الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الخامس من شهر ذي القعدة عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نكمل ما تبقى. او نكمل شيئا مما تبقى من الاحاديث المعلة في في ابواب الصلاة. وكنا قد شارفنا على الانتهاء من من ابواب ابواب صلاة الكسوف وكذلك ايضا اشرنا ونبهنا الى انه بقي جملة من الابواب اليسيرة وذلك كابواب التطوع وابواب وبالصلاة الخوف وكذلك ايضا في صلاة الجمعة وانما هي احاديث يسيرة قد تكلم عليها العلماء ما نتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على ما تبقى من احاديث صلاة الكسوف ثم نشرع باذن الله عز وجل حديث صلاة التطوع. واول احاديث الكسوف هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ويرويه عنه عكرمة مولى عبد الله ابن عباس انه قال سمعت بالمدينة فنظرت فاذا فاذا صفية ام المؤمنين قد توفيت فنظرت الى عبد الله ابن عباس فهو ساجد ولم تفي اه ساجد بعد الفجر والشمس لم تطلع. فقلت له في ذلك قال لا ام لك انا امرنا بالسجود عند الايات واي اية اعظم من من موت امهات المؤمنين من بيننا. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود والترمذي بالفاظ. من حديث الحكم ابن ابان عن عكرمة عن لله ابن عباس وهذا الحديث قد رواه عن الحكم جماعة رواه عنه ابنه ابراهيم ابن الحكم وكذلك ابن عمر العدني ورواه خالد ابن يزيد العمري ورواه سلم ابن جعفر. هؤلاء الجماعة الذين يرونه عن الحكم ابن ابان عن عن عبد الله ابن عباس وهؤلاء قد تكلم العلماء فيهم منهم من لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره ومنهم ثم يقوم بغيره ونقول هذا الحديث يرويه اولهم ابراهيم بن الحكم وقد ضعفه غير واحد من العلماء. وذلك كالنسائي الامام احمد وترك بعض الائمة حديثه وكذلك يرويه خالد بن عمر خالد بن يزيد العمري وحفص بن عمر العدني وهؤلاء ايضا وهؤلاء ايضا قد ضعفوا وخالد ابن يزيد قد اتهم اتهم في فقد اتهمه يحيى يحيى ابن معين. وامثل هؤلاء هو سلمة بن جعفر. امثل هؤلاء هو سلم ابن جعفر وقد وثقه يحيى ابن ابي كثير. وقد وثقه يحيى ابن ابي ابن ابي كثير. ولكن نقول ان ابن جعفر هذا قليل الحديث قليل الحديث. وقد روى هذا الحديث عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن عبد الله ابن اسوة فردا وتفرد به. ولا يعرف عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى باسناد امثل من هذا. باسناد امثل امثل من هذا والمتن في ذلك والمتن في هذا في هذا تفرد به فلا يحفظ عن احد من الخلفاء انه انه صلى او سجد للايات في غير الكسوف والخسوف. وقد اشار الى هذا المعنى الشافعي رحمه كما في كتابه الام قال لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من خلفائه الصلاة في الايات الا في الكسوف الا في الكسوف ومثل هذا لو ثبت لنقل ومثل هذا لو ثبت لنقل لان الايات في نزولها اكثر عددا من ورود الكسوف والخسوف اكتر من ورود الكسوف والخسوف فانه يعتري الناس خاصة اذا ان هذا الحديث اشار الى اية من الايات وهي وفاة احد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. ومثل هذا يقع كثيرا في الصحابة في زمن الصحابة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ازواجا عدة ترك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وكذلك ام حبيبة حفصة وام سلمة وغيرهن من امهات المؤمنين ومع ذلك لم يثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله انهم سجدوا للايات انهم سجدوا للايات وهذا من وجوه النكارة وذلك ان العباد اذا قام داعيها ثم لم يثبت النص فيها فان هذا قرينة على ضعفها فان هذا قرينة على على ضعفها ومن هذه القرائن هو تعدد تلك الايات. تعدد تلك الايات فان صفية عليها رضوان الله من عموم امهات المؤمنين. وقد توفيت عائشة عليها رضوان الله تعالى ولم يثبت او لم يرد ايضا ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سجد لموتها سجد لي لموتها سجود الايات. سجود الايات مما يدل على ذكارة المروي المروي في هذا ونقول ان هذا الحديث لا يصح لا يصح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله رضوان الله تعالى. الحديث الثاني هو حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي ست ركعات في اربع سجدات ست ركعات في اربع في اربع سجدات. جاء على سبيل الاجمال هكذا بعضهم يحمله على صلاة الكسوف وبعضهم يحمله على صلاة الايات على صلاة الايات. اخرج هذا الحديث النسائي في كتابه السنن من حديث ابن هشام عن ابيه عن قتادة عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشة. انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي ست ركعات في في اربع سجدات. قال قتادة صلاة الايات. قال قتادة صلاة صلاة الايات وهذا من الادلة التي استدل بها من قال بمشروعية صلاة الايات او السجود عندها. صلاة الايات اما على صلاة الكسوف وعلى صورتها واما بسجدة مستقلة منفردة بسجدة مستقلة منفردة وهذا الحديث بذكر صلاة الايات منكر بذكر صلاة الايات منكر والنكارة في ذلك من وجوه اولها ان في هذا الحديث في قوله هي يعني صلاة الايات ليس من قول عائشة ولا من قول عبيد ابن عمير ولا من قول عطا وانما من قول قتادة وانما من قول من قول قتادة وهو احد رواة الاسناد وهو احد رواة الاسناد وهو من طبقة متأخرة من التابعين. طبقة متأخرة من التابعين. فليس هو الذي روى الحديث عن عائشة وليس هو الذي روى الحديث عن من روى عن عائشة كعطاء بل هو ممن روى هذا الحديث عن عطاء فحمله تأويلا. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث صحيح من جهة العدد ظعيف من جهة من جهة التعليل من جهة التعليل فلا نقول ان العلة في هذه الصلاة انما هي صلاة صلاة الايات وانما هو من قوله من قول قتادة كذلك ايضا فان هذا الحديث معلول بالوقف فان هذا الحديث معلول بالوقف. فقد اعله النسائي رحمه الله فهذا الحديث قد اخرجه النسائي من حديث معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن قال عن عبيد ابن عمير عن عائشة عليها رضوان الله. روى هذا الحديث وكيع بن الجراح ويحيى ابن سعيد يرويان هذا الحديث عن هشام عن قتادة عن عطا عن عبيد بن عمير عن عائشة موقوفا وصوب الوقف النسائي رحمه الله وصوب الوقف النسائي النسائي رحمه الله ولم يذكر في الموقوف صلاة الايات ولم يذكر في الموقوف صلاة صلاة وعلى هذا نقول ان الحديث بذكر صلاة الايات منكر موقوفا ومرفوعا. ووقفه اشبه بالصواب. وان حملنا الوقف وقلنا له حكمه الرفع لان عائشة ممن ادرك صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ادرك صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا انا اقول ان هذا ان هذا الحديث ان هذا الحديث مرفوعا مرفوعا بذكر الايات وموقوفا كذلك ووقفه اشبه بغير ذكر الايات كما اشار الى هذا النسائي رحمه الله وكما رواه الثقات من اصحاب هشام وذلك كواكيع ويحيى ابن سعيد فوقفوه على عائشة ورجح ذلك النسائي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنن. الحديث الثالث هو حديث عليه رضوان الله انها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بالاولى بالعنكبوت وفي الثانية بسورة الروم. هذا الحديث يرويه عروة ابن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله ويرويه عن عروة ابن شهاب الزهري. ويرويه عن ابن شهاب اسحاق راشد ويرويها عن اسحاق ابن راشد موسى ابن اعين. موسى ابن اعين. يروى من حديث موسى ابن اعين ان اسحاق بن راشد عن ابن ابي الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث يتضمن ذكرا لامرين الامر الاول يتضمن ذكرا للجهر بصلاة الكسوف. ويتضمن ايضا ذكرا للسور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عن الاشارة في مسألة الجهر في مسألة الجهر واشرنا اليها في احاديث احاديث سابقة وبقي هنا في تعيين السورة وبقي هنا في تعيين تعيين السورة ونقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين سورة في صلاة في صلاة الكسوف. في صلاة الكسوف وانما الاحاديث زيادة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالاجمال وجاء في بعض الروايات قال بقدر سورة كذا بقدر سورة سورة كذا. وعلى هذا ذكر سورة العنكبوت وذكر سورة الروم في ذلك ليس ليس بي ليست بالمحفوظة. والعلة الاسنادية في ذلك هو تفرد اسحاق بن راشد في هذا الحديث عن ابن شياب الزهري. وذلك كان اصحاب ان اصحاب ابن شهاب الزهري يروون هذا الحديث عن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ولا يذكرون فيه السور انما يذكرون فيه الصلاة والقراءة على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال. وقد رواه عن ابن شهاب الزهري معمر بن راشد الازدي ويونس وجماعة يروونه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فيذكرونه ولا يذكرون السورة كذلك ايضا فانه يروي هذا الحديث عن عروة ابن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله من اوثق اصحاب عروة ولا يذكرون فيها السورة كهشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولا يذكر اسم طرف الحديد ولا يذكر اسم السور السور في في الحديث فدل على ان ذكر السورة في ذلك منكر. ثم ايضا ان الداعي قام على نقل على نقل السور لو وجدت في صلاة الكسوف لماذا قام الداعي فيها؟ لان صلاة الكسوف التي اقامها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مفاجئة وعارظة تظبط الهمم تتداعى على نقلها والذهن حاضر فيها لانها صلاة من جهة الوصف لا تجري على الصلوات المعتادة لا تجري على الصلوات المعتادة من الصلوات الخمس او صلاة النافلة في في النهار والليل وانما لها صفة خاصة فالذهن يكون في ذلك حاضر فالذهن يكون في ذلك في ذلك حاضرا. فلما لم ينقل من وجه صحيح تعيين وراه دل على نكارة مثل هذا مثل هذا الحديث وان الارجح في ذلك عدم التعيين. وانا لا ارجح في هذا هو عدم عدم التعيين اما ما جاء في بعض الروايات في ذلك في ذكر التقدير او نحو ذلك او في بعضهم يذكرها تجوزا البقرة او نحو ذلك فانا قلنا بمثل هذا مذكور على التقدير ان مثل هذا يذكر على على التقدير ويتقدم ايضا للاشارة معنا في مسائل التفصيل في هذا في هذا الباب. وهذه الاحاديث هي خاتمة احاديث صلاة الكسوف. هي خاتمة احاديث صلاة الكسوف وبها بها الكفاية. ونتكلم باذن الله عز وجل اه ايضا فيما يلي بابواب صلاة التطوع. في الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله وسلم في صلاة التطوع وهي معلولة وهي وهي معلولة. وحديث التطوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة هي نحو من مئة حديث بين صحيح وضعيف بين صحيح وضعيف. واما الضعيف الذي لم يرد من وجه اخر من وجه صحيح فانه اقل من اقل من الضعيف اقل من الضعيف ونتكلم عليها باذن الله باذن الله تعالى في في مجالس ثم بعد ذلك نتكلم على صلاة الجمعة ثم نتكلم بعد ذلك على صلاة الخوف وبهذا يكون خاتمة ابواب الصلاة خاتمة ابواب الصلاة اول هذه الاحاديث في ابواب صلاة التطوع هو حديث عبدالله ابن عمر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربع. رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي. وغيرهم من حديث محمد ابن مسلم ابن مهران عن جده عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعا هذا الحديث حديث منكر الحديث حديث حديث منكر وذلك انه قد تفرد به محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عن جده ولا يعرف الا من هذا الوجه عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر. وقد اعله ابو وقد اعله ابو زرعة فقال هذا حديث باطل. وانكره كذلك الطيالس فانه يرويه عن محمد بن مسلم عن جده عن عبدالله عن عبدالله بن عمر وكذلك ايضا فان هذا الاسناد وهو محمد ابن مسلم مما هران عن جده عن عبد الله ابن عمر ليست من الاسانيد الاختصاص عن عبد الله ابن عمر ليست من اسانيد الاختصاص عن عبد الله عبد الله بن عمر ومثل هذا لو كان عن عبد الله ابن عمر لرواه اصحابه كيف وقد روي عن عبد الله ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك ما يدل على خلاف على خلاف ذلك. وهو حديث عبدالله بن عمر في الصحيح في قوله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات ويأتي الكلام عليها والاشارة باذن الله تعالى. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهة الاسناد ومنكر من جهة المتن. منكر من جهة الاسناد ومنكر من جهاد من جهة المتن. اما بالنسبة للاسناد فذلك تبرد محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر. وهذا الاسناد فيه قلة وبعضهم اه يجعل يجعله في حكم عداد الاسانيد المستورة والمجهولة كذلك ايضا فانه لم يروى من غير هذا الوجه فهو فرض غريب عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة لي العلة المتنية العلة المتنية فان هذا الحديث فيه الاشارة الى السنة القبلية في صلاة العصر السنة القبلية في صلاة العصر وظاهر الحديث الديمومة رحم الله امرء صلى قبل العصر قبل العصر اربعا فلم تذكر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى قبل العصر اربعا يسكت او نحو ذلك وانما فيها دعاء بالرحمة لمن فعل ذلك. وهذا يقتضي الديمومة ومقتضى الديمومة النقل والاستفاضة النقل والاستفاضة. فيدل على نكارة المتن عدم النقل من وجه صحيح لا معارض له عن عبد الله ابن عمر او عن غيره ويدل كذلك عليه انه جاء عن عبد الله ابن عمر ظبط صلاة النوافل في الليل والنهار في الصحيحين وغيرهما ولم يذكر منها الصلاة قبل العصر اربعا ولم يذكر منها الصلاة قبل العصر اربعا. قد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وركعتين قبل قبل الفجر. جاء في رواية من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر قال وركعتين بعد الجمعة. قال وركعتين بعد بعد الجمعة وهو وهو وهو في الصعيد. هذا في ضبط صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة. وقوله حفظت عن رسول الله يعني انه صبر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه خاصة ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ممن يدخل الى بيت النبوة وذلك عند عند اخته حفصة بنت عمر يدخل ويشاهد ولهذا قال وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي المغرب والعشاء في بيته في في بيته يعني انه تتبع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام النافلة التي يصليها في بيته ومسجده فظبطها من جهة العدد وظبطها من جهة وما ذكر منها الركعات قبل قبل العصر. كذلك ايضا فان الاحاديث الواردة في الصحيح في ضبط الركعات عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس منها الركعات قبل قبل العصر ليس منها الركعات قبل قبل العصر ومنها ومنها حديث عائشة عليها رضوان الله فيما رواه مسلم وابو داود وغيره من حديث عبدالله ابن شقيق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع اربعا قبل الظهر في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل علي فيصلي ركعتين فيصلي ركعتين تأملوا هذا في صلاة الظهر قالت ثم يخرج الى الناس فيصلي المغرب فيصلي المغرب ثم يدخل علي فيصلي ركعتين. اين العصر ما ذكرت ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة العشاء ثم يدخل الي فيصلي ركعتين فيصلي ركعتين وكان يقوم بتسع الوتر منهن ثم يصلي قبل الفجر ركعتين ثم يصلي قبل الفجر ركعتين. وذكرت ذلك لسبر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الامام مسلم رحمه الله في حديث عبد الله بن الشقيق عن عائشة فائدة وهي انها ذكرت ركعتي العشاء في بيته من ضمن قيام الليل من ضمن قيام من ضمن قيام الليل فذكرت الركعتين العشاء ثم ذكرت تسعا لانه في الحديث الاخر النبي ما كان يزيد عن صلاة في صلاة الليل يعني احدى عشرة ركعة. فذكرت ركعتي العشاء ثم وذكرت بعد ذلك صلاة الليل وجعلتها تسعا الوتر منهن. الوتر منهن فكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اذا اضفنا للتسع ركعتين وهي ركعة آآ العشاء اصبحت احدى عشرة اصبحت احدى عشرة ركعة فكان ذلك هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وصلاة العشاء وهذا يدل على انه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة محفوظة ولا ننفي النافلة العارضة. النافلة العارضة اما نافلة محفوظة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر ولا بعدها. قبل صلاة العصر ولا ولا ولا بعدها. وعلى هذا نقول ان هذا من امارات ان كان لحديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرء صلى قبل العصر قبل العصر العصر اربعة. وهل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل العصر احاديث نعم جاء في ذلك جملة من الاحاديث. جاء في ذلك من حديث ام حبيبة وجاء من حديث علي ابن ابي ابي طالب. وجاء من حديث ام سلمة. وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وكلها معلولة. وكلها وكل معلولة. اولها وهو الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي النافلة ست عشرة ركعة منهن اربعة قبل العصر. هذا الحديث هو حديث علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابي اسحاق عن عاصم ابن ظمرة عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حسنه بعضهم وهذا الحديث حسنه بعضهم نظرا الى ظاهر الاسناد. ولكنه منكر من جهة الاسناد ومنكر من جهة المتن. اما من جهة المتن فانه ذكر نافلة النبي ست عشرة ركعة وهذا لم يرد لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام في سياق واحد وانما قد يأتي تلفيقا في بعض الروايات الضعيفة يأتي تلفيقا في بعض الروايات الروايات الضعيفة. وقد انكر ذلك وقد انكر ترى هذا الحديث جماعة من الائمة من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتقدمين كابن مبارك رحمه الله فانه قال في هذا الحديث كذب. يعني انه مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الجوزجاني رحمه الله فقال هذا الحديث باطل ولا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك للانفراد بذكر هذا العدد بستة عشرة ركعة ولم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لان الوارد عنه في يومه وليلته مما يصليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرواتب الوارد في ذلك اثنا عشر ركعة كما جاء في حديث ام حبيبة وهو في صحيح الامام مسلم ويأتي الكلام عليه وهو كلام عليه يأتي الكلام عليه على سبيل الاجمال وجاء على سبيل التفصيل في غير الصحيح في غير الصحيح ويأتي الكلام عليه والبيان عللي ايضا نقول ان هذا الحديث من حديث ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب منكر من جهة المتن وكان ابن تيمية رحمه الله ينكره كان ابن تيمية رحمه الله ينكره وما فيه من ذكر الصلاة قبل العصر في حديث علي ابن ابي طالب نقول هل يعبد هذا الحديث ما جاء في حديث عبدالله بن عمر في ذكر الاربع نقول اذا انكر من الحديث لفظ او سياق او وصف ظاهر بين له تعلق باصل الحديث فان هذا امارة على عدم ضبط الحديث كله. على عدم ضبط الحديث كله. فحينما يذكر العدد ستة عشر ركعة في مثل هذا سياق ثم نأخذ لفظة واحدة ونوجد لها شاهدا في حديث اخر. والحديث منكر. فنقول ان من اخطأ بمثل هذا العدد في ذلك وهو الخطأ في اربع ركعات في اربع اربع ركعات. فانه ما ذكر اثنا عشر اي اثني عشرة ركعة ثم وضعها في غير موضعها فيقال ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في هذا الموضع وتركه في هذا الموضع فاخطأ من جهة العدد واخطأ من جهة الموضع والزمان من جهة الموضع والزمان كما جاء في رواية في حديث ام حبيبة في الاضطراب الاضطراب فيه من جهة الاسناد والاضطراب فيه من جهة المتن ويأتي ايضا الاشارة اليه. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهة من جهة متنه. واما من جهة اسناده فقد الصحابة غير واحد من المتأخرين قالوا لظاهر السلامة في اسناده فان ابا اسحاق يروي هذا الحديث عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهم اعني ابا اسحاق ثقة وعاصم بن ضمرة انه لم لم يضعف لم يضعف نقول ان عاصم بن ضمرة ليس من اهل الاختصاص بعلي ابن ابي طالب ليس باهل الاختصاص بعلي ابن ابي طالب. وان روي في هذا او بهذا الاسناد وفي هذه السلسلة واسحاق عن عاصم الضمرة عن علي ابن ابي طالب غير حديث ولكن نقول انها ربما تكون كتاب ربما تكون تكون كتاب اصله حفظ ثم كتب. اصله حفظ ثم ثم كتب. فليس فليس هذا الحديث من حديث علي وليس عاصم ايضا من اهل الاختصاص عن علي ابن ابي طالب فعلي ابن ابي طالب له اصحاب كبار يروون عنه مثل هذا هذا الحديث ثم ايضا ان عاصم من طبقة متأخرة من اصحاب علي بن ابي طالب وليسوا من ليس من اصحابه من اصحابه المتقدمين. وليس من اصحابه المتقدمين ثم ايضا انه لم وافق عليه من وجه لا من جهة العدد ولا من جهة الوصف. لا من جهة العدد ولا من جهة الوصف. وان وافق بعض الاحاديث من وجوه اخرى. وافق بعض الاحاديث من وجوه اخرى والموافقة من بعض الوجوه لا يعني صحة الحديث. لا يعني صحة الاحاديث لانه من الاحاديث الموضوعة توافق الاحاديث التي في الصحيحين في بعض الفاظها ولكن نجد انها موضوعة موضوعة بسبب بسبب وجه او لفظ من الوجوه التي التي تروى تروى فيها وعلى هذا نقول ان هذا الحديث واحاديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله هو حديث منكر في ذكر الصلاة قبل قبل العصر اربعا قبل العصر اربعا ثم ايضا ان الصلاة قبل العصر اربعا لم يثبت عن احد من الخلفاء الراشدين انه حافظ عليها انه حافظ انه حافظ عليه وانما الثابت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو المحافظة على الصلوات التي جاءت في حديث حبيبة وفي حديث عبد الله ابن عمر في حديث ام حبيبة وفي حديث عبد الله ابن عمر وحديث عبد الله ابن عمر وحديث ام حبيبة هي اصح الاحاديث في النوافل الراتبة. اصح الاحاديث في النوافل في النوافل الراتبة. وغيرها يرجع اليها وغيرها يرجع يرجع اليها. والحديث السادس وهو الثالث في هذا الباب سادس وثالث في هذا الباب في ابواب صلاة التطوع في هذا هو حديث امي سلمة عليه رضوان الله وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اربعا قبل العصر لم تمسه النار هذا الحديث اخرجه الطبراني في معجمه من حديث عبد الكريم ابي امية عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث فيه عبدالكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف الحديث وضعيف ضعيف الحديث. وقد تكلمنا عليه في مواضع عدة وكذلك ايضا فان هذا الحديث في اسناده حجاج بن نصير وقد ضاعفه غير واحد من الائمة ايضا بل هو سيء الحديث جدا. سيء الحديث سيء الحديث يعني في حفظه جدا. وهذا الحديث لا يقوم بغيره فضلا عن ان يقوم ان يقوم بنفسه. ومن القرائن على انكار واعلالها ان الطبراني رحمه الله اخرجه في كتابه المعجب. اخرجه في كتابه في كتابه المعجب. وعادة الطبراني رحمه الله انه يورد للمفاريد والغرائب انه يرد المفاريد والغرائب. وما ينفرد باخراجه الطبراني رحمه الله عن اصحاب السنن وصحاح المسانيد والاصول المتقدمة المشهورة فانه عادة لا يكون صحيح فانه عادة لا لا يكون لا يكون صحيحا ومنها ومنها هذا الحديث ومنها هذا هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث عند الطبراني ايضا من حديث علي ابن ابي طالب وفي اسناده عبد الكريم عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عبدالملك ابن هارون ابن عنترة وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وقد جاء ايضا عند الطبراني من وجه اخر عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو مسلسل بالمجاهيل ان من صلى قبل العصر اربعا لم تمسهم النار او لم يدخل النار والحديث في هذا والحديث في هذا ضعيف وكذلك ايضا قد جاء من حديث ام قد جاء هذا الحديث من حديث ام سلمة قد اخرجه ابو الشيخ في كتابه طبقات المحدثين في اصفهان وايضا هو حديث مسلسل بالمجاهيل في اسناد نافع ابن مهران حديث نافع ابن مهران والحديث في ذلك والحديث في ذلك في ذلك منكر على هذا نقول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حافظ على شيء من الصلوات قبل قبل العصر قبل العصر. واما من اراد ان يصلي فنقول ثمة نوافل مطلقة في هذا كما جاء في الحديث في قوله بين كل اذانين صلاة فيصلي الانسان او يتنفل الانسان ما شاء من غير قيد يتنفل الانسان من غير قيد يصلي ركعتين يصلي اربع يصلي ست آآ او نحو ذلك او اذا كان مثلا في غير مسجد ما اراد ان يصلي فلا يكون ثمة تحية للمسجد يصلي فيجلس ونحو ذلك فالامر في هذا في هذا سعة فالامر في هذا سعة الا انه لا يوجد سنة راتبة راتبة في هذا اما حديث ام حبيبة ومن الحديث المشهورة في هذا الباب حديث ام حبيبة ومن الاحاديث المشهورة في هذا الباب فنقول حديث ام حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا بيتا في الجنة. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح الامام الانفصال الامام مسلم من حديث عنبسة عن ام حبيبة عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث في صحيح الامام مسلم ثنتي عشرة ركعة من غير ذكرها عدا من غير ذكرها عدا وجاء في السنن وجاءت في السنن معدودة وجاءت في والمسند معدودة. اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي. وغيرهم من حديث عنبسة ابن ابي سفيان عن امي حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعة قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد بعد الفجر جاء في بعض الروايات وركعتين قبل العصر وجاء في بعض الروايات اربعا قبل العصر واربعا بعدها وفي كل حديث يختل انتظام بقية الصلوات وانتظام بعض بقية الصلوات. فحديث ام حبيبة صحيح اجمالا ضعيف عدا ظعيف عدا ضعيف عده. وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله صحيح اجمالا وعداء وهو في الصحيحين. صحيح اجمالا وعدى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كان يصلي من النوافل عشرا كان يصلي من النوافل من النوافل عشر. وحديث ام حبيبة عليه رضوان الله تعالى هذا في ذكر العد مطالب من جهة المتن ضعيف ومضطرب من جهة الاسناد اما من جهة اسناده فان الحديث جاء من حديث مكحول عن عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة وعنبسة مكحول لم يسمع من عنبسه كما قال ذلك عامة النقاد. وذلك يحيى بن معين والبخاري كابي زرعة وابي حاتم والنسائي وغيرهم يقولون مكحول لم يسمع من عنبس بن ابي سفيان فالحديث حينئذ منقطع وقال دحيم انه سمع من عن مسح والاظهر انه لم يسمع الاظهر انه لم يسمع منه منه كما رجح ذلك البخاري البخاري رحمه الله. وجاء في في بعض الاحاديث ان مكحولا يروي هذا الحديث عن مولى لعنبس بن ابي سفيان فيأتي من حديث مكحول عن مولى بن ابي سفيان عن ام حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده جهالة. في اسناده جالة ولو قلنا بانقطاعه او روايته على هذا الوجه لان الانقطاع جهالة وكذلك ايضا في هذه الرواية ايضا جعلها فيكون الحديث في ذلك فيكون الحديث في ذلك في ذلك ضعيفا. جاء في في بعض الروايات هذا الحديث من حديث القاسم ابن ابي عبد الرحمن حديث القاسم ابن ابي ابن ابي عبد الرحمن وهو ضعيف ومنهم من آآ يصحح هذا الحديث باعتبار ان هذا الحديث يرويه مكحول عن مولى لعنبسة ويأتي من حديث مكحول عن عنبسة ويظن ان ذلك متابعا نقول ليس متابع بل هو اثبات للانقطاع بل هو اثبات اثبات الانقطاع. ومنهم من من يحسن هذا الحديث انه جاء من حديث حسان بن عطية. حديث حسان بن عطية عن عن ام حبيبة وكذلك ايضا من حديث عبدالله بن المهاجر عن انبسة عن ام حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الاصح في هذا الحديث انه من حديث مكحول عن عنبسة عن ام حبيبة ولا يثبت من حديث حسان ابن عطية ولا كذلك ايظا من حديث القاسم ابن ابي عبد الرحمن ولا كذلك ايظا من حديث عبد الله بن المهاجر وكذلك ايضا فان هذا الحديث مضطرب من جهة المتن. اما اضطرابه من جهة المتن فان هذا الحديث جاء بالفاظ اول هذه الالفاظ ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا قبل ظهر اربعا وبعد الظهر اربعا. وجاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر بركعتين هذه صورة ثانية. وجاءت صورة ثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر ركعتين. صلى قبل العصر العصر ركعتين وهذا اضطراب في هذا الحديث وهذا اضطراب اضطراب في هذا الحديث يخالف ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وما جاء كذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وحديث عائشة في حديث عبد الله بن انا عائشة على رضوان الله تعالى في صحيح الامام في صحيح الامام مسلم. وحديث ام حبيبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا اجمال. فهل هذا الاضطراب في هذا الحديث يحمل على ان النبي تارة هكذا او تارة يصلي هكذا نقول اولا لا يمكن حمله على ذلك وذلك لامور اولها ان مخرج الحديث واحد ان مخرج الحديث حديث واحد وهو حديث ام حبيبة ويروي عن ام حبيبة حنبسة ابن ابي سفيان ويرويه عن عمزة مكحول. فحمل ذلك على تعدد الاحوال ومخرجه واحد محال. بل نقول انه انه اضطراب في هذا اضطراب في هذا الحديد وليس تعددا لاحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم انه تارة يصلي هكذا وتارة يصلي هكذا بل هو عدم ضبط لهذا الحديث بل هو عدم ضبط لهذا الحديث. ومن الوجوه ايضا ان لو حملنا ذلك على تعدد الاحوال في حال النبي صلى الله عليه وسلم من او تارة يصلي هكذا وتارة يصلي يصلي هكذا لوجب ان يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه اخرى لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه اخرى فلم يضبط ذلك ولم يحفظ من وجه خاصة ممن اعتنى بظبط نافلة النبي صلى الله عليه وسلم ضبط نافذة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام من وجه من وجه من الوجوه. والامر الثالث ان مثل هذا التنوع وهذا الاختلاف في حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنوع والاختلاف لا يمكن ان يكون تنوع عمل لا يمكن ان يكون تنوع تنوع عمل والسبب في ذلك ان هذا الاختلاف اختلاف يؤثر على يؤثر على العدد يؤثر على العدد من جهة ثنتي عشرة ركعة خاصة انه في بعض الروايات يأتي ثنتي عشرة ركعة ثم يذكر في العدد عشرا ثم يذكر في العدد في العدد عشرة مما يدل على انه ثمة نسيان ونقصان زيادة في هذه في هذه الروايات وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهة الاسناد منكر من جهة من جهة المتن من جهة ذكر العد اما عدم ذكر العد فهو ثابت في صحيح الامام مسلم. ويؤيد اعلال العد في ذلك ان الامام مسلم رحمه الله لم يذكر العد في هذا الحديث اشارة الى الاشارة في ذلك تؤخذ من ذكره الحديث في ابواب في الاجمال وما ذكر العد. فذكر حديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وما ذكر العد. وما ذكر العد. ولو صح عنده العد لذكره في هذا الحديث. لذكره في هذا الحديث وكأن الامام مسلم رحمه الله يعل ذلك. وتقدم معنا ايضا انه من قرائن الاعلال عند العلماء رحمهم الله في ابواب الرواية خاصة البخاري ومسلم ومن جرى مجراهم ممن يشترط الصحة انهم اذا تركوا لفظة او زيادة في حديث من متعلقة بالباب فهذا قرينة على رد الحديث او رد تلك رد تلك الزيادة رد تلك زيادة وهذه الزيادة هي متعلقة بوصف هذا الحديث. فلما لم يذكرها دل على عدم صحتها عند الامام مسلم رحمه الله على عدم صحتها عند الامام مسلم رحمه الله. وكذلك ايضا في هذا الباب مسألة وهي من المسائل المهمة ايضا في ذكر الصلوات هنا في قول عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات يصليهن ركعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء والركعتين التاسعة والعاشرة جاءت على روايتين. الرواية الاولى وركعتين قبل الصبح وجاء الرواية الثانية في ركعتين بعد الجمعة. ركعتين بعد الجمعة وكلها ثابتة من وجوه اخرى. وكلها ثابتة من وجوه من وجوه اخرى. هنا هل هذه الصلوات في ذكر عبد الله بن عمر؟ قال وصليت معه في بيته ركعتي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هل يدل هذا على ان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته نقول نعم انه كان يصلي بقية النوافل في البيت واختلف العلماء رحمهم الله في الاطلاق في قول النبي عليه الصلاة والسلام افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة. هل هذا على الاطلاق ام على التغليب هل هو على الاطلاق ام على التغليب؟ نقول الاظهر انه على التغليب على الاطلاق التغليب لا لا على الاطلاق. لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على نوافل في بيته. على نوافل في بيته ومن هذه النوافل في بيته اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها في بيته ركعتي الفجر. ركعتي الفجر كان يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ثم يخرج الى الصلاة ومنها الركعات قبل صلاة الظهر كان يؤديها النبي في بيته ثم يخرج الى الصلاة ثم يخرج الى الصلاة كما جاء في حديث عبدالله ابن ابن شقيق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في صلاة النبي اربعا في بيتي قال ثم فيصلي بالناس. قد جاء في البخاري من وجه اخر من حديث محمد ابن ابراهيم ابن منتشر عن ابيه عن عائشة انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دع اربعا قبل الظهر اربعا قبل قبل الظهر هذا الظبط في حديث محمد إبراهيم المنتشر عن ابيه عن عائشة يؤيد ما جاء في حديث عائشة عند مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة ان النبي كان يصلي الاربع في بيته انه كان يصلي هذه الاربع يصلي هذه الاربع في بيته. وذلك انه في حديث محمد ابراهيم المنتشر عن ابيه عن عائشة قالت لم يكن النبي يدع يعني انها ظبطت هذا الشيء ومثل هذا لو خرج النبي من عندها لا تدري هل يدع او لا يدع لانه خرج من باب من باب حجرتها الى المسجد. وانما لما رأت العمل فهي تضبط العمل لكنها لا تضبط الترك. لانه لو ترك عندها لا تدري هل اداها في المسجد او لم يؤدها ولكن لما كان العمل عندها ضبطت العمل والاعمال تضبط بخلاف التروك. بخلاف بخلاف الطرق. ولهذا قالت لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام اربعا قبل قبل الظهر لم يدع اربعا قبل قبل الظهر. وعلى هذا نقول ان السنة في الرواتب ان يصلي ركعتي الفجر والاربع قبل الظهر في بيته. الاربع قبل الظهر في بيتين. وبقية الصلوات في يصليها في بيت ان يصلي اربعا قبل الظهر في بيته وبعد المغرب في بيته والعشاء في بيته وركعتين بعد الظهر هل يصليها في المسجد او يصليها في بيته. جاء في حديث عبد الله بن شقيق ان النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها يصليها في في بيته. هل النبي ان يصلي في في المسجد شيئا من السنن الرواتب ام ذلك على النوافل المطلقة نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قرينا في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي كان يصلي النهاريات النوافل النهارية في المسجد قال بعض العلماء ان في قول عبد الله بن عمر قال وصليت معه في بيته ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال اشارة الى ان بقية هذه الصلوات هي الصلاة النهارية كانت في كانت في المسجد لكن نقول ان الصلاة النهارية في المسجد انما هي صلاة صلاة الظهر صلاة الظهر وبداية النهار وصلاة الفجر هي بين الليل والنهار فتكون فيه فتكون في بيته. فهل حديث عائشة النبي لم يكن يدع قبل الظهر اربعا. وفي حديث عبدالله بن عمر انه كان يصلي او حفظت عن النبي عشر ركعات. ثم ذكر ركعتين قبل الظهر هل الركعتين قبل الظهر كان النبي يصليها في المسجد والاربع كان يصليها في البيت؟ يعني يصلي قبل الظهر ستا فنحمل اربع قبل الظهر في بيته وركعتين ثم يكون بعد ذلك في المسجد وهل في سياق عبد الله ابن عمر للعشر التي حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى انه لما صلى مع النبي في بيته في في سنة الظهر في سنة المغرب والعشاء اشارة الى ان غير كانت في مسجده منهم من قال ان سكوت عبد الله ابن عمر عن بقية الصلوات اشارة الى انها في المسجد ومنهم من قال اشارة الى انه ما صلى معه انه ما صلى ما صلى معه وعدم صلاته معه اشارة الى ان النبي صلى وحده وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى صلى وحده وفي حديث عبدالله بن عمر ايضا نأخذ مسألة وهي انه لا بأس او يشرع صلاة الجماعة حتى في النافلة على سبيل الاعتراظ. ولهذا قال صليت معه ركعتي المغرب وركعتي العشاء في بيته فصلى مع النبي يعني يعني جماعة فلو صلى بعض الناس جماعة للسنة الراتبة لا حرج على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدواء على سبيل اعتراض لا على سبيل على لا على سبيل الدوام. بعض العلماء يؤكد على ركعتين بعد المغرب يقول ان تكون بالبيت وهي اكد النوافل على الاطلاق. بل بعضهم او رواية عن احمد وعن ابي حنيفة وقال بها بعض السلف من التابعين انه لو صلى ركعتي المغرب في مسجده ثم ذهب الى بيته انه يعيدها في البيت. وانها لا تعد السنة لا تعد السنة الراتبة. لا تعد السنة الراتبة بل يأتي بها يأتي بها في في بيته وكأنهم يوجبونها في البيت صحة صحة لا لا ان شاء صحة لا انشاء وكأنها وهذه الرواية عن احمد وقال بهذا ابو حنيفة وبعض الائمة من اه من السلف ونقول انه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله انهم كانوا يؤدون نافلة المغرب في المسجد وهذا في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم صرف فقلنا نجلس حتى نصلي معه العشاء فجلسوا في مصلاهم ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زلت مكانكم؟ قالوا نعم هنا بقوا في المسجد بين المغرب والعشاء. ويبعد انهم تركوا النافلة. انهم تركوا النافلة. هم ذكروا انهم ما خرجوا. من بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء. فهل نستثني هذا الحكم لمن كان في المسجد فندخله في حكم المعتكف في المسجد من كان معتكفا لان النبي لما كان معتكفا المسجد قطع انه يصلي الصلوات في مسجده فينتقل الحكم انه من جلس بين الصلوات يأخذ حكما يختلف عن من تعمد الاتيان بركعتين بعد المغرب ثم يخرج من من مسجده. هذا وجه له له احتماله ولكن نقول في ذلك ان الامر فيه فيه سعة سواء صلى الانسان الصلوات هذه في بيته او صلى الانسان في مسجده فذلك الامر سعى الا ان السنة في ذلك ان الاصل انه يؤدي الصلوات في بيته انه يؤدي الصلاة في بيته والعلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على اقوال اختلفوا في هذه المسألة على اقوال جمهور العلماء على ان افضل النوافل تكون في البيت هل الاطلاق في هذا في النوافل المطلقة ام سنن الرواتب؟ منهم من قال سنن الرواتب والنوافل المطلقة ومنهم من قال في سنن الرواتب لا النوافل في السنة الرواتب لا النوافل المطلقة فلو صلى الانسان في مسجده وتنفل واكثر من ذلك فانه يقولون في هذا في هذا هو الافظل ويتبرع عنها هذا مسألة اخرى في مسألة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ايضا في مكة في المسجد الحرام هل الصلاة النافلة في غير الفريضة في المسجد الحرام؟ افضل من الصلاة في البيوت في مكة فلو تنفل في في بيته في مسكنه في مكة افضل من الصلاة في المسجد الحرام ام لا؟ هذا ايضا من المباحث طعن هذه اه عن هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله عز وجل ما تبقى اه من احاديث الباب في المجالس القادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد