والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نتكلم باذن الله عز وجل على ما تبقى من احاديث الصلاة التي تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى باعلال ولها اثر في ابوابه في ابواب الاحكام. وقبل الولوج في ذلك نشير الى انه قد مر معنا في الدرس الماظي اسناد من الاسانيد وقع فيه التصحيف في اصل اه في اصل ما عزي اليه. وذلك انا قلنا في انه جاء من حديث لابي عنيزة مصابنا وابو عبيدة صابنا ابو ابو عبيدة وذلك في حديث يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها بعدها اربعا فينبغي تصويب تصويب ذلك. واول هذه الاحاديث التي نتكلم عليها باذن الله عز وجل في هذا في هذا المجلس هو حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على في جمعة. هذا الحديث اخرجه ابو داوود عليه رحمة الله في كتابه السنن من حديث قبيصة عن سفيان عن محمد ابن سعيد الطائفي عن ابن عن ابي سلمة عن عبد الله ابن هارون عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث آآ منكر وذلك انه قد تفرد به محمد بن سعيد الطائفي وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء وهو منكر الحديث كذلك ايضا فان هذا الحديث فان هذا الحديث فيه قبيصة وهو يروي عن سفيان وهو وان كان ثقة في ذات الا انه في روايته عن سفيان الثوري آآ ضعف ولين ويتفرد بشيء يستنكر عليه في حديثه. وقد انكر روايته عن سفيان جماعة من النقاد وذلك كابن معين والنسائي عليهم رحمة الله وله احاديث قد استنكرت عليه في حديثه عن عن سفيان على سبيل الخصوص والا فالاصل في روايته الاصل في روايته في روايته الصحة. كذلك فان ابا سلمة الذي يروي عن عبد الله ابن هارون هارون ايضا قد تكلم عليه بعض العلماء كابن معين وغيره وكذلك ايضا عبد الله ابن هارون منكر الحديث الذي يروي عن عبد الله ابن بن عمرو وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا فان هذا الحديث يتضمن مسألة من مسائل وهو قطع فيها وهي مسألة انه لا جمعة على المسافر. وهذه المسألة اذا اردنا ان ننظر الى اصلها نجد ان السلف يتفقون على ان الاصل ان لا جمعة على المسافر. هذا من جهة التقرير في مسألة في مسألة اصل هذه هذا الحكم. وانما الخلاف في بعض فروعه الخلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة. وذلك اذا كان المسافر في دار اقامة اذا كان المسافر في دار في دار اقامة يعني لم يكن اه في طريق ولو كانت قافلة كثيرة فان القافلة فان الناس اذا كانوا في سفر اما ان يكونوا افرادا واما ان يكونوا فاذا كانوا جماعات ولو كانوا جيشا كالجيوش التي تسير الى الحج وتسير الى الغزو والجهاد وغير ذلك فانه لا جمعة عليها في سيرها بالاتفاق لا خلاف عند عند السلف عليهم رحمة الله في هذا. وانما الخلاف في بعض صور مسألة السفر. في بعض صور مسألة السفر. ومن ذلك اذا كان المسافر فردا فمر بدار اقامة ولو كان متلبسا ولو كان متلبسا باحكام السفر هل يجب عليه ان يصلي الجمعة مع اهل البلد التي مر مر بها. ولو كان هو يتلبس باحكام بالاتفاق وذلك كالذي يمر عارضا على المدينة او يمر عارضا على مكة او غير ذلك من من الاحكام ولو كان في ادنى في ادنى الزمان الذي هو محل اتفاق في موضع في موضع الاقامة. هذا من مواضع الخلاف. هذا من مواضع من مواضع الخلاف هذا ايضا قد تكلم آآ فيها بعض الفقهاء من التابعين وكذلك ايضا اتباع آآ تابعين وكذلك ايضا فان هذه المسألة الخلاف فيها فيها معروف حتى عند المتأخرين من مذهب بالامام احمد عليه عليه رحمة الله. ويستدل بذلك بما جاء في ذلك في قوله الجمعة على من سمع من سمع النداء الجمعة على من سمع من سمع النداء وهذا الحديث كما هو ظاهر هو حديث وحديث حديث منكر وهو كما هو ظاهر وحديث حديث منكر ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا ان الفرق بين الجمعة والجماعة عندما تفرق بين الجمعة والجماعة. وان الجمعة اكد لهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتكلمون على مسألة وجوب الجمعة على من اواه المبيت الى اهلي او رواه اللئيم الى اهله ولو لم يكن ممن يسمع النداء. اذا كان في اطراف المدينة وعادة اذا اراد المبيت ان يأتي الى اهله فيوجب السلف عليه القدوم الى موضع الصلاة اولى من قدومه الى موضع المبيت. واما اذا كان في فلاة لا يقدر او لا لا يؤويه الليل الى اهله فانهم يجعلون المسألة في ذلك في ذلك مختلفة. ولهذا نقول ان هذا الحديث الجمعة ان الجمعة واجبة على من سمع النداء وحديث منكر هو حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من الاحاديث المتعلقة بابواب بابواب الجمعة هو حديث عدي ابن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر استقبله الصحابة بوجوههم. هذا الحديث قد اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن. من حديث الهيثم ابني جميل عن عبد الله ابن المبارك عن ابان ابن عبد الله ابن البجلي ابني وهو ابن عن عدي عن عدي بن ثابت عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد وقع فيه اختلاف في اسناده. قد وقع فيه اختلاف في اسناده والاختلاف في اسناده انه تارة يروى من حديث عدي بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يروى من حديث عدي ابن ابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر اباه فلا يذكر فلا يذكر في هذا الحديث اباه. يرويه الهيثم ابن جميل عن عبد الله ابن المبارك به فيقول عدي بن ثابت عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثقات من اصحاب عبدالله ابن المبارك يروون هذا الحديث عنه ولا يقولون عن ابيه. قد رواه ابو داوود رحمه الله كما في كتابه المراسيل وكذلك ايضا رواه بيهقي من حديث ابي توبة عن عبد الله ابن المبارك عن ابان عن عدي ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ابيه وهو الصواب وتابع في هذا وتابع وتابع في ذلك وكيع ابن الجراح كما اخرجه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف ولم يقل عن ابيه وهو الصحيح وهو الصحيح وما تفرد به الهيثم عن عبد الله المبارك في قوله عن ابيه ليس ليس بصحيح وابو داوود رحمه الله في كتابه المراسيل. اخرج هذا الحديث في المراسيل ولم يخرجه في السنن. وهذا من ترجيح الارسال ترجيح الارسال ومن القرائن عند عند ابي داوود رحمه الله في كتابه اه المراسيل انه اذا اخرج الحديث في ثم اخرجه في المراسيل فهذا قرينة على ترجيحه. والقرينة الاقوى اذا اخرجه في المراسيل مرسلا ولم يخرجه في كتابه في سنن لا مرسلا ولا مسندا فكأنه يميل الى الى ثبوت وروده بالارسال لا بالوصل وهذا ما ظهر في ذلك ويؤيد هذا ان هذا الحديث قد جاء من غير هذا الطريق جاء من حديث النظر ابن اسماعيل عن ابان عن عدي ولم يقل عن ابيه بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الحديث في هذا مرسل. قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن علي بن غراب عن ابيه فاسنده ومحمد بن غراب في روايته لهذا اه الحديث تفرد بها وروايته ايضا منكرا قد اعل هذا الحديث غير واحد غير واحد من الائمة قد اعله غير واحد من الائمة كابن عبدالهادي عليه رحمة الله كابن عبدالهادي فانه اعل هذا الحديث. وكذلك ايضا فان هذا الحديث يتضمن حكما لم يثبت باسناد صحيح. وهذا الحكم الذي يتضمن ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده المنبر. وهذا وان كان من جهة القلة اه فيه اه فيه نوع استساغة. ولكن من جهة الكثرة اذا كثر الناس وامتدت اطراف الصفوف. فهل يقال بان الناس ينحرفون؟ ينحرفون حتى يستقبلوا الامام. رأوه او لم يروه فكأنهم يجعلون المنبر قبلة للمستمعين. فهل الاستقبال في ذلك سواء رأوا الامام بوجهه او رأوا صفحته اليمنى او اليسرى ام يستقبلونه في ذلك؟ نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله عند الاستقبال ولكن قد تواترت الاحاديث واستفاضت انهم كانوا يجلسون عند النبي عليه الصلاة والسلام حلى. وهذا يتضمن وهذا يتضمن الاستقبال. هذا يتضمن الاستقبال يعني لم لم يقفوا او اجلسوا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند حديثه لهم صفا صفا مستقيما. ولكن نقول هذا انما يسوغ القلة ولكن في الكثرة في المساجد الكثيرة آآ والجوامع التي يكثر فيها الناس او الجمع الغفير فانه يشق على الناس ان ان ينحرفوا جميعا خاصة باطراف الصفوف الطويلة في اطراف الصفوف الطويلة فنقول ان هذا قد جرى عليه العمل ما لم لم يكن في ذلك كلفة ولهذا جماهير العلماء على استحبابه جماهير العلماء على استحبابه من غير تكلف. فاذا امتدت الصفوف فانه يقال حينئذ فانه يقال حينئذ ان الانسان يستقبل القبلة وهذا من الخلاف الذي جرى عند الفقهاء عليهم رحمة الله في هذه المسألة سواء في خطبة الجمعة او غيرها. هل يشرع ان يستقبل القبلة او ان يستقبل الامام. يستقبل القبلة او يستقبل الامام. من قال بهذه الاحاديث ويأتي شيء منها باذن الله عز وجل اما ان يقول باستقبال الامام سواء كان قريبا او بعيدا ومنهم من يقول باستقبال القبلة باعتبار عدم ثبوت شيء في ذلك وانه وان وانه لو ثبت في هذا شيء لنقل وتواتر واستفاض وانما حكم استقبال المتكلم من الادب عند القدرة عليه من غير مشقة فليست قبلة وانما ادبا وللاحاطة بما يقوله ان المتكلم يحاط بقوله اذا نظر الى كلامه وتعبير وجهه وكذلك تحريك شفتيه ونظر ايضا الى علامات وجهه من تمعرها واحمرارها ما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ينقلون ذلك يعني انهم انهم ينظرون الي وربما اشار المتكلم بيده يشير ان يبين ان يبين عبارة من عبارات او يفسر جملة او نحو ذلك مما مما يحتاج الى الى بيان. وجاء هذا في مواضع كثيرة بل تواتر واستفاض على الرسول صلى الله عليه وسلم انه تكلم ويحرك يده في كثير من الاحكام فيشير بيده او يصفه فعلا او يخط شيئا او نحو ذلك فيحتاج الانسان الى الالتفات الى المتكلم. فنقول هو ادب بالاتفاق. هو ادب بالاتفاق عند القدرة عليه. عند القدرة عليه. وعند المشقة لا نقول ان امام قبلة للمأموم في خطبة الجمعة في خطبة الجمعة ولا خطبة العيدين. فان امكنه ان يستقبل والا فيستقبل قبلة فان استقبال القبلة في ذلك اولى اولى من غيرها. جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه في من احاديث اه متعددة منها ما رواه نعيم ابن حماد الخزاعي عن عبد الله ابن مبارك عن معمر عن ابن هشام الزهري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كان اصحابه يستقبلونه بوجوههم اذا كان على المنبر وهذا مرسل ضعيف وهذا مرسل مرسل ضعيف والحديث الرابع الحديث الرابع هو حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ويتضمن ايضا هذه عن التي وردت في الحديثين السابقين في مرسل ابن شهاب الزهري وكذلك ايضا في حديث عدي ابن ثابت عن ابيه. فالحديث الرابع هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به محمد بن الفضل بن عطية وهو ذاهب الحديث كما قال ذلك بعد اخراجه له وقد اتهمه بعض الائمة بالكذب كما اتهمه يحيى بن معين وكذلك احمد بن حنبل عليه رحمة الله وقد تفرد بهذا الحديث عن منصور ومنصور امام الراوية لحديث ابراهيم وابراهيم امام راوية لحديث علقمة وعلقمة امام راوية حديث ابن مسعود ومثل ذلك يستفيض ويجتهد لو كان عند واحد منهم فالتفرد في مثل هذا من حال محمد ابن الفضل عن من مما يستنكر مما يستنكر ويرد. ولهذا انكره الترمذي رحمه الله. بل قال الترمذي رحمه الله لما اخرج هذا الحديث لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في استقبال في استقبال المأموم للخطيب عند خطبته سواء كان ذلك في الجمعة او كان ذلك في غيرها من الخطب. من العيدين او او غيرها. وعلى هذا نقول يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال الصحابة له. والكلام في ذلك من جهة معانيه هو كالكلام فيما تقدم فيك الكلام فيما تقدمت ان الامر في ذلك على السعة وانما هو من الاداب انما هو وانما هو من الاداب فنقول في ذلك ان الانسان يستقبل المتكلم واذا كان مثلا في حاجة الى انصراف كان الانسان بعيدا ويشق عليه الانصراف او كان الانسان آآ مثلا في خشوع يريد ان يطأطئ رأسه فالامر في ذلك سعة وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما طأطؤوا رؤوسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وذلك لان العبرة باستيعاب باستيعاب القول وتدبره وتأمله فيكون ما هو اخشع اه الانسان ما هو اخشع للانسان في ذلك هو اولى بالعمل به. وعلى هذا نقول انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في المسألة شيء وانما هو عمل وانما هو عمل الصحابة وعمل التابعين. تعيينا في الجمعة واما على سبيل العموم فهو من الاداب المتواترة فهو من الاداب المتواترة في المجالس وكذلك في اه تحلق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى ذلك استقبال الناس للمتكلم. استقبال المستمعين للمتكلم. الحديث الخامس هو حديث طارق ابن شهاب عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب الا على اربعة. امرأة او صبي او مملوك او مريض. وهذا الحديث جاء من حديث طارق بن شياب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع فيه اختلاف من جهة وصله وارساله يرويه بن سفيان عن ابن المنتشر عن قيس ابن مسلم فجعل الحديث في ذلك مسندا عن طارق بن شهاب عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله من حديث ابي موسى الاشعري فجعله من حديث ابي موسى الاشعري. خالف في ذلك سفيان ابن عيينة فرواه سفيان بن عيينة عن ابن المنتشر وجعله من حديث طارق ابن شهاب. وحديث سفيان ابن عيينة اصح. وحديث سفيان ابن عفان اصح والوصل معلول والوصل معلول وقد صحح المرسل في ذلك جماعة كدار قطني كذلك ابن عبد الهادي وبن رجب رحمه الله في الفتح قال وصله ليس بمحفوظ. وصله ليس ليس بمحفوظ. يعني والصواب انه من حديث طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطارق بن شهاب له رؤية رأى النبي عليه الصلاة والسلام نص غير واحد من الائمة على انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام منهم علي ابن مديني وابو حاتم وابو زرعة وابو داوود وجماعة على ان طارق ابن ابن شهاب سمع انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في سماعه. واختلفوا في في سماعه ونظر انه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وان رؤيته صحيحة وهو من جهة من جهة الرواية تابعي ومن جهة الفضل صحابي ومن جهة الفضل صحابي. فنفرق بين الرواية وبين الفضل. وهذا ربما يقع حتى في طبقة التابعين مع الصحابة في طبقة التابعين مع الصحابة. فيكون اصغر التابعين طبقة رأى صحابيا ولم يسمع منه. فهو من جهة الفضل تابعي ومن جهة الرواية تابعي تابعي. فكأنه لم يروي عن الصحابي مباشرة وانما روى عنه بواسطة. وهكذا طارق بن شياب فانه يروي الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة قطعا والواسطة في ذلك مجهولة. والواسطة في هذا مجهولة. من العلماء من يقوي حديث طارق بن شهاب باطلاق ويحسنه وقد صحح حديثه هذا البيهقي رحمه الله وحسن اسناده الدارقطني وقال هو مرسل حسن. وصححه البيهقي وجماعة. وهذا الحديث فيه فصل في جملة من المسائل قد وقع فيها خلاف عند العلماء قد وقع فيها خلاف عند عند العلماء. من هذه المسائل العبد المملوك وهل تجب عليه او لا تجب عليه وهذا ايضا من مسائل من مسائل الخلاف. وحد المرض الذي تسقط به الجمعة. وما كان مرضا مستديما هل تسقط به الجمعة على سبيل الدوام؟ من اخذ بظاهر الحديث اطلق. ومن لم يأخذ بظاهره قيد. فمنهم من قيد المرض العارض فيستدن المرض الدائم وذلك كالكفيف. الكفيف مرضه عارض. مرضه دائم. فاذا وجد من ان يقودوا الى الصلاة وجب عليه ان يشهدها جمعة وجماعة. بخلاف من فقد بصره عارضا. قالوا هذا مرض عارظ. هذا مرض عارف ومن العلماء من يفرق ايضا حتى في حال سير الانسان يفرق بين الكسير وهو خلل في سيره عارظ. وبين الاشل الذي يجد دابة تحمله. فذاك مرضه فالاول مرض عارض وهو الكسر يجبر. واما بالنسبة للاشل فمرظه في ذلك دائم. مرضه دائم. فاذا وجد دابة هل يكون دابته في ذلك كالقائد بالنسبة للاعمى هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. وهذا الحديث ظاهر اسناده الصحة والارسال ونقول تحمل من امثال هذه الاطلاقات وامثال هذه الالفاظ على ما جاء مفسرا على ما جاء مفسرا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة منها ما يتعلق بقضية المملوك وكذلك ايضا في حد المرض والعذر به فنقول ان اصل المرض يعذر به ولكن نوعه وحده وقدره فهو يتباين فيه. فالمعلوم والمقطوع به حتى في زمن النبوة ان ثمة امراض يطلق عليها امراض لا تعذر الانسان عن شيء من الاحكام بالاطلاق كالامراض اليسيرة والعاهات اليسيرة التي لا تعطل الانسان في سيره ولا في مشيته ولا في خشوعه ولا تزيد في مرضه لو قدم الى مسجد او نحو ذلك فهذه وان سميت امراضا الا انها لا تعطل عن لا لا تعطل الانسان بشيء فيجب عليه ان يشهد الجماعة. ولهذا نقول ليست العبرة باطلاق اللفظ في هذا الحديث ليؤخذ به حتى يعله من اراد ان يعله. نعل هذا الحديث ما اراد ان يعله باعتبار الاطلاق في مرض نقول انما يحمل اه على ما دلت عليه النصوص واستفاضت به المعاني. جاء في معنى هذا الحديث جملة من الاحاديث اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه في اه اهل الاعذار في ترك صلاة الجمعة فمنهم من يضيف المسافر كما جاء في حديث تميم الداري جاء في حديث تميم الداري ان الجمعة حق واجب فذكر ما ذكره طارق بن شياب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال او مسافر. الحديث وقد اخرجه الحاكم في المستدرك واخرجه البيهقي وغيرهم من حديث الحكم ابي عمر عن ضرار بن عمرو عن ابي عبدالله الشامي عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث منكر والحديث منكر وهو معلول بعدة علل بل بعض العلماء قال انه مسلسل بالعلل وذلك انه يرويه ابو عبد الله الشامي وقد تفرد به عن تميم وقضى بجهالة بعض العلماء ومنكر الحديث ايضا وكذلك ضرار بن عمرو. وكذلك ايضا الحكم ابو عمرو اراويه فهؤلاء كلهم الواحد منهم يعل الحديث منفردا فكيف بهم مجتمعين؟ فكيف بهم مجتمعين؟ وقد اعل هذا ابو حاتم رحمه الله كما في كتابه العلل فسأل عنه فقال حديث منكر. سئل عنه فقال فقال حديث حديث منكر وكذلك قد لعله جمعك ابن عبدالهادي وكذلك ايضا البيهقي وغيرهم فان هذا الحديث فان هذا الحديث منكر وذلك من جهة الاسناد ومن جهة المتن الاضطراب فيه وزيادة اللفظ المسافر زيادة المسافر المسافر فيه. وكذلك ايضا من هذه الاحاديث وحديث مولى ال الزبير يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمعة حق واجب فذكر نحو ما جاء في حديث تميم وذكرنا وما جاء في حديث في حديث تمي. هذا الحديث هذا الحديث قد اخرجه البيهقي وغيره من حديث الحسن بن صالح بن حي. حديث الحسن بن صالح بن حي. وقد تكلم فيه بعضهم وهذا الحديث من حديث مولى مولى ال الزبير يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا فيه في الارسال وعلة ايضا كعلة ما قبل من الاحاديث. مع علة ما قبل من الاحاديث في في بيان اهل الاعذار ممن يترك ممن يترك الجمعة. جاء في هذا في اهل الاذار من اهل الجمعة المسافر. على سبيل التخصيص على سبيل للتخصيص جاء في ذلك من حديث ابي هريرة وجاء ذلك عند ايضا من حديث عبد الله ابن عمر قد اخرجها الطبراني في كتابه في كتابه المعجم وهي احاديث واهية وهي احاديث واهية وهي اضعف من ان نوردها وهي اضعف من ان نوردها ولكن عليها العمل عليها العمل والعمل في ذلك هو ان المسافر لا جمعة عليه. المسافر لا جمعة عليه. وسواء كان في الطريق او كان في دار اقامة او كان في دار في دار اقامة. وسواء كان المسافر واحدا او كانوا جماعة كان المسافر واحدا او كانوا في ذلك في ذلك جماعة كالوفود وكذلك ايضا في الغزوات والسرايا والذين يذهبون الى الحج واشباههم ان الحكم في ذلك لا يتغير. الحكم في هذا لا يتغير. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله الله عليه وسلم حج ومعه جمع غفير يبيتون وينزلون وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في مسيرته الى حجه نحوا من ثمانية ايام نحو من ثمانية وثمانية ايام وكانوا يقيمون ويبيتون وادركوا جمعة قطعا بل النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال اه في حال اه اقامة في عرفة لما لما كان في حجة الوداع فكان قد وضع رحل وضربت له قبة وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ظهرا وقصرها وجمع اليها اليها صلاة العصر. ولهذا نقول لا فرق بين من مر بدار اقامة وبين من كان عابرا عابرا في السبيل في الجمعة حينئذ لا تجب لا تجب عليه. ثمة مسائل لها تعلق بصلاة الجمعة تقدمت معنا في العيدين. تقدمت معنا في العيدين ومن هذه المسائل مسألة حمل العصا والقوس على المنبر حمل العصا والقوس على المنبر تقدم معنا في صلاة العيدين الكلام عن الاحاديث في هذا في هذا الباب الاحاديث ننتهي من كتاب الصلاة والحمد لله على توفيقه ومنته وقد بقينا بضع سنوات في كتابه الصلاة ونشرها باذن الله عز وجل في المجلس القادم في كتاب الزكاة نسأل الله عز وجل ان يعيننا وان يسددنا عليه بمنه وفضله وان ينفعنا بما سمعنا وقلنا وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل العمل بما نقول بما بما نقول اخلاصا وصدقا وان يطهر قلوبنا من النفاق والرياء من الكذب واعيننا من الخيانة وان يجعلنا من اهل ولايته وتوفيقه وسداده ونسأله سبحانه وتعالى الهداية السداد والاعانته والتوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد