السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ما شرعنا فيه وذلك من الاحاديث التي تكلم عليها العلماء مما يتعلق بمسائل بمسائل الزكاة وآآ اول هذه الاحاديث هو خبر عطاء الخرساني عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه لما جاء بالجابية رفع اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الزيتون فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اذا بلغ خمسة اوسق حبه يعصر ويخرج من زيته العشر. هذا الحديث اخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث عثمان بن عطا ابن ابي مسلم الخرساني عن ابيه عن عمر ابن الخطاب وهذا الحديث وان كان اثرا والاصل اننا نريد ما يتعلق بالاحاديث المرفوعة وذلك انه فيه حكاية الاجماع. فيه حكاية اجماع الصحابة عليهم رضوان الله على مسألة على مسألة زكاة الزيتون. وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية عند العلماء وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف. لا يحتج به وهو معلول بعدة علل اول وهذه العلل ان هذا الحديث يرويه عثمان بن عطا وليس عثمان بن عطا هو اخو يعقوب بن عطاء فيعقوب بن قهوة ابن ابي رباح وعثمان ابن عطا الخرساني وعثمان ابن عطى ضعيف الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن ابيه وان لم يتفرد ابوه بذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما يأتي الاشارة اليه. وعثمان ابن عطا الخرساني ظعفه واحد من العلماء كيحيى ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. وكذلك ايضا فانه يضاعف على سبيل الخصوص في روايته عن ابيه فان احاديثه عن ابيه متكلم فيها. قد تكلم عليها غير واحد كابن نعيم الاصفهاني وكذلك ايضا الحاكم ابو عبد الله يقول ابو نعيم رحمه الله يقول يروي عن ابيه احاديث من كرة ويقول ابو عبد الله الحاكم رحمه الله يروي عثمان بن عطا عن ابيه احاديث موضوعة. وهذه الاحاديث التي يرويها سواء كانت مرفوعة او موقوفة وايضا من علل هذا الحديث من جهة الاسناد ان هذا الحديث يرويه عطاء الخرساني عن عمر بن الخطاب ولم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى شيئا وحديثه عنه مرسل اذا معلول بعلل الارسال ويتضمن الارسال للجهالة وكذلك ايضا الضعف في عثمان ابن عطا وكذلك ايضا فان هذا الحديث تضمنوا حكاية اجماع. والاجماع في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما قدم عمر بن الخطاب الجابية رفعوا اليه امر زكاة الزيتون فقضى فيه يعني فعملوا به. ولم يختلفوا على امره. وحكاية الاجماع في ذلك لو صحت للزم بها للزم القول القول بها. وهنا هل في زكاة الزيتون خلاف اصلا عند الصحابة علي رضوان الله؟ نقول لم يرد كبير شيء عن الصحابة. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس رواه طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس ان في زكاة في زكاة الزيتون العشر ولكن الاشكال فيما جاء في خبر عمر بن الخطاب فيما تفرد به هنا عثمان بن عطا عن ابيه انه جعل الزكاة في زيته لا في ذاته. في زيت الزيتون لا في الزيتون في ذاته. وهذا مما وقع في فمه خلاف عند تمام ولو صح ذلك الاجماع عن عمر بن الخطاب لقيل به لقيل لقيل به وما جاز وما جاز الخروج الخروج عنه. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث بهذا الاسناد وبهذا السياق بهذا السياق ضعيف. ولكنه قد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله من وجوه اخرى بذكر زكاة الزيتون وان فيها العشر من غير ذكري من غير ذكر زيته. جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله يرويه عنه ابن شهاب عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا يرويه يزيد ابن يزيد ابن رجاء ابن جابر عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله الله ان في زكاة الزيتون العشر. والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث انما سمعه يزيد بن يزيد ابن جابر من ابن شهاب الزهري. وذلك ان يزيد بن يزيد هو اصغر من ابن شياب وشياب متقدم عنه ويزيد له عرض على ابن شياب يعني يعرض عنه يعرض عليه حديثه فربما سمع الحديث من الزهري فحدث به من غير ذكر ابن شهاب. لانه عند ابن مرسل فيرسله عنه وهو قريب من الطبقة من طبقة ابن شهاب ولو لم يساويه فانه لم يروي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا شيء فحديثه ايضا ايضا مرسل. وجاء هذا الحديث ايضا من حديث رجا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد رواه ابو ابو عبيد في كتاب الاموال وهو مرسل ايضا. وامثل ذلك انه من مراسيل ابن شهاب عن عمر ابن الخطاب ومراسيل ابن شهاب عن عمر ضعيفة. وان كان مدنيا ويروي عن المدنيين الا انه ربما اسند بعض الاحاديث عن بعض الشيوخ او بعض المجاهيل ممن تكلم فيه والمأخذ على هذا المروي في ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من وجهين. الوجه الاول ان الزكاة جعلت في الزيت لا في الثمر. والمأخذ الثاني في ذلك اطلاق الزكاة في الزيتون العشر من غير تفصيل. بينما سقي من او سقته الانهار او ما سقي بمعونة. فلم يفرق بين هاتين الصورتين. وقد جاء عن اه وقد جاء عن بعض السلف التفريق بين ثمر الزيتون الذي يسقى من السماء او يسقى من الانهار وبينما ما يسقى بالنضح. فيجعل ثمار ذلك كحال النخيل ذلك ايضا العنب فيفرق بين ذلك فما وجد فيه مشقة مما يسقيه الانسان بيده او بالنواضح او ايضا بالمؤونة الحديثة وذلك بشبكات الري ونحو ذلك فان فيه في نصف العشر واما ما كان من السماء من المطر وكان جري الانهار او كان مما تجري تجري الارض من باطنها عليه فيشرب منها من غير من غير جهد فهذا فيه العشر وهذا مما يستشكل في المروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ولهذا قلنا قلنا بضعفه ولهذا قلنا بضعفه ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل فقد جاء من مرسل الزهري انه قال مضت السنة ويأتي الاشارة اليه وهو الخبر الثاني في بابنا ان ابن شهاب الزهري عليه رضوان قال مضت السنة ان في الزيتون فيما سقي من السماء والانهار العشر. وما سقي بالنواضح نصف العشر. هذا الحديث قد اخرجه البيهقي من حديث الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابي شاب الزهري مرسلا وقوله اي قول ابن شهاب في ذلك مضت السنة مرجوحة والصواب انه من قول الزهري لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذلك ايضا الى عمل الخلفاء والصواب انه من قول ابن شياب وذلك ان الاوزاعي قد خولف في هذا الحديث قد خولف في هذا الحديث. فرواه جماعة من الثقات عن ابن شهاب الزهري من غير قوله من السنة رواه الامام مالك رحمه الله عن ابن شهاب في كتابه الموطأ وكذلك ايضا رواه معمر ابن راشد الازدي كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف وكذلك ايضا رواه عقيل بن خالد كما رواه ابو عبيد في كتاب الاموال كلهم يرونه عن ابن شهاب من قوله لا مرفوعا مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله مضت السنة ليس ليس بمحفوظ وانما هو من قوله. وانما هو هو من قوله. او من قول عمر على ما تقدم الاشارة اليه فانه فان ابن شهاب قد روى هذا الحديث عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من قوله واما ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاوس من كيسان عن عبد الله بن عباس ان في زكاة الزيتون العشر فهو صحيح عبدالله بن عباس ولا يعلم بهذا الاطلاق له مخالف من الصحابة واما ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ففيه العموم ولكنه مقيد بالزيتون. فتجعل الزكاة في في زيته لا في الثمر في ذاته لا في الثمر في ذاته وهذا من المواضع الخلاف عند العلماء. منهم من ان يكون الزكاة في زيته ومنهم من يقول ان الزكاة الزكاة في ثمره وذلك ان اذا كانت في الثمر فالثمر ينظر فيه الى حالين. ينظر فيه الى الى حالين. هل هو مما يقتات ام هو مما مما يتفكه فيه؟ فيتلف ان لم يحفظ. ومعلوم ان الزيت ابقى. من من ثمن الزيتون والزيتون اذا لم يحفظ وترك لا يبقى كالحنطة والشعير واضرابها فيبقى ولا يتعرض فيتعرض لليبس والتلف فيجعله العلماء حينئذ كحال الادام الذي يتأذن به وتقدم معنى الكلام على ما يتعلق باحكام الزكاة الفاكهة والخضار. تقدم على الاشارة الاشارة على هذه على هذه المسألة وذكرنا التفريق التفريق في ذلك ولهذا يتكلم العلماء على هذه المسألة وربما فرق بعضهم بين الزيتون وبين زيته. ومنهم من اطلق الحكم وجعل الزكاة اتى فيهما ان اخرجه في الثمر سقط عن الزيت. وان اخرجه عن الزيت فانه يسقط يسقط عن الثمر. ومنهم من لم يرى زكاة فيه على الاطلاق منهم من لم يرى زكاة فيه فيه على على الاطلاق. وهذا مروي عن بعض الائمة من فقهاء من فقهاء الرأي هذا مروي عن بعض الائمة من فقهاء من فقهاء رأي فانه يروى آآ عن ابن ابي ليلة وكذلك ايضا يروى يروى عن سفيان وغيرهم من اهل من اهل الكوفة. والارجح في ذلك ان ان في الزيتون زكاة وان حكمه حكم الحبوب. وان حكمها حكم الحبوب. وذلك من والشعير وحكم الثمر وذلك كالعنب الذي يتحول الى زبيب وكالرطب الذي يتحول الى تمر. فان فيها فان فيها فيها زكاة. واما بالنسبة للتباين في اخراجها كالتباين في اخراج العنب. ان اراد الانسان ان يخرجه كرما او اخرجه زبيبا او ان يخرجه رطبا او يخرجه تمرا. في ذلك النصاب اذا اذا وجب عليه يخرجه من هذا او يخرجه من هذا وبه تسقط حينئذ يسقط حينئذ آآ التكليف والوجوب عليه. ومن العلماء الذين يستدلون بعدم بالزكاة على الزيتون يستدلون انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث تقييد الزكاة بالحنطة والشعير والتمر والعنب. وانها لا تخرج عن هذه الاربعة. وهذا هو الحديث الثالث في بابنا وهو حديث موسى ابن طلحة عليه رضوان الله انه قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ ان تأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والتمر والعنب وهذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث سفيان عن عمر ابن عثمان ابن موهب عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يصنف انه من احاديث الوجادة فلم يسمعه من معاذ ولم يدركه او لم يسمع من معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ولكن ولكنه في حكم الوجادة. وهل الوجادة في ذلك في هذا الحديث نقول الاسناد صحيح الاسناد صحيح عن موسى بطلح وموسى ابن طلحة تابعي متقدم لم يسمع من معاذ بن جبل لان معاذ بن جبل توفي مبكرا. توفي مبكرا في العام الثاني عشر على ما تقدم الاشارة الاشارة اليهم معنا في بعض المواضع. وهو لم يسمع منه لم يسمع منه شيئا. وهل وجادته في ذلك يحكم عليها بانه عالم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ نقول موسى بن طلحة اعالم بكتاب معاذ ولهذا روى عنه كثيرا روى عنه عنه كثيرا وبها يحتج واحد من الائمة وذلك كالامام احمد رحمه الله وغيره ويميل الى هذا ايضا الامام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الام فانه ربما رجح حديث معاذ ابن جبل هذا على خبر عمر على خبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بزكاة الزيتون قالوا وذلك انها لم تذكر. ان الزيتون لم يذكر في بهذه الاشياء التي اوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب او اخبر معاذا ببعض احكام الزكاة لا بتفاصيلها فربما يثبت عن غيره ما ليس عنده وذلك لاحوال منها ان تكون بعض الثمار ليست ليست من ما مواضع المنابت في اليمن. او ربما كان ذلك تيسيرا. او ربما امر بذلك ولم ينقل وربما امر بذلك بذلك ولم ينقل وهذا الحديث نقول صحيح انه الى موسى ابن طلح وقد وقع فيه اضطراب وقد وقع فيه اضطراب. من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة اسناده فقد وقع فيه اضطراب من حديث موسى ابن طلحة فتارة يرويه سفيان عن عمرو ابن عثمان ابن موهب عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن معاذ. فما جعله عن كتاب وتارة يرويه عمرو بن عثمان ابن موهب عن موسى ابن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ذكر معاذا وما ذكر كتابا. وانما ارسله وظاهره انه حدث به ظاهر انه حدث به ثم ثم ارسله وايضا من وجوه الاضطراب ان هذا الحديث تارة يجعل من مرسل مجاهد وتارة يجعل من مرسل الحسن وتارة يجعل من مسند عمر بن الخطاب وتارة يجعل من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ويأتي الكلام عليها. اما بالنسبة لمسند عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحارث ابن محمد عن عبدالعزيز بن ابان عن محمد بن عبيد الله عن الحكم بن عتيبة فجعله من مسند عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث منكر بل موضوع. بهذا الاسناد. وذلك ان في اسناده بن ابان وهو عبدالعزيز وقد اتهم بالكذب. اتهمه بالكذب غير واحد. كابن معين. فان قال كذاب خبيث وقال بالاسناد فجعله عن عمر ربما رام علوا وربما رام علوا فاسنده عن بعض عن بعض الثقات ولهذا نقول ان انه عن عمر انه عن عمر موضوع واما بالنسبة لمرسل مجاهد بن جبر فقد رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عتاب عن خصيف عن مجاهد بن جبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزكاة في خمسة اشياء. الحنطة والشعير والتمر والعنب والدرة وذكر الدرة وزادها فيه. وذكر الدرة في هذا الحديث من كرة. وذكر في هذا الحديث من كرة من جهة الرواية. وان كان من جهة العمل يصح قياسها. يصح قياسها لانها مما يحفظ ييبس وذلك كحال الزبيب. والتمر واشباهها لهذا نقول انه ضعيف من مرسل مجاهد بن جبر واما بالنسبة لارساله من حديث الحسن البصري فانه قد رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عمرو بن عبيد عن ابن عن الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه عن عمرو بن عبيد سفيان ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فذكر نحوا مما جاء في مرسل مجاهد الا الا ان ابن نعييناه؟ قال اراه ذكر الدرة فشك فيها وما جعلها وما جعلها يقينا وهذا الحديث ايضا وهذا الحديث ايضا مرسل منكر. وذلك انه قد تفرد به عن الحسن بارساله عمرو بن عبيد وهو المعتزلي وهو من اصحاب الحسن وقد روى هذا الحديث ولا يحفظ مرسلا عن الحسن الا من طريقه فهذه المراسيل لا تصح هذه المراسيل لا تصح وقد جاء موقوفا على معاذ بن جبل من حديث طوس يرويه عمرو بن دينار عن طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل فذكر فذكر مواضع الزكاة الاربعة وذلك في الحنطة والشعير والتمر والعنب ومرسل طاووس ام معاذ يقوي مرسل موسى بن طلحة عن معاذ قول موسى مرسل موسى ابن طلحة عن معاذ واصح الطرق في ذلك وما اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه السنن من حديث سفيان عن عمرو بن عثمان لموهب عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث وجادة فهذا الحديث وجادة. وهل هو صحيح او ضعيف؟ نقول صحيح الاظهر صحته لكنه وجادة والوجادة تصح من العالم بها وموسى بن طلحة عالم بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام وعضده في ذلك مرسى طاووس عن معاذ وطاووس ابن كيسان عالم بفقه معاذ بن جبل ولا يخرج عنه ولا يخرج ولا يخرج عنه وطاووس ابن كيسان يفتي ايضا بما رواه عن معاذ ابن جبل. وهنا من القرائن من المسائل المهمة ان الحديث قد يقوى اذا افتى اصحاب الراوي به تقدم معنا ان من قرائن التقوية ومن قرائن الاعلال اذا خالف الراوي مروية او وافق انه اذا خالف مروية فهذا اعلان لما يروي. واذا واذا وافقه فهذا تقوية لما يروي اذا كان الاسناد اذا كان الاسناد مستقيما والمخرج مختلفا. لماذا قلنا المخرج مختلف؟ لانه اذا كان متحدا يكون اعلال اما بالوقف واما بالرفع يكون اعلال بالوقف او بالرفع. فنقول حينئذ ثمة مسألة اخرى جديدة من القرائن انه ربما يروى من فتيا اصحاب الراوي على قوله يعني انهم لا يخرجون عنه. فمثلا ما يروى عن معاذ بن جبل ننظر في فقه اصحاب معاذ على ماذا يفتون؟ اذا كان الاسناد في ذلك فيه علة يسيرة ننظر في المروية مسروق مثلا ابن الاجدع وطوس ابن كيسان. فاذا وجدناهم يفتون على الحديث المروي عن معاذ ابن جبل فهذا قرينة على قوته ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه البيهقي في بعض المواضع في سننه الكبرى يقول وطاؤوس ابن كيسان لا يفتي بما يخالف معاذ ما يخالف يخالف معاذ وهذا وهذا شبيه بالاضطراد وهذا شبيه بالاضطراد ولو لم يكن ثمة ذكر لطاووس ابن كيسان. فاذا وجد مثلا لعبدالله ابن عمر رواية او حديث مرفوع او موقوف عليه ينظر في فقه اصحابه ينظر في فقه اصحابه. كذلك ايضا اذا كان ثمة قول مثلا لعبد الله بن عباس او لعبدالله بن مسعود وفيه ضعف ينظر الى فقه اصحاب عبد الله ابن مسعود ينظر الى فقه علقمة وابي الاحوص والاسود وآآ كذلك ايضا النخعي واهل الكوفة المتقدمين ينظر ينظر الى اقوالهم. فان اطبقت على القول الذي روي عن عبد الله بن مسعود وفيه ضعف كانت على تقويته. كذلك ايضا بالنسبة لمعاذ بن جبل كذلك ايضا لعبدالله بن عمر. واضراب هؤلاء من الصحابة عليهم رضوان الله الذين لهم في الفقه اثر على على الناس الذين لهم اثر ولذلك يلتمس هذا فيكون هذا من جملة من جملة القرائب. ولهذا يلتمس الامام الشافعي رحمه الله قوة المرء عن معاذ في فتيا طاووس. في فتيا في فتيا طاووس ونستطيع ان نتوسع في ذلك الى بالاجدع وابرى به ممن اعتنى بالرواية بالرواية عن معاذ ابن جبل عليه رضوان الله. وهذا هذه الاحاديث التي تقدم اشارة اليها في مسألة تقييد الزكاة في هذه الاصناف وهذه وهذه الانواع هل هذا حصر لها؟ ام ضرب مثال وضرب ضرب مثال. نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مثالا. جعل ذلك مثالا. فربما كان هذه هذه الزروع هي مما يشتهر في القطر اليماني مما يشتهر في القطر اليماني في ذلك الزمان. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم اليها وما لم يكن فيها مما يلحق بها فانه يأخذ حكمها. يأخذ يأخذ حكمها وذلك من من سائر من سائر الثمار سواء كان ذلك الذرة ولو لم يثبت في هذا ولم يثبت في هذا حديث كذلك ايضا الزيتون وغيرها وذلك لان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى توسعوا في هذه المسألة في مسائل في مسائل القياس. توسعوا في مسائل القياس. الحديث الرابع هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العشر في الحنطة والشعير والتمر والعنب هذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبدالكريم ابن ابي المخارق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ويرويه عن عبد الكريم ابن ابي المخارق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهذا الحديث ضعيف ومعلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو سيء الحفظ كما قال ذلك الامام احمد وعلي بن المديني وظعفه غير واحد من الائمة ايظا من غيرهما وان كان فقيها من فقهاء ورؤوس اهل الكوفة الا انه في الحفظ ضعيف كذلك ايضا فان فانه يروي عن عبد الكريم ابن ابي المخارق وعبد الكريم بن ابي المخالق ضعيف الحديث ايضا وعامة النقاد من المحققين على تليينه على اختلافه في عباراتهم وقد تفرد به عبد الكريم في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والبخاري رحمه الله والبيهقي رحمه الله كأنه يعل الحديث بتفرد عمرو بن شعيب ومعلوم ان توقف البيهقي رحمه الله في مثل هذا الاسناد في عمرو بن شعيب لتوقف الشافعي. توقف الشافعي ومعلوم ان الشافعي من هذا الاسناد في عمرو بن شعبة عن ابيه عن جده والسبب في ذلك ان عمرو بن شعيب اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فيروي عن ابيه عن جده فابوه معروف شعيب. فما المقصود بجده؟ هل هو محمد؟ ام عبد الله؟ ام عمر ابن العاص هؤلاء كلهم يصح ان يطلق عليهم الجد فاذا كان يقول عن جده وهو محمد فهو مرسل فهي الذي يروي محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل واذا كان عن جده عبد الله ابن عمر ابن العاص فالحديث متصل واذا كان عن عمرو بن العاص فالحديث منقطع فالحديث منقطع لانه يرويه شعيب عن عمرو بن العاص وعلى هذا فهو ضعيف من وجهين صحيح من وجه من وجه واحد. ويأتي على سبيل الاجمال ويأتي على سبيل الاجمال في بعض الطرق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وتارة يقال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ورب ما جاء عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن العاص وهذا ما جعل بعظ الائمة يتوقفون. ومن وجوه التوقف في ذلك ان هذه السلسلة فيها مناكير فيها مناكير وقد اعل مسلم رحمه الله شيئا منها في كتابه التمييز وعل البيهقي رحمه الله ايضا شيئا منها في كتابه السنن فغير مرة يقول تفرد به عمرو بن شعيب يعله بتفرد عمرو بن شعيب وذلك ان الاحاديث الاصول تروى وتشتهر وتحمل وتنقل ومثل هذا الحديث يعد من الاصول مثل هذا الحديث يعد يعد من الاصول ولكن نقول ان مثل هذا الحديث جاء من طرق متعددة على كما تقدم الاشارة اليه فهو يدل على ما سبق معنا من امر النبي عليه الصلاة والسلام باخذ الزكاة من الشعير والتمر والعنب والتمر والعنب فنقول في ذلك ان هذا الحديث من جهة اسناده ضعيف واما من جهة معناه فيغني عنه ما تقدم. فيغني عنه ما تقدم. الحديث الخامس وحديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي هذا الحديث اخرجه البيهقي والقاضي ابو يعلى ايضا من حديث عافية بن ايوب عن الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر بل حكم بعض العلماء ببطلانه وذلك انه تفرد به عافية بن ايوب عن الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ولا يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وعافي بن ايوب لا يعرف كبير شيء عن حاله وقد روى هذا الحديث عن الليث ابن سعد وش العلة هنا؟ عبد الرحمن عافية بن ايوب طيب من اصحاب الليث بن سعد كلام مرسل لا كذا ما ما يصلح من علل هذا الحديث انه يرويه الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر وهذا وهذا يعني هل لان الليث ابن سعد رحمه الله نهر جاري في الرواية نهر جاري في الرواية اليس كذلك ومثل هذا لا بد ان لابد ان ان ينقل والليث ابن سعد رحلة يعني نقالة انتقل الى مصر والمدينة وكذلك ايضا الشام والعراق. وله احاديث يرويها عنه كبار اصحابه يروون عنه وعافية بن ايوب مستور. وهذا الحديث اصل في في مسألة زكاة حلي المرأة وعلى هذا نقول لو كان عافية بن ايوب احسن حالا من هذه وعرف وكان صدوقا ما قبلناه ما قبلنا الحديث اليس كذلك؟ هل يشفع لهذا الحديث ان هذا الحديث صح موقوفا على جابر ابن عبد الله؟ قد جاء من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبدالله انه سئل عن الحلي افيها زكاة ام لا؟ قال لا هل يعضده نعم انت كيف من الذي وهب كيف عبد الملك ها نقول هذا لا يعضده لا يعبده بل يزيده اعلانا لماذا؟ لانه الاولى ان الذي يروي المرفوع عبدالملك والذي يروي الموقوف عافية لانه لو كان عبد الملك موجود في ويعلم ان هذا الحديث مرفوع روى المرفوع او روى الموقوف روى روى المرفوع روى المرفوع وهو اولى بالرواية واذا ولما لم يروه دل على نعم دل على عدم وجوده عند ابي الزبير اصلا مرفوعا على عدم وجوده اصلا مرفوعا. وان الخطأ من عافية بن ايوب ولهذا ينص غير واحد من الائمة على تحريم رواية مثل هذا الحديث. مع انه ليس فيه كذاب ليس فيه فيه كذاب ومن وجوه الاعلال ايضا عدم ثبوت شيء في هذه المسألة عن احد من الخلفاء الراشدين الاربعة وهذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى اليس كذلك هل تعم بها البلوى هل النساء يلبسن حليا يبلغ الزكاة في السابق ها يقول عبدالله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان لما سئل عن عن زكاة الحلي قال من تلبس حليا يبلغ نصاب الزكاة سفيهة يعني ان يحملها على قول الله عز وجل ولا تؤتوا صفاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني انزادت هذا سفه يعني سرف والان افقر النساء تملك نصابا افطر النساء تملك نصابا. وهذا من نعم الله وفضله. ولكن نقول هل هذه هل ما جاء عن طاوس ابن كيسان يبين ان هذه المسألة مما تعم به البلوى او لا نعم نقول على اقل احوالها هي اولى من النقدين هي اولى من النقدين اولى من النقدين لان الحلي اوفر اوفر من النقد ان الحلي اوفر اوفر من النقد فتجد الناس فقراء ولديهم نقد يتعاملون به لكن لا يبلغ نصابا وربما تعاملوا تعاملوا بالتجارة بغير النقدين يتبايعون بالشاة والبعير ونحو ذلك. والثمار لكن النقد ضئيل اما الحلي فهو اوفر فهو اوفر. ولهذا نقول البلوى بالحلي اظهر من البلوى اظهر من البلوى في النقدين والنص فيها يجب ان يكون اقوى وتقدم معنا ايضا انه من وجوه الاعلال ان تكون المسألة مما تعم بها البلوى فلم يرد فيها حديث باسناد قوي وروى وروي فيما دونها. وروي فيما دونها جاء عند ابي عبيد وغيره من حديث زياد ابن ابي مسلم عن الحسن البصري قال لم يقل احد من الخلفاء ان في الحلي زكاة وهذا نفي لفتياهم في ذلك يقول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن زكاة الحلي قال ثبت عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بالحلي عن انس وابن عمر وجابر وعائشة واسماء اختها يعني جاء عنهم عدم زكاة الحلي والاسانيد اليهم صحيحة والاسانيد اليهم صحيحة. حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى جاء من طرق من كما يرويه قتادة وجاء ايضا حديث عبد الله بن عمر جاء يروي نحن نافع وحديث عائشة يرويه يرويه عنها عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا حديث جابر يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله موقوفا اعتقد على ما تقدم الاشارة اليه. واما ما جاء في خبر اسماء فيروي انا فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله. وعلى هذا نقول من قرائن الاعلال والنكارة لهذا الحديث ان اكثر الصحابة على عدم زكاة الحلي على عدم زكاة الحلي. والحديث اذا جاء فيه خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم يحملونه لا يحتجون بما دونه وغاية ما يحتج به التابعون اثار موقوفة. اثار موقوفة. وذلك ما جاء عن هؤلاء الصحابة وروي عن بعضهم جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عبد الله بن عمرو وفي كلام يرويه عمرو بن شعيب عن سالم عن عبدالله بن عمرو وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وضعيف ايضا وعلى هذا نقول ان ان لو كان عندهم شيء من الاساليب الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لرووها والعلما عليهم رحمة الله في مسألة زكاة الحلي على اقوال. منهم يقول لا زكاة فيه على الاطلاق. ومنهم من يقول اذا كان يعار ويلبس او يعار او يلبس فليس فيه زكاة اذا كانت تلبسه المرأة ولو في اوقات متباعدة او تعيره فتلك زكاة ومنهم من يقول فيه زكاة ومنهم من يقول والقرار الرابع يزكى في العمر مرة يزكى في العمر وفي العمر ما رأى. والصواب انه ليس فيه زكاة على الاطلاق ليس فيه زكاة على الاطلاق لكن بقيد ان يكون ملبوسا او معارى ان يكون ملبوسا او معارى. لانه اذا كان حليا ولا يلبس ولا يعار اخذ حكم المكنوز اخذ حكم المكنوز يعني كل كنز لكنه في صورة حلي فعلى هذا نقول بزكاته لانه لا يعر ولا يلبس. لان من الناس من يدخر حلي ويعلم يقينا انه لا يلبسه ولو جاءت مناسبات كبيرة او صغيرة انه لا يلبسه. لا تلبسه المرأة ولهذا نقول انه فيه زكاة لانه اخذ حكم الكنز المال المكنوس. واما اذا كان لا يلبس ولكنه يعار فنقول حينئذ فنقول حينئذ ان الحكم واحد لانه يلبس عند غيره. فتعيره المرأة لاختها او جارتها او صاحبتها او لذلك فهذا فهذا مما يسقط مما يسقط الزكاة. فيكون حينئذ كالمتاع كمتاع الرجل او متاع المرأة من ثوبها ولو غلا ثمنه او متاع البيت من انية او بسط او فرش ولو كانت ولو كانت حريرا او ديباجا غلا ثمنه ونحو ذلك فنقول حينئذ ان هذا هذا من جملة من جملة ما يستمتع به. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في زكاة الحلي لا وجوبا ولا عدما لا وجوبا ولا ولا عدما. وقد جاء في وجوب زكاة الحلي احاديث. جاء من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص وجاء من حديث اسماء وجاء من حديث ام سلمة وجاء من حديث عائشة وهي تحتاج الى الى كلام طويل ونرجئها باذن الله عز وجل الى مجلس مستقل نتكلم عليها وما جاء في ذلك مما ينسب الى آآ بعض السلف في هذه في هذه المسألة ونبين صحتها وظعفها ونتوقف عند هذا واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم