوي مستورا ولم يظهر منه كذب فان الناس فان الناس يمسكون عنه. يمسكون عنه. وهذا الحديث اسناده كوفي مسلسل يرويه محمد بن النعمان وهو كوفي عن طلحة بن مصرف وهو كوفي واخت عبدالله بن رواحة وهي كوفية ايضا معدودة في الصحابة معدودة في الصحابة وظاهر ذكر الامام احمد رحمه الله لحديثها في كتاب مسند على انها من الصحابة كذلك. على انها من الصحابة كذلك. ومن وجوه العلل ان هذا الحديث في لفظه قال وجب خروج الى العيد على كل ذات نطاق. وهنا في قوله وجب يظهر انه روي بالمعنى وهي عادة قل للكوفيين على ماذا قدم الاشارة اليه مرارا ان الكوفيين يروون الحديث وربما تصرفوا بلفظه على على ما يريدون مما يفهمونه لمن يرونه لمن يرونه لهم من التلاميذ او ربما من عامة الناس والحديث قد جاء في الصحيحين من حديث ام عطية انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كنا نؤمر ان نخرج العواتق وذوات الخدور امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية ان يعتزلن المصلى. وهنا في قولها كنا نؤمر وفي رواية امرنا وهي في ايضا في الصحيح. اشارة الى الامر والامر يحتمل الالزام ويحتمل عدمه. قد يكون على الاستحباب وقد يكون على الفرض. وهو اوسع من لفظ ايجاب وهو اوسع من لفظ من لفظ الايجاب. وفي قول اخت عبد الله بن رواحة النبي عليه الصلاة والسلام انه قال وجب وجب خروج او وجب على وجب الخروج الى العيد على كل ذات نطاق من وحديث ام عطية من ظاهر من ظاهر توجيهه وارشاده من ظاهر توجيه وارشادي وقولها كنا نؤمر او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دلالة على ان الحديث روي ان الحديث روي بالمعنى وتقدم ايضا معنى الاشارة الى ان الكوفيين عادة ما يقلبون الحديث على لفظ يقرب من الفقه والرأي. وهنا في لفظ الوجوب في قوله وجب الخروج الى العيد. هذا ربما يأتي كما في حديث ابي سعيد قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهل هذا على معناه ام لا؟ نقول ان هذا الحديث وان كان على معناه من جهة اللفظ الا ان الحديث لا يخالفه غيره من جهة لفظه بل انه اصح شيء في هذا الباب من جهة التأكيد على غسل على غسل الجمعة. قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بخلاف اخت عبدالله بن رواحة فانها قالت وجب الخروج الى صلاة العيد على كل ذات نطاق. وهذا الحديث الذي يخالفه اقوى منه كنا نؤمر او امرنا ولهذا من ذهب من اهل الفقه بالقول الى وجوب خروج النساء الى صلاة العيد يأخذ بأمثال هذا اللفظ يأخذ بأمثال بأمثال هذا اللفظ وفي هذا وفي هذا الإطلاق نظر وفي هذا الاطلاق الاطلاق نظر. والحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد واجب على كل على كل ذكر او انثى محتلم. الحديث اخرجه ابن شاهين في العيدين اخرجه ابن شاهين في العيدين من حديث عمرو بن شمر. يظهر انه من حديث عمرو بن شمر عن لابن يزيد عن عطا عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمرو بن شمر كوفي متهم وضعيف الحديث جدا وقد تفرد بهذا الحديث. وقال فيه الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وقد اتهمه الجوزجاني بالكذب ولا يعرف هذا الحديث الا الا من طريقه بهذا اللفظ الا من طريقه بهذا بهذا اللفظ. وهذا الحديث شبيه بالموضوع وهذا الحديث شبيه بالموضوع. الحديث الرابع وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم العيد. فلم يصلي قبلها شيئا فلما رجع الى بيته صلى ركعتين هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث الله ابن محمد ابن عقيل عن عطاء عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر. وهو حجة لمن قال مشروعية الصلاة صلاة السنة بعد صلاة العيد. بعد كصلاة صلاة العيد يختلفون في يختلفون في عدد الركعات بعد صلاة العيد من من يقول ركعتين ومنهم من يقول اربعا. منهم من يقول اربعا. ولا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل صلاة العيد ولا بعده وهذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري حديث منكر تفرد به عبدالله بن محمد هنا وهو ضعيف عند عامة الحفاظ وقد ضعفه يحيى بن معين والامام احمد وعلي بن مديني وغيرهم. بل ضعفه بعض الائمة جدا كاه بن معين. فقال في رواية هالك وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ذلك الا من حديثه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ويدل على نكارة هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنده في الصحيحين صح عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس انه صلى العيد الم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان معه بلال. اخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان عليه الصلاة والسلام صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان معه بلال. وهذا في وظاهر صنيع البخاري ومسلم في اخراجهما لحديث عبد الله ابن عباس وعدم اخراجهما لحديث ابي سعيد عدم الاحتجاج به وعدم الاعتداد بمعناه ايضا وذلك لثبوت خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل ايضا على ترى في هذا الحديث وعلته او شدة نكارته وشدة علته. ان الصلاة قبل العيد وبعدها ليس عليها عمل اهل المدينة ولا مكة. وذلك انه قد جاء عند عبد الرزاق عن ابن شهاب الزهري قال ما ادركنا الناس يصلون قبل العيد ولا بعدها شيئا. وابن شهاب الزهري هو من ائمة الفقه الرواية والدراية من اهل المدينة وبصير بعملهم. وجاء ذلك ايضا عن ابن الشهاب جاء ذلك عن عامر ابن شراحيل الشعبي فيما الفريابي في كتاب العيدين عن عامر بن شراحيل الشعبي انه قال شهدت المدينة واهلها متوافرون فما رأيتهم يصلون قبلها ولا بعدها واسناده عن ابن شهاب وعامر ابن شراحيل الشعبي صحيح. وكذلك ايضا عليه عمل اهل مكة. كما رواه عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطا يعني ابن ابي رباح اكان الناس يصلون قبل صلاة العيد او بعدها شيئا؟ قال لا ومعلوم ان عمل اهل المدينة على مراتب من جهة الاحتجاج فيما يروونه منه ما هو وقوي في العمل. في بعض المسائل كمسائل الصلاة. كمسائل الصلاة وكلما كانت الصلاة اكثر ورودا وتكرارا ثم لم ينقل ولم يعملوا بها كان ذلك اقرب الى قطع القطع بعملهم انه حجة. واذا تباين عملهم او تباين العمل في ذلك فكان حوليا او لا يتكرر او كان عملا عارضا من سائر الاعمال ليس من العبادات انه يضعف الاحتجاج. ولهذا نقول ان عمل اهل المدينة ليس على مرتبة واحدة. منه ما هو عمل في الصلاة والصلوات على مراتب منها ما هو في الصلوات الخمس ويختلف الصلوات الخمس عن الاستسقاء والعيدين وغيرها والفرائض وتختلف عن النوافل وذلك لانها تتكرر والامور التي تتكرر في حال الانسان هي اظهر للمتابعة والاقتداء ولهذا قلما يترك اهل المدينة عملا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام في يومه ويندر هذا ان يكون في غيرهم عناية بالاعمال اليومية فيقدم. ولهذا نقول ان اهل المدينة يقدمون في احكام الصلاة قولا واحدا. اذا اجمعوا ولم يكن فيهم خلاف. عندهم داخل المدينة ويتأكد ذلك اذا كان اهل مكة على عملهم كذلك على عملهم كذلك. ويندر ان ان يخالفهم غيرهم. فيكون الصواب معه في هذه المسألة ومنهم ايضا من اهل الافاق من غير المدنيين من له قول قوي ولو في الصلاة لانه يأخذ من طبقة متقدمة ويتحرى بالاخذ عن العليا كابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي في وهو من اهل العراق وكان الامام احمد رحمه الله يميل الى بعض قوله في ابواب الصلاة خاصة والسبب في ذلك ان ابراهيم النخاعي يأخذ من مقدمين من مدنيين وطبقة كبرى من التابعين وطبقة كبرى من التابعين ومعلوما ان ابراهيم النخعي من جهة الرواية معدود في اتباع التابعين. وان كان من جهة الرؤية منهم من يجعله في عداد في عداد التابعين والصواب انه في عداد اتباع في عداد اتباع التابعين. وعلى هذا نجزم ان حديث ابي سعيد الخدري في صلاة النبي بعد بعد العيد في بيت ركعتين حديث منكر وذلك لمخالفته لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وعلى ذلك اهل المدينة وعمل اهل مكة. وقد جاء ما يؤيد حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله السالف الذكر ان النبي لم انه نبي لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا عن جماعة من الصحابة جاء ذلك عن عبدالله ابن عمر من فعله وجاء من قوله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. اما الموقوف عليه فقد رواه الامام مالك الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيء واما في رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقد اخرجه الامام احمد في المسند. من حديث ابي بكر ابن حفص عن عبدالله بن عمر انه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك ايضا عن عبدالله بن عمرو وجاء ذلك عن جابر ابن عبد الله وكل او كلا هذين الحديثين. حديث عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله اخرجه الامام احمد رحمه الله في المسند. وحديث اخرجه من حديث ابي الزبير عن جابر وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص اخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويأتي الاشارة اليه باذن لله. وهذا يعضد القول على ان الصلاة بعد صلاة العيد نافلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في حديث كذلك ايضا قبلها. ومشروعية الصلاة الصلاة قبل صلاة العيد. مشروعية الصلاة قبل صلاة العيد من القول بمشروعيتها بعد صلاة العيد. لماذا؟ لان الصلاة قبل العيد اظهر في الاقتداء والبيان والنقل من الصلاة بعدها. من الصلاة بعدها ولهذا نقول ان هذا الحديث من وجوه نكارته ان الصلاة فيه قال صلى في بيته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن العيد ما نقل عنه ما هو اقل شأنا من الركعتين. ما هي اعمال العيد التي التي هي ثابتة وهي اقل مرتبة في التشريع من الركعتين ونقلت باسانيد صحيحة. انس نعم الذهاب من طريق والرجوع من طريق اليس كذلك نعم هل الذهاب من طريق والرجوع من طريق؟ اظهر في الخفاء ام ركعتين ولماذا نستطيع ان نعل حديث الركعتين؟ بقوة اسناد الذهاب من طريق والرجوع من طريق مع التباين نعم قد يقول قائل ان الذهاب والمجيء في الطريق طاهر ينقل اما الصلاة في بيته ففي حجرته لا ينقلها احد لماذا نعد هذا يطلب منك العبادة. احسنت الركعتين يظهر فيها عبادة تعبد وهي تنقل ولو كانت خفية ولو كانت خفية. واما الذهاب والمجيء فلا يظهر منه التعبد المحض ولهذا نقول هو اقوى. واقوى من هذا وهو يعني شافه رايح من طريقه نظر اليه وهو يرجع عن طريق يعني قصدك التحري انهم انهم يتحرون هو نفس الدلالة. نعم. ها؟ اكل التمرات اكل التمرات في البيت ولا في الطريق؟ في البيت اذا اخفى فنقول انه كيف يظهر لهم اكل النبي للتمرات في بيته ولا تظهر الصلاة. ولا تظهر الصلاة هذا دليل على ماذا؟ دليل على شدة التحري ونكارة حديث ركعتين ونكارة حديث الركعتين وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين نحوا من عشر سنين فكيف لا ينقل اسناد صحيح انه صلى ركعتين قبلها او بعدها باسناد يشابه التمرات. اليس هذا باولى؟ اولى ذلك ايضا يدل على ان حديث اكل التمرات يعيل حديث الركعتين بقوة ان حديثك للتمرات في الفطر حديثك للتمرات في الفطر في عيد واحد وصلاة الركعتين في عيدين الاولى ان تروى صلاة الركعتين في اسناد اقوى. اليس كذلك؟ عبدالرحمن؟ معناه؟ طيب ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يحفظ عن احد منهم صحيح ان الصلاة قبل قبل العيد او بعدها انها سنة. ولا ما امروا بها ولا يثبت عن احد منهم انه فعلها الا ما جاء عن انس ابن مالك وذلك فيما رواه عبدالرزاق في المصنف عن سليمان التيمي انه رأى انس بن مالك يصلي قبل العيد ركعتين ولكن نقول انه رآه يصلي ركعتين وهذا ليس وقت نهي بحيث نحتج بمثل هذا وهو من الاوقات المطلقة وهي من الاوقات المطلقة. فلو ان الانسان اراد ان يصلي يصلي لا نمنعه. دخل الانسان في في مصلى في المسجد لصلاة العيد او دخل الانسان المصلى ثم اراد ان يتنفل للضحى كأن يكون تأخر الامام ونحو ذلك فاراد اراد ان يتنفل هل يكره له؟ لا يكره له. لا يكره له هذا. لماذا؟ لانه ليس وقت نهي بينما نحن في ايرادنا هذا نريد ان نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فقط وعدم فعل النبي يدل على انها ليست في ذاتها كحال الانسان الذي يدخل المسجد لاي صلاة من الصلوات التي لم يدل دليل مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبلها مثلا كصلاة العصر. ثم اراد ان يتنفل ما شاء. هل يكره له ذلك؟ لا يكره له هذا لا يكره له هذا ولكن نقول لا تكن راتبة يديمها الانسان الا بثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول ان ما جعلنا انس بن مالك لا حجة فيه في معارضة ما جاء ثم ايضا انه ربما انس بن مالك انه صلى في صلاة العيد في المسجد حينئذ تكون تحية تحية المسجد وهي وهذا والده ولهذا نقول ان تقرير هذه المسألة انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى قبلها اه ولا بعدها فضلا ان يكون امر بذلك ولم يثبت ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شيء في هذا. وما جاء عن بعض الصحابة عبد الله بن بريدة يروي عن ابيه لو كان يصلي اربعا اذا رجع الى اهله. وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كان يصلي اربعين اذا رجع الى اهله وهذه وهذان الاثران ضعيفان وهما في المصنف. وفيهما وفيهما كلام وذلك ان الحديثين فيهما علة الانقطاع ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن عبد الله ابن مسعود ولا عن بريدة عليهما عليهما رضوان الله ويبقى الامر على اصله ان ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت تشريعا عن الصحابة واما جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فهو باق على آآ على على اصل الصلاة في سائر الايام اما ان تكون ضحى واما ان تكون اه تحية المسجد وهذا ليس وقت نهي بحيث يحتج به ان الصلاة في هذا اه مشروعة فجاء اه فجاء اثر عن انس بن مالك يخالف النهي الوارد لهذا نقول ان هي من جملة السنن الواردة عن النبي صلى الله عن السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام باطلاق كتحية المسجد وسنة الضحى وسنة الضحى. وثمة مسائل ايضا ينبغي ان نشير اليها ونورد الاحاديث الواردة فيها. وهي انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة قبل العيد وبعدها النهي عن الصلاة قبل العيد العيد وبعدها ثبت عند النبي لم يصلي لكن هل نهى؟ ام لا؟ جاء في ذلك انه نهى. جاء في ذلك انه انه نهى عليه عليه الصلاة والسلام وذلك جاء في حديث عبدالله ابن عمر ابن العاص علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اتى قبل العيد ولا ولا بعده لا صلاة قبل العيد ولا ولا بعدها. هذا الحديث رواه عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث المنكر وقد تفرد به مروان عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب ومروان بالتدليس وعبد الله بن عبدالرحمن الطائفي في حديثه لين. في حديثه لين ووثقه بعض الائمة وبعض الائمة كعلي بالمدينة رحمه الله ومنهم من من ضعفه كيحيى ابن معين وتفرده في هذا الحديث منكر. وذلك انه روى الحديث ولم يحفظه على وجهه. والسبب في ذلك ان هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل العيد وبعدها؟ ومثل هذا لو كان من النبي لنقل واشتهر من جهة الاسناد. ومنها كذلك ان هذا الحديث جاء من وجه ولكنه لم يقل قال النبي لا صلاة قبل العيد ولا بعده قال لم يصلي العيد ولا بعدها فحكى ذلك من ترك النبي عليه الصلاة والسلام لا من نهيه. فوهم فيه فرواه نهيا وهو في الحقيقة تركا. وقد جاء ذلك عند الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا وفي ثانية خمسا ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وهذا وهذا هو الصحيح. وهذا هو صعيد لانه يوافق يوافق في ذلك حديث عبدالله ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل لا العيد ولا بعدها شيئا فيما رواه سعيد بن جبير عنه. واما رواية الطائف في هذا منكرة لانه روى الحديث بوجهين. والراوي اذا روى الحديث بوجهين وجه يوافق فيه الثقات ووجه يخالف فيه الثقات ينكر الوجه الذي يخالف فيه الثقات. وكذلك ايضا فان الراوي اذا روى حديثة بوجهين يختلفان من حديث يختلفان في الحديث من جهة المعنى فان هذا امارها على ضعفه. امارة على امارة على ضعفه. ووهمه في الحديث وغلطه فيه كحال عبدالله بن عبد الرحمن في هذا في هذا الحديث فانه روى الحديد بوجهين فهذا اشارة الى لينه الى لينه في حديثه ضعف يسير منهم من يلحق الضعف فيه ومنهم من يلحقه بالراوي عنه وفيه تدليس على ما تقدم على ما تقدم الاشارة اليه صحح الحديث بلفظ بلفظ حديث عبد الله ابن عباس حديث عمرو بن عبدالله بن امر ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها كما جاء في حديث عبد الله ابن كما في حديث عبد الله ابن عباس صححه البخاري وعلي بن المدين كما نقله الترمذي رحمه الله في كتاب العلل. وكذلك قال الامام احمد رحمه الله اذهب الى هذا يعني الى حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب فيه فيما يوافق فيه عبد الله بن عباس عليه عليه رضوان الله تعالى. الحديث السادس في هذا هو حديث مولى عمرو بن حريث قال خرجنا مع علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله الى صلاة العيد فصلى العيد ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. فمن شاء ان يفعل فليفعل فانا لا انهى عبدا عن صلاتي. هذا الحديث اخرجه البزار في كتابه المسند من حديث محمد بن ابراهيم بن النعمان عن الربيع بن سعيد عن مولى عمرو بن حريث عن علي بن ابي طالب. وهذا الحديث حديث ضعيف وذلك انه قد تفرد به محمد ابن ابراهيم ابن النعمان عن الربيع ابن سعيد ومحمد ابن ابراهيم بن النعمان مجهول الحال. والربيع بن سعيد مجهول ايضا ورواية المجهول على المجهول ولو كانت الجهالة جهالة حال ولو كانت الجهالة الجهلة حال ضعف شديد لا ينجبر بالمتابعة. لا ينجبر بالمتابعة وهذا وان كان من جهة المعنى ثابت في حديث عبد الله ابن عباس وفي قول علي هنا من شاء ان يفعل فليفعل هذا على ما تقدم في تفسيرنا في السابق ان الاصل في اداء الصلاة انها من المشروع العام المطلق واما ان يتعبد بها سنة لصلاة العيد فلا يثبت. وعلى هذا يحمل ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في قوله من شاء ان يفعل فليفعل يعني ان اراد ان يتنفل ويصلي فليصلي في هذا ثمة حديث ليس له اسناد في هذا في نهي النبي عن الصلاة اخرجه ابن وهب كما في المدونة عن جرير ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل العيد وبعدها. وهذا ايضا منكر. ويقول عبد الله بن وهب بلغني عن جرير ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل العيد وبعدها وهذا ليس له اسناد وهو مخالف ايضا لايضاع مظاهر الاحاديث وذلك ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها يجعل ذلك من اوقات النهي ذاك من اوقات من اوقات النهي واوقات النهي لا بد ان تثبت باحاديث مستفيضة لا بد ان تثبت باحاديث مستفيضة وصحيحة والنهي عن الصلاة قبل العيد ايسر من النهي عن الصلاة بعد العيد ايسر من الصلاة بعد العيد لماذا؟ لان الصلاة بعد العيد وقتها واسع الى الى صلاة الظهر فالنهي في مثل هذا الوقت مع اتساعه لابد ان ينقل. واما النهي قبل صلاة العيد فهو فهو وقت يسير. فهو وقت ووقت يسير ومثل هذا لابد ان يرد ان يرد فيه شيء من من هذا وقد اخرج النسائي في كتابه السنن من حديث ربيعة ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله استخلف ابا مسعود عليه رضوان الله في صلاة العيد فقام في الناس فقال ليس من السنة الصلاة قبل الصلاة قبل صلاة العيد قبل صلاة قبل صلاة العيد. هذا الحديث ظاهر اسناده السلامة والصحة واما قول ابي مسعود انه قال ليس من السنة يعني ليس من فعل النبي صلى الله عليه هو يعبد ما تقدم الاشارة اليه ان الصلاة قبل صلاة العيد لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واما قوله ليس من هل هذا يعني في ذلك النهي؟ نقول لا يقتضي من ذلك النهي ولكن يعني انه ليس ثمة نافلة يتطور بها خاصة لصلاة العيد او قبلها. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهو على ما تقدم من عمل ابو عمل اهل المدينة على خلاف هذا على خلاف هذا الامر. واما من اراد ان يتنفل تنفلا عاما في كصلاة الضحى او غير ذلك من النوافل كذوات الاسباب نص من تحية المسجد وسنة الوضوء او ما يفعله الانسان ويعتاده من صلوات في مثل هذا الوقت فان الامر في السعة ولا ينهى عن ذلك واما التقييد في ذلك هو التقييد بصلاة العيد. وقد نص غير واحد من الائمة على انه لا ينهى عن الصلاة ولكن لا يتعبد بتقييدها. نص على ذلك ابن المنذر رحمه الله ويقول كذلك ايضا ابن حجر رحمه الله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل صلاة العيد او بعدها او نهى عن ذلك او نهى عن ذلك وانما التنفل المطلق جائز وانما التنفل المطلق في ذلك جائز نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا و ان يعلمنا ما جهلنا ان يجعله حجة لنا لا علينا انه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد