والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا المجلس وهو الاول من شهر من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف نكمل شيئا مما يتعلق باحكام الزكاة وذلك بايراد الاحاديث التي تكلم عليها العلماء في هذا الباب وعليها مدار الاحتجاج تكلمنا في المجلس السابق على الاحاديث او على شيء من الاحاديث المتعلقة بزكاة الحلي وذكرنا ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي الزكاة في الحلي. وذكرنا ان الاحاديث على طرفين طرف يثبت وطرف ينفي وذكرنا ان الاحاديث في هذين البابين لا يصح منها شيء واوردنا الاحاديث المتعلقة بنفي بنفي زكاة الحلي. واما ما يتعلق بالاحاديث الموجبة والمثبتة للزكاة الحلي فهي جملة من الاحاديث ذلك منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. واما بالنسبة مرفوع فقد جاء ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء ايضا من حديث اسماء بنت يزيد بن السكن وجاء جاء من حديث عائشة ومن حديث ام سلمة ومن حديث عبد الله ابن مسعود وجاء من حديث فاطمة بنت قيس ونتكلم عليها جميعها باذن الله. واول هذه الاحاديث هو حديث عمرو بن طيب عن ابيه عن جده ان امرأتان دخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤديان زكاته فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يسورك ان صوركما الله بهما سوارين من نار يوم القيامة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا الترمذي في كتابه السنن من حديث عبدالله من حديث عبدالله بن لهيعة وتبع عليه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف فقد رواه عبدالله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب به وتوبع عليه. تابعه المثنى بن الصباح والحجاج بن ارطات وحسين بن ذكوان المعلم كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث لا يعضد بعضها بعضا وذلك ان بعضها يرجع الى بعض ومنها ما ينفرد بنفسه ولكنه معلول للاضطراب فيه. اما رواية عبدالله بن لهيئة عن عمرو بن شعيب عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث في ذاته. لا يحتج به فيما يتفرد به. وان روى عنه هذا الحديث بعض اصحابه المتقدمين وذلك كقتيبة ابن سعيد فانه يروي ذلك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة ظعيف لاسباب ثلاثة اولها ان عبد الله بن ضعيف الحديث في ذاته. ثانيها ان عبد الله بن لهيعة لم يسمع هذا الحديث على الاظهر من عمر ابن شعيب فان عبدالله بن لهيعة يروي عن عمرو بن شعيب ما لم يسمعه منه. وقد نص بعض الحفاظ على انه لم يسمع من عمر ابن شعيب كابي حاتم فانه قال لم يسمع من عمرو ابن شعيب وكذلك قلل بعض العلماء روايته السماعية عن عمرو بن شعيب كابي داوود رحمه الله فانه قال سمع من عمرو ثلاثة احاديث او اربعة. مع ان مرويه عن عمرو بن شعيب كثير. فنقول ان هذا الحديث اذ قد اخذه من غيره ولم يروه عن عمرو ابن شعيب. ولهذا تقوية الحديث بالمتابعة فيها نظر. وذلك اننا اذا قلنا ان عبد الله بن لهيعة قد روى هذا الحديث وتابعه عليه جماعة كالمثنى بن الصباح وكذلك الحجاج بن ارطاط وحسين بن ذكوان المعلم فنقول انه يحتمل انه قد سمعه من سمعه من غيره منهم من هؤلاء فعلى هذا تقوية الحديث بالمتابعة بقى بالمتابعة فيه فيه نظر. متابعة فيه فيه نظر. واما بالنسبة لسماعه فقد تقدم عليهم منهم من ينفي سماعه بالكلية ومنهم من يثبته على وجه القلة. ومنهم من يثبته على واجه على وجه القلة. فلهذا نقول ان هذه الرواية رواية ضعيفة. والسبب الثالث في رواية عبدالله بن لهيعة او عدم سماعه له ان عبد الله بن لهيعة قد خولف في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب خولف في هذا الحديث عن عمرو ابن شعيب. فجاء هذا الحديث مرسلا عن عمرو بن شعيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام الكلام عليه باذن الله تعالى. ثم ايضا ان من تابع عبد الله بن له في هذا الحديث وهو من مثنى بن الصباح والحجاج بن عطات وحسين بن ذكوان المعلم. اما المثنى بن الصباح فهو ضعيف الحديث جدا وهو اشد ضعفا من عبد الله بن لهيعة فلا يقوم بغيره فضلا عن ان يستقل بالحديث بنفسه. فلا يقبل المتابعة مع عبد الله بن ليعة. وذلك لشدة ضعف المثنى بن الصباح الامر الثاني ان بعض الائمة قد ذكر ان ابن لهيعة ربما روى عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب فاسقط المثنى فروى عن امر مباشرة وعلى هذا فيحتمل ان يكون الواسط هو المثنى فمدار الحديث هنا على المثنى بن الصباح ثم ايظا انه قد ذكر غير واحد من العلماء ان ابن لهيعة ربما روى الحديث بواسطة بعظ الضعفاء والمتروكين. كاسحاق بن ابي فربما حدث به عن عبد الله بن لهيعة سمعه منه ثم اسنده عن عمرو بن شعيب من غير ان يذكر اسحاق كما نص على ذلك بعض العلماء كعبد الرحمن ابن مهدي وابن المبارك. وعلى هذا نقول انه يسقط الاحتجاج برواية عبد الله بن وكذلك كالمثنى بن الصباح لاحتمال مردها لاحتمال مردها اليه. اما بالنسبة لرواية الحجاج بن ارطاد. وهي الرواية الثالثة عن عمرو بن شعيب في هذا الحديث فالحجاج بن عطات مع سوء حفظه مدلس في روايته مدلس في روايته فانه ربما سمع الحديث بواسطة فاسقط الواسطة واسنده. والحجاج بن ارطاط يروي عن محمد بن عبيد الله الارزمي عن عمرو بن عيب فربما اسقط العرزمي واسنده عن عمرو ابن شعيب مباشرة. وهذا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ربما يرجع بعضه الى بعض وربما يكون راويه وربما يكون راويه واحدا. وعلى هذا نقول انه لا حجة بهذه الوجوه بهذه الوجوه الثلاثة. وفي رواية عبد الله بن لهيئة المثنى بن الصباح والحجاج بن عطات. واما الرواية الرابعة وهي رواية حسين بن ذكوان المعلم. حسين بن ذكوان المعلم رواية حسين ابن ذكوان المعلم وهو ثقة وهذا مما يستشكله البعض ممن يتكلم على هذا الحديث. هو ثقة وهو معروف بالرواية. ويروي عنه هذا الحديث ثلاثة يروي عنه خالد ابن الحارث وحمادة ابن اسامة ابو اسامة ومحمد ابن ابي عدي البصري يروون هذا الحديث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وآآ حسين المعلم ثقة والمتابعة في الرواية عنه يدل على ان هذا الحديث قد روي عنه محفوظا. ولكن بالنسبة لحسين المعلم نقول وثقة في ذاته لكنه وصف بالاضطراب في حديثه. قد وصفه بعض العلماء كابن معين وكذلك العقيلي غيرهم وصفوه بالاضطراب وصفوه بالاضطراب في حديثه. فهو يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن وهل وصوا بالاضطراب مع ثقته قابل لرد هذا الحديث؟ نقول على سبيل الانفراد ليس بقابل ليس بقابل الم يكن ثمة قرينة تعل الحديث من من وجوه اخرى وعلى هذا نقول ان ثمة قرائن تدل على وهم واضطرابه في هذا الحديث على وهمه واضطرابه في هذا الحديث. اولها انه قد خولف في هذا الحديث خالفه المعتمر بن سليمان رواه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن ابيه عن جده. فجعله معظم مرسلا فجعله معضلا مرسلا. اخرج هذا الوجه ووجه لارسال النسائي رحمه الله في كتابه السنن. فقال وخالد بن الحادث يعني راوي هذا الحديث عن حسين بن معلم وهو احد الرواة عنه قال هو احفظ من المعتبر بن سليمان وحديث المعتمر بن سليمان وهنا قرينة. لماذا كان اصوب لماذا كان حديث معتمر سليمان اصوب؟ مع ان خالد ابن الحارث احفظ عبدالرحمن محمد طيب لكن المعتمر بن سليمان خالف الان رواية الحسين ابن ذكوان الحسين بن ذكوان ثقة نعم نعم نعم كيف طيب واذا روى مرسلا قد يقول الوصل زيادة ايظا من وجه اخر نعم يعني قرينة يعني ترجيح المرسل هل هو مطلق؟ يصبح علة نعم كيف الاصل الاصل ان الراوي الثقة الضابط يقدم على غيره ان الاعلى يقدم على الادنى الا في بعض الاحيان الادنى يقدم على الاعلى. لاسباب منها اذا وجدت قرائن اخرى شدت الادنى حتى يكون اقوى من الاعلى. حتى يكون اقوى من الاعلى. وما هي القرائن التي قدمت رواية المعتمر بن سليمان نعم هذه واحدة لكن اي شيء يتعلق بالاسناد. من الذي جرى على الجادة ومن الذي خرج عنها من الذي جرع الجادة؟ ومن الذي خرج عنها نعم المعتمر خرج عن الجادة ارسل الحديث ارسل الحديث والجادة يسميها العلما الجادة يسمونها المجرة المجرة هي السير الذي يسلك فيه ذهاب وايابه. الجادة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه جادة لا تحتاج الى حفظ ادنى الناس يستطيع ان ان يقولها لكن ما يخرج عن الجادة الا ظابط ما يخرج عن الجادة الا الا ظابط ولهذا نقول القرينة التي ساعدت المعتمر على ترجيح روايته في هذا الحديث على خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب انه خرج جعل الجادة والخارج عن الجادة اضبط او ليس باضبط اظبط الاصل الاصل انه اضبط لانه ما يخرج عن الجادة الا قصدا اما الذي يجري يعني الجادة يكون قصدا ويكون وهما الى انه يجري على ما سبق عليه لسانه. اليس كذلك؟ اذا كنت تنادي شخص ويغلب عليك ان تناديه اما تخطي باسمه اذا ناديت غيره اليس كذلك؟ اذ يغلب عليك ان تنادي يا محمد يا محمد ثم جاء زيد اما تقول لزيد يا محمد؟ لانه جرى على لسانك هكذا وهكذا في الانسان الانسان في طريقته في تعامله ونحو ذلك فيقول هذا هذه المجرة. هذه المجرة او يسمى بالجاد. المعتمر بن سليمان خرج عن الجادة ولهذا النسائي رحمه الله في السنن يقول خالد بن حارث احفظ والمعتمر بن سليمان اصوب اصوب في في هذا. والاصل ان الاقوى يقدم على الادنى الا اذا كان مع الادنى قرينة تقويه على الاعلى. هذه القرينة والقرينة الثانية ان هذا الحديث لو صح لرواه الثقات الكبار من اصحاب عمرو ابن شعيب لانه فصل في الباب. لانه فصل في الباب. والزكاة ركن من اركان الاسلام والحلي تعم بها البلوى فلابد من حسم الحكم فيها بالنص الصريح الصحيح. ولما كانت هذه الرواية ليست محل قوة لم تكن محل عناية عند العلماء. لم تكن محل عناية عند العلماء. ولهذا لم ينقل هذه الرواية فاضل كبار الثقات فحملها من دونهم. ومن القرائن ايضا من القرائن ان حسين المعلم في هذا الحديث اضطرب في هذا الحديث على وجوه عدة. اول هذه الوجوه يروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الوجه الثاني يرويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده موقوفا. والوجه الثاني يرويه عمرو بن شعيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة من قبل قولها والوجه الرابع يرويه عمرو بن شعيب عن جده ولا يذكر عن ابيه والوجه الخامس انه يرويه عن ابيه عن سالم روي عن عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر فدل على انه لم يضبط الحديث. والحديث اذا روي على وجوه عدة من موصوف بالاضطراب فان هذا قرينه على عدم ظبطه لاصل الحديث. على عدم ظبطه لاصل لاصل الحديث ومن القرائن ايضا التي تدل على ضعف هذا الحديث انه لا يحفظ عن احد من الخلفاء الراشدين القول بزكاة الحلي القول بزكاة الحلي بل ثبت خلاف ذلك. فقد روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث زياد ابن ابي مسلم عن الحسن البصري قال لم يقل احد من الخلفاء ان في الحلي زكاة. ان في الحلي زكاة. وكذلك ايضا فان عامة الصحابة الذين صح عنهم النقل في هذه المسألة يميلون الى عدم زكاة الحلي. لعدم زكاة الحلي ومن روي عنه زكاة الحلي من الصحابة الكبار ضعيف ولا يثبت زكاة الحلي عن احد من الصحابة الا عن اثنين عن ابن مسعود مطلقا وعن انس ابن مالك يزكى مرة. يزكى مرة قال اذا كان يعر ويلبس يزكى مرة وكانه ما جعله من زكاة المال كانه ما جعله من زكاة النقدين لان زكاة النقدين على سبيل الدوام على سبيل الدواء فكأنه جعله في المرة الاولى حال اقتناء الانسان لوجود شبهة بالظنة به وربما بيعه او غير ذلك فجعله زكى يزكى مرة واحدة. واما عامة الصحابة فعلى عدم عدم الزكاة. صح ذلك عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام احمد رحمه الله كما روى ذلك الاثرم عنه قال صح عن خمسة من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم انه ليس في الحلي زكاة. صح ذلك عن عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك وعائشة بنت ابي بكر واختها اسماء. اما ما جاء عن عبد الله ابن عمر فقد رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحل بناته وجواريه الحلي ولا يخرج زكاتها. اخرجه الامام مالك في كتاب الموطأ واما بالنسبة لانس لانس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى في انه ليس في الحلي زكاة جاء من حديث قتادة عن انس ابن مالك وجاء ايضا من حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تقدم الاشارة معنا اليه يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله انه ليس الحلي ليس في الحلي زكاة. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله من وجوه عدة يرويه القاسم محمد وكذلك يرويه الترويه عمرة بنت عبدالرحمن وابن ابي مليكة كلهم يرونه عن عائشة عليها رضوان الله. انها كانت تحلي بنات اخيها وما كانت تخرج زكاة حليهن واسناده عنها واسناده عنها صحيح. وجاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر عليه رضوان الله كما رواه هشام بن منذر هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله انها لم تكن تخرج زكاة زكاة الحلف. وهذه الروايات صحيحة عنه. وهذه الروايات هي روايات صحيحة عنهم. وجاء عن عمر ابن الخطاب عليه الله باخراج زكاة الحلي باسناد باسناد منقطع ولا يصح. باسناد منقطع ولا ولا يصح اما ما جاء عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فيأتي الكلام عليه. يأتي الكلام الكلام عليه. ولم يوافق على اطلاق ولم يوافق على اطلاقه ولم يوافقه على ذلك احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما قال به جماعة من الفقهاء من الكوفة وهو قول الكوفيين. وهو قول الكوفيين زكاة الحلي خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون انه ليس بالحلي زكاة. وهو قول الامام مالك والامام احمد وغيرهم من الائمة وغيرهم من الائمة سواء كان من ذلك من فقهاء المدينة ومكة او او غيرها. هذا الذي عليه جمور وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب غير واحد من العلماء الى انه لا يثبت عن النبي وسلم حديث في زكاة الحلي يعني في وجوبها ونص على ذلك الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال لا يصح في هذا الباب شيء واشار الى هذا ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم. فانه قال لا لا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ونص على هذا جماعة ايضا من ائمة الحديد والفقه في ذلك من من المتأخرين اما الحديث الثاني من من الاحاديث المرفوعة في زكاة الحلي وحديث اسماء بنت يزيد بن السكن عليه رضوان الله قال دخلت انا واختي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا وعلينا اسورة من ذهب فقال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تؤدون زكاته فقلنا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبون ان يسوركم الله بهما آآ سوارا من نار. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك قد رواه الدارقطي والبيهقي من حديث في شهر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد ابي هشارة بن حوشب بذكر الزكاة عن اسماء. وقد رواه عن شعر ابن حوشب جماعة. رواه عبد الحميد ابن بهرام وقتادة ابن السدوسي وكذلك رواه داوود ابن يزيد العطار وغيرهم يرون هذا الحديث يرون هذا الحديث عن شعر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الرواة الذين يرون هذا الحديث عن شعر ابن حوشب لا يذكرون فيه وجوب الزكاة وانما يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع امر امر بنزعها وبعضهم يذكر الرواية رواية الامر بوجوب اخراج الزكاة وهذا الحديث مداره على شهر ابن حوشة. وتقدم عنه الكلام على شهر ابن حوشة مرارا. وذكرنا ان الاظهر وفي مرتبة الضعف وهو ضعيف الحفظ وسيئه وحديثه فيما يتفرد به لا يحتج به. وان من عدله من الائمة فانما يعدلونه لاجل لاجل الوقيعة في ديانته. فانه وقع في ديانته وهو راو صالح. لكنه بالرواية ضعيف لكنه في الرواية ضعيف. فقد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة قد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة ولكنه في الحفظ ليس بشيء ولكنه في الحفظ ليس بشيء. فربما يوقع في عرظه فيوثقه العلماء لاجل دينه لا لاجل روايته. والحال في ذلك كحال الشهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب فانه وقع فيه وطعن وطعن في في ذاته فبين العلماء عدالته من جهة من جهة ديانته واما من جهة روايته فهو ضعيف. ويعرف ذلك اننا لو نظرنا في احتجاج العلماء بحديثه نجد ان من وثق لا يحتج بحديثه ولا يفتي بالاحاديث التي يتفرد بها وهذا من القرائن التي يجمع فيها اقوال العلماء وعند اختلاف العلماء عليهم رحمة الله في حديث من الاحاديث او في راو من الرواة فلينظر الى القرائن المحتفة بما تكلم فيه. فاذا تكلم في راوية كشاري بن حوشب ينظر في حاله هل حاله متعددة؟ ام حاله حاله واحدة؟ ثم الراوي قد يكون له احوال متعددة منها ان يكون رجلا عابدا زاهدا فنحمل التعديل الذي يرد في كلام العلماء اعانه على الديانة على الديانة. وربما يكون معروفا بالبذل والسخاء. بالبذل والسخاء كأن يكون من اهل يسار فيكون تعديله لاجل لاجل بذله لا لاجل حفظه وروايته لا لاجل حفظه ورواية وربما ما يكون كذلك معروفا بالديانة والصلاح. او بامر من امور المسلمين وذلك كالقضاء او الجهاد او الاذان او امامة الناس او غير ذلك. في ذكر بامر من امر الديانة فيعدله بعض العلماء لاجل هذا الامر لا اجل الرواية فاذا اختلف كلام العلماء في راو من الرواة فينظر الى حال الراوي فلا بد ان ان تكون حال الراوي متعددة فلابد ان تكون حال الراوي متعددة فله جانب يزكى فيه غير الجانب الذي جرح جرح فيه. فلا يكاد يختلف العلماء على راو لا حالة له الا واحدة كأنه يكون راوي فقط. فلا فلا يعرف مثلا ببذل ولا يعرف بجهاد ولا يعرف بامامة ولا بقضاء ولا بشيء من امور من الامور الاخرى فعرف بالرواية فقط. عرف بالرواية فقط. الا ان كانت ايته متعددة كأن يكون قد اختلط فله وجهين او مثلا يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء ويروي عن بعض الثقات فيجري التضعيف بعض وجوههم او يروي في بلد ما لا يرويه في بلد فيضبط احاديث البلد هذا ولا يروي ولا يضبط احاديث البلد ذاك فحينئذ قد اختلفت رواية في ذاتها ولهذا قبل ترجيح كلام العلماء بعضهم على بعض فراوا من الرواة لابد من النظر الى الراوي في ذاته حتى لا يظن في ذلك تعارض ولا يوجد ولا يوجد تعارف ولا يوجد ولا يوجد تعارض على هذا نقول ان شهر بن حوشب عامة العلماء على تضعيفه في حفظه. واما بثقته في ديانته فعلى هذا بل من عدله ووثقه. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فتخاذل يعني خواتم من ورق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتها؟ فقالت فقالت لا. قال عليه الصلاة والسلام هي حسبك من النار. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود في كتابه السنن من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالله بن شداد بن ابن شداد بن الهاد عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به يحيى بن ايوب. عن عبيد الله ابن ابي جعفر. عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن عائشة ويحيى بن ايوب وان اخرج له في الصحيح فله مناكير ومفاريد. وربما انتقى اصحاب الصحيح من حديثه وحديثه هذا منكر وقد انكره عليه غير واحد من العلماء كظاهر صنيع الدارقرني في سننه وكذلك الذهبي رحمه الله فانه انكره عليه قال له مناكير وهذا منها. وهذا وهذا منها وانما قلنا بنكارة حديثه مع توثيق بعض العلماء له انه خالف ما صح عن من فعلها واشتهر ويبعد من حال عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها في فضة حسبك من النار يعني فعال حدم زكاتها ثم لا تخرج زكاة الذهب ويشتهر ذلك عنها ويشتهر ذلك ذلك عنها. ولهذا نقول ان هذا الحديث فرد به يحيى بن ايوب وهو منكر الحديث ومنكر الحديث تفرد بهذا الحديث ولا يحفظ عن عائشة الا من هذا ولا يحفظ منها عن عائشة عليها رضوان الله مرفوعا الا من هذا الوجه الا من هذا الوجه. ويعل المرفوع بالموقوف. وذلك انه قد جاء عن موقوفا من وجوه عدة. اولها انه جاء من حديث القاسم ابن محمد وهو اعلم الناس وهو اعلم الناس بحديث عائشة ومحمد بن ابي بكر وعائشة بنت ابي بكر وهو اعلم وهو اعلم بحديث عائشة لقربه لقربه منها. وكذلك ايضا جاء من حديث عمرة بنت عبدالرحمن. عن عائشة عليه رضوان الله وجاء كذلك ايضا من حديث ابن ابي مليكة عن عائشة وهذه طرق الواحد منها كاف في انكار يحيى بن ايوب فكيف وهي مجتمعة؟ ولهذا نقول ان حديث عائشة المرفوع منكر لاشتهار وقوة الموقوف. ثم ايضا ان عائشة من اعلم الناس بامثال هذه المسائل وذلك انها تعلم احكام النساء ومن احكام النساء الحلي. وزكاتها وكذلك ايضا فانها اكثر شهودا لسؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عن حليهن وعن احكامهن. وهن ابصر وهن ابصر. وعلى هذا نقول ان حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى المرفوع منكر ولتفرد يحيى بن ايوب وكذلك ايضا لمخالفة جماهير من يروي هذا الحديث عن عائشة عليها رضوان الله الاف فيرونه موقوفا على خلاف على خلافه على خلافه. كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا الحديث مختص برواية عائشة والاثر كذلك وفقه وحكمه ينتشر في المدينة خاصة. وعمل اهل المدينة على خلافه. وعمل اهل المدينة على خلاف سواء من اصحاب عائشة او من اصحاب اصحابها فهم لا يقولون بوجوب زكاة زكاة الحلي. الحديث الرابع وحديث ام سلمة عليها رضوان الله انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي اهو كنز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت تؤدين زكاته فليس بكنز هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود. في كتابه السنن من حديث ثابت ابني عجلان عن عطاء عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اولها ان هذا الحديث في ثابت ابن عجلان وقد تفرد به تفرد به عن عطاء وفي حفظه كلام ولا يعرف هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح الا من حديثه العلة الثانية ان هذا الحديث يرويه عطا بن ابي رباح عن ام سلمة ولم يسمع منها كما نص على ذلك الامام احمد وعلي بن المديني فالحديث حينئذ منقطع وبعضهم يعله بعتاب الذي يرويه عن ثابت ابن عجلان وذلك انه قد تكلم فيه غير واحد وضعف وآآ نقول ان اقوى العلل في هذا الحديث هي علة الانقطاع هي علة الانقطاع كافية في رده. ثم ايضا ان هذا الحديث من رواية عطاء بن ابي رباح وعطاء ابن ابي رباح له اصحاب كثر. وعطاء بن ابي رباح له اصحاب كثر من كبار الثقات الحفاظ يرون عنه حديثه فلما لم يروي الكبار من من اصحابه هذا الحديث دل على عدم على عدم ثبوته ونكارته وكذلك ايضا غرابته ولهذا نقول ان حديث ام سلمة عليها رضوان الله لا يصح ايضا الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله ان امرأته اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين مثقالا من من الحلي فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ زكاته فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه نصف مثقال. هذا الحديث اخرجه الدارقني في كتابه السنن من حديث يحيى بن ابي انيسة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهو معلول بعدة علل اول هذه العلة انه تفرد به وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث. ومنها ايضا انه قد خولف بهذا الحديث والصواب في ذلك الوقف وقد خالفه في ذلك جماعة فجعلوه موقوفا على عبد الله على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله فقد رواه حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود موقوفا لا مرفوعا رواه هشام الدستواء عن حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود وكذلك ايضا فان حماد بن ابي سليمان قد تكلم فيه ضعفه بعضهم في حفظه وهو كاسوة الكوفيين من اهل الفقه والرأي والقياس والنظر الا انه من جهة الحفظ لا يوازي الحفاظ الاثبات. ولهذا ضعفه ولينه بعضهم وان وثقه جماعة وان وثقه جماعة وهل روايته في ذلك لهذا الحديث تعله موقوفا ومرفوعا؟ ام لا نقول ربما تعله مرفوعا اما موقوفا فقد توبع عليه. تابعه ابو معشر زياد بن كليب. عن ابراهيم النخعي عن القمع عن ابن مسعود وقد وقع في هذا الحديث شيء من الاضطراب عند حماد. فرواه حماد بن ابي سليمان على اوجه ثلاثة اولها ما رواه عنه يحيى بن ابي نعيسه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا. الوجه الثاني ما يرويه حماده بن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود موقوفا الوجه الثالث ما يرويه حمادنا بسليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود موقوفا فاسقط علقم فهو وقفه ورجح الوجه الثالث الدارقطني رحمه الله. قال هو موقوف مرسل. هو موقوف مرسل يعني لم اسمعه ابراهيم من عبد الله ابن مسعود. وبعضهم اعله بذلك وبعضهم اعله بذلك. وصاب ان هذا الحديث صحيح موقوف وحديث ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وان لم يسمع منه محمول على اتصال فانه كما رواه عنه الاعمش ان ابراهيم النخعي قال اذا حدثكم اذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت احدا فهو عمن سميت. واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسم احدا فهو عن غير واحد. يعني عن غير واحد من اصحابه عبد الله بن مسعود فالاصل في هذا الارسال اتصال. فالاصل في هذا الارسال الاتصال. فهو مرسل رواية متصل حكما متصل حكما. ولهذا نقول قد تصح رواية الانقطاع. قد تصل رواية الانقطاع وذلك لاتصالها وذلك لاتصالها ولو ولو لم تعرف عين الواصل ولو تعرف عين الواصل ولكن نقول ان ابراهيم النخاعي لا يروي الا عن ثقة عن عبد الله بن مسعود فاذا روى عن عبد الله بن مسعود وقال انه عن غير واحد يعني الاجتهاد لا يحتاج يسمي احدا منهم يعني كلهم حدثوني بهذا واكثر او اكثر من واحد ونقول في ذلك ان الحديث ان الحديث صحيح عن عبد الله ابن مسعود من قوله و هذا الحديث هو اصل القول عند الحنفية في وجوب زكاة الحلي. واصل القول في وجوب زكاة عند الحنفية وعليه اعتمد اصحاب عبد الله ابن مسعود. ولهذا الحنفية هم الوحيدون من من بقية المذاهب الذين يقولون بوجوب زكاة الحول. واما الجمهور كما لك الشافعي والامام احمد فانهم لا يقولون بوجوبها لا يقولون بوجوبها ويعتمدون على ما جاء من روايات عن الصحابة وضعف المرفوع وظعف المرفوع وهم وهذه ايضا من وجوه الاحتجاج عند الحنفية رحمه الله انهم يقولون بالحديث الظعيف ويقدمونه على القياس فيقدمونه على على القياس القياس عند الحنفية ان الحلي ليس فيها زكاة ثمة قياس المسألة قياس ضعيف وقياس قوي. قياس الضعيف قياسها على النقدين. على النقدين والذهب كنوز ولكن لها قياس وجه اخر هو الذي يجعله الاقوى الحنفية ولكن لا يأخذون به ويقدمون حديث ضعيف عليه. وهو ان الحلي في حكم في حكم المال المستعمل كالبيت والدابة الثياب ولو غلا ثمنها من حرير ولو لبست المرأة الثياب الغالية من الحرير او غير ذلك قالوا هذا هذا من الامور المستعملة التي يستعملها والانسان لا زكاة فيه. فالقياس ان يكون الذهب مثلها. ولكن تركوا القياس ويقدمون عليه الحديث الظعيف وهذا من وجوه الاحتجاج عندهم. والحديث الضعيف في ذلك انه جاء من حديث حماد بن سليمان فجعله مرفوعا. وهم يقطعون بصحته عن عبد الله بن مسعود لكن الاشكال الاشكال في رفعه. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث هو صحيح عن عبد الله بن مسعود واما عن النبي عليه الصلاة السلام فلا يصح. الحديث السادس هو حديث فاطمة بنت قيس عليه رضوان الله انها قالت اتيت رسول الله الله عليه وسلم بسبعين مثقالا من الحلي من الذهب ليأخذ زكاتها فاخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة ارباع المثقال. هذا الحديث اخرجه الدار قطني في كتابه السنن من حديث ابي بكر الهدلي عن شعيب عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ام سلمة عن فاطمة بنت قيس عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا فانه قد تفرد به من هذا الوجه ابو بكر الهدلي وهو متروك الحديث تضاعفه وتركه جماعة كالدارقطني رحمه الله فانه لما اخرج هذا الحديث في كتابه السنن قال ابو بكر الهذلي متروك وتفرد بهذه الرواية والحديث هذا قد جاء من وجه اخر عند الدارقطني رحمه الله ايضا في كتابه السنن من حديث ابي حمزة ميمون عن عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة. وابو حمزة ميمون ضعيف الحديث ظعيف الحديث ومن قرائن الاعلال في هذا اخراج الدارقطني رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس ولم يخرج هذا الحديث احد من اصحاب المصنفات المشهورة كالكتب الستة وكذلك ايضا مسند الامام احمد والدارمي وغيرهم. وعلى هذا نقول ان حديث فاطمة بنت قيس منكر ومن وجوه نكارته وجوه نكارة هذا الحديث ما تقدم في اعلان حديث عمرو بن ابان به عن جده به وذلك انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بوجوب زكاة الحلي الا عن عبد الله بن مسعود وعبدالله بن مسعود امام من فقهاء الصحابة ووفاته متقدمة وفتياه تنتشر ويقال بها ومن افتى بعدم زكاة الحلي عاش بعدها حتى من الخلفاء الراشدين. فان عبد الله بن مسعود توفي عام اثنين وثلاثين والخلفاء الراشدون ممن كانوا بعد عبدالله بن مسعود كعلي بن ابي طالب وفتح عبدالله بن مسعود لو كان لها مستند من من اصل من الوحي مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا به وانما هو النظر او القياس او الاحتياط. واما ما جاء عن انس ابن فنقول ان انس بن مالك عليه رضوان الله يروي حديثه عن قتادة عن انس ابن مالك قال اذا كان يعاب ويلبس يزكى مرة يزكى مرة. نقول صح عن قتادة وهو راوي الاثر عن انس ابن مالك انه سئل عن الحلي فيها زكاة؟ قال لا. وهذا يدل على ان قتادة يعلم ان مستند انس بن مالك انما هو النظر انما هو انما هو النظر ويحتمل يحتمل ان انس ابن مالك ما اراد اخراج الزكاة نقدا وانما اراد انه يعر ويلبس يعني لو لبسته المرأة المرأة مرة فهذا زكاة. ولو اعارته مرة فهذا زكاته. لان قتادة يرويه عن انس بن مالك. قال اذا كان يعار ويلبس يزكى مرة يعني يزكى مرة بعاريته ولبسه بعاريته ولبسه وهذا لان قتادة راوي الخبر عن سئل عن زكاة الحلي قال ليس فيها زكاة ويعضد هذا ايضا انه روى علي بن سليم عن انس ابن مالك انه سئل عن الحلي افيه زكاة؟ قال لا. وما قيده باخراجه مرة باخراجه مرة. ويعضد هذا ويؤكده ايضا ان الزكاة لو كانت واجبة ما قيل بها مرة. الزكاة الواجبة تثبت في المال. لا لعام واحد وانما لاعوام يزكى مرة احالة الى امر لا يضبط بالحول. وهو العارية واللبس العارية واللبس والعارية لا تضبط بحوله فقد تعيره المرأة في السنة مرات وقد تعيره المرأة وتلبسه في عامين مرة او تعيله في العامين والثلاث مرة بحسب المناسبات فهي فهو احال الى شيء لا يرتبط بالحول. ولو وجبت زكاته بالحول لوجب على الدوام. ولو كان الاصل في ذلك القياس على النقدين لوجب ان يكون في كل في كل عام. وهذا بهذا نكون قد اتينا على الاحاديث المتعلقة يقع بزكاة الحلي مرفوعها وموقوفها مثبتها ونافيها ونكمل باذن الله عز وجل ما يتعلق بالاحاديث في الزكاة بقية احكام الزكاة فيما يأتي ونكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد