السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا المجلس نختم ما يتعلق بابواب التطوع اه من ابواب الصلاة مما تكلم عليه العلماء من السنن الواردة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس هو في التاسع عشر من شهر ذي القعدة من الخامس والثلاثين بعد الاربع مئة والالف وآآ نشرع في اول هذه الاحاديث وهو حديث ابي ايوب الانصاري عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء ان يوتر بسبع فليوتر ومن شاء ان يوتر بخمس فليوتر ومن شاء ان يوتر بثلاث فليوتر ان يوتر بواحدة فليوتر. هذا الحديث قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الالفاظ واخرجه الامام احمد وابو داوود دار قطني وغيرهم من حديث الزهري عن عطاء ابن يزيد. عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير بين رفعه ووقفه ووصله وارساله وكذلك ايضا قطعه. قد جاء في ذلك من وجوه من وجوه متعددة واختلف فيه كلام العلماء الا ان عامة العلماء يطبقون اعني الاوائل يطبقون على ان هذا الحديث ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. فمنهم من يصحح الموقوف ومنهم من يميل الى صحة المقطوع واما بالنسبة للمرفوع المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد احد من الاوائل ان يقول ان يقول تصحيحه. هذا الحديث قد اختلف فيه من جهة الوقف والرفع فقد رواه جماعة مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. هكذا ابو بكر بن وائل والاوزاعي وسفيان آآ وغيرهم يروونه بهذا الاسناد عن ابن شهاب الزهري عن عطا ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري قارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا من قوله. وقد جاء موقوفا قد رواه معمر بن راشد الازدي في اصح الوجوه في اصح الوجوه عنه. رواه عنه جماعة رواه عنه عبدالرزاق بن همام الصنعاني وكذلك ايضا رواه سفيان ابن عيينة. يرونه عن عن عمر بن راشد الازدي عن ابن شياب الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري من قوله فلم يرفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب الوقف النسائي رحمه الله. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبة ليس من قول ليس من من قول ابي ايوب ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما جعلوه مقطوعا وانما جعلوه جعلوه مقطوعا وقد اعل ابو حاتم رحمه الله الحديث المرفوع سواء كان موصولا او كان مرسلا. اعلها اعلها جميعا وكانه يرى نكارة رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض وجوه الحديث لفظ واجب في قوله الوتر حق واجب جاءت رواية واجب عند دار قرني في كتابه السنن من حديث محمد بن حسان الازرق عن ابن عيينة عن ابن شياب الزهري عن عطاء ابن يزيد ادعنا بايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر حق واجب ولفظ الواجب في هذا الحديث زيادة منكرة قد اعلها دار قطني رحمه الله وقال تفرد بها محمد بن حسان الازرق ومحمد بن حسان الازرق آآ في طبقة متأخرة وكذلك ايضا فانه ليس بذاك الحافظ ليس بذاك الحافظ. والتفرد ايضا الدارقطني باخراج لهذه الزيادة في مثل هذا الحديد امارة امارة على النكرة والرد. ثم انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه القول بان الوتر القول بان الوتر واجب. وهذه اللفظة اما ان تكون من فقه محمد ابن وهذا هو الاقرب والاشبه واما ان يكون توهمها من حديث بعض الرواة الذين نقله فظن ان كلمة حق يرادفها كلمة الواجب فاراد من ذلك في ذلك التأكيد. وهذا القول هو قول قول مردود. وهذا القول قول مردود. والحديث الثاني من احاديث الباب هو حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. وفيه زيادة من لم يوتر فليس منا قد اخرجه احمد في كتابه المسند وابو داود من حديث عبيد الله ابن عبد الله العتكي المروزي ابي المنيب. عن عبدالله بن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرده في ذلك منكر تفرده في هذا منكر وعبد الله بن بريدة في روايته عن ابيه يروي عنه جماعة من الرواة وتفرد عبيد الله بمثل هذا الحديث مما يرد عادة مما يرد عادة لان هناك من هم احفظ منه ومضمون هذا الحديث ثم مضمون هذا المتن يدل على على وجوب الوتر. على وجوب الوتر. وابو المنيب عبيد الله ابن عبد الله العتيقي قد تكلم في غير واحد من الائمة كما قال البخاري رحمه الله منكر الحديث. وظعف حديثه ولينه النسائي وغيره. وتفردوا بهذا الحديث وتفرده بهذا الحديث منكر. تبرده بهذا الحديث منكر. وانما رد تفرده بهذا من وجوه اولها ان عبد الله بن بريدة له اصحاب يروون عنه حديثه يروون عنه حديثا من كبار اصحابه. الامر ان هذا الحديث يتضمن امرا واجبا من امور العبادة. وليس من اي العبادات وانما في الركن الثاني من اركان الاسلام وهي الصلاة. فايجاب مثلها لابد ان يرد بحديث قوي لابد ان يرد بحديث بحديث قوي ولا يرد بمثل تفردات العتك بمثل هذا ولهذا الائمة عليهم رحمة الله تعالى ينكرونه من جهة الاسناد ويوم التفرد وذلك ايضا من جهة من جهة المتن التفرد بهذا بهذا المعنى. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث في مسألة الوتر ووجوبها ونتكلم عليها باذن الله عز وجل سردا جاء ذلك من حديث عمرو ابن العاص وجاء ايضا من حديث في خارجه ابن حذافة وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. وهذه الاحاديث لا تخلو من علل. الحديث الثالث من احاديث هذا الباب هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر يعني على الصلوات الخمس. وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث خليل ابن مرة عن معاوية ابن قرة عن ابي بهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل اسنادية. ومنها متنية. اما بالنسبة للاسنادية فان هذا الحديث قد تفرد به خليل ابن مرة وخليل ابن مرة منكر الحديث قد انكر حديثه البخاري وكذلك النسائي وغيرهم. وكذلك ايضا من علله فان هذا الحديث يرويه معاوية بن قراء. عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية ابن قرة لم يسمع من ابي هريرة كما قال ذلك الامام احمد كما قال ذلك الامام احمد. اذا فهو معلول برواته ومعلول ايضا من والانقطاع يتضمن جهالة. وهي الواسطة بين معاوية بن قرة وبين ابي هريرة. والجهالة هنا هي جهالة عين لا جهالة جهالة العين يرد بها الحديث فلا يعترض بغيره. فربما كانت الواسطة في ذلك واسطة واسطة كاذبة او متروكة او ظعيفة الحديث جدا. ولهذا نقول ان الانقطاع بين الراويين ولو كانوا ثقاتا. تكون هذه الرواية هذه رواية مطروحة لماذا؟ لان جهالة العين لا تقبل المتابعة بخلاف جهالة الحال جهالة الحال اذا احتفت القرائن بعدم كذبه وذلك برواية الثقات عنه وسمي وعرفت عينه واحتفى باوصاف احتفى باوصاف وتقدم معنا الاشارة في مواضع ذكرنا ذلك نسرا وذكرناها اجمالا في بعض المواضع في دروس المصطلح ان الائمة عليهم رحمة الله انما يردون الاحاديث اذا كان فيها اذا كان فيها جهالة عين وربما قبلوا جهالة الحال لجملة من القرائن. لجملة من القرائن وذلك بجهالة الحال مثلا في رواية الراوي الثقة الظابط عن شخص معروف بعينه واذا كان في طبقة متقدمة او احتفى به وصفا من الاوصاف الذي يتضمن عدالة. وذلك كوصفه مثلا بالزهد والديانة وذلك احترازا من كذبه. وكذلك ايضا ان يوصف بولاية شرعية كامامة الصلاة او الاذان او القضاء او الجهاد او غير ذلك من الولايات التي يتولاها او الاعمال التي يعملها الانسان. فهذه قرينة تعد للانسان فهذه قرينة تعدل الانسان. كذلك كايظن عدد مروياته التي يرويها فاذا روى مرويات عدة فاذا روى مرويات عدة هذا يمكن معه الصبر. فهذا يمكن معه الصبر فيستطيع حينئذ طالب العلم ان يميز بينما يتفرد به الراوي وما لا ما لا يتفرد به عن الثقات من جهة المعاني ويستطيع حينئذ ان يحكم على هذه الرواية. ومن وجوه الاعلال ايضا في هذا ان هريرة راوية ومكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ائمة من الرواة من التابعين يأخذون حديثه فلما لم يكن ثمة واسطة معروفة الا هذه الجهالة العينية دل على عدم الاعتداد بمثل هذا هذا المتن على عدم الاعتداد بمثل هذا المتن عند نقلت الاخبار عن ابي هريرة عليه رضوان الله وابو هريرة من كبار الصحابة واكثر الصحابة رواية. واصحابه يعتنون باخذ حديثه فاذا لم يعتنوا بالطبقة الاولى وفاتهم حديث فان الطبقة الثانية لا يفوتهم ذلك الحديث ولو رأوه بواسطة خليل من خاصة تلاميذ ابي هريرة ولا معاوية بن قرة من تلاميذ ابي هريرة عليه رضوان الله. وحينئذ تفرد في جميع الطبقات عن ابي هريرة بمثل هذا المتن. فدل على نكارته وعدم وعدم وعدم قبوله. فدل على نكرته وعدم وعدم قبوله. الحديث الرابع هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم وامركم بها وهي الوتر هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ورواه عن عمر ابن شعيب رجلان اولهما الحجاج بن ارضاة ثانيهما محمد بن عبيدالله العرزمي وقد روى وقد روى الطريقين احمد في كتابه المسند. احمد في كتابه المسند رواه من حديث الحجاج وكذلك ايضا من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف ايضا فان ضعفه من وجوه اولها ان هذا الحديث يرويه الحجاج ابن ارطات ولا يحتج به قال ذلك الامام احمد رحمه الله وكذلك رواه وتابعه عليه محمد ابن عبيد الله العرزمي. وهو لا تحل الرواية عنه كما قال ذلك غير واحد من الائمة كالامام احمد رحمه الله. فهذان الراويان اللذان يرويان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هما في عداد في عداد المطروحين من الرواة. وعلى هذا لا يقوم الحديث بهما جميعا ولو اجتمعا فضلا ان يقوما بهما جميعا. فلا يعبد احدهما الاخر فلا يعبد احدهما الاخر فنقول ان هذا الحديث ايضا هو حديث ان هذا الحديث هو حديث منكر تفرد به هذان الراويان وهما في عداد في عداد اه او من المعدودين من الرواة او الموصوفين بالضعف بالضعف جدا ومع ضعفهم وصفا بالتدليس. مع ضعفهما وصفا بالتدليس. كذلك ايضا فان صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من من الصحائف المكتوبة من الصحائف المكتوبة ومثلها ينقل ويضبط مثل ما ينقل ويضبط وعادة في مثل هذه الاحكام وهذه المرويات التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الاحاديث لو جاءت من وجه يأتي معانيها من وجوه اخرى. خاصة ان هذه الصلاة هي من الصلوات اليومية من الصلوات اليومية. وعمرو بن شعيب في هذه الصحيفة عن ابيه عن جدي له روايات مناكير له روايات مناكير. وقد جمع هذه الروايات في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جماعة من الائمة جماعة من الائمة ممن يعتني بالنسخ وكذلك ايضا بالصحائف ومنهم من اورد علل هذه الروايات. وللامام مسلم رحمه الله جزء فيها والامام مسلم جزء فيها واورد المناكير في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وله من نكير الحقت به وله مناكير الحقت الحقت به. ولكن نقول ان الاسناد اذا جاء وفيه علل فان العلة تلحق باشد مواضعه. تلحق باشد مواضعه. وقد تجتمع هذه العلل وتطرح هذا الحديث. فيكون مثلا حديث وما في ادناها ولكن الاصل والقاعدة انه يلحق باشدها انه يلحق باشدها ولهذا نقول لا تقبل هذه المتابعة ولا يعتد بها امثال رواية هذا الحديث في امثال رواية رواية هذا الحديث وهذه النسخة رواها قات وكبار من اصحاب عمرو ابن شعيب فلما تفرد هذان بهذا الحديث دل على ان الوهم في الغالب منه ان الوهم ان الوهم والغلط والغلط منهما. الحديث الخامس الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابن من حديث خارجة بن حذافة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امركم صلاة وهي الوتر وهي خير لكم من حمر النعم. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود في كتابه السنن من حديث عبدالله بن ابي راشد عن عبد الله بن ابي مرة عن خارجة بن حذافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول بعلل. اول هذه العلل ان عبد الله بن ابي راشد او عبد الله بن راشد ويروي عن عبدالله بن ابي مرة كلاهما في عداد المجاهيل كلاهما في عداد المجاهيل. وقد تفرد بهذا الحديث عن خارج ابن خزافة. عن خارجة ابن حذافة وقد ضعف الدارقطني رحمه الله عبدالله ابو الراشد في رواية لهذا الحديث وهو مستور قليل الرواية. وكذلك ايضا فان عبد الله بن ابي مرة راوي هذا الحديث عن خارجة بن حذافة لا يعرف له سماع من خارجه ولا يعرف عبد الله بن راشد السماع منه. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا سماع بعضهم من بعض. لا يعرف سماع بعضهم من بعض. يعني لا سماع عبد الله بن راشد من عبد الله بن ابي مرة. ولا رواية عبد الله بن ابي مرة عن خارجه فلا يعرف سماع هذا ابن ادم وهذا كثيرا ما يقع في المجاهيل كثيرا ما يقع في المجاهيل فاذا كانت قد جهلت فتجهل احكامه من جهة السماع من جهة السماع وكذلك ايضا الرحلة ونحو ذلك فان هذه من وجوه معرفة عينه وجوه معرفة عينه هل سمع منه او لم يسمع؟ وهل ارتحل اليه ولم يرتحل في حال اختلاف البلدان؟ وطول الملازمة ونحو ذلك هذه لا بد ان تعرف الراوي لا بد ان تعرف حال الراوي. فاذا جهلت حال الراوي ولم تعرفه فانه حينئذ امارة على انك لا تعرف هل سمع منه او لم او لم يسمع؟ وغالبا ما يستعمل البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماعه او بعضهم من بعض في الاسانيد المجهولة بالاسانيد المجهولة التي يروي فيها مجهول عن مجهول يروي فيها مجهول عن عن مجهول ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ في ترجمة عبد الله بن ابي مرة يقول لا يعرف الا بحديث الوتر يعني هذا لا يعرف في حديث الوتر يعني هذا عن خالد بن حذافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث آآ اجتمع فيه عدة علل اسنادية والعلة المثنية قد اشتركت فيما اشتركت فيما سبق بالعلل الاخرى جاء لهذا الحديث شاهدوا من حديث عبد الله بن عباس بنحوه بنحوه. جاء من حديث النظر ابي عمر عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه النظر ابو عمر يرويه عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وحديثه ضعيف ضعفه احمد وغيره وكذلك ايضا فانه يروي هذا الحديث ان يكرم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكرمة من خاصة اصحاب عبد الله ابن عباس. وآآ من المكثرين بالاخذ عنه ولو اصحاب يعتنون بروايته ايضا فتفرد مثل النظر. بيعا عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس مما يستنكر مما مما يستنكر لثقل هذا المتن لثقل هذا المتن وان الله امركم بصلاة وهي الوتر. والامر بالصلاة يفيد الوجوب. والامر بالصلاة يفيد الوجوب هذه الاحاديث جاءت في الامر بصلاة الوتر ونعلها جميعا بجملة من العلل من ابواب الرواية ان انه لا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح انه قال بوجوب الوتر بل ثبت عن علي ابن ابي طالب ولا يعلم له مخالف من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة ان الوتر ليس بفريضة. قد رواه الدارمي في كتابه السنن من حديث ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب قال ان الوتر ليس بفريضة. واسناده واسناده جيد. ولا يعلم مخالف لا من الخلفاء الراشدين ولا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ ما جاء عند ابن ابي شيبة في عن حديث ابراهيم النخعي عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال الوتر على اهل القرآن الوتر على اهل القرآن. اخذ منه بعض الفقهاء من اهل الكوفة وغيرهم ان الوتر يجب على من حمل القرآن قال وهذا القول قال به ابراهيم النافعي ايضا وهذا القول قال به ابراهيم ابراهيم النخعي ايضا. ولكن نقول ان العبادات الشرعية التي يشترك فيها الانسان مع غيره لا تخص باحد دون غيره. قد يقال ان صاحب القرآن اولى لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اوتروا يا اهل القرآن. اوتروا يا اهل يا اهل القرآن. لان الذي ليس معه قرآن بماذا يصلي تثقل عليه الصلاة بخلاف الذي يحمل القرآن يستطيع القيام. يستطيع القيام. ونقول هذا امر ولكن ان يجعل قول عبد الله بن مسعود وجوبا في قول الوتر على اهل القرآن هذا فيه نظر هذا فيه فيه نظر وانما يريد من ذلك تأكيده وانما يريد من ذلك من ذلك تأكيده ومن وجوه الاعلال ايضا انه لا يحفظ عن احد من الفقهاء من التابعين انه قال بوجوب الوتر ايضا. الا ما جاء عن مجاهد ابن جبر وطاووس. وفيها جواب اما ما جاء عن مجاهد ابن جبر فقد جاء في المصنف انه قال الوتر واجب ولم يكتب. الوتر واجب ولم يكتب فحامل قول المجاهد بن جبر على الوجوب فيه نظر فانه قال الوتر واجب ولم يكتب يعني لم يفرضه الله وانما اراد بالوجوب ان الله فاذا وجبت جنوبها يعني نزلت يعني نزلت يعني ان الله انزله وشرعه واكده الا ان الله ام يكتبوا على الامة من جهة الفرض؟ من جهة الفرض. الثاني طاووس ابن كيسان قد روى في المصنف من حديث عبد الله بن طاووس عن ابيه انه كان يقول الوتر واجب يقول الوتر الوتر واجب. وقد جاء في المصنف من حديث ليث ابن ابي سليم انه قال كان الشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء يرون قضاء الوتر ولو بعد طلوع الشمس وهذا هنا في هذا في نظر اولا ان ليث ابن ابي سليم في الفقهيات هذا ينبغي ان ينتبه له في الفقهيات ليثم ابي سليم اذا روى عن اكثر من واحد خلط قد ذكر ذلك ابن سعد رحمه الله اذا روى عن اكثر من واحد خلط يعني لعله يضبط الواحد بس فاذا روى عن جماعة ادخل قول بعضهم ببعض ادخل قول قول بعضهم ببعض وهذا من المسائل التي تفيد طالب العلم عند معرفة الاعتراض كثير ما يذكر الفقهاء في كتب الخلاف العالي يذكرون رؤيا قول عن فلان ورؤيا قال عن فلان فتجد احد الاقوال يرويها الليث فتجد ان الخطأ انما جاء انما جاء من عنده انما جاء جاء من عنده فدل على فدل على انه يهم فيدخل حديث بعضهم ببعض. فيدخل حديث حديث بعضهم البعض وهذه من الامور التي ينبغي ان ينتبه ان ينتبه لها يعرف طالب العلم امور امور الترجيح. اذا عرفنا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من التابعين الا ما تقدم الكلام عليه واجبنا عنه القول بوجوب الوتر فدل على ان امثال هذه الروايات التي تشعر بوجوب الوتر انها انما هي اوهام واغلاط من الرواة او مناكيد او انها اريد بها غير ظاهرها والقاعدة ان الحديث المرفوع اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لابد ان يعمل به الصحابة انه لابد ان يعمل به الصحابة ولهذا اذا وجدت حديثا مرفوعا فالتمس العمل عند الصحابة اذا لم تجد عملا فتوجس. انه ربما يكون مدخول ربما يكون مدخول او منسوخ او قضية عين لا يجوز تعميمها او انه واريد من هذا الحديث غير لفظه يعني اريد بمعنى من المعاني غير الالفاظ الظاهرة غير الالفاظ الظاهرة وهذا له وهذا له نظائر مما يكون فيه الامر وذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اذن اذا آآ اذن مؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا امر. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذه احاديث صحيحة وهذه احاديث صحيحة. هل تحمله على الوجوب فتأخذه وتفكها عن عمل الصحابة؟ لا لابد ان تنظر الى عمل الصحابة. وكذلك ايضا التابعين حتى تعلم ما المراد؟ وكان التابعون واتباع التابعين يعظمون عمل الصحابة في فهم الحديث. المدارس مدارس حديثية من مدارس اهل الحديث نحت منحى الاخذ بالحديث وفكه عن عمل خير القرون. فوقع لديهم الخلط فقالوا باحكام لم يسبقوا اليها. فقالوا باحكام لم يسبقوا اليها. ولهذا تجد عند ابن حزم الظاهري رحمه الله من الاقوال قال التي لم يسبق اليها لانه عطل عمل الصحابة وتجرد بالاخذ بظاهر النص والاخذ بظاهر بظاهر النص وهذا خطأ. وهذا خطأ وهذا تجده عند طائفة من اهل الحديث من اصحاب احمد. طائفة من اصحاب بالحديث من اصحاب اهل وذلك مثلا تجد انه عند بعض الائمة من اصحاب الامام احمد يقولون ان ترديد خلف المؤذن واجب قالوا لان هذا مقتضى الامر مقتضى الامر ويأخذون قاعدة الاصولية ان الاصل في الامر الوجوب. وهذا هذه قاعدة ليست مطردة. قاعدة ليست مطردة وانما كثيرة او اغلبية على اقصى الاحوال وايضا تغليبها تغليب وبمثل هذا الاطلاق ليس في جميع الابواب ليس في جميع جميع الابواب فثمة قرائن اقوى منها وانما نقول ما يتعلق في ابواب الاحكام واما الامر في ابواب الاداب فلا تحمل عليه. فهي في ابواب ضيقة لا في جميع لا في جميع لا في جميع الابواب. وذلك ان اننا نظرنا في عمل الصحابة وجدنا انهم ما كانوا يجيبون ذلك. ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان عند ابن منذر وغيره. انه كان على المنبر في صلاة الجمعة لما جلس على المنبر واخذ المؤذن يؤذن اخذ يسأل الناس ويستخبرهم عن احوالهم نستخبرهم عن احوالهم يعني ما احوال الناس يعني المؤذن يؤذن وعثمان يسأل الناس عن عن احوال الناس واحوال السوق واحوال الاسعار وغير ذلك. وهذا دليل على انه ما كان يردد خلف المؤذن وايضا من القرائن هذه انه يسأل اصحاب الصف الاول او الصفوف الاخيرة؟ الصفوف الاول من هم الصفوة اليس كذلك؟ وبهذا نقول ان الترديد خلف المؤذن سنة باجماع الصحابة باجماع الصحابة. والقول بان الترديد خلف المؤذن واجب قول حادث. وانما حمل على قاعدة فك باجرها الحديث عن عمل الصحابة. فك لاجله الحديث عن عمل عن عمل الصحابة. ولهذا نجد ان الطبقة المتقدمة من من الاتباع واتباعهم يعظمون هذا ولا يأخذون به ولكن ربما غاب على بعضهم ولهذا يقول ابراهيم النخاعي رحمه الله كل حديث يرده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به الصحابة لا ابالي ان ارمي به يعني ادعه وليس هذا ردا للحديث. ولكن عنده ان هذا الحديث مدخول روي على غير وجهه. فليس حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام او ان يكون حديث منسوخ او يكون الحديث منسوخ وهذا ما ينبغي ان يعتني به طالب العلم انه اذا اخذ الفقه يأخذه من علو يأخذه من النص ثم ينزل الى قول الصحابة ثم ينزل الى قول التابعين. واكثر اخطاء طلاب العلم والمتفقين لانهم يأخذون النص ثم يضبطون النص على القواعد الفقهية والاصولية. فيقعون في الشذوذ. فيقعون في الشذوذ. ولهذا نشأت مدارس حديثية عند اهل الحديث. واخذوا بظواهر الادلة فخالفوا ما عليه الصدر الاول وظنوا انهم يتبعون السنة وهم وهم علاوهم وغلط. وهذه المدرسة نجدها كثيرة ينحى منحاها بعض المتأخرين بعض المتأخرين وذلك مثلا الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وكذلك ايضا من المتأخرين الالباني رحمه الله الالباني رحمه الله مع جلالة هؤلاء وفضلهم الا انهم ينحون الى مثل هذا المنح ينحول الى مثل هذا المنحى ولهذا هذه المدرسة تجد انها تتوافق في مسائل مع ابن حزم الظاهري في مسائل مع ابن حزم الظاهري وفيها فيها تشابه في آآ بعض المسائل في مخالفة الدليل وعدم ورود هذه الاقوال عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وان كانوا على سنة واتباع الا انه ينبغي ان ينتبه الى هذه امثال هذه المسائل في الضبط في ضبط الاقوال الفقهية وبالنسبة لاحاديث الوتر والاثار المروية في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا اعلم احدا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال بوجوب الوتر. ولا عن احد من التابعين قال بوجوب الوتر الا ما تقدم عن مجاهد وهو قال واجب ولم يكتب فلم يرد بذلك الفرضية. ومن حكى عنه الفرضية من الفقهاء المتأخرين فحكايته في ذلك خطأ. واما ما جاء ايضا عن طاؤوس بن كيسان فيما عنه ابنه انه قال الوتر واجب. الوتر واجب فنقول مثل هذا الامر. ربما ما اراد الوجوب الاصطلاحي. ما اراد الوجوب اصطلاحي وانما اراد التأكيد والتشريع. التأكيد والتشريع. ومن هذه الحكاية نستفيد على انه لم يحفظ عن فقهاء المدينة الاوائل القول بوجوب الوتر. القول بوجوب بوجوب الوتر. وهذا وهذا قرينه ايضا على على ضعف الاحاديث المرفوعة على ضعف الاحاديث المرفوعة في ايجاد الوتر وفرضيتها في ايجاد الوتر و وفرضيتها كذلك ايضا آآ في في هذا ان الوتر من العبادات اليومية تقدم عن الاشارة ان العبادات اليومية التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ان تتقارب في قوة الورود اذا تقارب مات في الحكم اذا تقاربته الحكم وهذه وهذه تفيد طالب العلم من جهة العلل ومن جهة ومن جهة الاحكام. اذا كانت الصلاة يومية كالوتر وكانت فرض اذا قلنا بوجوبها فهي كالصلوات الخمس او قريبة منها اليس كذلك اذا وجوبها يجب ان يكون اقوى من وجوب الجمعة من جهة النص او لا؟ لان الجمعة اسبوعية ونصوصها يجب ان تكون الفرضية ان تكون اقوى من احاديث الاستسقاء احاديث الكسوف احكام صلاة الخوف وغير ذلك لانها لانها دونها. ولهذا اذا قويت هذه وضعفت هذه دل على على ضعف هذا لان العبادة اليومية يجب ان توثق فلما كانت يومية ولم توثق الا بمثل هذه الاسانيد الضعاف دل على نكارتها. دل على نكرتها. والذي يجب ان ينظر في ابواب الترجيح وابواب العلل. ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر في مسألة من المسائل ان ينظر في منزلتها في الشريعة. حينما تنظر الى الوتر يختلف عن ما تنظر الى صلاة التسابيح او تنظر الى صلاة الوتر يختلف حينما تنظر الى صلاة الاستسقاء او الكسوف. الوتر اكد. ولو لم تكن اكد من جهة من جهة وجوبها اكد من جهة من جهة ورودها على الانسان انها كل يوم. انها كل يوم فينبغي ان ترد اقوى من بقية الصلاة اذا قلنا بوجوبها اقوى من السنن الرواتب اقوى من سنة الفجر اقوى من صلاة الضحى اقوى من صلاة الليل وغير ذلك اذا جاءت هذه باسانيد اقوى منها وجاءت دون ذلك دل على نكارتها وعدم وعدم قبولها. كذلك ايضا فيما هو ابعد من هذا وذكرنا هذا ان طالب العلم كلما كان اكثر حفظا للاحاديث واعرف بابوابها ربما يعل احاديث الوتر باحاديث بعيدة عنها اما في الصلاة او غير الصلاة او غير الصلاة ممكن يقول يأتي طالب علم ويقول ان احاديث وجوب الوتر احاديث من كرة لماذا؟ ممكن يعلها باحاديث الصيام. يقول كيف يأتي حديث في الصيام؟ في صيام يوم عاشوراء والصيام مرتبة دون الصلاة ويأتي اقوى منها وهو في السنة مرة. ويأتي هذه الصلاة اليومية وما جاء اسناد باقوى منه هذا يخالف مقتضى الاحكام هذا يخالف مقتضى الاحكام لا احكام الشريعة ولا احكام السلف للرواية احكام السلف للرواية فاذا استحضر طالب العلم مجموعة من الاحكام اليومية والاسبوعية والحولية وظبطها وعرف قوة اسانيدها وقرنها مع هذه تطيش لديه هذه ويحكم بنكارتها. واحيانا لا يستطيع ان يعبر. لماذا؟ لانه يحتاج الى الى ان يفصل فيقول اعله بكذا واعله بكذا واعله بكذا واعله بكذا ثم يأخذ ويسرد فلا يستطيع ان يقنع الشخص الا بعد فيقتنع ان فعلا هذا يخالف ميزان الاحكام في في امر في امر الشريعة لهذا تجد ان الائمة الاوائل كابي حاتم وابي زر وبالمدينة وغيرهم لديهم اغلاق في الالفاظ. يقول لك منكر يقول لك غريب او يرده او يقول دع ذا او نحو ذلك لماذا؟ لانه حينما سئل عن هذا استحضر كم هائل من الربط في الشريعة؟ فرد هذا اجله لا يستطيع ان يعبر لا يستطيع ان يعبر هذه الملكة التي لم يستوعبها كثير من من المنتسبين للحديث من المتأخرين فضلا عن ان يملكوها. لم يستوعبوا هذا النهج الموجود عند الائمة ما يردون كلام الائمة يقول هذا كلام مجمل ولا يقبل المجمل حتى يفسر. ابو حاتم لو اراد ان يفسر لك مثل هذه الاعلان يحتاج ان يثبت لك هذه العلة بمجلد ولكن اعطاك المختصر بإسناد بلفظة او ربما بسطر. لهذا من نظر في كتاب العلل لابن ابي حاتم او العلل لدار قنية والجرح والتعديل لابن ابي حاتم او غيرهم من الائمة او علل بالمديني وكذلك ايضا يحيى ابن معين يجد انها مختصرات. ولكنها عبارات تفك ما وراءها من من احاديث وكذلك كنوز في معرفة الرواية وابوابها لو دخل الانسان وولجها وتحرى والف مجلدا ما خرج عن هذه العبارة يجد في هذه بهذه النتيجة. ولهذا الائمة يوصفون بانه يحفظ مئة الف حديث. يحفظ مثلا خمسين الف حديث يحفظ مئتين الف حديث او غير ذلك من من هذه هو حينما يعل حديثا من الاحاديث عرضها ذهنيا على ما لديه ثم خرج بهذا الحكم. خرج بهذا بهذا الحكم اه ننتهي بهذه الاحاديث بحديث الوتر يبقى لدينا حديث اه الضحى وثمة حديثان في حديث في ابواب صلاة الضحى وهما خاتمة صلاة التطوع اول هذه الاحاديث هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الوتر ثنتي عشرة ركعة صلاة الضحى. من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود وكذلك ايضا من حديث من حديث موسى ابن انس عن ثمامة ابن انس عمه عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الوتر ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة هذا الحديث حديث ضعيف وذلك انه يرويه محمد بن اسحاق عن موسى ابن انس ووقع في هذا الحديث اضطراب. تارة يرويه محمد بن اسحاق عن موسى ابن انس وتارة يرويه عن حمزة ابن موسى ابن انس كلاهما عن ثمامة بن انس عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد ابن اسحاق بهذا الوجه وهو وان كان صدوقا وظابطا في ابواب التاريخ الا انه في ابواب الاحكام الا انه في ابواب الاحكام مما يحترس في تفرده البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث بالنكارة كما جاء في علل الترمذي يقول سألت محمدا عن هذا الحديث قال هذا حديث يونس ابن بكير لا اعرفه الا الا عنه. يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن موسى ابن انس عن ثمام بن ابي انس عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد اخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث علي بن المديني عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن محمد ابن اسحاق فاخرجه متابعا ليونس ابن بكير. اما ان يكون البخاري رحمه الله لا يرى هذا الطريق واحاديث الذي يرويه علي ابن المدينة يعقوب بن ابراهيم واما ان يكون انه لم يعلم به وكلا الامرين محتمل ولكن نقول ان هذا الحديث منكر ان هذا الحديث حديث منكر. وان رواه اهل بيت وهم ثم ثمامة يرويه عن انس وموسى بن حمزة وموسى بن انس او حمزة بن موسى ابن انس في روايته عن ثمامة الا ان تفرد محمد بن اسحاق بمثل هذا الحديث مما مما ينكر ولهذا اعله الترمذي رحمه الله ايضا بالغرابة. لعله الترمذي بالغرابة. وغرابته ليس في مشروعية صلاة الضحى وانما في عددها وانها حصرت في اثنتي عشرة ركعة وهذا وهذا مما مما ينكر اذ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل. جاء حديث اخر وهو الحديث الثاني في احاديث الضحى والاخير وحديث ابي حديث ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلاها اربعا كتب من المحسنين ومن صلاها استا كتب من الفائزين ومن صلاها ثمان كتب من القانطين ومن صلاها عشرا لم تكتب عليه سيئة في يومه ذلك. ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هذا الحديث حديث منكر ايضا يرويه اسماعيل ابو الرافع ابن عويمر عن اسماعيل ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر وهذا الحديث به اسماعيل ابن رافع وهو ضعيف الحديث ظعف حديثه النسائي وغيره وفيه تفصيل صلاة الضحى وتفصيل فضلها وبيان عدد ركعاتها وصلاة الضحى لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها بعدد معين وانما حث عليها وذكرت بالركعتين وهي ادناها. ويجوز للانسان ان يزيد عليها ويجوز للانسان ان يزيد ان يزيد عليه. واما حصرها في هذا العدد فهو حصر منكر. اذ لا بد ان يثبت باحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا ان آآ هذا الحديث ان هذا الحديث فيه بيان فضل لهذه الصلوات وهي اثنتي عشرة ركعة. وقد جاء في حديث ام حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هذا الحديث في صحيح الامام مسلم جاء تفصيله في السنن جاء تفصيله في السنن على خلاف ما جاء في حديث في وبداية الثواب في هذا الحديث في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وجاء في بعض الروايات اربع قبل الظهر وركعتين بعدها وجاء بعض الروايات اربعا قبل الظهر واربعا بعدها وهذا الحديث هو حديث منكر. وجاء في السنن من حديث مؤمل ابن اسماعيل. عن سفيان عن ابي اسحاق عن المسيب ابن رافع عن عنبسة عن ام حبيبة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح من غير سرد العدد وانما ذكره على سبيل الاجمال. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث المسيب عن من حديث عنبسة عن ام حبيبة عليه رضوان الله تعالى وما ذكر التفصيل وهو الصحيح وذكر التفصيل منكر واما ذكر الاربع قبل الظهر والاربع قبل العصر فهذا يدل على الاضطراب فانه تارة يذكر ركعتين قبل الظهر وتارة اربع اراد ان يذكر ركعتين بعدها وتارة اربعة. وتارة يذكر ركعتين قبل العصر وتارة لا يذكر فيها فيها شيء. وهذا اضطراب للمتن مع علة الاسناد ومعلوم انه ان يرويه عن عنبسة مكحول ومكحول لم يسمع اه من عنبسة كما قال ذلك غير واحد من الائمة تقدم معنا في مجلس سابق الكلام على هذا وهذا مما يعيل به حديث الباب مما يعيل به حديث الباب في جعل هذه الركعات اه بهذا العدد انها صلاة الضحى وذاك جاء على اجمالها وحملت على انها على انها انها ركعات انها الركعات الراتبة في للصلوات سواء كانت القبلية او كانت او كانت البعدية. وهذا الحديث وفي حديث صلاة الضحى لا يعرف الا من هذا الوجه بهذا الاسناد بمثل هذا التفصيل بمثل هذا التفصيل والحديث في ذلك والحديث في هذا منكر والحديث في هذا منكر وبحاجة الى ان يثبت بما هو اقوى من ذلك. وثم ايضا ان هذا الحديث على ان الزيادة على هذا العدد ليس من السنة زيادة على هذا العدد ليس من السنة والامر في ذلك واسع. الامر في هذا واسع. وقد صلى النبي عليه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام هاني صلاة الضحى ثمان ركعات. ثمان ركعات فاذا صلاها ركعتين لا بأس اذا صلاها اربعا او ست سنة او ثمان او عشر او اكثر من ذلك فهذا مما لا حرج لا حرج فيه الا ان تقييدها الا ان تقييدها منكر. نتوقف عند هذا القدر وبه اه نكون قد انتهينا من ابواب الصلاة التطوع ونكمل في المجلس القادم باذن الله عز وجل ما تبقى من من اه الاحاديث المتعلقة بابواب الصلاة مما يتكلم عليه العلماء. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد الاعانة وان يلهمنا رشدنا وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد