والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا جلست في السادس عشر من شهر محرم من العام السادس الثلاثين بعد الاربع مئة والالف نكمل آآ ما ابتدأنا به من الاحاديث تعلق باحكامه باحكام الزكاة. وذلك تبعا لما سبق من الاحكام المتعلقة من المتعلقة باحكام بقية ابواب ابواب العبادة ثمة سؤال في افتتاح هذا الدرس يقول في حديث سابق في حديث عمر ابن حارث عن عمرو ابن شعيب عن ابي عن جده بزكاة العسل. يقول هل النقاد عند عندما علوه بعمرو ابن الحارث ام ماذا؟ وتقدم الاشارة معنا ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في زكاته في زكاة العسل انه قد وقع فيه علل من جهة اسناده وذلك الضعف بعض رواته كذلك ايضا في مخالفتهم لمن روى هذا الحديث ممن هو اوثق منهم. وذلك انه قد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كابن لهيعة وكذلك ايضا آآ قد روى هذا الحديث محمد بن عبيد الله الارزمي وغيره وكذلك ايضا فانهم قد خولفوا ولو رواه عمرو ابن الحارث وهو من الثقات الا انهم خلفوا خالفهم يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب فرواه روى هذا الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. الصواب في هذا الحديث لو سأله تقدم الاشارة الى الى هذا وان الحديث اما ان يكون معلولا من رواه عن عمر بن شعيب وكذلك ايضا بالمخالفة اه المخالفة ونقول ان عمرو بن الحارث مع ثقته الا انه خالفه من هو اوثق اوثق منه عن عمر ابن شعيب وهو يحيى يحيى ابن سعيد وارسال الحديث هو هو الصواب. ونكمل في هذا المجلس ما يتعلق ببعض الاحاديث او ما تبقى من الاحاديث المتعلقة بزكاة العسل. ومنها اه حديث سعد ابن ابي دباب او ذباب انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لقوم ما اسلموا عليه من اموالهم قال فجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فاستعملني فيهم ثم استعملني ابو بكر ثم استعملني عمر واني اتيت الى قومي فقلت لا لا بركة في مال لا تؤدى لا تؤدى زكاته. فادوا زكاة اموالكم. فاعطوني من اعطوني من زكاة العسل العشر فدفعتها الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجعلها في صدقة المسلمين. هذا الحديث قد اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف وكذلك ايضا الامام احمد في كتابه المسند وغيرهم من حديث منير ابن عبد الله ابن سعد وآآ يرويه منير عن ابيه عن جده آآ وجده سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده سعد ولا يعرف الا في هذا الحديث. جده سعد لا يعرف الا الا في هذا في هذا الحديث وقد جاء الحديث مختصرا ومطولا وجاء بالفاظ. وجاء بالفاظ. ومنير ابن عبد الله يروي هذا الحديث وقد انكره عليه غير واحد كالبخاري رحمه الله في كتابه في بكتابه التاريخ فانه قال منير ابن عبد الله عن ابيه لا يصح وكذلك ايضا قد شكك في سماعه باعتبار عدم ثبوت ذلك وكذلك ايضا فان هذا الاسناد فان هذا الاسناد فيه فيه جهالة. كذلك ايضا فانه يعارض ما اشتهر وآآ استفاض استفاض في ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من التوسعة في امر في امر زكاة العسل وتقدم معنا ان ما جاء عن عمر الخطأ في زكاة العسل فيه اقوال ثلاثة هي اقوال ثلاثة اي مقتضى ذلك السعة مقتضى ذلك في زكاة العسل السعة وثم ايضا ان هذا الحديث ليس به حجة على من احتج به فانه انما اخذها من قومه طوعا. انما اخذ من قومه طوعا والمبادرة بالصدقة والزكاة والنفقة شيء واخراجها واخراجها واخذ العمال لها مسألة اخرى وهي مسألة مسألة اخرى فهل نفقة من اراد ان يخرج اه من ماله ما شاء مما شاء سواء كان من الاموال الزكوية او غير الزكوية فالامر في ذلك فالامر في ذلك في ذلك سعة. ولا يدرج هذا في ابواب الالزام ولا يدرج هذا في ابواب الالزام الوجوب. الحديث الثاني وحديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر. هذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عطا ابن ابي رباح عن معاذ ابن ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما بعثه الى اليمن فقال خذوا الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر هو من هذا الطريق من حديث عطا عن معاذ عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى. والمراد في هذا الحديث في هذا الحديث هو ان يؤخذ من جنس المال المزكى ان يؤخذ من جنس المال المزكى وهنا ثمة خلاف في هذه المسألة عند الفقهاء ولكن نورد الكلام فيها على سبيل الاختصار بعد الكلام على علة هذا الحديث. هذا الحديث معلول بعدم سماع عطاء من معاذ بن جبل بعدم سماع اعطى من معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى وذلك ان اطى انما ولد بعد بعد وفاة معاذ ابن جبل عليه رضوان الله. وذلك انه توفي في العام الثامن عشر من الهجرة في طاعون امواس واما بالنسبة لعطاء فانه قد ولد بعد ذلك بعام. فهو لم يدركه ادراكا فضلا عن سماعه عن سماعه منه. وهنا في المعنى في هذا الحديث قوله خذ الحب من الحب والبعير من الابل والشاة من الغنم والبقرة من والبقرة من البقر. المراد بذلك انه يؤخذ من جنسه. وقد نشأ عن المسألة خلاف في الخلاف في صحة هذا الحديث من عدمه. وهو اذا وجب على الانسان من ابله من جنسها ومعلوم ان الابل يجب عليها تارة من الغنم شاة كالخمس وتارة يجب عليها من جنسها من جنسها من الابل. فاذا اراد الانسان ان يخرج قيمة ما وجب عليه في زكاته. ما وجب عليه في زكاته من غير انسياب بقيمتها او افظل منها كان يخرج آآ عن خمس من الابل بقرة او يخرج او يخرج ام من الابل اه ناقة بدل الشاة فهذا لا شك انه انفس. واذا اخرج بدل الناقة التي تجب عليه ما يوازيها من الشياه ما يوازيها من الشياه فهل يجب عليه حينئذ؟ فهل يجب فهل يجزئ عنه ذلك؟ ام لابد من الاخذ من من الاخذ من جنسها. هذه المسألة مما يتفرع القول فيها في هذا في هذا الحديث ما يتبرع فيه القول في هذا في هذا الحديث والاصل ان الشريعة انما جاءت جاءت بعدم الاضرار بعدم الاضرار بالمنفق وصاحب المال حتى لا يجحف به يعني الا يؤخذ من كريم ماله فيقال انه يؤخذ من يسير مما تيسر من ماله اذا وجد واذا لم يوجد فنقول انه في ذلك على على احوال ثلاثة على احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان يعطي انفس مما وجب عليه ولو من غير جنسه فان هذا ظواهر النص تدل على جوازه اذا طابت نفسه نفسه نفسه به وذلك كالذي يخرج مثلا اه من مما وجب عليه مثلا في زكاته شاة فاراد ان يخرج ان يخرج بعيرا فهذا يؤخذ منه لانه احظ للفقير مما لا مما لا خلاف فيه. واما الحالة الثانية ان يخرج جمادونه فهذا لا يجوز بالاتفاق فهذا لا يجوز بالاتفاق. الحالة الثالثة ان يخرج قدر مساويا مساويا منه فهل هذا يجزئ او لا يجزئ؟ وهل الشريعة قيدت ذلك بذلك التقييد اه بهذا الحديث اما الامر في ذلك على السعة؟ الامر في هذا اه على السعة. فهل اه وهل يجوز ذلك الاظهر الاظهر جوازه والاظهر جوازه. لماذا؟ الاظهر جوازنا لان الشريعة قد جعلت من زكاة الابل غنما من زكاة الابل غنما من جهة اصلها في ابتدائها تبدأ بالغنم. فيجوز حينئذ ان يخرج الانسان زكاته زكاة ما له بغير بغير جنسها. فاذا زاد في ذلك تبعا للاصل اذا كان انفس مما يجب عليه. اذا كان مما يجب مما يجب عليه. واما اذا تساوى فاما اذا تساوى فالافضل بلا خلاف انه اذا وجد من مال ان يخرجه من جنس ما وجب عليه فيه. ما وجب عليه فيه وذلك كالغنم. فان الغنم زكاتها من جنسها لا يخرج فيها بقرة ولا يخرج فيها من من الابل من الابل كذلك ايضا كذلك ايضا بالنسبة للبقر اما بالنسبة للابل فانه يجب فيها يجب فيها من الغنم في ابتدائها ثم يكون ذلك من الابل. واما في الخلاف اذا اراد ان يخرج ما هو انفس اذا وجب عليه مسنة فاراد ان يخرج ان يخرج بعيرا انفس منه فنقول اذا كان في ذلك الاحظ للفقير فهو الاولى بالقول بالجواز واذا كان بالتساوي فالافضل ان يخرج كما وجب عليه من جنس ما له مما دل عليه مما دل عليه الدليل. وهذه المسألة من الامور السعة. وانما اوردنا الدليل هنا وبينا حكمه ان الاصل في ذلك ان الاصل في ذلك التيسير. ان الاصل في ذلك التيسير. وان الشريعة حينما يسرت في اصل اخراج الزكاة فانها تيسر فيما هو فيما هو اكثر منه في النصاب فيما هو اكثر منه النصاب مما زاد مما زاد على مما زاد على ذلك. السلف عليهم رحمة الله تعالى لهم كلام في ذلك وخلافهم في ذلك هو فرض ان هذه المسألة ولكن نقول الاولى الا يضر بصاحب المال الا يطلب من ماله انفس كذلك ايضا الا يضر بالفقير فيؤخذ دون حقه فان للغني حق وللفقير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم اه بين خطورة التعدي على اموال الاغنياء اخذ انفس منها من غير طيب نفس منهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي كرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فان انه ليس بينه وبين الله حجاب. والمراد بذلك ان يأخذ شيئا من مالهم لا يريدون اخراجه. ففي ذلك ظلم ظلم نهت عنه نهت عنه الشريعة نهت عنه الشريعة. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبدالله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرس وقال ارأيتم اذا هلك مال اذا هلك المال ايحب احدكم ان يأكل مال اخيه بالباطل؟ هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من من حديث الحسن عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر معلول باسناده وكذلك ايضا بمخالفته في متنه. فانه تفرد به عبدالله بن لهيعة اه عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله هذا من جهة علته الاسنادية. واما بالنسبة لعلته المتنية فان الحديث يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز الخرس والعمل به بل بسنيته بسنيته ففيه ارفاق بصاحب المال وكذلك منفعة للفقير بتعجيل اخراج المال بتعجيل اخراج المال المال له فالخرص في ذلك تيسير وتيسير ايضا لعامل الزكاة وتيسير ايضا لعامل لعامل الزكاة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرس في احاديث ايه ده؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في احاديث جاء من حديث سهل بن ابي حثمة وجاء ايضا من فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله واصل الخرس في الصحيحين واصل الخاص في الصحيحين وكان لرسول الله صلى الله عليه عمال عمال يخرصون يخرسون الزكاة يخرسون الزكاة وذلك عبدالله بن رواحة وفروة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع هو حديث عتاب ابن اسيد عليه رضوان الله انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلص العنب كما نخلص النخل وان نخرج زكاته زبيبا كما نخرج زكاة النخل تمرا وهذا الحديث قد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث عبدالرحمن بن اسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن اتى باب ابن اسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير وقد وقع في هذا الحديث اختلاف اختلاف كثير. هذا حديث قد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم اخرجوه من حديث عبد الرحمن ابن اسحاق عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن عتاب ابن اسيل عن الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتضمن يتضمن الخرس في النخل والخرس في العنب وذلك للمشابهة في الصورة وان اختلف وان اختلف الجنس وكذلك ايضا في المشقة فان التمر فان العنب يشابه التمر. يشابه التمر من جهة من جهة بدو صلاحه وتباينه. فانه يتباين فان الشجرة الواحدة قد يبدو صلاح بعضها. ولا يبدو صلاح البعض الاخر. كذلك ايضا فانه يشابه التمر من من اه من جهة اكله. فيؤكل رطبا ويؤكل يابسا فالرطب يؤكل يؤكل رطبا ويؤكل تمرا. والعنب كذلك يؤكل كرما ويؤكل زبيبا ويؤكل ويؤكل زبيبا. والناس في ذلك على احوال منهم من يريد المنفعة باكله باكله رطبا ومنهم من ان يريدوا المنفعة باكله زبيبا او ادخاره وبيعه بعد ذلك. فلما كان كذلك تشوفت الشريعة الى التيسير في ذلك على اصحاب المال وكذلك ايضا منفعة الفقراء فقيل بخرص فقيل بخرص الزبيب وخرص وخرص النخل وهذه المسألة في مسألة خرص النخل وخرص العنب هي من جهة اصلها فيها فيها كلام هل يقال بالخرس او لا قلبه عامة السلف وجمهور الفقهاء على الخرص خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة وخالفه في ذلك محمد بن حسن من اصحابه فقال بقوله بقول السلف وقول الجمهور بالخرص وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما احتج محتج بما جاء في حديث جابر ابن عبد الله في نهي النبي عليه الصلاة والسلام على الخاص فقد تقدم الكلام علي. فقد تقدم الكلام الكلام عليه. هذا الحديث في امر النبي عليه الصلاة والسلام بخرص العنب نقول خلاف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الخرس جاء في ذلك على على مراتب. في مسألة اصل الخرس هل آآ يخرس في الزكاة في جميع الثمار؟ ام ذلك مقيد بالنخل والعنب؟ ومن قال بالنخل لا يلزم ان يقول بالعنب ولكن عامتهم يقولون بالعنب. ومن قال بالعنب لا يلزم ان يقول بغيره من الثمار وذلك لاختلاف الحال وما شابه العنب والتمر من الثمار هل يقال بخرصها ام لا؟ هل يقال بخرصها ام لا؟ من العلماء من قال من قال بذلك اذا كان فيه فيه تيسيرا اذا كان فيه فيه تيسيرا فنقول ان هذا الحديث قد وقع في هذه اختلاف هذا الحديث قد وقع في اسناده اختلاف فانه جاء من حديث عبدالرحمن عن الزهري عن سعيد المسيب عن عتاب. وهو معلول بعدة علل الاختلاف في اسناده من جهة وصله وارساله. من جهة وصله وارساله فقد وقع وقع فيه فيه خلاف فقد رواه جماعة عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن اسيد عليه رضوان الله تعالى وجعلوه هكذا مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه هكذا جمهور الرواة رواه عبدالرحمن ابن اسحاق ورواه كذلك محمد بن صالح التمار ورواه عبدالرحمن بن عبدالعزيز الاممي يروونه بهذا الاسناد ويجعلونه مسندا وخلفوا في ذلك وخلفوا خولفوا في ذلك. فقد رواه النسائي في كتابه السنن من حديث يزيد ابن زريع وبشر ابن منصور ورواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث اسماعيل ابن علية كلهم عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا رواية سعيد عن عتاب. رواية سعيد عن عتاب ابن شهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث انه جاء مرسلا ولكن من مرسل ابن من مرسل اه من مرسل ابني شهاب عن رسول الله. الاول من مرسل ابن المسيب عن رسول الله. والثاني جعلوه من مرسل ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكروا سعيدا وما ذكروا عتابا فيه. هذا رواه يونس ورواه كذلك ايضا الاوزاعي كما ذكر ذلك بن ابي حاتم في كتابه العلل وكذلك ايضا رواه ابن جريج كما اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف كلهم يرونه عن ابن شهاب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في الترجيح في هذا منهم من رجح الارسال عن ابن شهاب وهذا قول ابو زرعة الرازي ومنهم من رجح الارسال عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول ابي حاتم وابي علي بن السكن ومنهم وهو قول جماعة من المتأخرين صوبوا المسند من حديث ابن شهاب عن سعيد عن عتاب ولكنه كذلك ايضا معلول معلول حتى في رواية ابن شهاب عن سعيد عن عتاب ابن قصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك هي الانقطاع بين سعيد بن المسيب بين سعيد المسيب ابو عتاب فان سعيد بن المسيب لم يدرك اعتاه ابن اسيد عليه رضوان الله وذلك ان عتابا قد توفي مبكرا. فقد توفي في خلافة فقد توفي في اخر يوم من خلافة ابي بكر وقيل انه مات في اليوم الذي مات فيه ابو بكر الصديق عليه رضوان الله. واما ابن المسيب فانه ولد لسنتين مضت من خلافة من خلافة عمر بن الخطاب كما روى الامام احمد رحمه الله عن سفيان عن يحيى ابن سعيد قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول ولدت لسنتين مضت آآ من خلافة عمر ابن الخطاب واعلم الناس بولادته هو عليه رحمة الله. فنقول حينئذ ان هذا الاسناد ان هذا الاسناد مرسل. ان هذا الاسناد مرسل اما مرسل من جهة انقطاعه واما ان يكون واما ان يكون مرسلا باسقاط صحابيه. واما ان يكون السلام باسقاط صحابي. واما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث من الخرس فنقول ان الخرس قد ثبت في الصحيحين. فنقول ان الخرس قد ثبت قد ثبت في الصحيحين وثبت ايضا في غيرها وثبت ايضا من عمل بعض الصحابة والخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله وجاء موقوفا ايضا عن سهل ابن ابي حثمة عليه رضوان الله وافتى به جماعة من فقهاء السلف وهذا يقوي العمل به. وهذا يقوي العمل العمل به الحديث الخامس هو حديث سهل ابن ابي حثمة عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فاتركوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وجماعة من حديث عبدالرحمن ابن مسعود ابن نيار عن سال وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء في حال عبدالرحمن بن مسعود بن نيار وذلك انه مستور الحال وقد قال غير واحد من العلماء انه لا يعرف عن سال الا من هذا الحديث. من رواية عبدالرحمن بن مسعود كما قال ذلك البزار رحمه الله في كتابه المسند قال لا يعرف هذا الحديث الا من حديث عبدالرحمن ابن مسعود ابن نيار عن سهل وبه اعله غير واحد من العلماء كابن القطان الفاسي رحمه الله وذلك ان هذا الحديث فرض وغريب ولكن من العلماء من قال بي من قال به وصحى اسناده. وهو صنيع جماعة من الائمة من المتأخرين ولعل من القرائن التي حملتهم على حملتهم على تصحيحه ان هذا الحديث جاء من طريق شعبة بن حجاج جاء من طريق شعبة ابن الحجاج عن خبيب عن عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ولكن نقول ان عبدالرحمن بن مسعود بن نيار لا يعرف الا في هذا الحديث وليس له في الكتب الستة والمسند الا هذا الا هذا الحديث ولم يروي الا عن سهل ولم يرو الا الا عن سهل وحديثه هذا ضعيف وحديثه هذا ضعيف ولكن صح ذلك عن عمر ولكن صح ذلك عن عمر. هذا الحديث يتضمن ان الخالص يدع الثلث او الربع فما المراد بمعناه من جهة ما يدع الانسان من الثلث او الربع هو ان الخالص اذا جاء اذا جاء يخرص الثمرة المزكى ان يخرج الزكاة ثم يدع ثلثها لاهلها ان يدعو الثلث لاهلها. وقيل معنى اخر وهو يؤدي نفس المراد قالوا ان يدع ثلث الثمار او ثلث الزرع فلا يخرص وذلك اذا كان النخل مثلا تسع او اكثر من ذلك يأتي الى الثلث ثم يدعه. او يدع الربع لا يقوم بخرصها وانما يخرس ما دونها. او يخرس الجميع ويدع ثلث الزكاة او ربع الزكاة. قال والعلة في ذلك ان الخرس امر تقديري نظري ليس بدقيق والاولى الارفاق بصاحب المال ثم ايضا قالوا وفي ذلك علة ان المال اذا ان المال المخوص يختلف عن غيره لانه يطرأ عليه فساد يطرأ عليه فساد وذلك ان المال المخروص غالبا يكون من النخل وهو التمر ومن شجر العنب والكرب وهذا يسقط منه ويفسد مع الوقت فيسقط من النخلة في الارض او ربما تأتي الطيور وتريد ان تأكله طريا وهكذا فهذا فوت لصاحب المال فوت على صاحب المال فربما تخرص الشيء اليوم ويسقط في الارض ويفسد ويسقط في الارض ويفسد. فانت قد خرصته قبل ذلك ثم ثم فسد على صاحبه. فجاء في الشريعة ان يترك من المال المخروص او من الزكاة المخروصة قدر الثلث والربع. وهذا وان لم يصح فيه حديث مرفوع لكنه جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه امر الخالص ان يدع لاهل الثمر ما يأكلون. واسناده عنه صحيح فانه كان يبعث سلمى بحثمة عليه رضوان الله تعالى ويأمر ويأمره ان يدع من مال من ما من المال المخروص قدر قدر ما ياكلون يعني ما يحتاجون اليه وما يحتاجون ايضا الى الى جيرانهم بالهدية او العطية او الصدقة ونحو ذلك وذلك جبرا للخلل الذي ربما يطرأ يطرأ على على الخرس. فهو صحيح عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله. وجاء في رواية اخرى وهو الحديث السادس وهو تابع لهذا الحديث ولكنه جاء من وجه اخر من حديث ابن مبارك عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابي بكر ابن عمر ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بخرص النخل الا العرايا الا قدر العرايا وهذا ايضا يتضمن التيسير وما هو المقدار الذي يترك في المال المخوص نقول لم يثبت فيه قدر قطعي. لا في المرفوع ولا في الموقوف. ولهذا في الاثر الوارد الصحيح عن عمر الخطاب انه امر بان يترك ان يترك من المال قدر ما يأكلون والناس يتباينون في ذلك كثرة وقلة وكذلك حاجة فان الامر في ذلك يتباين ثم ايضا انه في هذا الحديث في حديث سهل عليه رضوان الله قال فدعوا الثلث قال وان لم تدع او الثلث فدعوا الربع. اشارة الى ان الامر على التيسير. يعني ما تصالح عليه الناس ولكن لا ينقص عن الثلث. حتى لا يجحف في حق فقير حتى لا يجحف في حق في حق الفقير. ولهذا نقول ان الخرس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وتقدم اشار اليه اما خرص العنب فلم يثبت مرفوعا ولكنه يثبت يثبت بقول السلف والقياس. لان العنب مطابق للتمر من جهة حاله وصورته واثره. وصفة انتفاع الناس صفة انتفاع الناس به. وكذلك ايضا في تركه هل يترك منه شيء او لا يترك؟ وهذه المسألة ايضا خلافية ولهذا اوردنا الحديث وبيناه. وذلك ان العلماء قد اختلفوا في المال المخوص من الثمار هل يترك منه شيء او لا يترك منه شيء. المذهب وهو قول جماعة من السلف قول جمهورهم الى انه يترك منه شيء وهو عمل الخليفة الراشد وذهب الشافعي رحمه الله وقال ابو حنيفة الى انه لا يترك شيء ويحسب بجميعه يحسب لجميعه. ولا اظهر انه يترك منه قدر ما يحتاجه اهله شريطة الا الا ينقص ذلك عن او يزيد المتروك عن عن الثلث. يزيد المتروك عن عن الثلث. وذلك انه ان زاد عن الثلث فان فيه اضرار في الفقير فان به اضرار بالفقير. والشريعة انما فرضت الزكاة لمصلحة الفقير قبل مصلحة غني لمصلحة الفقير قبل مصلحة مصلحة الغني ولاجل هذا والخلاف الوارد فيه. اوردنا هذا الحديث وهو حديث سال عليه رضوان الله تعالى الم الحديث السادس سابع الحديث السابع هو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة الورق فقال في كل اربعين درهما درهم في كل مئتين خمس دراهم قال وما زاد فبحساب هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف قد وقع في اسناده اختلاف. فتارة يروى من حديث ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب وتارة يروى من حديث عاصم من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب وتارة يروى مرفوعا الى رسول الله وتارة يروى موقوفا على علي ابن ابي طالب وهذا الحديث قد رواه جمهور من رواه عن ابي اسحاق فجعلوه مرفوعا فجعلوه مرفوعا رواه الاعمش وابو عوانة جرير بن حازم وابو معاوية وغيرهم يروونه عن ابي اسحاق عن عاصم من ضمرة عن علي ابن ابي طالب مرفوعا ولكن قد روى هذا الحديث امامان حافظان وشعبة من الحجاج وسفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله من قوله عن علي بن ابي طالب من قوله والوقف اصح والوقف اصح اصح من من الرفع وهذا الحديث جاء في رواية فما زاد فبحساب ذلك فينتبه اذا هل هذه اللفظة واللفظة هذه فيها معنى ان ما زاد عن نصاب الزكاة ولو كان كسورا ولو كان كسور انه يؤخذ منه بمقداره يعني اذا كانت الزكاة في الاربعين درهم في الاربعين درهم لكن لو كان واحد واربعين اثنين واربعين واستطاع الانسان ان يستخرج هل يأخذ من ذلك نصابا؟ ام لابد من المضاعفات في المائتين خمسة مئتين وعشرة وعشرين ام لابد ان يكون ذلك في في مضاعفاتها مئتين واربعين او مئتين وخمسين نعم في هذا الخبر في حديث علي قال فما زاد فبحساب ذلك. يعني كل زيادة يؤخذ منها ولكن ما قبل ذلك هو جاء بهذا الظبط. جاء بهذا بهذا الظبط انه في كل اربعين درهم وفي كل مئتين خمسين خمسة فما زاد فبحساب وقد جاء حديثان في هذه المسألة حديث في النهي عن اخذ الكسور والاخذ في مضاعفات العدد فيما جاء فيه الزكاة والحديث الثاني بالاخذ بما زاد بحسابه. ما زاد بحسابه. هذه الزيادة في حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في فما زاد فبحساب الحديث الصحيح فيه هذا انه موقوف. وان قوله فما زاد بحساب تارة يروى بالشك لا ادري يقول الراوي لا ادري اقوله فما زاد بحساب من قول النبي او من قول علي ابن ابي طالب. وتارة بالجزم بالرفع وتارة وقد جاء مجزوما برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد ابن حبان وهو منكر الحديث وقد منكر الحديث لا يحتج بحديثه. وقد رد حديثه الامام احمد رحمه الله. وهذه اللفظة هي من قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله هي من قول علي ابن ابي طالب عليه عليه رضوان الله وثمة فرق بين زكاة المال وبين زكاة الماشية وبين زكاة الماشية. فان زكاة الماشية لا يؤخذ بالكسور لا يؤخذ بالكسور بخلاف زكاة المال بخلاف زكاة المال. فهل يؤخذ بزكاة المال بالكسور؟ ام كل ام ان كل ما زاد فبحسابه نقول هذا الحديث هو موقوف على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخالفه من الاخذ من الاخذ من عدم الاخذ بالكسور وقد جاء ما يخالفه من حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله وهو الحديث الثامن في هذا في هذا المجلس. حديث الثامن هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اخذ الكسور من المال وقال في كل اربعين درهم درهم وفي كل مئتين خمسة ونهى ان تؤخذ من الكسور. هذا الحديث اخرجه دار قرني في كتابه السنن من حديث عبادة ابن نسي عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وذلك للانقطاع في اسناده في الانقطاع في اسناده وتفرد اخراج الدارقطني به امارة على نكارته وكذلك ايضا فانه يخالف ما هو اقوى منه واصح ما هو اقوى منه واصح من ان الاصل في زكاة الاموال ان ما زاد فبحساب وامثل ما جاء في ذلك هو عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا ومن قرائن الاعلال ان الحديث اذا جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عن الخلفاء الراشدين ما يعارضه من غير خلاف عندهم ان هذا قرينة على اعلان المرفوع فان الخليفة الراشد قوله ليس فقها بل قضاء وامرا بل قضاء وامرا وقضاؤه يعمل به الناس وامره حكم يحكم به ويشتهر من قضاة البلدان وعمل الصحابة عموما يختلف عن عمل الخلفاء الراشدين فان عمل الخلفاء الراشدين واقضيتهم في ابواب الزكاة وغيرهم مما يتعلق باحكام الناس العامة مما يجري فيه القضاء في الناس ويشتهر فاذا لم يكن في ذلك ما يخالف من اقوال الصحابة فانه يحكى فيه الاجماع فان انه يحكى فيه فيه الاجماع والاجماع في ذلك وجيه. الاجماع في هذا وجيه. وذلك ان الشريعة قد حدت زكاة النقدين وسكتت عما زاد عن ذلك وسكتت عما زاد عن ما زاد عن ذلك مما يدل على وجوب الزكاة في الكسور على وجوب الزكاة في الكسور. بخلاف بهيمة الانعام. فان الشريعة قد بينت انه لا وخاذ من لا تؤخذ من الكسور. فحدد ذلك بالمضاعفة سواء كان ذلك في مسائل على اختلاف في مقاديرها في مسائل الغنم او الابل بالاو او البقر. فقد تزيد واحدة وتزيد مئتين دون النصاب فلا فلا يكون فيها زكاة. واما بالنسبة للاموال من الذهب والفضة ففيه فيها زكاة وادي ايضا من المسائل الخلافية ولكن حتى يحرر الخلاف في هذا بينا بينا ان هذه ان هذا هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوع يعتمد عليه الا ما جاء في لحديث عتاب آآ في حديث عبادة بن نسى عن معاذ بن جبل ولا يصح في النهي عن الاخذ الكسور من زكاة الورق. واما ما اه في ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فهو امثل شيء جاء في هذا الباب فهو امثل شيء جاء في هذا في هذا الباب وعليه المعتمد في الفتيا وعليه المعتمد في الفتيا ونتوقف عند هذا الحد وبهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة واسأله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد