والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الاول من الاحاديث اه المعلولة في كتاب الزكاة وهو المجلس الاول ايضا من العام الجديد وهو الثاني من شهر محرم من العام السادس والثلاثين. بعد الاربعمئة والالف وقبل الولوج فيما يتعلق بتفاصيل هذه الاحاديث والكلام عليها ينبغي الاشارة الى جملة من المسائل من اهمها ان كتاب الزكاة هو اقل احاديث العبادات آآ عددا وكذلك ايضا اقلها اشكالا وابواب الزكاة هي اقل احاديث الاحكام خلافا عند العلماء. والخلاف في كتاب الزكاة هو قلوا من خلاف بقية بقية العبادات. واقل اه من بقية العبادات من جهة العدد ومن جهة كذلك العلل ومن جهة الخلاف عليه فقها. سواء كان ذلك في الخلاف الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله او كان ذلك ايضا آآ عن الخلاف الذي جاء بعدهم من التابعين والائمة الاربعة عليهم عليهم رحمة الله. فالخلاف في ابواب الزكاة الخلاف في ابواب الزكاة يسير خلافه في ابواب الزكاة الزكاة يسير. ولهذا اه جملة من الاسباب. ولهذا جملة من الاسباب منها ان الزكاة قليلة عدد الاحكام الواردة فيها مما يدعو الذهن وكذلك ايضا النفس الى ظبطها فليست من الاحكام المتشعبة الكثيرة فاحكامها قليلة وربما توازي او يساوي فصلا من فصول من فصول الصلاة. او ربما في بعض الاحكام المتعلقة ببعض بعض فروع طلوع الصيام وكذلك ايضا الحج. ومنها كذلك ان الزكاة في الغالب تتعلق باهل الغنى تتعلق باهل باهل الغنى بخلاف بعض المسائل والصور بما يتعلق في احكام النفقة والزكاة واخراج المال ومما يتعلق بمسائل الركاز وكذلك ايضا الصدقة العامة وما كان من الزكاة المتعلقة بالاعيان فثمة زكاة متعلقة بالمال وثمة زكاة متعلقة بالاشخاص. زكاة متعلقة بالاشخاص زكاة الفطر زكاة الفطر وذلك انها تجب على على الشخص. واما زكاة الاموال فلو لم يكن الانسان من اهل التكليف فانها اا تجب تجب في المال تجب فيه المال سواء كان الانسان سواء كان الانسان مكلفا او غير مكلف عاقلا او مجنونا بالغا او او غير غير بالغ. فانها تجب تجب في المال. ولما كانت كذلك جهة زكاة المال امكن ضبط وها لقلة الناقلين لها من عامة الناس فانه لا يحتاج الى امثال هذه المسائل الا طبقة معينة طبقة معينة فيقل حمل الناس لها من صفة اه الناس ولا يحتاج اليها ربما عامة نقله فينقلها في ذلك كالمعتنون فينقلها في ذلك المعتنون. ولهذا تجد ان الاحاديث الواردة في هذا اما احاديث صحيحة العمل وخلافه فيها يسير واما احاديث ضعيفة وعليها العمل. وخلاف ذلك شيء يسير في هذا في هذا الباب شيء يسير في هذا في هذا الباب ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. اول هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المعتدي في الصدقة المعتدي في الصدقة كمانعها هذا الحديث حديث منكر اخرجه البخاري في كتابه التاريخ من حديث كرامة بنت الحسين عن ابيها عن ابي عياش عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المعتدي في الزكاة او الصدقة كمانعها. والمراد بهذا المعنى المعتدي في الزكاة او الصدقة كمنيعها المراد بذلك الذي خالف امر فيها كالذي يضعها في غير موضعها فيخرج الزكاة ولا يدفعها للفقراء فيدفعها في الاغنياء. يدفعها في الاغنياء فهذا قد عطل الحكمة من قد عطل الحكمة من مشروعية من مشروعية الزكاة وهذا الحديث مع كونه معناه معناه صحيحا لا انه من جهة الرواية ضعيف. وذلك انه قد جاء من حديث كرامة بنت الحسين عن ابيه عن ابي عياش عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين والدها مجهول. ولا يعرف هذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله الا من هذا الا من هذا الوجه واخراج البخاري لهذا الحديث في كتابه التاريخ قرينة على اعلاله فان البخاري رحمه الله يورد في كتابه التاريخ ما يستنكره غالبا من حديث الراوي. ما يستنكره غالبا من حديث من حديث الراوي. ولهذا نجد في كتابه التاريخ قل ما يذكر في ترجمة الراوي حديثا على شرطه. قل ما يذكر في كتابه التاريخ حديثا على شرطه فهو يخرج الحديث ومما يستنكر بالحديث الراوي. وكذلك ايضا فانها وهي كرامة بنت حسين بنت الحسين ايضا مستورة كوالدها. سورة الحال كواردها فثمة سلسلة من الجهالة في هذا في هذا الحديث ثمة سلسلة من الجهالة في هذا في هذا الحديث يرد ويعل ويعل بها. قد اعل هذا الحديث الترمذي رحمه الله كما في به كما في كتابه السنن فانه قد عل هذا الحديث وربما اخذ اعلاله من ظاهر صنيع البخاري رحمه الله ومن معاني التعدي في هذا المعنى ان المتعدي في الصدقة كمانعها من معاني التعدي في هذا هو ان يقوم الانسان باخذ الزكاة مما لا يؤخذ منه مما لا يؤخذ منه المال وذلك ان الانسان يأخذ الزكاة مثلا على الماء او نحو ذلك فيكون حكم الاخذ كحكم المتسبب بالمنع وذلك ان قهر الناس على اخذ المال من غير ما يؤخذ منه كأخذه على المال كأخذها على الماء او اخذها مثلا على ما لا يجب فيه الزكاة مما لم يدل عليه الدليل كالخضروات وكذلك ايضا على تراب الارض او غير ذلك مما لم يكن معروضا للبيع من لم يكن معروظا للبيع فذلك يتسبب في حكم المنع فيأخذ اثم اثم المانع. فيأخذ اثم المانع. وان كان الائمة عليهم رحمة الله او اكثرهم يحمل هنا التعدي في الصدقة على صرفها في غير وجهها صرفها في غير في غير وجهها كاعطائها الغني او اعطائها من يستعملها في حرام قنا من يستعملها في حرام يقينا فذلك فذلك كحالي كحال مانعها. وعلى هذا من طلبت منه الزكاة ثم ابى ان يدفعها للفقراء واصر وان يدفعها الى الاغنياء لم تكن زكاة وانما كانت هدية. فهو حينئذ حكمه كحكم الذي عطلها. وحكمه في ذلك كحكم الذي يصلي الى غير القبلة. كحال الذي يصلي الى غير القبلة او يصلي بلا طهارة. فعبادته في ذلك ليست ليست بمتقبلة وحكمه في ذلك كحكم من عطل العبادة. وحكمه في هذا كحكم من عطل من عطل العبادة وهل ينزل عليه الحد في ذلك فيكون كحكم مانع الزكاة؟ نقول نعم. ينزل عليه الحكم اذا صرفها في غير مصارفها القطعية بخلاف ما كان من مواضع الخلاف. بخلاف ما كان من مواضع الخلاف. وذلك ممن اشتبه غناه بفقره. او في المؤلفة قلوبهم وذلك للخلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هل هذا الامر مما نسخ نسخ او بقي محكما والخلاف في ذلك في ذلك سائغ. او كذلك ايضا في من دفع الزكاة للفقراء بنفسه وابى ان يعطيها الزكاة جباة الزكاة والصدقة فاستأثر بوظعها بنفسه فاذا تيقن من انه يدفعها فالامر في لذلك الامر في ذلك ايسر واهون. ولا يدخل في حكم مانع الزكاة. وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما قاتلوا مانع مانع الزكاة بسبب منعهم الزكاة ورفضهم اعطاءها بالكلية. فهم لم يقصروا من جهة العطاء ولا كذلك ايضا من جهة صرفها في غير وجهها صرفها في غير في غير وجهها وانما منعوا اعطاء خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو ابو بكر فقاتلهم فقاتلهم عليها. الحديث الثاني في هذا هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في الفرس دينار. هذا الحديث اخرجه الدار قطني والبيهقي في كتابه السنن من حديث ابي يوسف القاضي عن غورك الحصرمي وكلها مهملة وفي اكثر النسخ تأتي معجمة تأتي معجمة تارة الحضرمي او الخضرمي وهذا وهذا تصحيف هذا وهذا تصحيف فوقورك الحصرمي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله وسلم. وهذا الحديث حديث منكر. وهذا الحديث حديث منكر. تفرد به ابو يوسف عن غورك بهذا بهذا الحديث وهذا الحديث مخالف لثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما مع ضعف اسناده منكر من جهة المتن والنكارة المثنية في ذلك ظاهرة انه ثبت عن النبي قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة هذا اصح من هذا من هذا الحديث وهذا الحديث كذلك ايضا فان ضعف اسناده دال على رده وكاف في ذلك. فان الحصرمي الذي يروي هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله ضعيف الحديث جدا وقد عله بذلك الدار قطني رحمه الله وكذلك البيهقي اعل هذا هذا الحديث اعل هذا الحديث به وقد ظعفه جماعة من الائمة ظعفه والدار قطني فقال ضعيف جدا وعل هذا الحديث كذلك ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل وقال هذا حديث لا يصح وكذلك ايضا من وجوه علله ان هذا الحديث تفرد به ابو يوسف صاحب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يعرف هذا الحديث الا من طريقه وقد تكلم فيه بعضهم ووثقه غير واحد من الائمة والخلاف فيه معروف وتقدم معنا الاشارة الى الخلاف الى الخلاف فيه ثم ايضا من علل هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه ابو يوسف ويفتي بخلافه يرويه ابو يوسف ويفتي ويفتي بخلافه. فان المعروف ومن قول ابي يوسف هو انه ليس في الخيل زكاة وخالف هو ومحمد بن الحسن شيخهما ابا حنيفة عليه رحمة الله فان ابا حنيفة يقول في ان الخيل فيها زكاة ويخص بذلك السائمة ويخص بذلك بذلك السائمة. وهذا لم يقل به احد من الائمة ممن قبل ابي حنيفة رحمه الله. وعامة العلماء على عدم عدم زكاة الخيل سواء كانت سائمة او غير او غير سائمة وابو يوسف قد خالف ابا حنيفة رحمه الله في هذا في هذا الحديث. وفي العمل به ويرويه ويقول بخلافه ولهذا قد اعل البيهقي رحمه الله هذا الحديث بمخالفة ابي يوسف لحديثه فقال لو كان صحيحا عنده لما خالفه. لو كان صحيحا عنده لما خالفه. وتقدم معنا الاشارة الى انه من قرائن اعلان الحديث ان يخالف الراوي مرويه. ان يخالف الراوي مروية. وكلما الراوي منزلة في روايته للحديث وعلى طبقة فان القرينة تقوى. واقوى الرواة مخالفة لمرويه واظهر في العلة في هذا الباب هي مخالفة الصحابي هي مخالفة الصحابي لما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنجد ان الحديث اذا رواه صحابي وقال بخلافه اقوى من الحديث الذي يرويه التابعي عن الصحابي ولا يثبت عن الصحابي شيء من فقهه لهذا الحديث ولكن جاء عن التابع ما يخالفه. وكلما علت الطبقة وورد الخلاف فيها فتلك القرينة اقوى واقوى القرائن في ابواب المخالفة في ذلك الصحابي ويليه التابعي ثم تابع التابعي ثم من جاء بعده. وتبقى القرينة في ذلك ان احتف بها واقترن بها علة اخرى فانها تطرح ذلك الحديث. وهذا في ظاهر هذا الحديث مع وجود لهذه العلة في رواية ابن الحصرمي لهذا الحديث وكذلك ايضا تفرد تفرد ابي يوسف لهذا بهذا الحديث ومخالفته ايضا لما يرويه وقوله بخلافه ايضا من القراءة الدالة على ضعف هذا الحديث كذلك ايضا انه يخالف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما على ما تقدم للاشارة الاشارة اليه. ومن ادلة ايضا الاعلال في ذلك ان زكاة الخيل سائمة او غير سائمة هذا مما تتداعى الهمم على نقله وذلك ان الخيل متوافره في ايدي وفي ايدي الناس. وان كانت تقل عددا بالنسبة لبقية آآ اشياء وذلك من بهيمة الانعام وغيرها الا الا ان الخيل الخيل موجودة الخيل موجودة فلما لم يرد في ذلك شيء عن الصحابة مع تداعى الهمم على نقلها فان هذا من القرائن القوية على ضعف هذه الاحاديث ولو لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم زكاتها لكان عدم النقل وعدم العمل الوارد في ذلك عن الصحابة دليلا على ضعف هذا الحديث دليلا على ضعف هذا الحديث فانه لا تحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بزكاة الخيل بزكاة الخيل وان كثرت وان كثرت ويخرج من هذا ما كان من امور التجارة ما كان من امور التجارة فانما من امور التجارة فبابه اخر فانه يزكي زكاة التجارة حتى لو دل حتى لو دل عليه الدليل بالزكاة بعينه ففعل فيه فعل زكاة التجارة. فذلك مثلا كبهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم اذا كان الانسان اذا كان لدى الانسان تجارة في اه مثلا في البقر تجارة في البقر وتجارة في الغنم او الابل وهذه التجارة كمزارع الالبان مزارع الالبان مزارع الالبان ما فيها من ابقار وكذلك ايضا من الغنم والابل عادة انها لا تكن سائمة انها تعلى اليس كذلك؟ هل يجب فيها الزكاة لا يجب ولكن ما الذي يجب فيها نعم ازا كانت تجارة تكون زكاة زكاة التجارة. وهنا في الزكاة التجارة هل في فعل الانسان فيها هل هو مما يتاجر بها بعينها؟ يتاجر بها بها بعينها وذلك كالانسان الذي مثلا يقوم بتجارة في الماشية باعلافها وبيعها واعلافها وبيعها وهكذا او بما يخرج منها بما يخرج منها وذلك مثلا كتجارة الصوف او تجارة مثلا الحليب ونحو ذلك نقول يقوم ما يخرج منها بخلاف اذا كانت التجارة في عينها. بخلاف اذا كانت تجارة في في عينها وهذا هل يدخل في نظيره كذلك ايضا ما كان من الذهب والفضة؟ هل يختلف المال المكنون عن المال المتاجر به. وذلك مثلا ذهب الفضة الانسان عند متجر من الذهب والفضة هل يفرق بين تجارة الذهب والفضة في المحلات وبين المكنوس. المكنوز مقاديره كمقادير الذهب والفضة. واما بالنسبة ما يكون من عروض التجارة. عروض التجارة. هل يدخل في زكاة عروض التجارة ام في زكاة في النقدين. اذا قلنا بزكاة النقدين في ذلك فله اعتبارات تختلف عن اعتبارات اعتبارات عروض التجارة. فان تقييم السلع في ذلك يختلف بمقدار النصاب من جهة ابتداء ابتداء النصاب فيها. كذلك ايضا فان الذهب والفضة تقوم في المحلات التجارية اذا كانت من عروض التجارة كما تقوم سائر السلع في ذلك المحل حتى لو كان في مثلا الذهب وكان في مثلا مجوهرات او كان مثلا فيه ادوات والات ونحو ذلك فاذا كانت تتاجر في مثل هذا فتدخل ايضا ضمن التقويم فتشترك في السعر تشترك في السعر لا تنفك واحدة عن الاخرى لا تنفك واحدة عن الاخرى فحين اذ لا قيمة لجنس الذهب في عروض التجارة بخلاف ما لو كان ما لو كان مدخرا. بخلاف ما لو كان مدخرا فالزكاة في داخلة في ابواب آآ في آآ ابواب النقدين على ما هو معروف وربما يأتي الاشارة اليه معنا باذن باذن الله تعالى. وعلى هذا نقول ان ما يتعلق بالخيل اذا الخيل بذاتها ما لم يكن في ذلك تجارة اذا كانت بذاتها اه سائمة فانه لا زكاة فيها وهذا الذي عليه اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واجماع التابعين خلافا لابي حنيفة خلافا الليل ابي حنيفة وعلى هذا نقول انه لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا وحديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ من زكاة البقر في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعة. هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي وغيرهم كالدار قطني والبيهقي عن معاذ بن جبل وجاء عن معاذ ابن جبل من رواية جماعة من من التابعين. رواه عن معاذ بن جبل جماعة اولهم ابو وائل وهو شقيق ابن سلمة يروي هذا الحديث عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو وائل قد اختلف فيه اختلف عليه في هذا الحديث فتارة يروي هذا الحديث ابو وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل وتارة يرويه عن معاذ بن جبل بلا وتارة كما عند ابن خزيمة وكذلك الطبراني يرويه ابو وائل شقيق وابراهيم النخاعي عن معاذ بن جبل فيقرن مع ابراهيم ابا وائل وكذلك ايضا فان فان ابا وائل في هذا الحديث يتابع يتابع النخعي يتابع النخعي. يرويه عن ابي وائل الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي وائل عن معاذ بن جبل والاعمش تارة يرويه بواسطة بواسطة مسروق عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل وتارة لا يذكر الواسطة وتارة لا يذكر لا يذكر الواسطة وابو وائل لم يسمع من معاذ ابن جبل وابو وائل لم يسمع من معاذ من معاذ ابن جبل. ومسروق ايضا لم يسمع من معاذ ابن جبل. فالحديث مرسل فالحديث فالحديث مرسل. الراوي الثاني الذي يرويه عن معاذ ابن جبل هو ابراهيم النخاعي فانه يروي هذا الحديث عن معاذ ابن جبل تارة يذكر الواسطة مسروق كما ذكرها ابو وائل وتارة لا يذكرها ويرويه عن سليمان الاعمش عن ابراهيم النخاعي تارة مقرونا بابي وائل وتارة مفردا وتارة بذكر الواسطة عن مسروق عن معاذ وتارة بدونها. وتارة وتارة بدونها وابراهيم النخاعي لم يدرك معاذ بن جبل لم يدرك معاذ معاذ بن جبل عليه رضوان الله. الراوي الثالث يروي هذا الحديث طاووس بن كيسان يروي هذا الحديث عن معاوية ابن جبل وقد جاء هذا الحديث عند الامام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث حميد ابن قيس عن طاووس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل وتارة يذكر طاووس الواسطة بينه وبين معاذ بن جبل وهو عبدالله بن عباس وتارة لا يذكره والاشبه في ذلك هو عدم ذكر عبد الله ابن عباس فيه وهذا يظهر من عدم ذكر ذكر الامام مالك رحمه الله لعبدالله ابن عباس في الواسطة في هذه الرواية فالاصوب هو عدم ذكرها وهذا ما مال اليه بعض النقاد وهو ما مال اليه دار قطني رحمه الله وغيره وطوس من كيسان ايضا لم يسمع من معاذ ابن جبل ولكنه عالم بامر معاذ كما قال الشافعي. يقول الشافعي رحمه الله طاووس بن كيسان عالم بامر معاذ وذلك ان قوس ابن كيسان يماني والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث قد بعث معاذ ابن جبل الى اليمن فاشتهر فقه معاذ في اليمن وطاووس ابن كيسان اخذ فقه معاذ من اهل اليمن وهو امر مستفيظ وهو امر امر مستفيظ الراوي الرابع عن معاذ بن جبل هذا الحديث هو يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند الراوي الخامس من يروي هذا الحديث نافع مولى عبدالله بن عمر قال بلغني عن معاذ ابن جبل وقد روى هذا الحديث ابو بكر ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع قال بلغني عن معاذ ابن جبل وذكره منقطع وذلك ان معاذ لم يؤنى نافعا لم يدرك لم يدرك معاذ. ابن جبل عليه رضوان الله السادس مسروقة بالاجذع وهو اصح هذه الوجوه. يروي هذا الحديث عن معاذ بن جبل ولو لم يسمع منه فطريقه اصح الطرق طريقها اصح الطرق. ولماذا رجح او صحح هذا الحديث؟ مع كون هذا الحديث لم يسمع من معاذ ابن جبل مشافهة نقول لو لم يرد هذا الحديث الا من حديث طاووس ابن كيسان ومسروق من الاجداد عن معاذ ابن جبل لكان كاف في تصحيحه وذلك ان طاووس ابن كيسان ومسروق يمنيان ومسروق تابعي كبير ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره يقول علي ابن مدين عليه رحمة الله صلى خلف ابي بكر ولقي عمر وعلي عليهم رضوان الله فهو تابعي كبير مدرك وادرك فقه معاذ في حياته. فكان في اليمن حينما كان معاذ فيها فاخذ الفقه من اهلها وتلك الطبقة التي ادركها معاذ هي الطبقة العلية من اهل اليمن. الذين اخذوا الفقه عن معاذ بن جبل ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض ومثل هذا الفقه يشتهر ويستفيض وقلما يورد فيهما ما يغلط ولا ايجري عليه العمل ولا يجري عليه العمل. ولهذا نقول ان هذا الحديث جاء من وجوه جاء من وجوه وامثل الوجوه هي رواية مسروق وطاووس عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على استقامة هذا المتن في زكاة البقر انه في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعة او تبيعا ان هذا الحديث لم يثبت ما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من الصحابة فدل على جريان العمل فدل على جريان العمل عليه وان هذا العمل هو الذي يجب ان يؤخذ ان يؤخذ به. وحكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذا الحديث كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله وابو الفرج ابن الجوزي وغيرهم على ان العمل على حديث معاذ هذا ولا يعلم خلافه ومن القرائن التي تقوي الانقطاع والمراسيل في رواية بعض الرواة ان الحديث اذا جاء مرسلا ان الحديث اذا جاء جاء مرسلا ثم جرى عليه العمل فهذا يقوي رواية المرسل عن الان عن من ارسل كرواية هنا ومسروق عن معاذ ابن جبل. ولهذا نجد ان البخاري رحمه الله يقوي رواية طاووس ابن كيسان مع انه لم يدرك معاذ ابن جبل. في روايته عن معاذ ابن جبل خاصة ثم ايظا انه يفرق بين ارسال يمكن استدراكه باسناد وبين ارسال لا يمكن استدراكه ولا يمكن ان يوصل باسناده وهذا مثل رواية معاذ بن جبل عليه رضوان الله. معاذ بن جبل امره النبي عليه الصلاة والسلام باوامر واخذ هذه الاوامر اهل اليمن عنه ومعاذ بن جبل مات مبكرا عليه رضوان الله وفقه هذه الاشياء معه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى انه قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدراك امثال هذه المرويات عن معاذ شق لمن اراد قصدها لمن اراد لمن اراد قصد هذه المرويات بخلاف غيره بخلاف غيره وذلك ان بعض الصحابة يكون متوافرا يعقد المجالس مجالس الحديث والرواية ويلقاه الناس ويشهدونه في المساجد اما في مكة او في المدينة او غيرها من بلدان من بلدان الرواية واذا جاء الحديث عنه مرسلا مع سهولة وصله فان هذا قرينه على على ضعف الارسال على ضعف الارسال. لهذا نجد ان اصح المراسيل التي تروى وعن الصحابة هي مراسيل معاذ هي مراسيل معاذ وعن اليمنيين خاصة والسبب في ذلك ان معاذ بن جبل هو من اقل الصحابة امكانا لوصل مراسيله. لبعد مقامه. فليس هو في بلد رواية فليس هو في بلد بلد رواية يقصد السماع منه او يشدد وينكر الارسال مع توافد معاذ بين يدي كبار التابعين والسماع منه ونحو ذلك ولكن نقول هذا هذا ضعيف في امر معاذ وهو قوي في غيره. قوي في غيره من؟ قوي حتى في امر الخلفاء الراشدين كعمر. فانه بقي بقي مدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو وهو في المدينة. ويسمع منه ويحدث عنه ويروي متوافرون بل والصحابة عليهم رضوان الله تعالى موجودون يروون عنه. فالمرسل عن عمر يشدد فيه ما لا يشدد في المرسل عن عن معاذ ابن لجبل لبعد مقامه وكونه في بلد ليست بلد رواية لكوني في بلد ليست بلد بلد رواية وانما ارسله النبي صلى الله الله عليه وسلم ببلاغ وعمل سله ببلاغ وعمل وبقي الفقه معه. فكان الامر في اخذ فقهه هو اخذه من افواه او من عمل العاملين. من عمل العاملين بفتياه. ومثل ذلك ان معاذ بن جبل كان يأمر اهل اليمن بزكاة اموالهم. ويأمر الواحد منهم اهله ويأمر ايضا اهل جيرانهم وهكذا فما كل احد يشابهه معاذ. فلما كان ارساله عند اهل اليمن معتبرا فانه كذلك ايضا في ابواب في ابواب الرواية في ابواب الرواية. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث صحيح ولو كان مرسلا عن معاذ. ولو كان عن معاذ كما تقدمت الاشارة الاشارة اليه. وقد يقول قائل ان هذا الحديث في غالب اسناده ان مرده الى طاووس ومسروق وربما الى مسروق. وذلك ان ابا وائل يروي هذا الحديث عن مسروق تارة وتارة لا يذكره ابراهيم النخعي تارة يذكر مسروق وتارة لا يذكره. تارة يذكر مسروق وتارة لا لا يذكره ذلك ايضا فان هذا الحديث جاء مرسلا من حديث نافع في قوله بلغني ومعلوم ان نافع تابعي دون المرتبة المتوسطة متوسط ودون من التابعين وليس من طبقة ليس من الطبقة الثانية ولا الثالثة من تابعين ولهذا حديثه في ذلك عن معاذ يحتمل ان يكون ايضا عن مسروق. يحتمل ان يكون ان؟ عن مسروق. واما ما جاء عن طاووس ومسروق فهل نحمل ارسال طاووس على ارسال مسروق او لا نحمله عليه؟ نقول لو كان طاووس غير يماني لحملنا حديثه على حديث مسروق. وانما طاووس هو بصير بفقه معاذ كما يأخذ مسروق من اهلي من اهل اليمن ولو علم خطأ مسروق في هذا الحديث لكان اظهر في في بيانه او عدمه على الاقل عدم روايته. فحين اذ نقول ان مشرب طاووس ابن كيسان ولو كان متأخرا بالنسبة لمسروق هو مشرب مسروق بالاجدع في روايته لهذا لهذا الحديث او لغيره من فقه من فقه معاذ. ولهذا لما كان الامر موكولا الى بحال معاذ وصبرها بواسطة ما استفاض من علمه عند اهل اليمن. قال الشافعي رحمه الله في طاوس ابن كيسان قال بامر معاذ عالم بامر بامر معاذ. يعني ما استفاض عنه ما استفاض عنه. وذلك ان طاووس ادرك من لقي وعلم ما تواطؤ عليه من الزكاة وما اتفقوا عليه من جهة معرفة النصاب ولو لم يدرك معاذ فهذا العمل المستفيض وادراك لعلمه هو كاف في ثبوت الرواية لانه يأخذ عن جماعات وعمل مستفيض لا رواية مرسلة لا رواية مرسلة اخرج البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل وهو وهو مرسل. ونقول ان هذا الحديث مما اتفق على العمل به مما اتفق على العمل به به السلف عليهم عليهم رحمة الله وانما اوردناه خلاف عند بعض المتأخرين بالاعتبار باعتبار بهم والاخذ الاخذ بما جاء بما جاء فيه. ونقول ما جرى عليه العمل اه ولو كان معلولا من جهة الاسناد فلولا ان يؤخذ بالاجماع وما جرى عليه عمل السلف اه بعيدا عن الاخذ بخلاف بخلاف ذلك. الحديث الرابع في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الخضروات زكاة هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عيسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل انه كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افي الخضروات زكاة وكتب اليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء ليس فيها شيء هذا الحديث هو حديث ضعيف ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلته في ذلك الانقطاع في بين عيسى ابن طلحة الذي يرويه عن معاذ ابن جبل وقد عل هذا الحديث الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال انما هو مرسل من مرسل موسى ابن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في اسناده الحسن ابن عمارة وهو متروك الحديث ومتروك الحديث وقد اتهم ايضا في حديثه والصواب انه ضعيف الحديث جدا وحديث وزكاة الخضروات لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اشار الى هذا الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما اخرج اخرج هذا الحديث وكذلك ايضا فانه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الخضروات شيء وقد جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وهو الحديث الخامس حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما تخرج الارض من الخضر او الخضرة زكاة هذا حديث اخرجه الدار قرني في كتابه السنن من حديث صالح ابن محمد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد ضعيف والحديث صالح عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد في اسناد صالح محمد بهذا الوجه عن منصور ولا يعرف الا من حديثه وقد لعله الدارقطني رحمه الله وصالح ضعيف الحديث ولا يثبت في زكاة الخضروات شيء وانما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء ولم يثبت ايضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في زكاة الخضروات شيء ذلك ان الخضروات ليس مما يدخر من الامواء من من الثمار بخلاف ما يدخر من من ثمار التمر وبقية خراج الارض من الشعير والحنطة والذرة وغيرها فان هذه تدخر بخلاف الخضروات فان في ايجاد الزكاة فيها كلفة على اهلها وذلك ان ما يدخر من الحبوب من الحنطة والشعير والذرة. يدخرها اهلها ويبيعونها على اليسار من جهة جهدهم منهم ما يبيعونه هذا الشهر ومنهم ما يبيعونه الشهر الذي يليه ومنهم ما ينتظرون فيه الحول ونحو ذلك واما بالنسبة للخضروات فانهم لا ينتظرون فيها وفي اخراجها عليهم مشقة وكلفة فلابد ان يبيعوها بثمنها القليل وان لم يبيعوها فسدت. لانها لا تدخر بخلاف بخلاف الحنطة والشعير لكن لو قيل في زماننا الان ان الناس تدخر الان خضروات نعم يجمدون يجمدون الخضروات ويضعونها في ثلاجات هل نوجب فيها زكاة باعتبار انها شابهت الحنطة والشعير درة نام يعني يجب فيها زكاة ولا يجب يجب فيها زكاة نمشيو الفقهاء ها ما تجد فيها زكاة لان لو حفظتها كلفة بكلفة لانك اذا اردت ان تجمدها جمدتها بكل فاتيت بثلاجات وحفظتها وفي هذا كلفة مادية عليك في هذه كلفة مادية عليك ولهذا لا تجب فيها لا تجب فيها الزكاة بخلاف ما يدخر بخلاف ما يستطيع الانسان ان يدخره للحول والحولين ونحو ذلك ونعم نعم طيب بعدين تفسد الخضروات عمرها اقصر مما مما يدخر من الحنطة والشعير الشعير ضعها في الكيس او كذلك ايضا الارز ثم احفظه ويبقى ربما سنوات يبقى سنوات لكن بالنسبة للخضروات تجدها منها من يبقى يومين وثلاثة ويفسد ومنها ما يبقى اسبوع حتى يكون في ذلك كلفة ولكن هل نقول انها تجب على البلدان الباردة التي فيها ثلوج ولا يجب على الاخرى ام ان الشريعة واحدة نعم تجب لا شريعة واحدة الحكم في ذلك في ذلك واحد الحكم في هذا واحد لا يتغير على على الجميع. ولو تغيرت طقوس البلدان لهذا بعض البلدان عليها الليل كامل هل نوجب عليهم صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط والظهر والعصر تسقط؟ لانه لا يجد عندهم نهار. واذا كان النهار سرمدا نجب عليهم الظهر والعصر والفرائض الليلية لا تجب عليهم لظروف الجو لا لا تتغير الاحكام الشرعية بتغير الطبيعة بتغير الطبيعة فنقول هذا حكم شرعي قد قضي قضي فيه وهنا في حديث معاذ هل لبعض من هل لاحد ان يقول بصحته لان العمل عليه وذلك في رواية عيسى هنا وكذلك ايضا موسى في روايته مع معاذ بن جبل او كذلك ايضا مرسلا هل نقول بان عدم العمل او عدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام اه يؤيد هذا الحديث نقول العمل والاجماع كاف العمل الاجماع كاف من القول به ولا ولا نقول بصحته لا نقول بصحته. ولهذا نقول انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك شيء لم يثبت في هذا الشيء وقولنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لم يثبت في هذا الباب في الزكاة وعدمها. في الزكاة وعدمها. وهنا قد يقول قائل ان ثمار الخضروات انها لم تكن من منابت المدينة المدينة منابت خضروات فيها تفاح وبرتقال ومنجو فيها ولا ما فيها نعم؟ هل فيها هل فيها خضروات وفيها فاكهة فاكهة والخضروات حكمها واحد اليس كذلك اه ما هي ما هي الخضروات التي في المدينة ها عنب نعم ها الدبة نعم بطيخ موجود موجود عندهم ولكنه يسير ولكنه يسير اه مثل هذا لو كان فيه زكاة لجرى فيه النص لجرى عليه النص بالبيان. ولما لم يرد فان الاصل في ذلك العدم. الاصل في هذا عدم ورود ورود الزكاة في هذا. الحديث الخامس سادس الحديث السادس في هذا هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال تجاوزت عنكم في زكاة الفرس الرقيق فهاتوا زكاة الرقة وهذا الحديث اخرجه الشافعي في كتابه الام واخرجه دار قطني والبيهقي من حديث ابي اسحاق عن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف تفرد به ابو اسحاق عن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وابو اسحاق وهو السبيعي مدلس وكذلك ايضا في هذا تفرد بهذا الحديث وتفرده بالاحكام مما لم يوافق على اسناده مما يحترس مما يحترز فيه ما يحترس فيه وهنا يحتمل انه لم يسمع هذا الحديث ومن قرائن اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث قد اخرجه الدار قطني في سنن ولم يخرجه اصحاب الاصول التي تشترط الصحة او تعتني بما عليه العمل تعتني بما عليه العمل وذلك كصيحين والسنن الاربع وابرابها ودار قطنه من عادته انه يخرج من الاحاديث ما يستغرب انه يخرج من الاحاديث ما ما يستغرب. وهنا في مسألة التجاوز في الرقيق وكذلك ايضا الخيل نقول هذا متقدم هو كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ولا عبده زكاة ليس عليه فرس وعبده زكاة وانما قلنا بتظعيف هذا الحديث حتى لا يقال بالقطع حتى لا يقال به القطع بثبوت شيء في امر في امر ما تعلق اه ما ما يتعلق في الجمع في مسألة الخيل بالتفريق بين السائم وغيرها وكذلك ايضا في التفريق اه او وظع النبي صلى الله عليه وسلم اه الزكاة عن السائمة دون دون غيرها فنقول ما يتعلق بالزكاة في ذلك انما هي في عروض التجارة اذا ضرب فيها اذا ضرب فيها وعدم وظع الزكاة على الخيل نص بمثل هذا السياق قال تجاوزوا تجاوزت عنكم في الخيل والرقيق فهاتوا زكاة الرقة نقول كل هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر ونكمل لله عز وجل في مجالس لاحقة ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد