السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن باحسان الى يوم الدين. اما بعد. فنكمل شيئا من الاحاديث التي تكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله في المسائل المتعلقة باحكامه باحكام الزكاة. وتقدم معنا الاشارة الى شيء من هذه المسائل المرتبطة ببعض الاحاديث التي هي عمدة في بابها وتكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله الاعلال. ومن هذه الاحاديث احاديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها تقدم على الاشارة في اخراج هذا الحديث ولكنه من وجه اخر من غير حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وكذلك الترمذي من حديث يزيد ابن ابي عن سعد ابن سنان عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه قال المعتدي في الصدقة كمانعها وتقدم معنا الكلام على مسألة التعدي التعدي في الصدقة. وان المراد بذلك هو وضعها في غير موضعها وذلك كحال كحال المانع وهذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف فانه لا يعرف الا من حديث من حديث يزيد نبي حبيب عن سعد ابن سنان عن سيدي مالك عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث وهذا الحديث في اسناده سعد بن سنان وتارة يقال سنان بن سعد قد تكلم عليه بعض العلماء كيحيى بن معين والامام احمد فانه يضطرب في حديثه. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله انما لم اكتب حديثه لاضطرابه فيه. يعني انه يروي الحديث على غير وجهه اما من جهة الاسناد واما من جهة واما من جهة من جهة المتن. تقدم الاشارة معنا الى ان هذا الحديث الى ان ان هذا الحديث لا يثبت وقد اخرجه البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ من غير من غير هذا الوجه. والحديث الثاني في هذا الباب وحديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة بس عليه رضوان الله لعامين. هذا الحديث حديث آآ مشهور وقد جاء من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها كلام كثير سواء في هذه المسألة او كذلك ايضا في هذا في هذا الحديث. فان هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود والترمذي وغيرهم. من حديث الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن عتيبة عن ابن عدي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر بهذا بهذا اسناد فانه لا يعرف عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى الا من حديث الحجاج ابن دينار وقد وقع في هذا الحديث اضطراب قد وقع في هذا الحديث اضطراب. اخرجه الترمذي رحمه الله من حديث الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن جحل تقدم انه من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة. هنا يرويه الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر بن عدي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله. وهذا الحديث امارة على الاضطراب في الاسناد فانه غير في اسم الحكم وغير كذلك ايضا في الراوي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فبالاسناد الاول انه حجية ابن عدي وفي الاسناد الثاني انه انه حجر ابن حجر العدو عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فالاختلاف قد وقع في هذا الاسناد من وجهين. الاسناد وقع في هذا الاسناد من وجهين. صحح الترمذي رحمه الله الوجه الاول ورجحه على هذا الوجه. ويعني بذلك انه امثل منه ولا يعني ولا يعني ان هذا الحديث ان هذا الحديث صحيح. وهذا الحديث معلول بعلل اولها الاضطراب في اسناده. وذلك للاضطراب من حديث من رواية الحجاج ابن دينار يرويه تارة عن الحكم ابن عتيبة وتارة يقول الحكم ابن جحل وكذلك ايضا يجعل الراوي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تارة حجي حجية ابن علي وتارة حجر العدوي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. وحجية ابن علي لا تعرف حاله وهو وهو في حكم المجول كما اشار الى هذا ابو حاتم رحمه الله. وكذلك ايضا في حجر العدوي فقد حكم بجهالة غير واحد من العلماء كعلي ابن المديني عليه رحمة الله. وهذا الحديث قد جاء من طرق متعددة جاء من طرق اه متعددة وفيها وفيها كلام تارة يجعل من مسند من مسند علي بن ابي طالب عن عبد الله بن عن مسند علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل من مسند عبدالله بن عباس وتارة يجعل معضل من رواية الحكم لعتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يجعل من من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويأتي الاشارة ويأتي الاشارة الى الى هذا. تقدم ان هذا الحديث يشتهر من روايته الحكم الحكم بن عتيبة ويرويه الحجاج بن دينار الحجاج بن دينار عنه. جاء من حديث الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. واسناده واسناده ضعيف. واسناده واسناده ضعيف. وجاء من حديث الحسن ابن زياد عن الحسن ابن عمارة عن الحكم عن موسى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا اسناد وهذا ايضا اسناد منكر. وقد اعل هذا الحديث الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن بطرقه لعل هذا الحديث دار قطني رحمه الله في كتابه في كتابه العلل بطرقه واشار الى ان الحديث اصح وجوه الى ان اصح وجوه هذا هذا الحديث هو ما يرويه منصور عن الحكم ابن عتيبة عن ابن يناق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار الى هذا ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فانه لما اخرج الحديث من حديث الحجاج ابن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله قال ويرويه منصور عن الحكم عن ابن ينام قال هو اصح يعني انه اصح من الحديث الموصول انه اصح من الحديث الموصول وهذا هو الاقرب ان حديث ان الحديث ليس ليس متصل الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام احمد رحمه الله يعل هذا الحديث وحديث تعجيل زكاة تعجيل زكاة العباس لعامين. وقد نقل الاثرم الله على الامام احمد انه سئل عن حديث تعجيل زكاة العباس لعامين قال فضعفه. مع ان الامام احمد رحمه الله يقول بتعجيل الزكاة يقول بتعجيل بتعجيل الزكاة. والذي يظهر والله اعلم ان الامام احمد رحمه الله انما قال بتعجيل الزكاة مع تضعيفه لهذا الحديث. لان تعجيل الزكاة عليه العمل ولا مخالف في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك من التابعين ويستثنى من هذا ما جاء عن ابن ويأتي ويأتي الكلام عليه ويأتي الكلام عليه ومعلوم ان محمد ابن سيرين هو من فقهاء التابعين وهو من البصريين لا من يجازيه. الامام احمد رحمه الله يميل الى ما يتعلق بمسائل الزكاة واحكامها الى قول اهل الحجاز. ولا يخرج عنه ولا يخرج عنهم ولا يعرف خلاف عند الصحابة ولا عند التابعين في هذه المسألة في مسألة تعجيل الزكاة. وانما الخلاف في ذلك جاء عند الافاقيين وعنهم اخذ واشتهر وعنهم اخذ واشتهر وما عدم صحة الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انه قال من فقهاء المدينة بجواز تأجيل الزكاة بشهاب الزهري ولا يعلم من يخالفه ممن سبقه او من طبقته بعدم تعجيل الزكاة من المدنيين وكذلك ايضا قد صح عن عطاء بن ابي رباح فيما رواه ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح في تعجيل الزكاة لا يعلم من خالفه من من المكيين. وقال بهذا ايضا جماعة من الفقهاء من العراقيين. جاء ذلك عن ابراهيم النخاعي وهو من ائمة الكوفيين ولا يعرف من خالفه ممن كان قبله ولا كذلك من اقرانه. وكذلك ايضا قال به الحسن البصري وقد جاء عنه ذلك ايضا بإسناد باسناد صحيح بجواز تعجيل الزكاة وهو من ائمة من ائمة البصريين. ولا يعلم من خالفه من ذلك الا ما جاء عن ابن سيرين رحمة الله فانه كره تعجيل الزكاة. فانه كره تعجيل الزكاة. ونسب ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى عن الليث انه انه يرى عدم تعجيل الزكاة. وصح عن سعيد بن جبير وصح عن سعيد بن جبير وهو من ائمة العراقيين ممن سكنها وانتشر فقهه فيها بتعجيل الزكاة وعدم المنع منها وبهذا نعلم انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بعدم بعدم بعدم اجيري تعجيل الزكاة او كراهة ذلك او كراهة ذلك. وهذه المسألة وما جاء فيها من فروع عند العلماء عليهم رحمة الله في مسألة تأجيل الزكاة فان الخلاف عندهم في القدر الذي تعجل فيه الزكاة هل تعجل لعام وعامين او ثلاثة او اربعة؟ وما هو الحد الفيصل في هذا؟ وما هو الحد الفيصل؟ الفيصل في لهذا واول من قال بعدم تعجيل الزكاة فيما اعلم من السلف هو محمد ابن سيرين. فهو محمد ابن سيرين ولم يسبق الى هذا القول ولم يسبق الى هذا القول واشتهر بعد ذلك القول بعدم جواز اجي للزكاة عند بعض الفقهاء وجماهير الفقهاء على جواز التعجيل ومنهم من يستدل بما جاء في الصحيحين من حديث ابي الزناد يعني لا رجع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب في الصدقة فمنعها ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنع ابن جميل وقد اغناه الله بعد اذ كان في فقيرا. واما خالد بن الوليد فقد حبس اذراعه في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها معها يقول بعض العلماء ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما منعها عمر ابن الخطاب ان يعطيها اياه وقول النبي قال هي علي فهي علي ومثلها معها. قالوا اشارة الى انه قدمها. اشارة الى انه الى انه قدمها. الا ان النص الذي في الصحيحين ليس بصريح الا ان النص الذي في الصحيحين ليس ليس بصريح. وانما الذي فيه ان النبي قال هي علي مثلها معها هي علي ومثلها معها. فهل المراد بذلك انه عجلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام ان المراد بذلك ان النبي يؤديها عنه يؤديها عنه. فاذا اديت الزكاة اديت الزكاة من اهل بيت الانسان فانها انها تسقط عن ماله فانها تسقط عنه تسقط عن ماله. وهذه ايضا من المسائل التي قد وقع فيها قد وقع فيها شيء من الخلاف وعلى هذا نقول ان حديث تعجل العباس ابن عبد المطلب عليه رضوان الله زكاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلم فيه واما ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فلا خلاف فيه فلا خلاف في الاحتجاج به ولكن اللفظ فيه ليس بصريح ولكن اللفظ فيه ليس ليس بصريح ومن هنا نشأ الخلاف ومن هنا نشأ الخلاف في هذه في هذه مسألة آآ الحديث الثالث في هذا وهو ايضا في بابنا وهو ان العباس ابن عبد ابن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى اجل صدقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعامين هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث محمد ابن ذكوان عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل العباسي لزكاته في تعجيل العباس لزكاته وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر ومحل نكارته في ذلك هو تفرد محمد ابن ذكوان بهذا الحديث وهو بصري وتفرد بهذا الحديث عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم وما العلة يا شيخ محمد محمد ابن ذكوان البصري عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن إبراهيم الكوفي عن علقمة الكوفي ما بعد هذا تصريح ها يا شيخ محمد طيب ومحمد ابن ذكوان ها بصري لكن قد يقول قائل ان عمل البصريين عليه عمل البصريين على هذا على هذا الحديث. وصح عن ابراهيم النخعي وهو من رجال هذا الاسناد القول القول به الا يقويه نقول ما جرى عليه العمل ما جرى عليه العمل وجب ان يوثق اسناده ان يوثق ان يوثق اسناده باقوى الاسانيد وذلك ان مثل هذا الاسناد الكوفي المسلسل بالكوفيين وتفرد هذا محمد ابن ذكوان وهو بصري عن هذه السلسلة الذهبية الكوفية امارة على امارة على نكارته امارة على على نكارته. ولا يعرف هذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود اعلى علقمة ولا عن ابراهيم ولا عن منصور الا من حديث محمد ابن ذكوان ومثله يشتهر. ومثله يشتهر لانه لانه نص في المسألة لانه نص في المسألة. كذلك ايضا من وجوه النكارة ان محمد بن ذكوان بصري وهذا الحديث في تعجيل الزكاة ومحمد ابن سيرين من وين بصري ويقول بالتعجيل او لا يقول بالتعجيل لا يقول ومحمد ابن سيرين راوية ومحمد ابن سيرين راوية وحافظ وضابط وهو يقول بعدم تعجيل الزكاة. ولو كان هذا الحديث موجودا في طبقته او علم به في العراق لقال لقال به لقال بي ونقول ان العمدة في ذلك ان العمدة في ذلك العمل العمدة في هذا في هذا العمل. ولم يروى عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ولم يروى عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلافه ولم يروى عن حجازي مكي او مدني ايضا ما يخالفه ما يخالف هذا هذا الحديث والحديث اذا جاء في بلد فصل القول فيها فصل القول فيها ويوثق ويضبط اسناده وهنا هذا الحديث لو كان بالبصرة ما نشأ الخلاف فيها ما نشأ الخلاف الخلاف فيه ثم ايضا اولى الناس بالعناية بمثل هذا الحديث الكوفيين خاصة ان هذا الاسناد اسناد كوفي وليس باسناد كوفي فقط بل اسناد ذهبي ايضا. من كبار وفحول اهل الكوفة يروون هذا الحديث. فلماذا لم يروي هذا حديث الا بصري ايضا ومتكلم فيه وقد ضعفه غير واحد من العلماء قد ضعفه محمد بن ذكوان غير واحد من العلماء والامام احمد رحمه الله فانه قال فيه منكر منكر الحديث. وكذلك ايضا من قرائن العلال ان اصحاب المسانيد وكذلك ايضا السنن المصنفات المشهورة لم يخرجوا هذا الحديث مع كون هذا الاسناد هو على شرطهم على شرطهم وهو من اعلى من اعلى بالصحة ما على مراتب مراتب الصحة خلا ما تفرد به محمد بن ذكوان عن منصور نعتمر بهذا بهذا الحديث. فاخراج فاخراج الطبراني لهذا الحديد امارة على نكارته اخراج هذا الحديث عند الطبراني امارة على نكرته فانه يريد من الحديث الغرائب. فانه يرد من الغرائب ومنها ومنها هذا هذا الحديث. ولهذا نقول انه حديث انه حديث منكر. الحديث الرابع وحديث باوس بن كيسان عليه رضوان الله قال اتي معاذ بن جبل بوقص البقر والعسل فقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء والمراد بالوقص البقر هي ما كان دون الثلاثين ما كان دون الثلاثين. وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا اخرجه ابو داوود والترمذي وغيرهم من حديث عامر ابن دينار عن تبن كيسان عن معاذ بن جبل وجاء ايضا من حديث ابراهيم بن ميسرة عن طوس ابن كيسان عن معاذ بن جبل عن معاذ بن ابن جبل وهذا الحديث اسناده صحيح عن طاووس ولكن طاووس لم يسمع من معاذ بن جبل وتقدم ما معنى الكلام على رواية الطاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل وذكرنا انه انه راوية يماني وهو امام اجلة فقهاء وحفاظ اهل اهل اليمن ومعاذ بن جبل قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن وفتياه فيهم تشتهر وتدور ويجري عليها العمل ويجري عليها العمل يأخذ طاووس ابن كيسان هذه الروايات من افواه الناس ومن عملهم معا. ومعلوم ان الرواية اذا اخذت اذا اخذت واقترن بها العمل اكدها اكدها وهذا من قرائن من قرائن الضبط. ولكن نقول ان شطر الحديث هو ما يتعلق بوقص البقر شيء وما يتعلق بزكاة العسل شيء. وما يتعلق بزكاة العسل شيء. وهنا في قوله قال لم اومر بها لم لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك من ذلك بشيء يعني لم يقدر ولم يضرب ولم يأمرني بأن اخذ شيئا من زكاة من زكاة العسل من زكاة العسل وزكاة العسل فيها فيها كلام عند العلماء ان يأتي الاشارة اليه باذن الله تعالى وكذلك ايضا ما جاء ما جاء عن السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى في هذا. فنقول ان ما يتعلق بمسألة بمسألة في زكاة بما يتعلق بمسألة زكاة العسل. هذا الحديث جريا على القاعدة نقول نقول بتحسينه نقول بتحسينه. لعلم طاووس باحاديث معاذ. كما اشار الى هذا جماعة من العلماء منهم بالنص كالشافعي رحمه الله في قوله انه عالم بامر ومنهم من يخرج لروايته ويحتج بها كالبخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. وكذلك ايضا فانه لا يكاد يروي معاذ بن جبل لا يكاد يروي طاوس من كيسان ومسروق من الاجدى عن معاذ بن جبل حديثا ويثبت عن معاذ خلافه ويثبت عن معاذ خلاف. وهذا من قرائن الترجيح والقبول وهذا من قرائن الترجيح الترجيح والقبول واما ما يتعلق بمسألة زكاة العسل ما يتعلق بمسألة زكاة العسل. جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمهورها في ان في العسل زكاة. جمهورها ان في العسل زكاة. وهنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمره بشيء بشيء من ذلك وهنا في نفي الامر لا نفي الزكاة. نفي الامر لا نفي الزكاة. انه نفى ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امره ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وما قال قال رسول الله لا زكاة بالعسل او ليس بالعسل ليس في العسل زكاة. فيحتمل ان معاذ بن جبل ان معاذ بن جبل عليه رضوان الله في ذهابه الى اليمن امره النبي صلى الله عليه وسلم بما ظهر من اموالهم واخر زكاة العسل الى ما بعد الى ما بعد ذلك الى ما بعد ذلك. والاحاديث الواردة في زكاة العسل وعدمها لا تخلو من علة. لا تخلو من علة. امثل الاحاديث في عدم ذكر زكاة العسل هو حديث طاوس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل. وامثل الاحاديث الواردة في زكاة العسل يعني خلافها هو حديث سليمان في حديث وفي حديث سليمان ابن موسى في روايته عن عبدالرحمن المعتمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي وذلك عند الامام احمد في المسند وعند ابي داوود عند ابي داود ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. الاحاديث الواردة في زكاة العسل في هذا هل هل تعلوا حديث طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل؟ نقول لا تعله لا تعله لانه لا تضاد بين رواية معاذ بن جبل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يؤمر وبين الاحاديث الامرة الامرة بزكاة بزكاة العسل وهي مجموعة. جاء جاءت زكاة العسل من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. ومن حديث عبدالله بن عمر ومن حديث ابي هريرة عليه رضوان الله جاءت ايضا من مرسل نافع مولى عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذلك جملة من الموقوفات على اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الاشارة اليها اليها باذن الله. اما ما جاء في ذلك حديث عبدالله ابن عمر ابن العاصي عليه رضوان الله تعالى فقد رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله ان لي نخلا فهل ان لي نحلا فهل عليه زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه فيه العشر فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام احمه لي فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته بحمايته له وهذا هذا الحديث من المسائل التي نشأ عنها الخلاف ايضا عند بعض الفقهاء في مسألة زكاة العسل. ومن فرق بين العسل المحمي وغير طيب ان ما كان محميا ففيه الزكاة وما لم يكن محميا ليس فيه ليس فيه زكاة وهذا قول لبعض السلف وهذا قول لبعض السلف يأتي تار اليه باذن الله تعالى. اما حديث عمرو بن شعيب آآ اما حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده. فرواه عن عمرو بن شعيب جماعة اوله عمرو بن الحارث المصري يروي هذا الحديث عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان في العسل العشر واه ايضا رواه عبدالله بن بيعة روى عبدالله بن ليعة ورواه ايضا عبدالرحمن بن الحارث كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الحديث ضعيف بهم. جاء ايضا من وجه اخر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والرواة في ذلك عن عمرو بن شعيب ضعاف والرواة تعنا بن شعيب ضعاف وكذلك ايضا جاء من وجه اخر من حديث اسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابن زيد الليثي ضعيف اسامة بن زيد الليثي ضعيف من العلماء من صحح الحديث بمجموع الرواة عن عمرو. مجموع الرواة عن ابن شعيب عن ابيه عن ابيه عن ومنهم من لم يصححوا لم يصحح الحديث وهذا هو الاظهر. وهذا هو الاظهر. وذلك ان هذا الحديث ارض من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فرض من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهؤلاء الضعفاء ولو اجتمعوا عن عمرو بن شعيب فلا يؤمن ان يروي بعضهم عن بعض فانهم طبقة واحدة فانهم طبقة طبقة واحدة متقاربة ومنهم ايضا من هو متهم ابليس متكلم فيه في هذا الباب. وهذا من القرائن في عدم قبول المتابعات. اذا تابع المدلس غيره فان المتابعة ففي ذلك ضعيفة فان المتابعة في ذلك في ذلك ضعيفة لانه لا يؤمن ان يروي ان يروي الحديث ان يروي الحديث عن اه بعضهم عن بعض فيدور الحديث على فيدور الحديث على مدار على مدار واحد ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث في زكاة العسل لحديث عبدالله ابن عمرو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم وما سلف. واما بالنسبة لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في ان في زكاة العسل العشر وهذا قد جاء من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر ولكنه ضعيف لان في اسناده صدقة ابن موسى وهو ضعيف وهو ضعيف. وقد اعله الامام احمد رحمه الله اعله الامام احمد رحمه الله وعله البخاري فقال انما هو عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. يعني اصابوا فيه الارسال ولا يثبت وصلا ولا يثبت وصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما حديث ابي هريرة عليه رضوان الله فقد جاء من حديث عبدالله بن محرر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وعبدالله ابن محرر الذي يروي هذا الحديث منكر الحديث وقد تفرد بروايته عن ابي شهاب الزهري. ومن شهاب الزهري امام وحديثه يضبط ويحفظ وينقل حديثه يضبط ويحفظ ويحفظ وينقل. والتفرد بمثل هذا الاسناد في رواية الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مما مما يحفظ لو كان موجودا مما يحفظ لو كان لو كان موجودا. وقد اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله على هذا الحديث البخاري رحمه الله وعله العقيلي كذلك في الضعفاء وعله العقيلين في الضعفاء. واما حديث عبدالرحمن المعتمي فهذا قد اخرجه الامام احمد في المسند من حديث سليمان من حديث سليمان بن موسى عن عبدالرحمن انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن زكاة العسل فقال فيه فيه العشر. وهذا الحديث منقطع فان سليمان لم يدرك احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله البخاري رحمه الله قاله البخاري البخاري رحمه الله يقول البخاري لا يصح في زكاة العسل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك ايضا ابن المنذر رحمه الله قال لا يثبت في زكاة العسل شيء وليس فيه اجماع ولا زكاة فيه ولا زكاة ولا زكاة فيه وقال كذلك ايضا العقيلي رحمه الله في الضعفاء لما تكلم على رواية عبدالله ابن محرر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو عن عمر من قوله. وانما هو عن عمر عن عمر من قوله وهذا الحديث وهو حديث عبدالرحمن يقول البيهقي رحمه الله هو اصح شيء في زكاة العسل اصح شيء في زكاة العسل. يعني لا يثبت فيها شيء وانه امثل شيء جاء جاء في هذا الباب. امثل شيء جاء في هذا الباب ما عدا من صحة شيء فيه عدم صحة شيء شيء فيه. ويذهب جماعة من العلماء من اهل الاثر الى قال الى وجوب اخراج زكاة العسل الى وجوب اخراج زكاة زكاة العسل وهذا الذي ارى عليه عامة السلف ارى عليه عامة عامة السلف على اختلاف عندهم في وصف اخراج الزكاة ومقدارها وحال النحل الذي يجب فيه الزكاة وقد روي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك روايات ثلاث الاولى انه قال في العسل العشر اطلق الثانية انه قال بالعسل اذا كان محميا في العشر اذا كان محميا فيه العشب. واذا كان غير محمي فليس فيه شيء الرواية الثالثة قال اذا كان في الجبل ففيه ففيه نصف العشر. واذا كان في السهل ففيه ففيه العشر السبب في ذلك المشقة السبب في هذا المشقة واصح شيء جاء في هذا الباب في الموقوف هو ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله. واما المرفوعات فكلها ضعيفة. وما جاء عن عمر بن الخطاب صحيح. في زكاة في زكاة بالعسل ولا اعلم احدا من التابعين خالف عمر ابن الخطاب علي رظوان الله في زكاة العسل في زكاة العسل وانما الخلاف عندهم في بعض في بعض الصور. وذلك في في اختلاف الوجوه المروية عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان وهل ما جاء عن عمر يعل ما جاء في رواية طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ما بعث معاذ بن جبل الى اليمن مبكرا. وبعض وجوه الزكاة واصنافها لم يكن امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فربما جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وربما اراد النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة الا يكثر على الا يكثر على الناس في اموالهم تأليفا لقلوبهم لانهم حدثاء عهد بكبر. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث معاذ بن جبل الى اهل اليمن ولم يكونوا مسلمين قبل ذلك. كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل الكتاب. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا هم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. وهذا فيه اشارة الى انهم لم يكون على الاسلام قبل ذلك وانما تدرج فيهم تدرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تدرج فيهم في اصل الشرائع كذلك ايضا تدرج فيهم تدرج فيهم من جهة من جهة وصفها والاحكام المتعلقة بها. والاحكام المتعلقة بها ولهذا نقول انما جاء عن طاووس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل حسن ما جاء من حديث طاوس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل حسن وذلك انه يجري على القاعدة ولم يتفرط طاووس عن معاذ بن جبل في شيء منكر في هذا فانه نفى العلم او الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بشيء بشيء من زكاة من زكاة النحل وما جاء في بقية الاحاديث فهي ضعاف كن ايضا لا تردها لا ترد ما جاء في حديث معاذ ابن جبل وما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو وهو الصحيح في هذا في هذا الباب نقول انما هو متأخر انما هو متأخر والعمل في ذلك والعمل في ذلك كظاهر في عمل اهل المدينة وكذلك في عمل اهل الحجاز. وليس في نصاب الزكاة قدر ولا كذلك ايضا في عدد النحل امر وذلك انها لا تعد ذلك انها انها لا لا تعد وما في هذا في مسائل الفروع وما جاء في هذه المسألة من وسائل فروع الزكاة في زكاة النحل وذلك لشح الاحاديث والاثار الثابتة في هذا الثابتة في هذا. والذي يظهر والله اعلم ان ما يتعلق بمسألة الزكاة بمسألة زكاة النحل ان الامر فيها على السعة ان الامر فيها على السعة وعلى التيسير في الناس والروايات المتعددة في هذا عن عمر اشارة الى الى السعة في الفتيا بهذا. فالرواية الثلاث في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في امارة على على التعة والتيسير على السعة والتيسير كذلك ايضا هذا نظير ما تقدم معنا في مسألة زكاة الخضروات كذلك ايضا الفواكه تكلمنا على هذا عبد الرحمن وذكرنا ان من العلماء من يفرق بين ما كان من الخضروات وبين ما كان من الفواكه مما اذا استحال اقتاته الناس وادخروه مثل العنب يتحولوا الى زبيب يتحول الى زبيد فانه يأخذ حكم الرطب اذا تحول الى الى تمر على قول على قول بعض السلف والقول في لهذا وجيه ولهذا يفرق بين هذا وهذا يفرق بين هذا وهذا بينما كان بينما كان من الخضروات وما كان من الفاكهة مما مما مما يتف ومما لا مما لا يتلف عادته. واما الذي يحفظ بكلفة فليس فيه فليس فيه زكاة. من الذي يحفظ في البرادات والثلاجات ونحو ذلك فانه ليس فيه زكاة الا زكاة الا زكاة التجارة. واما ما يتعلق في العسل فهل نقول انه يؤمر بزكاة العسل الذي يتاجر به نقول ان ما يتعلق باخراج الزكاة من جهة الاصل من المنحلة شيء وما يتعلق بالبيع شيء اخر ما يتعلق بالبيع شيء اخر فان السلعة قد يجب عليها الزكاة من وجه بمقدار ويجب عليها الزكاة في وجه بمقدار بمقدار مقدار اخر بمقدار اخر وهذا قد تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى وخلاصة هذا الباب انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل لشيء والثابت في ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وامثل شيء في هذا هو حديث طاوس بن كيسان في عدم امر النبي صلى الله عليه وسلم له بزكاة العسل واما ما جاء في حديث الامر بزكاة العسل فالاثبت في ذلك هو ما تقدم معنا في حديث سليمان عبدالرحمن المعتمي في هذا وقد اخرجه الامام احمد وغيره في ان في العسل العشر لان في العسل في العسل العشر وهو امثل ما جاء في الامر وذاك امثل ما جاء في النفي وما جاء عن عمر و والصحيح في هذا في هذا الباب والفتية في ذلك انه بحسب اجتهاد الانسان. وما يطرأ على الانسان وما يطرأ على على اهلها من مشقة وكلفة وكذلك ايضا مقاديرها وطريقة اخراجها ونحو ذلك واماكنها. المؤونة التي فيها ولهذا من فقه عمر عليه رضوان الله تعالى انه فرق بين انه فرق بين ما كان ما كان في الجبل وما كان في السهل وما كان محميا ومكانا غير غير محمي. وهذا رأفة بالناس وكلفة وكلفة عليها. وهذا قياس على كات بهيمة الانعام السائمة وغيرها. والعلة في السوم هي رفع المشقة والكلفة. كذلك ايضا ما كان من الزروع والثمار مما سقي من سما وما سقي من معونة سبب في ذلك هي الكلفة والمشقة التي تكون على على الناس الكلفة والمشقة التي تكون على الناس اسأل الله وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل التوفيق والسداد والاعانة وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم