السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نشرع في هذا المجلس باذن الله تعالى وهو المجلس الاخير في من شهر ذي القعدة من عام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف من مجالس من ربما هذا هذا العام وربما نتكلم في اسبوع في اخر السنة وربما نبتدأ ونستأنف في شهر شهر محرم والعلم عند الله نتكلم على باب صلاة الخوف وباب صلاة الجمعة واما صلاة الخوف فهي من الابواب في الفقه التي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حديث ضعيف وما جاء فيها من احاديث حديث انما هي صحيحة ولا يوجد حديث في ابواب العبادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الاحاديث الواردة فيه صحيحة ولا يوجد فيه ضعيف الا صلاة الخوف. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله لا اعلم حديثا في صلاة الخوف الا الا صحيحا واختار حديث سهل وعلى هذا نقول ان باب صلاة الخوف لا يدخل ولا يندرج تحت لا يندرج تحت هذا هذه الانواع التي نتكلم عليها من الاحاديث المعلى في ابواب في ابواب الاحكام. واما باب صلاة فنتكلم على الاحاديث التي تكلم عليها العلماء ولها اثر في ابواب الاحكام. واول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحى الا الا في مصر هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوبا هكذا وجاء تارة يسند من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. اما نسبته هكذا فقد ذكره ابو يوسف في كتابه الاثار انه قال قال ابو حنيفة بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جمعة ولا تشريق الا في مصر. وهذا الحديث حدث به ابو يوسف عن شيخه ابي حنيفة رحمه الله ولكن ابا حنيفة لم يسند هذا لم يسند هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر والله اعلم ان هذا ليس بحديث عن رسول الله مرفوعا. ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وانما هو من قول علي ابن ابي طالب وان اسنده بعضهم ورفعه عن علي ابن ابي طالب وذكره بعض الشراح انه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك غلط ايضا هذا الخبر هو من قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله واسناده عنه صحيح. اخرجه ابن ابي شيبة في كتاب المصنف وكذلك البيهقي وابن المنذر وغيرهم من حديث سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب انه وقال لا جمعة الا في مصر جامع وجاء في رواية عنه لا جمعة ولا تشريق ولا ولا اضحى الا الا في مصر. وهذا اسناده صحيح عن علي ابن ابي طالب عليه عليه رضوان الله ذكر بعض الائمة للامام احمد رحمه الله قد اعل هذا الحديث. قد اعل هذا الحديث. وذلك ان هذا الحديث يروى الحديث الاعمى سليمان ابن مهران يرويه عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب وقال ان الاعمش لم يسمع من سعد هذا الحديث ولكن نقول ان كلام الامام احمد رحمه الله صحيح في ان الاعمش لم يسمع من سعد. ولكن نقول هذا الحديث رواه عن سعد جماعة رواه الاعمى سليمان ابن مهران يرويه عن سعد ورواه طلحة بن مصرف ورواه زبيد الايامي وهذا الحديث جاء من هذه الطرق وامثلها هي رواية هي رواية زبيد الايامي عن سعد به وكلهم ثقات وكلهم وكلهم ثقات. اما رواية الاعمش وطلحة بن مصرف فنقول يبدو والله اعلم ان الحديث واحد وان الامام احمد رحمه الله قد اعل هذين الطريقين وذلك ان الاعمى الشيروي عن طلحة بن مصارف تارة وتارة يرويه امش عن سعد مباشرة ولعل الامام احمد رحمه الله رأى ان الاعمش لم يسمعه ابن سعد والواسطة في ذلك مجهول والواسطة في والواسطة في ذلك ظعيفة وهو وهو هذه الواسطة ومنهم من يقول ان رواية الاعمش هي غير رواية طلحة ولكن نقول قد جاءت رواية الاعمش بوجهين. جاءت مسندة من حديث طلحة بن مصرف. وجاءت من حديث الاعمش يرويه عن سعد مباشرة واسطة وقد ذكر ذلك وقد ذكر ذلك الدارفطني رحمه الله في كتابه العلل فقال اصحاب الاعمش يروونه عن الاعمش عن الاعمش عن سعد. وبعض اصحابه يروونه عن الاعمش عن طلحة. ابن مصرف عن سعد عن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. عن علي ابن ابي طالب عليه عليه رضوان الله. وعلى كل ان نقول لو ضاعفنا طريق وقلنا ان طريق الاهمش وطريق طلحة وطريق واحد فان الحديث قد ثبت من حديث الزبير لايامي وذلك انه يرويه عن سعد ابن ابي عبد الرحمن عن علي ابن ابي طالب من قوله عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من قوله وان الامام احمد اعل اعل طريقا اه او وجه او وجهين في رواية في الرواية عن سعد. وقد صحح هذا ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى صحه عن علي بن ابي طالب واسناده في ظاهره الصحة. هناك بعض الشراح من يذكر هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ويجعله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. ومن ذلك القسطناني في كتابه الارشاد. ذكر ان هذا الحديث عند عبدالرزاق عن مع مرعن باسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي عند عبد الرزاق في كتابه المصنف. اما عمر عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب من قول علي وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مما يدل على ان بعض الفقهاء ربما جعل الحديث في حكم المرفوع جعل الحديث في حكم المرفوع فرفعه توهما فرفعه توهما والذي آآ والذي ظهر في هذا ان الحديث ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وانما هو من قول علي ابن ابي طالب من قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما ذكره ابو يوسف في كتاب الاثار عن ابي حنيفة فنقول ان رفع الموقوفات مشهور عند عند اهل الرأي وعند اهل الكوفة خاصة فانهم يرفعون الموقوفات يرفعون الموقوفات وخاصة اذا كانت اذا كانت عن الخلفاء الراشدين اذا كانت عن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله وخاصة في مدرسة اهل الكوفة فيما يروونه وعن علي بن ابي طالب وكذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى فانهم يعتمدون على فقه هذين الصحابيين الامامين عليهما عليهما رضوان الله وعلى هذا نقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث ملفوظ وانما هو عمل وانما هو عمل ان الجمعة انما تعقد في الامصار ولا تعقد في الاسفار. فاذا كان الانسان مسافرا فانه فانه ليس عليه الجمعة ليس عليه جمعة ويختلف العلماء عليهم رحمة الله في الحد الذي تجب على اهل الجمعة منهم من يقول من اواه الليل وهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة جاء عن عبدالله ابن عمر وعائشة وانس ابن مالك وجاء ايضا عن بعض الفقهاء من التابعين. ويأتي الاشارة الاشارة اليه. وثبت بعض المراسيل ايضا آآ في الحد في ذلك وايضا هي لا تخلو لا تخلو من علل وربما نشير اليها فيما فيما يأتي الحديث الثاني في هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على من اواه الليل الى اهله على من اواه الليل الى الى اهله. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث معاذ ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمعة واجبة على من اواه الليل الى اهله وهذا الحديث حديث منكر جدا وقد انكره الامام احمد وكذلك الترمذي في سننه فانه استغرب ورده الامام احمد رحمه الله وذلك ان هذا الحديث في اسناد معاذ بن عباد وهو مجهول وكذلك يروي هذا الحديث عبد الله ابن سعيد المقبري وهو ضعيف الحديد جدا ومنكر الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث عن ابيه. عن ابي هريرة. ومعلوم ان اباه ان اباه راوية للحديث عن ابي هريرة عليه رضوان الله. ومثله لا ينفرد بمثل هذا الحديث عن ابي هريرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يرويه الكبار من اصحابه خاصة فيما يتعلق به بحكم ظابط لفريضة من فرائض من فرائض الاسلام وهي الجمعة. وذلك ان هذا الحديث هو حد حد فاصل في في من تجب عليه صلاة الجمعة التي التي هي داخلة ضمن ضمن اركان الاسلام وهي فريضة وان لم تكن بدلا عن الظهر الا انها داخلة في الصلوات الخمس في يوم الجمعة خاصة وبعض العلماء يقول ان صلاة الجمعة اعظم عند الله من صلاة الظهر من صلاة من صلاة الظهر و ذلك قالوا لان الاحاديث الخاصة فيها التي وردت في السنة اكثر من الاحاديث الذي قد وردت في الظهر من قال ان الظهر افضل واعظم واوجب قال بان الظهر ان الظهر جاءت في الشريعة في اكثر الايام وجاءت الجمعة في يوم من الاسبوع. وما يرد فيه الوجوب اكثر هذا على على تأكيده ولا على كل نقول ان ان لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فرضها وآآ انها داخلة في دائرة ركنية في يوم الجمعة واما ما يتعلق في مسائل الفاضل والمفضول بينهما فنقول ان الله سبحانه وتعالى لا يبدل امة بصلاة او بعبادة عن عبادة الا وهي مماثلة او اعظم لله وهي مماثلة او اعظم او اعظم منها فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنا ومن القراءة التي يجعلها البعض وبعض العلماء ان الظهر افضل قالوا ان الجمعة ان الجمعة لا تجب الا في احوال وانها وانه وان الانسان اذا كان مسافرا يتحول عن الجمعة الى يتحول عن الجمعة الى الظهر. يتحول الجمعة الى الى الظهر. قالوا دل على ان الظهر هي الاصل وان الظهر هي اكد اكد من من الجمعة. وهذا الحديث على ما تقدم اه نكارته من وجوه في تفرد ابن عباد بهذا الحديث وكذلك عبد الله بن سعيد وهو منكر الحديث وكذلك ايضا في تفرد عبد الله ابن سعيد المقبري بهذا حديث عن ابيه ومعلوم ان اباه ان اباه ممن ممن يروي الحديث عن ابي هريرة ويضبط حديثه فلما تفرد به دل على انه لا يعرف عند الكبار من اصحاب المقبورين. عند الكبار من اصحاب المقبري. ولهذا الامام احمد رحمه الله انكره لمجرد بلفظه وقد اسند الترمذي رحمه الله فيقول اخبرنا احمد بن الحسن يقول كنا عند الامام احمد رحمه الله فقلنا على من تجب الجمعة؟ قال فسكت الامام احمد لانه لا يحفظ حديثا مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول احمد الحسن بن الحسن فقلت له او عندي حديث عندي حديث معارك ابن عباد يرويه عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة الجمعة واجبة على من اواه الليل فقال الامام احمد استغفر الله استغفر الله يعني تب من هذا الكلام. يعني انه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والامام احمد رحمه الله انكر لفظه وانكر كذلك اسناده ان مثل هذا المعنى العظيم لا يمكن ان يرويه امثال هؤلاء. لا يمكن ان يرويه امثال امثال هؤلاء. الحديث الثاني قد جاء بلفظه من حديث ابي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعة واجبة على من اواه الليل. هذا جاء من حديث ابي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه لوين في جزءه من حديث محمد ابن جابر عن ايوب عن ابي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسلا وهذا الحديث تفرد به محمد بن جابر وتفرده عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا بمثل هذا اللفظ منكر. وقد انكر هذا الحديث حماد بن زيد. فان حدث بذلك فاستغربه وسكت وكأنه لم وكأنه لم يقبله. وذلك ان مثل هذا الحديث يروى مسندا ويرويه الكبار خاصة اذا كان في اسناده مثل ايوب ممن يرويه عن ابي قلابة مثله عدد يصح عن عن ابي هريرة او عن انس ابن مالك او اضرابهم من كبار ثمان هذا الحديث قد جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا قد رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط من حديث ايوب بن عتبة عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال صلاة الجمعة واجبة على من اواه الليل على من اواه الليل وهذا الحديث ضعيف موقوفا ايضا على ابي هريرة وذلك ان انه يرويه ايوب بن عتبة وهو ضعيف الحديث ويرويه عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة جاء ذلك ايضا موقوفا على عبد الله ابن عمر من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر من قوله وهو اصحها وجاء ايضا عن انس ابن مالك وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله. وجاء عن عائشة عليها عليها رضوان الله. واما بالنسبة الضابط في ذلك على من تجب صلاة الجمعة؟ هل تجب على من يسمع النداء؟ او من اواه الليل الى اهله وذلك ممن يكونون على اطراف المدن من ارباب المزارع او الرعاة ممن يأوون الى المدينة في الليل فهل ثبت ضابط في ذلك؟ نقول الظابط في هذا عملي. ولا يثبت في ذلك ضابط قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في ذلك ضابط قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الاحاديث وهو الحديث الرابع عند الترمذي عليه رضوان الله من حديث رجل من اهل قباء عن ابيه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي امرهم ان يشهدوا الجمعة من قباء وهذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ثوير بن ابي فاختة عن رجل من اهل قباء عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف. في اسناده ابن ابي فاختة وهو ضعيف الحديث وفي اسناده جهالة. فان شيخه مجهول فان شيخه شيخه مجهول. الذي يحدث عنه مجهول يرظي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن الزهري ان انهم كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحجة حذيفة وهذا جاء عند ابن ابي شيبة من مرسل ابن شهاب الزهري. ومعلوم ان مراسيل ابن ان مراسيل ابن شهاب ضعيفة ان مراسل ابن شهام الضعيفة وهل هذا المرسل يعضد هذا الحديث الموصول الضعيف فيما في شهود الجمعة ام لا؟ نقول من نظر الى عمل السلف وفقهم يجد ان الاصل ان ثمة اصل متفق عليه من جهة العمل عندهم وثبت امر مختلف عليه ما كان من جهة العمل ان الجمعة تجب في الامصار وما دخل في حكمها والخلاف فيما دخل في حكمها وان الجمعة لا تجب على غير الامصار. وذلك في البرية لا تجب على الرعاة ولا البادية الرحل ومن اخذ حكمهم من المسافرين الذين ينتقلون من المدن او ينتقلون مثلا من اه من موضع الى موضع في في صحراء او برية فهؤلاء لا تجب عليهم لا تجب عليهم الجمعة. ولكن ما يتعلق في من كان مسافرا ثم نزل في مصر ثم نزل في مصر هل تجب عليه الجمعة ام لا؟ هذه ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف هل يجب عليه ان يشهد الجمعة؟ وهل تجب عليه الجماعة اما دام متلبسا بحكم السفر ولو كان في مصر من الامصار فانه لا يجب على الجمعة حتى ينتقل ويتحول حكمه من قصر او جمع وقصر الى الى اقامة. الى اقامة. فالانسان قد يسافر الى مكة ويكون من ويكون وفي في مكة ولكنه متلبس بلبس السفر كالذين يذهبون للعمرة ويذهبون للحج هؤلاء مسافرون. اذا لم يكونوا من اهلها. وجاءوا اليها من غير مساء من اكثر مسافة القصر. فاذا سمعوا الجمعة هل السنة ان يصلي الجمعة ام لا؟ وهذه المسألة من المسائل المهمة وذلك كانه لا يوجد فيها جواب وسط لان الجمعة اما تجب او لا تجب. لا يقال انها سنة. بخلاف ما يتعلق بصلاة الجماعة بصلاة الجماعة. صلاة جماعة قد يقال بانها سنة قد يقال بانها بانها سنة. اما اداؤها بالنسبة للجمعة اما ان تكون فرضا على الانسان واما الا تشرع له ولا يوجد وسط في هذا. وهذا مما يجعل هذه المسألة من المسائل المشكلة من المسائل المشكلة في حدها والذي يظهر والله اعلم حتى نضطرد في هذا ان الانسان اذا كان في برية او كان في بلد قد اتخذ وتلبس بلباس اهل السفر انه لا تشرع له الجمعة. وصلاته خلاف السنة فيها. ولكن لو صلى او شهد مسجدا تقام فيه الجمعة نقول ينويها ظهرا قصرا ولو شهد الخطبة واستمع وصلى مع الناس. صلى مع الناس فتكون حينئذ الصلاة له الصلاة له ظهرا قصرا الصلاة ظهرا قصرا واذا اراد ان يجمع معها العصر جمع ولكن لو نواها جمعة ثم اراد ان يصلي العصر بعد ذلك جمعا هل يجمع ولا يجمع؟ لا يجمع لان العصر ما تجمع مع الجمعة العصر لا تجمع مع الجمعة لان الجمعة صلاة منفردا حكمها بالنسبة للعصر كحكم المغرب مع العصر. ليست بدلا عن الظهر فتصلى هذه منفردة وهذه منفردة فالجمع انما جاء لصلاة الظهر مع العصر. ولو صلاها الانسان مع الامام مع الامام مع امام الجمعة صلاها ظهرا ثم اراد ان يجمع اليها العصر جمع اليها العصر لانه نواها ظهرا بخلاف من نواها جمعة بخلاف من ومن نواها نواها جمعة. ولهذا نقول ان ما كان من محل اتفاق. من كان في بلد من محل الاقامة وجب عليه ان كان من اهل التكليف بلا خلاف. واذا كان من اهل من اهل البادية او في سفر لم يمر فهذا عند السلف ايضا ليس عليه جمعة بلا خلاف. ولكن من كان في اطراف المدن ما هو الحد الذي يجب عليه؟ في ما هو الحد الذي يجب عليه هذا هو الذي وقع فيه نزاع هو الذي وقع في نزاع ولكن من نظر الى عمل الخلفاء يجد انهم انهم يجد اه يجد ان من اضبط الامور في هذا الذي يأتي الى رحله ليلا. الذي يأتي الى الرحل ليلا الذي يذهب الى بستان فاذا اواه الليل رجع الراعي من اهل البلد يرعى بابله او غنمه او بقرة ثم يرجع اليها. اه هذا من اهل البلد لانه ينام في تلك البلد اما الشخص الذي يخرج من هذه البلد ثم ثم لا يعود اليها في الليل فيبقى خارج البلد يوم يومين او ثلاثة او نحو ذلك فلا يؤويه الليل الى اهله فهذا لا يدخل في اهل من اهل الخطاب في وجوب في وجوب الجمعة في وجوب الجمعة فنقول يصليها صليها ظهرا ولا حرج ولا حرج عليه. وهذا يدل آآ على ان هذه المسألة في مسألة وجوب الجمعة على من من كان من الاطراف اي خارج المدينة ليس من اهل البادية وليس من اهل المدينة ان هذه المسألة ليست موضع تشديد عند فقهاء السلف من الخلفاء الراشدين ومن ومن جاء ومن جاء بعدهم في هذا فينظر في ذلك بحسب بحسب حال الانسان والميل الى التيسير في لذلك هو اقرب الى الاصول. الا انه ما لا يختلف عليه العلماء اذا كانت القرية قصيرة صغيرة. ويسمع الاذان ام من اطرافها ولو لم يكن من اهل البنيان يعني لم يكن من داخل بنيان الانسان فاذا سمع الاذان ولو كان صاحب ماشية في اطرافها عليه ان يشهدها وجب عليه ان ان يشهدها كالقرى الصغيرة التي يكون فيها مثلا فيها البيوت خمسين او مئة دار او نحو ذلك ويكون في اطرافها من الرعاة الذين يسمعون لو جاءوا الى ارجلهم يأتون اليها فهؤلاء ولو لم يبيتوا في مصر ولو لم يكونوا من اهله لكن يجب عليهم ان يقدموا اليه هذا في الانصار او القرى الصغيرة خلاف الاطراف المتباعدة وكذلك بعد الانسان في القرى او كذلك ايضا المدن في المزارع والبساتين البعيدة عن المدينة وكذلك ايضا الرعاة في ذلك فلهم حكم في هذا يختلف عن يختلف عن غيره وعلى هذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك شيء. الحديث الخامس في هذا وما جاء في حديث جابر عليه رضوان الله ان انه قال من السنة او مضت السنة انه في كل اربعين جمعة هذا الحديد اخرجه الدار قطني في كتابه السنن من حديث عبدالعزيز بن عبدالرحمن عن خسيف عن عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد لا عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يروى مرفوعا وبعضهم يقولون مضت السنة وهذا الحديث له حكم الرفع. اذا قال الصحابي مضت السنة فالاصل انه مرفوع. وهذا الحديث ايضا من الاحاديث المنكرة من جهة الاسناد ومن جهة المتن ايضا اما من جهة الاسناد فهذا الحديث قد تفرد به خصيف ويرويه عنه تلميذه في ذلك وخصيب متكلم فيه وتلميذه في ذلك ضعيف جدا قد ترك الائمة كاحمد ويحيى وغيره ومن وجوه العلل في هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله وعطا بن ابي رباح متابعي كبير قدير وتفرد خصيف عنه بمثل هذا الحديث بمثل هذا المعنى الفيصل في حد الجمعة وعلى من تجب امارة على النكارة فان ظبط الاربعين صلاة الجمعة لو كان فرظا فيتضمن ان الجماعة اذا نقصوا واحدا بطلت الصلاة ويلزم من هذا ان الناس تعد الحضور بخلاف الزمن المتأخر في زمانه الناس كثر ولا يعدون لان المساجد تمتلئ وقطعا تزيد عن عن هذا العدد ولكن في السابق في الابصار الصغيرة والقرى والهجر والبلدان الصغيرة من الامصار او نحو ذلك في اطرافها لم يثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين انهم يعدون ويحترزون وليس ايضا في فقههم بيان بطلان ما دون ذلك. بيان بطلان ما دون ما دون هذا العدد. مما يدل على ان هذا الحديث لو كان عن عن عطاء بن ابي رباح مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب ان يرويه عن عطاء بن ابي رواحة الكبار من اصحابه ولا يتفرد به خصيف ولهذا انكر الائمة عليهم رحمة الله هذا الحديث. ومن امارات نكارته تفرد الدارقطني رحمه الله باخراجه عن اصحاب الاصول المشهورة من اصحاب الكتب الستة ومسند احمد والدارمي واضرابها فان الدار قطي لا يورد في كتابه السنن مما تركه اصحاب الاصول غالبا الا المردود والمنكر وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث حديث منكر. الحديث السادس هو حديث ابي امامة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة على كل خمسين رجلا وليس على دور الخمسين جمعة هذا الحديث اشد نكارة من الحديث السابق. وقد رواه الدارقطي رحمه الله في كتابه السنن وكذلك بن عهد في كتابه الكامل من حديث جعفر ابن الزبير عن القاسم عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن الزبير الذي يروي هذا الحديث هو جعفر بن الزبير رشقي ثم البصري وهو منكر الحديد تفرد به هذا الحديث عن القاسم والقاسم ايضا واهي الحديث. ويروي نسخة موضوعة عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا انكرنا الحديث في الاربعين فننكره في الخمسين من باب اولى فننكره في الخمسين من باب من باب اولى. لان العدد في ذلك اذا كان في الاربعين مع ورود هذه الاحاديث فيه اكثر من الخمس ورده العلماء من النقاد فانهم يردون حديث الخمسين من باب اولى وكذلك ايضا من قرائن النكارة في هذا الحديث اخراج او تفرد دار قطني عن اصحاب الاصول له. فالدار قطني ما اخرجه الا الا معلا معلا لهذا لهذا الحديث. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث ان هذا الحديث حديث منكر ولا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الحديث السابع واما الحديث السابع فهو حديث ام عبدالله الدوسية عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل في كل قرية فيها امام جمعة وجماعة ولو كانوا اربعة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا ثلاثة هذا الحديث فاخرجه الدارقطني ايضا في كتابه السنن من حديث معاوية ابن سعيد عن عبدالله بن سعيد عن الحكم عن ابن شهاب الزهري عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث حديث متروك او موضوع وذلك ان هذا الحديث يروى من حديث ابن شهاب الزهري عن ام عبد الله وبنشياب الزهري لم يسمع منها شيئا كما قال ذلك الدارقطي رحمه الله ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه الحكم عن ابن شاب الزهري والحكم بن سعيد الذي يروي هذا الحديث متروك الحديث قد طرح حديد او احمد ويحيى وجماعة وقد تفرد بهذا الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن ابن شهاب الزهري ثم ايضا الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ايضا لا يثبت عن ابن شهاب لانه لو كان عند ابن شياب لما روى مثله مثل هذا الحديث ثم ايضا ان هذا الحديث لو كان عند ابن شهاب ثم حدث به لو رواه عنه كبار اصحابه وذلك من اصحاب ابن شياب من اهل الرواية من اهل المدينة واهل الفقه فينقلون عنه امثال هذا الحديث. وكذلك ايضا في تفرد الدارقدي رحمه الله باخراج هذا الحديث دليل على دليل او قرينة على نكارته ثم ايضا ان هذه الاحاديث في وضع الحد للحد الضابط الجمعة او تقييدها بقيد او بعدد معين سواء باربعين او بخمسين او باربعة او ثلاثة. نقول هذا يفتقر الى دليل صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه العمل ويجري عليه الفقه يجري عليه العمل ويجري عليه ويجري عليه الفقه وهذا يفتقر الى دليل الاحاديث الواردة في الاربعين والاحاديث الواردة في الخمسين يعارضها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله حديث جابر ابن عبد الله في قصة الصحابة عليهم رضوان الله لما جاءت قابلة التجارة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال وبقي منهم اثنا عشر رجلا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدم احتراز النبي عليه الصلاة والسلام لصحة الصلاة بالعدد ولو كان العدد يبطل الصلاة لما اقام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بهم كما اقام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بهم. وهل هذا الطريق من البخاري رحمه الله في ايراده لحديث جابر وكذلك الامام مسلم يريد من ذلك اعلان الاحاديث في وظع حد لعدد للعدد الذي تجب فيه الجمعة هذا قرينه من صنيع البخاري انه باراده لحديث جابر يعل الاحاديث الواردة في هذا الباب. يعل الاحاديث الواردة الواردة في هذا في هذا الباب فنقول ان ايراد البخاري لحديث جابر وتركه وتركه للاحاديث الاخرى موقوفة مرفوعة قرينة على رده لها وعدم اعتباره بها. وعدم اعتباره اعتباره بها. وذلك ان حديث جابر عليه رضوان الله صريح في ان ان العدد ليس بمعتبر على ان العدد ليس ليس بمعتبر وان النبي عليه الصلاة وان النبي عليه الصلاة والسلام ما ما اعتبر ما اعتبر بالعدد فامضى فامضى صلاته فامضى صلاة ثم ايضا لو ان الصحابة لو ان الصحابة عليهم رضوان الله يعلمون ان صلاة النبي ستبطل بذلك ما في غالب الظن ان من خرج لن يخرج من خرج لن يخرج. من خرج منهم لن لن يخرج لان الصلاة في ذلك تبطل وانما خرجوا في ذلك يعلمون ان الصلاة ستمضي ان الصلاة ستمضي ولكنهم ربما ظنوا اه بانفسهم وذلك لشيء من دوافع النفوس والقلوب انا قلنا ما يتعلق في هذا انما هو قرينة على اعلان البخاري وكذلك ايضا الامام مسلم لهذه الاحاديث الواردة. ثم ايضا انه يدل على ضعف الاحاديث المرفوعة انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح صريح انه حد الجمعة وانعقادها بالاربعين او بالخمسين مما يدل على عدم الحد بعدد معين على عدم الحد بعدد بعدد معين وان الامر في ذلك ان الامر في ذلك هو على على اصله. فما هو الحد الضابط في ذلك؟ فما هو الحد الظابط؟ الظابط في ذلك. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة في مسألة العدد نجد ان السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة عليهم رضوان الله لا يجعلون ضابطا لا تنعقد الجمعة الا وانما يضبطون ذلك في مسألة مصر وعدمه. مصر وعدمه. هل هو في مصر او ليس في مصر؟ يعني من القرى او المدن او نحو ذلك فهل لي آآ الثلاثة او الاثنين ان يعقدوا جمعة ام لا اذا كان في قرية اثنين او ثلاثة هل يتصور هذا اصلا نعم نعم نعم يتصور كيف مدينة يكون فيها؟ ربما يكون مثلا في في حال الحروب مثلا نعم نعم مم يوجد يعني مسلمون ولا يجد من هو مسلم معهم في مثل هذه البلدة. يصلون الجمعة خطيب وواحد يستمع لا بأس تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة تناقض الجمعة هذا ما تنعقد به الجماعة نعم؟ لو اثنين امر الله واسع ويؤتى الاجر لا تحج الواسع ولو تنعقد الجماعة بواحد لقلنا الجمعة تنعقد بواحد قلنا الجمعة تنعقد بواحد ولكن الجماعة لا تنعقد الا باثنين ولو لم يجد الانسان معه احد فصلاها ظهرا في مصر من الامصار يؤتيه الله عز وجل اجره يؤتيه الله عز وجل اجره وفضل الله سبحانه وتعالى في ذلك في ذلك واسع. ثم ايضا ان الموقوف في هذا او ما جاء في عمل الصحابة عليهم رضوان الله في قلته السبب في ذلك انه يندر ان تخلو البلدان من جماعات ان تخلو البلدان من من جماعات ولكن عدم وتأكيدهم على ذلك خاصة مع امتداد رقعة الاسلام وكثرة القرى واحداث تمصير الامصار ونحو ذلك فنقول في مثل هذه الاشياء يدل على ان العدد غير غير مقصود خاصة بعض القرى ربما تكون سبعة تنشأ اول ما تنشأ او عشرة او عشرين او نحو ذلك. فنقول انه لما لم يؤكدوا على هذا دل على ان العدد ليس بمعتبر نتوقف عند هذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد