الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ففي هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نتكلم او نكمل ما تقدم انا من الاحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة. وقد اشرنا في المجلس السابق على من هذه الاحكام المتعلقة بها مما يتعلق بعدد صلاة الجمعة. نتكلم في هذا اليوم في شيء او عن شيء من تلك الاحاديث واول هذه الاحاديث هي ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة قبيل صلاة الجمعة وذلك من العمل. وذلك مما يتعلق بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته اول هذه الاحاديث هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دنا يوم الجمعة سلم على من كان عنده فاذا صعد على المنبر سلم على الناس ثم جلس. هذا الحديث قد اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل وكذلك ايضا البيهقي وابن المنذر في كتابه الاوسط. وبالعساكر في كتابه تاريخ دمشق. اخرجوه من حديث الوليد بن مسلم عن عيسى ابن عبد الله ابن الحكم ابن النعمان ابن بشير. يرويه عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر. وذلك انه قد تفرد بالسنة عن النبي عليه الصلاة وهي السلام مرتين. السلام على من مر عنده عند دخوله المسجد لمن كان قريبا منه. والثاني في سلامه عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر واستقبل الناس سلم على الناس جميعا. وهذا لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه ولم يرد ايضا في عمل الخلفاء الراشدين ما جاء عنه من حديث عبدالله ابن عمر هذا وهذا الحديث منكر وهو معلول بعلل متعددة اسنادية ومتنية اما بالنسبة للاسنادية فان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث الوليد ابن مسلم يرويه يروي هذا الحديث عن عيسى ابن عبدالله ابن الحكم ابن النعمان ابن بشير الانصاري. وهذا الحديث بتفرد الوليد بن مسلم كاف لاعلانه ولكن ايضا تضمن ايضا ان هذا الحديث يرويه عيسى ابن عبد الله الانصاري وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث قد اعله به جماعة من النقاد كم ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل فانه لما اخرج هذا الحديث من طريقه قال يتابع لا يتابع عليه. وكذلك ايضا قد اشار الى هذا ابن حبان رحمه الله. اشارا ابن حبان رحمه الله الى تفرد على تفرد عيسى ابن عبد الله الانصاري في هذا الحديث عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا من علله ايوا هي العلة الثالثة الاسنادية ان هذا الحديث يلغى بالحديث نافع عن عبد الله ابن عمر ونافع له اصحاب كثر يرون حديثه من الثقات الكبار من اهل المدينة من اهل المدينة وغيرها. فلم يروي احد من الثقات ولا من الفقهاء المعروفين. من اهل ازهى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر وانما تفرد به تفرد به عيسى ابن عبد الله الانصاري وهذا دل على انه ليس معروفا في حديث نافع وليس ايظا معروفا في حديث عبد الله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايظا من وجوه اعلاله ان هذا الحديث اذ تضمن سنة عملية سنة عملية وهي السلام مرتين وهي السلام مرتين مرة على مدن منه قبل صعوده المنبر والمرة الثانية على من صعد على من استقبله عند صعوده صعوده منبر وهذا لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه قولا ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام عمله. ولا كذلك ايضا في عمل الخلفاء الراشدين مع اشتهار العمل مع اشتهار العمل وبروزه. وذلك ان مثل هذا العمل يشهده الناس. ومثله ينقل وقد نقل ما هو اقل منه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا فان هذا الحديث لم يروه اصحاب الوصول من اصحاب الصحاح والسند والمسانيد. وانما تفرد به اصحاب هذه المصنفات بعدي وكذلك ايضا البيهقي وغيرهم وامثال هؤلاء يروون الاحاديث المرفوعة مما يوافق اصحاب المشاريد ويتفردون ايضا عن عنهم. فما تفردوا به من الاحاديث فانه يحترز ترزوا منه فانه يحترس يحترز منه ومنه هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا على المنبر سلم. كان اذا صعد على المنبر على المنبر سلم. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن ورواه كذلك ايضا الطبراني. من حديث محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد بروايته تفرد بروايته عبدالله بن لهيعة عن محمد ابن المهاجر ويرويه محمد المهاجر عن محمد ابن المنكدر ومحمد ابن المنكدر يرويه عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حكم عليه بعض الائمة بالوضع كابي حاتم رحمه الله فيما نقله عنه ابنه فقال هذا حديث موضوع وقال الزيلعي رحمه الله فيه حديث واه والعلة في ذلك والعلة في ذلك ليست بتفرد عبد الله بن ليعة فقط في هذا الحديث وانما ان مثل هذا الحديث هو سنة عملية مستفيضة تنقل وتشتهر اسنادا فلما لم يرويها الكبار من الثقات الحفاظ دل على بهذا الحديث وعدم الاعتبار به. ولهذا نقول قد تثبت السنة عمليا ولكنها لا تثبت اسناديا. فاذا رواها بعض الضعفاء اسنادا باسناد مثله يحمل لو نقلت فهذا يدل على نكارة المنقول فهذا يدل على ذكارة نكارة المنقول ولهذا حكم ابو حاتم رحمه الله على هذا الحديث بالوضع حكم عليه عليه بالوضع يعني انه مكذوب من المرء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سلامه عند صعود المنبر نقول تدل عليه الاصول تدل عليه الاصول من سلام الداخل على الناس. من سلام الداخل على الناس او القائم على الجالسين. وغير ذلك من الادلة التي تدل تدل على هذا على هذا المعنى تدل على هذا المعنى وهو مستفيض. ولكن الحكم يتعلق بمثل هذا الموضع. الحكم يتعلق بمثل هذا الموضع وهو السلام عند عند استقبالهم. فهل التسليم في ذلك هو من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا ام جرى على ذلك على اجرى على ذلك العمل. نقول جرى على ذلك العمل. جرى على هذا العمل ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلا ولا قولا. ولهذا لما تفرد عبد الله بن ليعة بهذا الحديث دل على نكرته. ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه محمد منكدر عن جابر بن عبدالله ومحمد بن المنكدر هو من الرواة الثقات الذين يروي عنه الرواة الحفاظ اصحاب الموازين الثقيلة من اهل الحجاز وغيرهم. فيروي عنهم سفيان بن عيينة ويروي عنه كذلك سفيان الثوري هذا لم يروي عنه هذا الحديث هؤلاء الكبار. وهذا ايضا قرينة على رده. وينبغي لطالب العلم اذا نظر في حديث من الاحاديث الا ينظر الى ثقة الرواة المجردة بل ينظر الى المفقودين الذين هم اولى بحمل مثل هذا بحمل مثل هذا الحديث. فان هذا الحديث اولى بحمله الكبار من اصحاب محمد المنكد كابن عيينة. وكسفيان الثوري فلما لم يروه دل على نكارة هذا دل على نكارة هذا هذا الحديث. ولهذا تنكب اصحاب الاصول اخراج تركب اصحاب الاصول اخراج اخراج هذا الحديث مع الاستفاضة بروايته عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا عن الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى يجرون في ذلك عن العمل على النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن القرائن ايضا في ابواب العلل ان الائمة والحفاظ والنقلة من اهل الرواية والحفظ والظبط اذا رووا اذا رووا حديثا او اثرا خبرا موقوفا على احد من الصحابة او مقطوعا واحتجوا به على مسألة من المسائل فهذا على عدم صحة المرفوع. على عدم صحة المرفوع. فنجد ان الذين رووا الموقوف السلف من الصحابة والتابعين هم اوثق من الذين رووا المرفوع. هم اوثق من الذين رووا المرفوع. فاذا رأينا ان الذي روى الموقوف هو اوثق واجل منزلة ممن روى المرفوع فهذا قرينه على فهذا قرينه على رد المرفوع وعدم قبوله على رد المرفوع وعدم وعدم قبوله. وان تفرد من تفرد به يرد به حديثه. يرد به يرد به حديث وقد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن لهيعة كما عند ابن ماجة في كتابه السنن فاعل به في ذاته واعل ايضا الحديث بتسلسل مثل هذا الاسناد عن جابر ابن عبدالله علي رضوان الله والاولى ان يرويه ثقات الكبار ان يرويه ثقات الكبار. الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم كان اذا صعد المنبر سلم. هذا الحديث اخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث محمد ابن عمر الواقدي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن عبدالمجيد ابن سهيل عن عمه ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله وسلم. وهذا الحديث ايضا منكرا من جهة الاسناد. وهذا الحديث منكر من جهة الاسناد. فان ابن سعد رحمه الله يرويه عن محمد ابن عمر الواقدي ومحمد ابن عمر الواقدي يرويه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الزناد ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي الزناد ظعفه بعض العلماء كيحيى بن معين رحمه الله بل اتهمه بسرقة الحديث وكذلك ايضا فانه ليس بمشهور بالرواية فلا يعرف بالرواية عنه الا الا محمد ابن عمر الواقدي. وهو قليل الحديث ليس بمشهور. وقليل الحديث ليس ليس بمشهور ولا يتابع على حديثه وقد روى هذا الحديث عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف وابو سلمة هو عم عبدالمجيد بن سهيل ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف يرويه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بهذا الحديث الواقدي عن محمد بن عبد والواقدي متروك الحديث. وان كان راوية عارفا بالتاريخ والسير والمغازي واحاديث الفتن والملاحم الا انه في ابواب الاحكام مردود الحديث. وكذلك ايضا فان محمد ابن عبد الرحمن يظهر والله اعلم انه هذا الحديث فان هذا الحديث الذي رواه ابن سعد في كتابه الطبقات رواه سردا طويلا رواه سردا طويلا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سننه وصلاته وكذلك ايضا في قيامه على المنبر. ومثله لا يأتي تاما الا بدمج حديث الى حديث وتلفيق لفظ الى اخر فيظهر ان هذا الحديث ليس من حديث عبد المجيد ابن سهيل ولا من حديث ابي سلمة ولا من حديث ابي هريرة. وان كان عند بعضهم ربما بعض الفاظه. الا انه منكر بهذا الا انه منكر بهذا التمام. ويظهر من سرقة الحديث اذا روى الضعيف حديثا طويلا وسرده مما لا عادة ولا يضبطه الراوي ولو علت منزلته من الصحابة في موقف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ساق حديثا طويلا منهم هذه اللفظة النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صعد المنبر سل. ومعلوم ان المواقف لا تسرد. فكيف يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته كذا ثم جاء ثم توظأ ثم جاء وسلم على الناس ثم فعل ثم يحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام في سياق واحد في سياق واحد فاذا ظبطها الاول لا يضبطها الثاني. ثم ايضا تحتاج الى ملازمة دائمة ومثل هذا ومثل هذا يعمد اليه اصحاب السير. لانهم يعتادون على سرد تاريخ والقصص والحكايات فيلفقون رواية الى رواية ويدمجونها باسناد واحد وهذا هو ظاهر من فعل الواقد هنا من فعل الواقد او محمد ابن عبد الرحمن او محمد ابن عبد الرحمن في هذه في هذه الرواية. في ظهر انه سرق حديث غيره فجعله الى حديثه فجمع في سياق تام ليس من حديث بعضهم ليس من حديث من حديث بعضهم. فنقول اذا هذا الحديث حديث منكر وهو مردود وتفرد الواقي كافر برده وكذلك ايضا محمد بن عبد الرحمن بن ابي الزناد في رواية لهذا الحديث مما يرد مما يرد يرد به وكذلك ايظا ايمان اصحاب الاصول لمثل هذا الحديث مع الحاجة اليه ووفرت الاحكام فيه بطوله وسرد المعاني فيه مما يفتقر اليه في احكام العبادات. فلما لم يخرجوه دل على دل عدم الاعتبار دل على عدم على عدم الاعتبار الاعتبار به ولهذا نقول ان هذا تقول ان هذا الحديث منكر. الحديث الرابع هو حديث عطاء ابن ابي رباح انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم يعني يوم الجمعة. هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريجل عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. وعطى لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه عنه وحديثه عنه مرسل. حديثه عنه مرسل وربما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطتين. وربما اكثر وهذا المرسل هو اصح شيء جاء في في المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مسألة السلام في مسألة السلام يوم على المنبر يوم الجمعة. وهو مرسل صحيح عن ومرسل صحيح على عطا. الحديث الخامس هو عن عامر بن شراحيل الشعبي بنحو لفظ مرسل عطا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صعد المنبر سلم قال وكان عمر وعثمان يفعل دون ذلك وكان عمر وعثمان يفعلون يفعلون ذلك. هذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله كما في العلل برواية ابن عبد الله ورواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف ورواه كذلك ايضا الاثرب من حديث مجاند ابن سعيد عن عامر ابن شراحيل الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وهذا ايضا حديث ضعيف وبراسيل الشعب ضعيفة ويروي هذا الحديث عن عمر وعثمان ولم يدرك الشعبي عمر ولا عثمان. ولم يدرك الشعبي عمر عمر ولا عثمان. وحديثه ضعيف مرفوعا وموقوفا. حديثه ضعيف ومرفوعا وموقوفا. ومرسل عطاء اصح من مرسل من مرسل شعبي وذلك من وجهين. الوجه الاول ان مراسيل عطاء هي اصح من مراسيل من الشعبي لمن صبرها وعطى اكثر تحري من الشعب اعطى اكثر تحري من من الشعب الامر الثاني ان برسل الشعبي جاء من حديث ابن سعيد ومجالد ابن سعيد سيء الحفظ. ويرويه عن عمل بشرحه الشعبي. واما العطاء فهو من حديث ابن جريج عن عطا. فمرسل عطا صحيح على عطاء ومرسل الشعب ضعيف عن الشعبي وعلى هذا نقول ان ما جاء عن عطاء انما هو انما هو اصح شيء في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. واما ما جاء عن الخلفاء الراشدين فاصح ما جاء في ذلك. ما جاء عند ابن ابي بشيبة من حديث ابي نظرة عن عثمان بن عفان انه كان اذا صعد على المنبر سلم. واسناده صحيح عن عثمان بن عفان واسناده صحيح عثمان ابن عفان عليه رضوان الله. وجاء ايضا ذلك عن ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز انهم كانوا يسلمون. ولا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من التابعين انه ترك السلام او كرهه او نهى عنه عند الصعود على المنبر وانما اوردنا هذه الاحاديث ان ثمة بعض الائمة قال بعدم سنية بعدم سنية سلام الخطيب عند صعوده. وهذا القول مروي عن مالك وعن ابي حنيفة. وهذا القول مروي عن مالك وعن ابي حنيفة ولاجل هذا اورد هذه الاحاديث وبينا ان الثابت في ذلك انما هو من عمل الخلفاء الراشدين فثبت ذلك عن عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض ابن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمنقول في ذلك عمل لا يعرف خلافه. دلت على معانيه الاصول العامة. دلت على عليه الوصول الاصول العامة. ولعل ما جاء عن ما لك رحمه الله عن ابي حنيفة ليس المراد بذلك هو عدم السلام بعينه وانما بموضعه. وكأنهم يشيرون الى انه لو سلم قبل صعود المنبر لكفاه وكأنه كأنهم يشيرون على انه لو سلم قبل صعوده للمنبر على الناس لكفاه فالقول بالسنية يتعبد به عند الصعود وقبل جلوس الخطيب على منبره ان يسلم تشريعا في مثل هذا الموضع ان يسلم تشريعا في مثل هذا الموضع. وكأنهم جعلوا الامر على اطلاقه. وكانهم جعلوا الامر على اطلاقه يسلم الداخل على الحاضرين او على الجالسين او على القائمين. ويكفي في ذلك سلم في ادنى المنبر او سلم في اعلاه افلا يتقيد بموضع فيه فلا يتقيد بموضع فيه. وهذا امثل ما يحمل عليه كلام ما جاء عن الائمة عليهم رحمة الله بعدم السرية سلام الخطيب بعدم سنية سلام الخطيب والا لا يظن بمثلهم عدم مشروعية السلام على الاطلاق. عدم مشروعية السلام على الاطلاق فهذا امر متواتر تواترت به الادلة في السنة وكذلك ايضا جرى وكذلك ايضا وجرى عليه عليه العمل فلو سلم عند دخوله الناس مع باب في قبلة المسجد او كان الناس قليل قد عمهم بسلام اذا دخل من خلفه من غير تخطي الرقاب فان ذلك على قوله بيكفي عن السلام عند صعوده. ومن قال بثبوت ذلك جعله سنة ان يسلم عند دخوله وقبل جلوسه على المنبر. وقبل جلوسه على وقبل جلوسه على المنبر ولو سلم في اصل المنبر او عند او عند عند دخوله او عند دخوله. وهذه الاحاديث هي الاحاديث الواردة في هذا الباب وهي على ما اشرنا الحديث السادس ونتكلم هنا عن الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا ما جاء في الموقوف كذلك ما جاء في الموقوف في الاحاديث في السنة القبلية قبل صلاة الجمعة في السنة القبلية قبل صلاة صلاة الجمعة. الحديث السادس وهو اول الاحاديث المتعلقة بالسنة قبل الجمعة. هو حديث الى ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر قبل الجمعة اربعا صلي قبل الجمعة اربعا. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج ابن ارطاد عن عطية العوفي عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قبل الجمعة قبل الجمعة اربعا روى هذا الحديث الطبراني في كتابه المعجم قال وبعدها اربعا وبعدها اربعا. هذا الحديث حديث منكر. تفرد به مبشر بن عبيد وهو متهم في حديثه. اتهمه بالوضع الامام احمد رحمه الله فقال احمد رحمه الله كان يضع الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن الحجاج ابن عطات وهو كاف في رد هذا الحديث وعدم الاعتدال به ولا اعتباره. وهو منكر الحديث كما قال ذلك البخاري وقال نسائي متروك الحديث وظاهر هذا الحديث وظاهر هذا الحديث الوضع. وظاهر هذا الحديث الوضع وذلك من وجوه اولها ان راويه متهم بالوضع كما قال احمد رحمه الله كان يضع الحديث وجاء في رواية عنه شغله القرآن عن الحديث احاديث وبواطيل. وكذلك ايضا فان هذا الحديث مسلسل بالعلل. يرويه ابن عبيد علي الحجاج النورطات والحجاج يرميه على طية العوف والحجاج سيء الحفظ وعطية العوف ضعيف للحديث يروونه عن عبد الله ابن عباس ومنها ايضا ان انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث في السنة القبلية جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة القبلية خلاف هذا الحديث ويأتي ويأتي الاشارة اليه. منها ما هي في الصحيحين ومنها ما هي خارج ويأتي الاشارة ويأتي الاشارة اليه باذن الله. فنقول ان هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ان القبلية بغير عدد. ان السنة القبلية بغير بغير عدد. وذلك ما جاء في البخاري من حديث سلمان الفارسي وما في من حديث ابي هريرة وما عند ابي داود من حديث عبد الله ابن عمر وما عند احمد رحمه الله من حديث ابي ايوب وابي الدرداء وكذلك من حديث ابي سعيد الخدري في الصلاة من غير تقييد قبل قبل الجمعة وان الثابت في التقييد انما هو في السنة البعدية للجمعة لا القبلية ومن ادلة بطلان هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس انه ثبت عن عبد الله ابن عباس خلافه انه ثبت عن عبد الله ابن عباس خلافه. وذلك انه قد روى عكرمة عن عبد الله ابن عباس انه كان يصلي قبل الجمعة ثمان ركعات. انه كان يصلي قبل الجمعة ثمان ركعات. وهذا العمل عن عبد الله ابن عباس الموقوف يدل على ضعف المرفوع. وهذا من قرائن اعلال المرفوع بالموقوف وذلك ان الصحابي اذا روى حديثا مرفوعا وثبت عنه العمل بخلافه فدل هذا على عدم ثبوت هذا الحديث عنده لانه لو كان ثابتا عنده لكان اولى الناس بالعمل هو. وكان الائمة رحمهم الله يعلون المرفوع بالموقوف. كاحمد وابن المديني ومسلم والبخاري والترمذي وغيرهم من الائمة عليهم رحمة الله يعلون يعلون الحديث المرفوع عن الموقوف. يعلون الحديث المرفوع بالموقوف اذا صح. بل ما هو ابعد من ذلك. ربما اعلوا الحديث المرفوع بالمقطوع اذا كان الراوي المروي عنه هذا الحديث التابع الذي هذا الصحابي صح عنه الحديث بخلاف المرفوع وقد اعل ابو داوود رحمه الله حديثا مرفوعا بمقطوع حديثا مرفوعا بمقطوع في في سننه روي عطاء عن ابي هريرة عليه الله تعالى وقد تقدم بعد الاشارة الاشارة اليه. وعلى هذا نقول اذا هذا الحديث حديث باطل. ان هذا الحديث حديث حديث باطل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه بطلانه ايضا ان هذا الحديث اخرجه الطبراني زاد فيما يدل على عدم ضبط متنه قال يصلي قبل قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا وبعدها اربع وهذا ايضا من وجوه ادلة عدم عدم ظبط ظبط هذا الحديث. ولهذا تركب اخراجه اه ومسلم وكذلك ايضا الائمة الذين يعتنون بظبط متون الاحاديث وكذلك اسانيدها كالنسائي واضرابهم واضرابهم. الحديث السابع هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام ايفصل بينهن بسلام. هذا حديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث خصيف بن عبدالرحمن الجزري عن ابي عنيزة عن ابن مسعود عود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر ايضا فان فانه تفرد به خسعيف ابن عبدالرحمن الجزري وهو سيء الحفظ وقد ضعفه احمد يروي هذا الحديث عن ابي عنيزة ولا تعرف حاله عن ابن مسعود. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعل بالمتن ما اعل به الحديث السابق وذلك بالاحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم الاشارة اليه وكذلك ايضا في تبرد الطبراني رحمه الله باخراجه عن اصحاب الاصول تفرد الطبراني باخراج الاصحاب اصحاب الاصول. والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ان هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود فغلط فيه مرفوعة فغلط فيه فروي مرفوعا. والصواب فيه الوقف. فقد جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود رواه عبدالرزاق في كتابه بحديث معبر عن قتادة عن عبد الله ابن مسعود من قوله وقتادة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ولكنه جاء بالوجه الاخر من حديث ابي عبد الرحمن السلبي عن عبد الله ابن مسعود فلو كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا وجاء ايضا عن عبدالله بن مسعود من حديث محل الضب عن ابراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام. وهو موقوف عليه واوصاه. في ظهر انه قد وهب ففي حديث عبد الله بن مسعود الموقوف فجعل مرفوعا فرفعه من رواه كخصيف عن ابي عريزة عن ابي مسعود فجعله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يرد عند الرواة قليل الضبط. عند الرواد قليلي قليل الضبط والعناية بالاحاديث بالاحاديث المرفوعة او ربما احسنوا الظن بمن يروى عنه قالوا انه لا يروي الا الا على سنة واثر فرووا الموقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون من بعض الجهلة او بعض او بعض قليل الورع ونحو ذلك. فربما رفعوا الاحاديث الموقوفة فربما رفعوا بعض الاحاديث الموقوفة وربما يكون ذلك ايضا من قليل الضبط. قليل الضبط وسيء الحفظ كما هنا في رواية عبدالرحمن لهذا لهذا الحديث وتفرده وتفرده به. ولهذا هذا الحديث لا يعرف الا بالحديث قصيف مرفوعا. لا يرى في الاحاديث قصي مرفوعا وابو عبد الرحمن السلبي الذي يروي هذا الحديث عند ابن مسعود اختلف في سماعه تلف في سماع بن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وجماعة من الائمة يثبتون سماعهم. وجماعة من الائمة يثبتون يثبتون سماعه سماعه منه وسماعه منه محتمل سماعه منه منه محتمل. والحديث الثابت وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام. لا يفصل بينهن بينهن بسلام يرويه الظبرة عن علي ابن ابي طالب وتفرد بهذا الحديث عند الطبراني وقد اخرج هذا الحديث الطبراني محمد ابن الرحمن السهمي عن حصين ابن عبد الرحمن. ومحمد بن عبدالرحمن السهمي ضعيف الحديث تفرد بهذا الحديث عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله والثابت في هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا. وثابت في هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا فنقول ان هذا الحديث منكر ذكرته في ذلك محمد عبد الرحمن السامي ومنكر الحديث وقد ضعفه غير واحد وكذلك ايضا فانه قد جاء عن علي ابن ابي طالب ما يخالفه. جعل علي ابن ابي طالب ما يخالفه وما يخالف عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قد رواه ابو عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب انه قال صلوا بعد الجمعة ستا قال صلوا بعد الجمعة ستا وهذا اسناده الصحيح عن علي ابن ابي طالب يخالف المرفوع. والصحابي اذا روى حديثا او افتى فتية او عمل عملا يخالف ما رواه مرفوعا فانه قرينة على ضعف المرفوع وعدم صحته خاصة اذا اقترن المرفوع بقرينة تعله كتفرد سيء الحفظ به كتفرد راوي سيء الحفظ بي مما يعل به حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله هذه الاحاديث هي اصل الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المعينة عددا قبل الجمعة وكلها ضعيفة وكلها ضعيفة. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة القبلية بلا عدد السنة القبلية بلا بلا عدد. ثبت ذلك عند عند البخاري رحمه الله من حديث سلمان الفارسي قال من اتى من من اغتسل يوم الجمعة ثم دنا فصلى ما قدر له. فصلى ما قدر له. ولم يذكر عبدا. فدل على ان السنة في ذلك مطلقة لا مقيدة بعدد لا مقيدة بعدد. وصح ذلك عند الامام مسلم من حديث صهيب ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال صلى ما قدر له وجاء ذلك ايضا من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عند ابي داوود وجاء ذلك ايضا من حديث ابي ايوب الانصاري وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري عند الامام احمد في كتاب المرسل ما يوافق هذه الاحاديث واصح الاحاديث في السنة القبلية هي حديث سلمان الفارسي في البخاري وحديث ابي هريرة في مسلم وحديث ابن عمر عند ابي داود. هي اصح هذه هذه الاحاديث. باصح هذه هذه الاحاديث انه يصلي وقد جاء عن عبدالله بن عمر كما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه كان يصلي صلاة طويلة قبل الجمعة ثم يصلي الجمعة ثم يخرج الى بيته ولا يصلي الا في بيته ركعتين قال وكان رسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني ان سنته سنة الجمعة القبلية غير مقيدة. والسنة البعدية مقيدة بالبيت السنة المقيدة الجمعة مقيدة بالبيت. وهل تصلي السنة البعدية والبعدية مقيدة بالبيت؟ وهل تصلى في المسجد ام لا يأتي الكلام علي. يدل على عدم صحة الاحاديث السابقة. وهي حديث عبدالله ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود. وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في ان الصلاة قبل الجمعة اربعة ما تقدم من اطلاق السنة من غير تقييد في الصحيحين وغيرهما ومن الادلة على ذلك ايضا انه ما من صحابي روى حديثا من الاحاديث المقيدة الا وجاء عنه موقوفا ما يخالف المرفوع. الا جاء عنه موقوفا ما يخالف ما يخالف المرفوع. ومن الادلة ايضا على عدم صحة المرفوعات في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله روي عنهم اختلاف في ذلك. اختلاف في ذلك صحابة عليهم رضوان الله اذا روي عنهم اختلاف في مسألة من المسائل لابد ان ننظر الى الى المروي عنه والمروي يكون على احوال اما ان يكون فعلا واما ان يكون قولا واما ان يكون تقريرا. اما ان يكون فعل واما ان يكون قول واما ان يكون تقرير. فنجد ان الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عن اكثرهم انما هو فعل انما هو فعل فهم فعلوا ما امرهم به النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل الجمعة يصلي ما قدر له. فحفظ عن هذا اربع وحفظ عن هذا ست وحفظ عن هذا اثنا عشر اثني عشر وحفظ عن هذا ثمان وهكذا. ولهذا عبدالله بن عمر عليه رضوان الله الذي كان يطيل الصلاة كما روى نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة وما ذكر عددا. ثبت ان انه صلى قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة. رواه عنه جبل رواه عنه جبلة بن صهيب وروى نافع ايضا عن عبد الله ابن عمر ان ابن عمر صلى ثنتي عشرة ركعة قبل صلاة الجمعة. وروى جبل بن سحيم عن عبد الله ابن عمر انه صلى اربعا قبل الجمعة. عبد الله بن عباس روى عكرمة عنه انه صلى اربعا وكذلك ايضا بالنسبة للصلاة البعدية والصلاة البعدية نعم ابن عباس ثمن ذكرنا اربع ايه ابن عباس ثمن رواه عن عكرمة اعلم بالله ابن عباس انه صلى ثمان وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله روي عنه اربع رواه جبلا من الصحيح عنه وروي عنه انه صلى ثنتي عشرة ركعة رواه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وكذلك ايضا هذا الاختلاف من جهة العدد انما هو اختلاف عملي يعني ان كل من نقل عن الصحابة عليهم رضوان الله نقل عملا فصادف هذا اربعا وصادف هذا ثمان وصادف هذا ثنتا عشرة ركعة فهم عملوا بما امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يصلي ما قدر او ما كتب له. هذا يعضد الاطلاق لا يعبد التقييد. يعبد الاطلاق ولا يعبد ولا يعبد التقييد. وذلك انه ما من احد من الصحابة عليهم رضوان الله الا روي عنه ما يخالف المرفوع اختلفوا في المنقول عنهم بل بعض الصحابة روي عنه اكثر من عمل. روي عنه اكثر من عمل كحال عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فروي عنه الاطلاق وروي عنه الاربع وروي عنه اثنتي عشرة ركعة. وروي عنه ثلثا عشرة ركعة مما يدل على على الاطلاق على الاطلاق في ذلك ويدل على الاطلاق انه هو العمل انهم كانوا يعملون بالصلاة بالاطلاق انه ثبت ان الاطلاق هو عمل التابعين روى الامام مالك في الموطأ من حديث ثعلبة ابن ابي مالك القرظي عليه رضوان الله. قال كنا زمن عثمان نصلي زمن عمر بن الخطاب نصلي حتى يخرج الينا فاذا خرج تحدثنا مع بعضنا واخذ المؤذن بالاذان واخذ المؤذن بالاذان فيه انهم كانوا يصلون حتى يأتيهم الامام حتى يأتي الامام. وجاء ايضا عند ابن ابي شيبة من حديث يزيد عن ثعلب ابن ابي مالك القرضي قال كنا زمن عمر وعثمان يعني انه زمن الخليفة عمر بن الخطاب وزمن عثمان بن عفان كانوا يصلون ما قدر ما قدر له كان يصلون ما قدر ما قدر لهم فكان عملا للتابعين يقرهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك. وهذا يدل عليه الاحاديث ثابتة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مما تقدم في حديث سلمان وحديث ابي هريرة وحديث ابي ايوب الانصاري وكذلك حديث ابي سعيد الخدري وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطلاق الصلاة. اما بالنسبة السنة بعدية نقول لا حاجة لايراد ما جاء فيها باعتبار ان انه ثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر انه قال احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة في بيته. ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهل الجمعة في البيت باطلاق ام للانسان ان يصليها في المسجد؟ ام للانسان ان يصليها يصليها في المسجد؟ نقول اذا صلاها في المسجد يصليها يصليها اربعا واذا صلاها في في منزله يصليها ركعتين يصليها ركعتين. وهذا عمل عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وهكذا عزاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك العلة في ذلك حتى لا يتوهم الناس حتى لا يتوهم الناس ان ان الجمعة انما هي ناقصة فيصلي سنة تجبرها لانها كانت ظهرا اربعا فجبرها بركعتين فيصلي في المسجد اربع. واذا صلى في منزله يفصل بين وبين النافلة حتى لا يقع في نفسه انها تكميل للفريضة التي اداها. فالجمعة لا بدل عن الظهر لا ليست ظهرا وانما هي وانما هي مستقلة ليست ليست ظهرا صلاة الفجر وكصلاة العصر وكصلاة المغرب جعلها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة حكما. جعلها ليوم الجمعة حكما مستقلا حكما مستقلا. فمن فاتته رجع في امره كذلك الى الى صلاته الى صلاة الظهر فلا قل ان الانسان مخير بادائها بل هي واجبة على من اوجبها الله عز وجل عليه. فتقدم معنا الاشارة على من تجب عليه الجمعة في آآ في في المجالس في المجالس السابقة. جاء عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه رأى رجلا يصلي في المسجد ركعتين بعد الجمعة فجذبه فجذبه فقال انا قصة للصلاة؟ كانه يشير الى هذا المعنى كانه يشير الى هذا الى هذا المعنى ان المقصود في ذلك هو الا يظهر من فعل الانسان تكميل لصلاة الجمعة. ولهذا نقول انه يشرع للانسان اذا صلى في المسجد ان يصلي اربعا متصلة واذا صلى في بيته صلى ركعتين. اربعا متصلة حتى لا تكون تبعا للجمعة في النفس او عند من يشاهد او عند من يشاهد فاذا اتصلت كان ذلك ولهذا جاء ذلك عن عبدالله بن عمر وعبد الله بن مسعود انه كان يصلون اربعا لا يفصلون بينهن بسلام. لا يفصلون بينهن بسلام في هذا المعنى. في هذا ومن صلى ركعتين في المسجد على سبيل الاعتراض فانه لا بأس وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صهيب ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصلوا بعد الجمعة اربعا فاذا غلب احدكم على حاجته فصلى ركعتين في المسجد فليصلي في بيته ركعتين. فيصلي في بيته ركعتين يعني ان اذا اراد ان يصلي في المسجد فليصلي اربع. جاء تفسير الاربع عن ابن مسعود وعبدالله ابن عمر بانها متصلة في ذلك موقوفا واذا صلى في بيته فانه يصلي ركعتين. فالسنة في هذا ان يغير الانسان. وايها اكثر؟ في العمل نقول الاكثر والاظهر في هذا هو الصلاة في البيت. فيغلب عليه الصلاة في بيته ركعتين ويفعل في بعض الاحيان الصلاة الصلاة اربعا واذا خشي الانسان على نفسه الدسيان او الصوارف التي تعرض له بعد صلاة الجمعة فيصلي في مسجد الاتيان بالسنة او لا من تركها الاتيان بالسنة اولى من تركها فكل سنة سواء كان ذلك الصلاة في المسجد اربعا او الصلاة في البيت ركعتين نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد