الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا المجلس في يوم الاحد السادس عشر من ربيع الاخر من عام خمس وثلاثين واربعمائة والالف نتكلم باذن الله عز وجل مكملين ما تقدم معنا من الاحاديث المتكلم عليها في ابواب في ابواب العيدين. نتكلم في هذا المجلس عن الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات المتعلقة بصلاة العيدين وهي عدة احاديث وهي جميعها معلولة. اول هذه الاحاديث هو حديث عبدالرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد ثلاثة آآ عشرة تكبيرة ثلاث عشرة تكبيرة وهذا الحديث جاء من حديث حميد بن عبد الرحمن عن ابيه عبدالرحمن عن ابن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل ان الحديث اعل بالارسال جاء موصولا وجاء مرسلا. موصولا من حديث حميد بن عبدالرحمن عن ابيه ومرسلا من حديث حميد عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم مسقطا ذكرى ذكرى ابيه. والصواب في هذا الارسال. والصواب في هذا الارسال وهذا الذي رجحه جماعة من الائمة طرقتني عليه رحمة الله. وكذلك ايضا من وجوه اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد ثلاثة عشر تكبيرة. وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا بهذا الا من هذا الوجه من حديث حميد بن عبدالرحمن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعدد الوارد عن النبي والمشهور في تكبيره في صلاة العيد انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الاولى في الثانية وهذه ثنتي عشرة تكبيرة وهذه ثنتي عشرة تكبيرة واما ما يختلف فيه بعض الفقهاء في مسألة العدد من جهة عدد التكبيرات تدخل في هذا تكبيرات الاحرام ام لا تدخل تكبيرة الاحرام؟ الاظهر هو عدم دخول تكبيرة الاحرام لان تكبيرة تكبيرة الاحرام مفروغ منها من قبل صلاة العيد في سائر الصلوات. فاذا ذكر العدد فلا تذكر معها هذه فلا تذكر آآ معها هذه اه التكبيرة فتذكر في ذلك التكبيرات الزوائد. تذكر في ذلك التكبيرات. التكبيرات الزوائد. لهذا نقول ان حديث الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث منكر حديث منكر والحديث الثاني في هذا هو حديث مكحول عن ابي عائشة وجليس ابي هريرة عليه رضوان الله وهو ايضا مستور مجهول. ويروي عن حذيفة بن اليمان وعن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في صلاة العيد اربعا في الاولى واربعا في الثانية وهذا الحديث اخرجه ابو داود في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول به حديث عبدالرحمن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن ابي عائشة عن حذيفة وابي موسى عليهما رضوان الله. ويرويه عن عبدالرحمن ابن ثوبان زيد ابن حباب والحديث ايضا معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث ان هذا الحديث تفرد تفرد بروايته ابو عائشة. ففرد بروايته ابو ابو عائشة بهذا التمام مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف في ذلك فقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء هذا الحديث موقوفا على ابي موسى وحذيفة لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اصح وعبدالرحمن بن ثوبان الذي يروي هذا الحديث عن ابيه لين الحديث وقد ضعفه غير واحد من الائمة قد قال فيه الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الاسناد مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا الحديث من حديث الوضين ابن عطاء. عن القاسم ابن عبدالرحمن الدمشقي. يرويه عن حذيفة وعن ابي موسى. وهذا الحديث تفرد به الوضين ابن عطاء وهو لين الحديث. وقد قال فيه ابو حاتم رحمه الله تعرف وتنكر يعني تعرف من حديثه وتنكر شيئا منه ما يكون مستقيما ومنه ما يكون ما يكون منكرا. والراوي اذا كان في مثل هذه الحال يعرف من حديثه وينكر ينظر ما خالف فيه السيقات فيرد. وما خالفوا في الرواة سواء كانوا ثقاتا او كانوا احسن حال منه فانه يرد بذلك حديثه والرواة الذين يرون التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد احسن حالا من الوضين بالعطاء كما يأتي الكلام عليه مما يدل على نكارة حديديا مما يدل على نكارة نكارة حديثه حديثه هذا ولكن التكبير اربعا اربعا جاء موقوفا باسناد عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كان يكبر في صلاة العيدين اربعا في الاولى واربعا في الثانية. وهذا اسناد عن عبدالله بن مسعود صحيح ويأتي الكلام عليه باذن الله فانه جاء من حديث علقمة والاسود كلاهما عن عبد الله ابن مسعود من فعله عليه رضوان الله الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين فيكبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند من حديث عبدالله ابن لهيعة الاعرج عن ابي هريرة وهذا الحديث حديث منكر ايضا لتفرد عبد الله بن ليعة فيه وهو سيء الحفظ وقد ساء حفظه فلم يضبط هذا الحديث. فرواه على غير فرواه على غير وجه. رواه من مسند ابي هريرة من حديث الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن عائشة عليها رضوان الله. فقد رواه عبدالله بن عن عائشة من طريقين الطريق الاولى يروي يرويه عبدالله بل عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. والطريق يرويه عبدالله بن لهيعه عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة. فجعل بينه وبين الزهري رجلين. الاول خالد بن يزيد زيد والثاني عقيل كلاهما يروون عن ابن شياب الزهري وخالد ابن يزيد ضعيف الحديث وقد ضعفه غير واحد من من النقاط قال وبالله عافي ذاته وابن لهيئة في ذاته ضعيف الحديث تقدم معنا ايضا الكلام على حديثه درجة حديثه وما يرويه ومفاريده ايضا التي يتفرد يتفرد بها. كذلك ايضا طبقة ما يحفظه ويعتني به ومعلوم انه من اهل الاختصاص في امور القضاء. انه من ال الاختصاص من اهل في من اهل الاختصاص في ابواب القضاء فربما كان حديثه في القضاء اضبط من غيره اضبط من غيره. وظهر وظهر وظهر هنا اضطرابه في هذا الحديث وذلك الاضطراب من جهة الاسناد فتعددت الوجوه لديه. من حديث ابي هريرة ومن حديث عائشة وجهين. ومن عائشة وجهين وهذا لا يحتمل عادة من حال عبد الله ابن لهيح. ولهذا يقول الدارقطني عليه رحمة الله لما سئل عن هذا الحديث يقول هذا حديث مضطرب والاضطراب فيه من ابن لهيعة والاضطراب فيه من ابن من ابن لهيعة وآآ الصواب وفي هذا الحديث انه موقوف على ابي هريرة. انه موقوف على ابي هريرة انه كان يصلي العيدين والاظحى فيكبر في الركعة الاولى سبعا. وفي الثانية خمسة. في الاولى سبعا وفي الثانية خمسة واسناده صحيح عن ابي هريرة. اخرجه الامام مالك في كتابه الموطأ وعنه البيهقي عن نافع مولى عبد الله ابن عمر انه صلى خلف ابي هريرة. صلاة الفطر والاضحى. فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا واسناده صحيح. ورواه عن نافع ايضا جماعة. يرونه في الامام مالك رحمه الله تابعه على ذلك عبيد الله وشعيب وعبدالله العمري والليث ابن سعد وغيرهم كل يرونه عن نافع عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من فعله. وهنا عبد الله بن لا يروي هذا الحديث ويجعله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابي هريرة ومن طريق عائشة. وقد غلط في هذا ورجح غير واحد من العلماء الحديث الموقوف على ابي هريرة رجح ذلك ابو حاتم رحمه الله والدارقطني ان الصواب في هذا الحديث انه من حديث انه من حديث ابي هريرة من فعله من فعله وذلك في صلاته في المدينة. واشتهر عن ابي هريرة واثر ابي هريرة عليه رضوان الله هذا هو اصح شيء ان جاء في هذا الباب اصح شيء جاء في هذا الباب في ابواب الموقوفات بل ان اسناده اصح من الاحاديث المرفوعة الواردة في عدد التكبيرات في صلاتي في صلاة العيد. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في عدد التكبيرات. والاحاديث الواردة في الباب كلها معلولة يقول الامام احمد رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد العيد الحديث نقله عنه جماعة من العلماء كابي الفرج ابن الجوزي وغيره والعمدة في هذا على الموقوف على ابي هريرة. جاء احاديث تعبد وتؤيد ما جاء عن ابي هريرة. وحديث ابي هريرة الموقوف عليه يعبد تلك الاحاديث المرفوعة. اكثر الاحاديث الواردة في الباب الضعيفة ان النبي يكبر سبعا في الاولى وخمسا في في الثانية وخمسا في الثانية. جاء في هذا الباب جملة من الاحاديث. جاء من حديث عبدالله ابن عمرو ابن وجاء من حديث عبدالله بن عباس وجاء من حديث سعد المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله ويأتي الكلام عليه باذن الله. اما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عليه الصلاة والسلام صلى العيد فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا تقدم معنا هذا. تقدم معنا هذا في المجلس السابق. وذلك لاقترانه بمسألة اخرى تقدمت وهذه المسألة هي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا قال عبد الله بن عمرو فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا هذا الذي جاء معنا تقدم من طرق من حديث وكيع وجاء ايضا من حديث غيره عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان يكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا. يقول الامام احمد رحمه الله وانا اذهب الى هذا. هذا اصح شيء جاء في هذا في هذا الباب اصح شيء جاء في هذا الباب مع تفرد عبدالله بن عبد الرحمن الطائف عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعبدالله ابن عبد الرحمن الطائفي في حديثه لي تقدم معنا الكلام الكلام على على حديثه. اما حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وحديث عائشة فهي ضعيفة وذلك لتفرد عبدالله ابن ليعة بهذا الحديث مرفوعا والثابت في ذلك الوقف عن ابي هريرة هل خولف ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى على هذا؟ نعم قولي فابو هريرة في فعله هذا من الصحابة خالفه عبدالله بن مسعود كما رواه عبدالرزاق في المصنف وغيره من حديث القمة هو الاسود ان عبد الله بن مسعود صلى بهم العيد فكبر اربعا في الاولى واربعا في الثانية. اربعا في الاولى واربعا. في الثانية واسناده الصحيح عن عبد الله عن عبدالله بن مسعود فايها يقدم الاثر الموقوف على ابي هريرة؟ ام ابن مسعود؟ الشيخ محمد لماذا؟ هذه واحدة. نعم. من احسنت نعم. لا المتقدم اولى بانه متأخر اليس كذلك؟ نعم. ابن مسعود اذا قلنا ان الصحابة مراتب في الفقه. مراتب في الفقه ايهم اظهر في الفقه ابن مسعود ام ام ابو هريرة؟ ابن مسعود. نقدم ابن مسعود او ابو هريرة ها؟ لا. الذي يروي هذا الحديث الاسود عن القرآن. يرويه اثنان انا باب مسعود. يا اهل العيال ها نعم احسنت اذا حينما نقدم حديث ابي هريرة على ابن مسعود لا لذات ابن مسعود وذات ابي هريرة. ولكن لان ابا هريرة ان من صلى بالناس العيدين في المدينة وهي مشهد خير القرون. وهي مشهد خير القرون. واكثر الناس اتباعا واقتداء خاصة في جوانب العبادات خاصة في جوانب العبادات. ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام حينما قدم حديث ابي هريرة على اثر اثر ابي هريرة على اثر ابن مسعود قال وابو هريرة يصلي في المدينة يصلي في المدينة والناس يعلمون الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو اخطأ قوموه. ابن مسعود في الكوفة الناس يتلقفون منه العلم لا يقومونه. يتلقون منه العلم لا يقومونه ابو هريرة يأخذون منه علما ويقيمونه ايضا لما يعلمونه من حال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقدم تارة فقه المدني ولو كان مفضولا. على فقه الافاق ولو كان فاضلا ولو كان فاضلا. وذلك لقرائن تحتف في هذا الباب ولهذا نجد ان جمهور العلماء يقدمون اثر ابي هريرة على اثر ابن مسعود مع ان ابن مسعود اظهر في ابواب الفقه. واقدم صحبة واسلاما والمنقول عنه كذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفقه قدر كثير. والمروي عن ابي هريرة عن النبي محفوظ كثير. ولكن الفقه المروي عن عبد الله بن مسعود اكثر من ابي هريرة عليه رضوان الله ومن في كتب الاثار المصنفة كعبد الرزاق ابن ابي شيبة وغيرها يجد ان فقه ابن مسعود اكثر من فقه ابي هريرة اكثر من فقه ابي هريرة عليه رضوان الله. ويعبد هذا ايضا ان الامام مالك رحمه الله قدم اثر ابي هريرة على فعل عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله ويعضد هذا ايضا ان ما جاء في اثر ابي هريرة انه كان يصلي بهم الناس وكان اماما. اما عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فكان امره في ذلك عار امر في ذلك عرض ولهذا جاء في حديث نافع يقول صليت خلف ابي هريرة صلاة الفطر والاضحى صلاة الفطر والاضحى في المدينة في المدينة ما يدل على انه كان كان اماما للناس انه كان اماما للناس. جاء هناك في اقوال اخرى لبعض الصحابة جاء عن عبد الله بن مسعود ما يخالف هذا عن عبد الله بن عباس ما يخالف هذا الامر ولكن الاظهر في هذا هو ما جاء عن ابي هريرة وجاء ايضا عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في عدد التكبيرات والاصح ان التكبيرات في هذا انه تكون انها تكون في الاولى سبعا وتكون في الثانية في الثانية خمسا وعليه العمل والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله خلافا لابي حنيفة الذي قال بفقه عبد الله بن مسعود في الكوفة فقه عبدالله بن مسعود في الكوفة فانه قال بان التكبير يكون في صلاة العيد في الاولى اربع وفي الثانية اربع لما جاء عن عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وكذلك ايضا نأخذ من هذا ان التكبيرات الزوائد في سنة وليست واجبة. سنة وليست واجبة. ونقول بانها سنة ليست واجبة. لامور. الامر الاول انها لم قل بنص صحيح مرفوع مما يدل على انها ليست من المتأكدات. ما يدل على انها ليست من المتأكدات ولو كانت من لنقلت بإسناد بإسناد قوي فلو كانت واجبا او ركنا في الصلاة لنقلت كما تنقل عدد الركعات ان صلاة العيد ركعتين تنقل كذلك عدد التكبيرات. فدل على ان الامر دون ذلك. ويعبد هذا ان الصحابة اختلفوا فيما بينهم. ان الصحابة رضوان الله اختلفوا فيما بينهم في عدد التكبيرات. ومثل هذه ومثل هذا الاختلاف لا يكون الا لا على امر مستحب لتعلقه بعبادة يتضح امر اركانها وواجباتها عندهم لو كان لو كان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في ذلك ظاهرا. كان النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ظاهرة. يأتي ايضا في ذلك في حديث عبد الله ابن عباس علي رضي الله تعالى موقوف ومرفوع ايضا. وهو الحديث الرابع وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فكبر في الاولى سبعا وفي الاخرة خمسا. هذا الحديث جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوفا جاء مرفوعا عند الطبراني فقد اخرجه في كتابه المعجم من حديث سليمان ابن ارقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عباس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث منكر وذلك لتفرد سليمان ابن ارقم بهذا الحديث. تفرد به عن ابن شهاب وسليمان ابن ارقم قال غير واحد من الحفاظ انه متروك الحديث. وتفرده بهذا الحديث يرده ومن وجوه ايضا الاعلال ان هذا الحديث جاء من حديث عبدالله ابن عباس ويرويه عن ابن عباس بالشهاب روي عن ابن عباس ابن ابن المسيب ويرويه عن ابن المسيب ابن شياب. وهذا اسناد ذهبي ينبغي ان يرويه مثلهم. ينبغي ان يرويه مثله. فتفرد سليمان ابن ارقم بهذا وهو مع ضعفي عنهم دليل على اما الكذب او شدة الوهم والغرض. وذلك ان سعيد بن المسيب امام اهل المدينة في الفقه وبن شهاب الزهري امام الرواية والفقه ايضا في المدينة ويروي هذا عن ابن المسيب. فيند هذا الحديث عن الرواة ولا يرويه الا ولا يرويه الا الا سليمان بن ارقى فدل على ان الحديث ان الحديث منكر او شبيه بالموضوع شبيه بالموضوع وذلك ان مثل هذا عادة خاصة في المدينة ينقل ولا يتركه لو كان عند ابن المسيب مالك ولا يتركه ايضا لو كان عند بشهاد الزهدي مالك رحمه الله فلا يدعه ويرويه امثال سليمان سليمان ابن الارقم مع مع شدة ضعفه. الحديث الخامس او السادس. الحديث الخامس هو حديث كثير ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي العيدين فيكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا. هذا الحديث اخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب السنن من هذا الوجه من حديث كثير ابن عبد الله ابن زيد. وكثير ضعيف الحديد جدا ضعفه عامة الائمة نص على ضعف الامام احمد ويحيى بن معين وابو زرعة وابو حاتم وابو داوود والنسائي وغيرهم. بل كان الامام احمد رحمه الله يضرب على حديثه ويقول منكر الحديد وضرب على حديثه بكتاب مسند وروايته ايضا عن ابيه عن جده مناكير وقد قال غير واحد من العلماء لا تحل الرواية عنه وجاء الامام الشافعي رحمه الله انه قال ركن من اركان الكذب. وتفرد في هذا الحديث الترمذي رحمه الله حينما ذكر في كتابه السنن هذا الحديث واخرجه وقال هذا الحديث اصح شيء في الباب. هذا الحديث شيء في الباب ويحتمل اما انه قصد انها نسخة ورواية عادة الابناء يروون عن الاباء اما نسخ صحائف فيرونها فرأى انها من هذا الوجه هي امثل شيء جاء جاء في هذا. ولكن نقول ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي تقدم معنا الذي يرويه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا امثل منه. وان كانت هذه النسخة فهي ايضا رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نسخة على خلاف هل هي بجميعها نسخة ام ببعضها؟ والنقاد يختلفون في ذلك وان ورد فيها بعض المناكير قد انكر شيئا منها الامام مسلم رحمه الله كما في كتابه التمييس. وعلى هذا نقول ان رواية ابن عبدالله ابن زيد عن ابيه عن جده من كرة وهي ضعيفة في اقل احوالها وهي ظعيفة في اقل في اقل احواله. الحديث السادس هو حديث سعد وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وسعد قرض مؤذن النبي الله عليه وسلم ان النبي صلى العيدين فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن بن سعد بن عمار. عن ابيه عن جده سعد وجاء من وجه اخر من حديث عبدالرحمن بن سعد بن عمار عن عبدالله بن سعد عن ابيه عن جده والحديث بكلا طريقيه منكر بكلا الطريقين تفرد بها عبد الرحمن ابن سعد. وعبد الرحمن ابن عمار ابن سعد وهو ضعيف الحديث. وقال بعض الائمة انه منكر منكر الحديث وتفرد بهذا بوجهيه وبالطريق الاخر يرويه عبدالله عن ابيه عن جده الاولى يرويه عبدالرحمن عن ابيه عن جده ثاني يرويه عبد الرحمن عن عبد الله ابن ابن سعد عن ابيه عن جده. رواية عبد الرحمن بن سعد عن ابيه عن جده منكرة. ورواية ايضا عبد الله عن ابيه عن جده من كرة. وقد سئل يحيى بن معين رحمه الله عن رواية ابناء سعد عن ابائهم عن اجدادهم فقال ليست بشيء. ليست بشيء وتقدم معنا ان رواية الابناء عن الاباء رواية الابناء عن الاباء تدفع الغرابة تدفع الغرابة وذلك للخصيصة. فهل نقول ان بالرواية التي جاءت هنا في رواية عبدالرحمن بن سعد الذي يروي عنها عن ابائه واجداده تدفع الغرابة والتفرد نقول يحتمل ان تدفع الغرابة والتفرط ولكن لو كانت العمدة على هذا الحديث فقط لقلنا بانكاره ولا تدفع الغرابة. لماذا تدفع الغرابة لانه اذا كان هذا الحديث تفرد به هؤلاء يرويه يروونه عن ابائهم عن اجدادهم تفردوا بهذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث الا من حديث سعد لقلنا بنكارته وقلنا ان هذا هذه الرواية لا تدفع الغرابة. لان انها تدفع الغرابة في المعاني اليسيرة. الغرابة في المعاني اليسيرة لا بالمعاني الثقيلة وهذه من المعاني الثقيلة. ولكن لما فكان هذا الحديث جاء من طرق متعددة جاء من حديث عمرو بن شعيب وجاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث عائشة وحديث ابي هريرة حديث عبدالرحمن بن عوف وحديث عبد الله بن عباس قيل باحتمال ذلك وقيل باحتمال باحتمال ذلك. ولكن اذا كان المتن ثقيلا اذا كان المتن ثقيلا وتفرد به اباء عن الابناء عن الاباء فعن اجدادهم فانه لا يقبل التفرط ولا يقال بان القرابة تدفع الغرابة. تدفع الغرابة وذلك انه تقدم معنا في رواية ابن اخي ابن وهب. في روايته عن عمه هل رواية ابن اخ ابن وهب تدفع الغرابة؟ نقول على حالين. اذا كان ذلك في اصل ثقيل لا تدفع الغرابة. لا تدفع الغرابة. واذا كانت في غير اصل من المعاني اليسيرة قيل باحتمال دفعها للغرابة. ثم ايضا ثمة قرينة تدل على ان الغرابة لا تدفع من القرابة اذا كان الراوي مشهور الرواية ويقصد بالسماع ويقصد الناس بالتحديد والرواية كحال عبدالله ابن عبد الله بن وهب امام كبير في الرواية. وحافظ فقيه. فتفرد قرابته عنه في حديث من الاحاديث لا يقبل. لا يقبل لماذا؟ لان عبد الله بن وهب يقصد. وعلى هذا تفرد قرابة مالك سفيان بن عيينة في الاحاديث الكبيرة نقبلها وليس كذلك. لماذا؟ لان الامام مالك يقصد. ويقصد الناس بالبلاغة فلا خصيصة بالنسبة له لقريب عن بعيد. بل ربما كان بعض غير اهل القرابة منه اكثر عناية بحديثه من غيره. من اهله من اهل القرابة وذلك لانهم يجالسونه. ولهذا نقول اننا اذا اردنا ان ننظر الى الغرابة والتفرد وما يدفع العلة في هذا ان ننظر الى الراوي اذا كان هذا الراوي مكثرا ومكثرا بالمجالس والرواية والسماع. والناس يقصدونه فلا يقال بان بان قريبة منه يتفرد عنه وحينئذ يدفع يدفع التفرد والغرابة. وهذا له نظائر كثيرة. من الرواة الذين يتفرد عنهم واذا كان الراوي يقصد ولكن القرابة في ذلك القرابة في ذلك تتقدم او لها حظوة او كان لمعنى قائم في الراوي كأن يكون الراوي امرأة. كأن يكون الراوي امرأة. وذلك كعائشة عليها رضوان الله وام سلمة وغيرها. فاذا روى عن عائشة مولاها او روت عنها امرأة من فيحمل ذلك ويدفع الغرابة. او روى عن ام سلمة من مواليها او من نسائها من المستورات فهذا يحتمل لماذا؟ لان المرأة عادة لا تبرز الى مجالس الرجال. ولا تحددهم فيقصدونها في مجالسها فضعف هذا الجانب فحينئذ من كان مستترا مستور الحال له ان يتفرد ببعض ببعض المعاني وهذا تقدم معنا الاشارة اليه في كتاب الطهارة اول ما اشرنا اليه في كتاب الطهارة في حديث ماذا في حديث ابي قتادة في حديث الهرة من يرويه؟ نعم. نعم حميدة تروي عن كبشه وش القرابة بين حميدة وكبشه؟ وش حميدة خالتها طيب كبشة وش تقرب ابي قتادة. زوجة ابنه. ابن ابي قتادة. متزوج كبش وحميدة تروي عن خالتها كبشة. وحميدة مستورة وكبشة مستورة عن خالها ابي زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدفع او لا يدفع؟ مع ان المعنى مع ان المعنى ثقيل. ولو نظرت الى كتب الرجال متجردا عن القرائن لظاعفت الحديث كحال كثير من ظاهريين في النقد فينظر الى حميدة ويقول انها مستورة وينظر الى كبشها يقول مستورة مجهولة. حينئذ يقول بضعف بضعف الحديد اذا كان لا ينظر الى جانب جانب القرائن. الاصل في هذا الحديث في الرواية انه مثلا اشياء مستورة لا تبرز للرجال عادة من يروي عنها يروي عنها قرابتها وتفرد حميدة عنها امر طبيعي لا غرابة فيه لكن لو تبردت عنها امرأة اجنبية عنها. ليقبل او لا يقبل. نعم نعم مستورة مثلها مستورة مستورة ما تعرفه كثير مجالسة والله. نعم. كيف؟ هكذا باطلاق. انا بعطيك مثال امرأة كوفية تروي عن كبشه. تقبل؟ ها ماذا رديت؟ الان تقول طيب لماذا الان اطلقت القبول؟ الان رفضت هم اذا كانت من اهل من اهل من اهل بلده. فروت عنها فيقبل. لكن لو كانت من غير بلدها الاصل عدم القبول. لماذا؟ كيف يكون هذا الحديث؟ في بلدها ثم لا ترويه الا افاقية عنه فان ال الرواية من نسائها خاصة اذا كانت في بلد فاضل والذي يتفرد عنها في بلد مفضول بخلاف العكس. لو تفردت امرأة مدنية عن امرأة كوفية احتمل ذلك واحتمل واحتمل ذلك ودفع هذا الامر. ومن ذلك مثلا في حال عائشة عليها رضوان الله تعالى في لما كانت في في النسك لما كانت النسك يقول اسماعيل ابن ابي خالد كما رواه مسدد يقول حدثتني امي واختي امي واختي وجاء في رواية حدثتني امي وخالتي انهما دخلتا على عائشة وهي بمنى. فذكر قضية اه تغطية المرأة للمحرمة لوجهها عند عند الرجال. ام اسماعيل خالد مستورة واخته وخالته مستورة ايضا. هل تقبل هذه الرواية ولا بل نعم. يعني الام عضدت الاخت والاخت عضدت الام والخالة عضدت اختها. كذا؟ جالة حال وجالة الحال مع الحال تعضد ها لكن التفرد يدفع او لا يدفع. نعم كيف؟ لماذا لا يقال اين الرجال؟ نعم في علة قائمة في المتن في في امر قائم في المتن نعم؟ هو يخص النساء لكن يقول لك اين القرابات عائشة؟ اين قرابات عائشة اللي اقرب من ام اسماعيل واخته. نعم. نعم الحال في مكة عارظ. يعني لا تنقل لهم عائشة تحدثهم عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مروي موجود لديها محفوظ من قبل ومن بعد. وانما تحكي حالا في في حال نازلة معينة سمعتها ام اسماعيل واخته فاقتضى النقل حينئذ لا يدخل باب التفرد هنا حينئذ لا يدخل باب باب باب التفرد هنا ونقول ان هذا الاسناد صحيح. ان هذا الاسناد اسناد صحيح وان التفرد في ذلك في ذلك مدفوع. وان التفرد في ذلك مدفوع. هذا على خلاف ما يجري عليه ارباب القواعد المطردة الذين يطردون يأخذون القاعدة وينظرون اليها ثم يجرونها باضطراد يقول راوي لا يفرقون بين عمن مجهولين مع من يروي مجهولة تروي عن رجل عن امرأة لا فرق. مجهول يروي عن ابيه او عن امه او عن اخته لا فرق. المسألة او غير عارظة لا فرق يجعلون حكما في ذلك مضطردا. وهذا الذي يجري عليه كثير من اهل النقد المتأخرين وبعض من كان بعد بعد الاوائل وذلك عبدالحق الاشبيلي وابن القطان الفاسي وابن حزم الاندلسي واضراب هؤلاء ابن العربي وغيرهم من ممن يتكلم وجرى على قواعدهم كثير من من المتأخرين لهذا نقول لابد من اعمال القرائن عند النقد لابد من اعمال القرائن عند النقد فان اذا احتفت تدفع تدفع الغرابة وحينئذ نفرق بين موضوعنا ما يتعلق بالقرابة التي تكون بين الرواة تارة تدفع وتارة لا تدفع. تارة ادفع وتارة لا لا تدفع بحسب بحسب الحال. وذلك ان الراوي اذا كان مشهورا بارزا للناس ويؤخذ عنه ويقصد. فتفرد انه قريب من قراباته ليس من اهل الرواية. ليس من اهل الرواية حينئذ يدفع اه لا تدفع في ذلك غرابة نقول ان الاختصاص ليس بمعتبر والحديث في ذلك والحديث في ذلك ضعيف لكل حال لكل حال مقامها وابواب القرائن في امور الى هي اكثر من القواعد. قرائن العلل اكثر اكثر من القواعد. وقرائن العلل حد لها ترجع الى ملكة الانسان وقوة وحدة نظره ترجع الى قوة الانسان وحدة نظره وكذلك محفوظة ليمر عليه في حديث كذا ويمر عليه اثر في كذا وخبر في كذا ثم يستطيع حينئذ ان ان يحكم على حديث او يحكم على على رواية بما بما لديه من نظائر اشباه باحاديث تقترن بهذا المعنى او تختلف سواء كانت في هذا الباء في نفس الباب او في غيره. نتوقف عند هذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد