الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس وفي يوم الاحد الخامس عشر من شهر صفر من عام من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف نتكلم على ما تبقى من الاحاديث المتعلقة باحكام الزكاة مما تكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله مما له اثر في الاحكام. وعليه مدار القول. في بعض المسائل وبقي معنا في هذا الباب وهي ابواب الزكاة بعض مسائل متعلقة بالركاز والمعادن. وكذلك ايضا ببعض المسائل المتعلقة بزكاة التجارة عروضها وكذلك ايضا بزكاة الفطر. واول هذه الاحاديث في هذا المجلس هي الاحاديث المتعلقة بزكاة بزكاة التجارة وهو حديث ابي ذر الغفاري عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقة. هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك ايضا جاء في السنن وعند الدارقطني والبيهقي من حديث موسى ابن عبيدة الربذي عن عمران عن ما لك بن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في قوله في البز صدقته والمراد بالبز هي الثياب التي تستعمل في التجارة. في البيع وانما قرنت زكاة البز بالصدقة وزكاة الابل والبقر والغنم قالوا لان فيها بعينها. وهذا الحديث حديث ضعيف. في اسناده موسى بن عبيدة قد ظعفه الائمة وقد روى هذا الحديث عن عمران عن مالك ابن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الحاكم في كتابه المستدرك هذا الحديث فاخرجه من حديث سعيد ابن ابي ابن سعيد ابن سلمة ابن ابي الحسام يرويه عن عمران عن مالك ابن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر فيه موسى بن عبيدة وظنه بعضهم متابعا وليس كذلك فان هذا الحديث عند الحاكم في المستدرك في سقط ففيه موسى بن عبيدة هو الذي يروي روي عن سعيد بن سلمان بن ابي الحسام وذلك انه قد اخرجه الدار قطني والبيهقي من حديث سعيد بن سلمة من ابي الحسام عن موسى بن عبيد الربدي عن عمران عن ما لك ابن اوس عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فمداره على موسى ابن عبيدة وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد جاء من وجوه اخر هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك ايضا قد رواه الترمذي في كتابه العلل من حديث يحيى بن موسى ورواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد الله بن معاوية ورواه البيهقي في كتابه السنن من حديث زهير بن حرب. كلهم يرونه عن محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران وبعضهم قد جعل ابن جريج متابعا لموسى ابن عبيد الربذي وليس بمتابع فان بن جريج لم يسمع هذا الحديث من عمران. قال ذلك البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ ويؤيد ذلك ويعضده طريق الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند فانه اخرج هذا الحديث عن محمد ابن بكير عن ابن جريج عن عمران انه بلغه عنه. يعني بلغه عن عمران لم يسمع من عمران يرويه عن ما لك عن ابي ذر. اذا فيبدو ان سماع ابن جريج ايضا انما هو من حديث موسى بن عبيدة الربذي يرويه يرويه عن عمران وهذا هو الاظهر ان الحديث ان الحديث مداره على موسى بن عبيدة الربدي وهو ضعيف الحديث وهذا الحديث يستدل به بعض العلماء على زكاة التجارة وليس باصح الاحاديث في الباب وليس باصح الاحاديث في الباب فان اصح منه حديث سمرة بن جندب عليه رضوان الله كما يأتي بيانه على هذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر بذكر البز بذكر البز فيه وقد ترجم عليه بعض العلماء كدار قطني رحمه الله وكذلك البيهقي باب زكاة التجارة الحديث الثاني وهو امثل منه وهو حديث سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة فيما نعد للتجارة وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود في السنن والدارقطني والبيهقي من حديث سليمان ابن موسى عن جعفر ابن سعد عن خبير ابن سليمان ابن سمرة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه جعفر بن سعد ويروي عن جعفر بن سعد سليمان ابن موسى عن جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث كوفي يرويه سليمان بن موسى وهو كوفي عن جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان وخبيب كوفي وهذا الحديث في اسناده جهالة فان جعفر بن سعد قليل الحديث وكذلك خبيب بن سليمان وابوه. فانهما مستوران وقد جعل بعض العلماء هذه النسخة وهي رواية خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده جعلها صحيفة يعني نسخة يروى يروى بها. نص على هذا ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فقال هذه صحيفة قال هذه الصحيفة تدل على سماع الحسن من سمرة وهذا الاسناد وهو ما يرويه جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن ابيه عن جده او هذه السلسلة خبيب بن سليمان عن ابيه عن جده روي فيها اكثر من مئة حديث. اخرجها تباعا الطبراني في كتابه المعجم وكذلك البزار في كتابه المسند. وغيره واغلبها مستقيم المتن. وفيها غرائب ومفاريت وفيها غرائب ومفاريت وهذا الحديث وهذا الحديث اذا نظرنا الى اسناده فهو معلول. وذلك للتفرد وكذلك ايضا لجهالة رواته وثمة قرائن قد يقال بانها ترفعه وتحسنه. ولهذا حسنه بعضهم كعبد الغني المقدسي فانه قال اسناده حسن غريب وكذلك ايضا ابن عبد البر فانه حسن اسناده وذلك ان هذا الحديث سلسلة يرويها الحفيد عن ابيه عن عن جده واهل البيت يعلمون حديث بعضهم وربما لو تفرد بعضهم بحديثه عن بعض لحمل منه لحمل منه ذلك وقبل ومن القرائن ايضا ان هذا الحديث مع تعلقه بحكم عام. الا ان هذا الحكم لا يتعلق بامر تعم به البلوى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فان الصحابة لم يكونوا باب اموال او ارباب عروظ وانما كانت امواله من الماشية من الابل والبقر والغنم وكذلك ايضا من الزرع واما البز وعروض التجارة والسلع فانها كانت يسيرة ومن كان عنده لا يحول عليه الحول وهذا من العلل التي يدفع به القرينة التي تحل بها بعض الاحاديث وهي ان الحديث اذا لم تتداعى اذا تداعت الامام على نقله ولم ينقل ان هذا قرين على رده نقول هذا الحديث مع تعلقه بمسألة عظيمة من مسائل الزكاة الا ان الداعي لها في زمن النبوة قليل ولو كان في ولو كان في غير زكاة عروض التجارة كالثمار. وابرابها او بعض اجناس البهائم من ما يحتاجه الناس لقيل به ان الحاجة اليه عامة. ان الحاجة اليه عامة ولهذا جرى على هذا الحديث العمل ولا مخالفا عليه لا من الصحابة ولا من التابعين على ان زكاة عروض التجارة واجبة. وهي كزكاة الاموال. صح ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر وجاء عن انس ابن مالك وعملوا به ان عروض التجارة يجب يجب فيها الزكاة. ولا مخالفة في هذا القول. الا قول ذكره الشافعي رحمه الله مرسلا بلا اسناد عن ابن عباس انه لا يرى عروض التجارة. وضعفه وهو اطل اعني ما جاء عن عبد الله ابن عباس وبطلانه يظهر من وجوه اولها انه ليس له اسناد محفوظ ثانيها ان هذا القول يخالف ما عليه الاجماع من عمل الصحابة واستفاضة الامر عندهم وعمل الخلفاء كذلك. سواء كان ذلك في الخلفاء الراشدين او من جاء كعمر بن عبدالعزيز وغيره وكذلك ايضا مما يعل به ان اصحاب عبد الله بن مسعود يطبقون على ذلك. على كانت عروض التجارة ابن عباس يطبقون على على زكاته. وذلك انه صح عن ابن ابي رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد ابن جبر وطاووس ابن كيسان وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس وغيرهم على ان عروض التجارة فيها زكاة ولو صح القول عن عبد الله ابن عباس احدث اختلافا عند اصحابه على الاقل. لاحدث اختلافا عند اصحابه على الاقل. خاصة ان الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مشتهرا وانما رواه اهل بيت واحد. وانما رواه اهل بيت واحد. فاحداث الذي في ذلك وارد عند اصحاب عبد الله بن مسعود عبدالله بن عباس. ولهذا نقول ان الخبر المنقول او المنسوب عن عبد ابن عباس في عدم زكاة عضو التجارة لا اصل له. لا اصل له. ويحتمل ان ما يحكى عن عبد الله ابن ابن عباس في عدم زكاة عروض التجارة انه محمول على العروض على العروض التي لا يتاجر بها فحملت على عروض التجارة فسئل عن العروض وهي القنية مما يقتنيه الانسان فالانسان قد يقتني ثيابا ويكثر او يقتني اثاثا ويكثر ومتاعا ويكثر فيسأل عن هذه العروض فيسأل عن هذه العروض. وحمل هذا المعنى بعض العلماء رحمهم الله. كالبيهقي في كتابه السنن. قالوا لعله اراد عروض القنية لا عروض التجارة وكذلك ايضا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. وهذا انما يحتاج اليه عند صحة عند صحة رواية واما لم تصح فلا حاجة الى الى مثل هذا القول خاصة انه ليس لها اسناد ولا ينسبها اليه من المتقدمين احد سبق الشافعي رحمه الله في كتاب الام. ولهذا نقول انه لا يحفظ عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين القول بعدم زكاة عروض التجارة. والاجماع على ذلك وعلى هذا عمل وعلى هذا فتي الائمة الاربعة عليهم رحمة الله. وثمة خلاف في فروع هذه المسألة وليس هذا هذا من مباحثها وهذان الحديثان اعني حديث سمرة وكذلك حديث ابي ذر هي اشهر الاحاديث في هذا الباب التي يريدها الفقهاء في ابواب زكاة عروض التجارة. والعمدة في ذلك على ما جاء عن عمر والاجماع وعدم معرفة الخلاف واما الحديث الثالث فانه في مسألة المعادن وهو حديث بلال ابن الحارث قد اخرجه الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن ربيعة الرأي. عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقطع بلال ابن الحارث ارضا قال ربيعة وهذه الارض لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم هذا الحديث فيه اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الحارث وفيه ان ربيعة قال انه يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قد جاء هذا الحديث من حديثي من وجه اخر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من هذه الارض الصدقة وذلك انه روى هذا الحديث نعيم ابن حماد الخزاعي عن عبد العزيز ابن ابي رواد عن ربيعة ابن عبدالرحمن وهو ربيعة الرأي. عن عن الحارث ابن بلال عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله موصولا. فالامام مالك رحمه الله يروي هذا الحديث عن ربيعة الرأي عن غير واحد ان رسول والله اقطع بلال ابن الحارث وقد وصل هذا الحديث نعيم بن حماد الخزاعي عن عبدالعزيز بن ابي رواد عن ربيعة الرأي عن بلال بن عن الحارث بن بلال عن ابيه بلال بن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد منكر وذلك ان هذا الحديث لا يصح موصولا لان رواية مالك اصح من رواية ابن ابي رواد عن ربيعة وكذلك ايضا فان رواية هذه الرواية والرواية الموصولة فيها نعيم بن حمد الخزاعي وهو ضعيف الحديث وكذلك ايضا فان ربيع ربيعة الرأي يروي هذا الحديث عن بلال ابن الحارث بواسطة ابنه الحارث بن بلال. والحارث بن بلال مجهول فهو لو صح اسناده مسندا موصولا لاعل بالجهالة. فكيف وهو ضعيف؟ والصواب في ذلك ان هذا حديث ان هذا الحديث مرسل. والراجح رواية الامام مالك رحمه الله وعنه اخرجها ابو داود في كتابه السنن عن مالك عن ربيعة الرأي عن غير واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اقطع بلال ابن الحارث. وفي حديث عبدالعزيز بن ابي رواد زيادة في هذا الحديث وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الصدقة على المعادن في ارض بلال ابن الحارث وهذا هذه الزيادة ليست في مرسل رواية مالك. فان مرسل رواية الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ وعنه رواه ابو داوود فيه ان النبي اقطع بلال ابن الحارث المزني وليس فيه انه اخذ من معادنها شيء وليس فيه انه اخذ من معادنها شيء. وذكر زكاة المعادن في هذا الحديث من كرة وذكر زكاة المعادن من كرة. وقد جاء هذا الحديث من وجوه اخر وفيه ذكر ولكن ليس فيه ذكر زكاة المعادن. قد جاء هذا الحديث من حديث حميد بن صالح عن عمارة وبلال ابني يحيى ابن بلال ابن الحارث عن ابيه عن جدهما عن ابيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف فان حميد ابن صالح متكلم فيه وكذلك ايضا فان يحيى ابن بلال ابن مستور وكذلك ايضا قد اخرجه ابن اسحاق يروي هذا الحديث عن عبدالله بن ابي بكر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه وليس فيه ذكر اخذ الزكاة من المعادن واخرجه كذلك الامام احمد في في مسنده وابو داود في سننه من كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن زيد. عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني المعادن القبلية جلسيها وغوريها. والمراد بالجلسية يعني ما ارتفع منها وغوريها ما كان غورا من الارض. اي من مظى منها ما علا منها ومن خفظ منها اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في اسناده كثير ابن عبد الله وهو ضعيف وقد اتهمه بعض الائمة ايضا بالكذب. يقول عبدالله بن احمد اضرب ابي على حديث كثير ولم يحدث ولم يحدث عنه شيئا. مع ان هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتاب المسند. ولكن الامام احمد رحمه الله اخرج هذا الحديث في مسند عبدالله بن عباس ما اخرجه في مسند في مسند كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده واما قوله لم يروي عنه شيئا فان الامام احمد رحمه الله ما قصد اخراج هذا الحديث بنفسه وانما اراد متنه وذلك ان الامام احمد رحمه الله روى حديث الاقطاع اقطاع النبي لبلال ابن الحارث في مسند عبد الله ابن عباس عن شيخ واحد وشيخ شيخه. فيقول الامام احمد حدثنا حسين بن محمد المرودي قال حدثنا ابو اويس وهو عبد الله بن عبد الله بن اويس الاصبحي ثم روى اسنادين عن ابي اويس الاسناد الاول كثير ابن الله عن ابيه عن جده الاسناد الثاني ثور بن زيد. عن اكرمة عن عبد الله بن عباس. وذلك ان الامام احمد رحمه الله سمع من شيخه حسين ابن محمد الذي روى هذا الحديث سمع منه متن كثير ابن عبد الله ابن زيد وسمع منه اسناد حديث عبد الله ابن عباس فانه لما اخرج حديث كثير ابن عبد الله بن زيد ساق المتن ثم لما اخرج مسند ابن عباس هو الذي يرويه عن حسين بن محمد عن ابي اويس عبدالله بن عبدالله بن اويس الاصبحي عن ثور بن زيد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال مثله يعني مثل حديث كثير ابن عبد الله اذا ما قصد الرواية لكثير ابن عبد الله الا ليبين مثلية المتن مثلية المتن وهذا اعلال من الامام احمد رحمه الله له. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث بذكر زكاة المعادن في اقطاع النبي لبلال بن الحارث منكرا. وقد اعله الشافعي رحمه الله في كتابه الام وكذلك ايضا البيهقي في كتابه السنن. في كتابه السنن وذلك انه قال لا يعرف في هذا الحديث الا الابطاع. وان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الصدقة صدقة المعادن منه فلا يعرف. فلا يعرف. وصدقة المعادن في هذا وهي ما ما يخرج من الارض من كنوزها مما خلقت عليه الارظ مما لم يكن من وضع اهل الجاهلية فهذا يسمى المعادن يدخل في ذلك ما يستخرج من الذهب من الجبال او السهول وباطن الارض الفضة كذلك ايضا المعادن مما له قيمة اخراج على انواعه سواء كان ذلك من الذهب والفضة او النحاس او الالمنيوم او اليورانيوم وغير ذلك. فهذا منه ايضا البترول يسمى معدن. فما الذي يجب فيه؟ هل يجب فيه زكاة؟ ام هو في حكم الركاز واذا كان زكاة فما الحكم فيه؟ هل يقاس على الذهب والفضة؟ وهل يشدد في هذا فيؤخذ من هذا ما ما تعب في اخراجه. فيؤخذ فيه العشر في نصف العشر وما لم يتعب في اخراجه يؤخذ من العشر ام لا نقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المعادن شيء. ولكن ثمة اجماع ثمة اجماع على ان على ان المعادن فيها فيها صدقة حولية ولكن قد اختلف فيها على اقوال منهم من جعلها في حكم الزكاة زكاة المال ومنهم من جعلها في حكم الركاز ومنهم من جعل في حكم الركاز وما هو الارجح في هذا ما هو الاقرب من جهة النظر نعم اليس فيها مشقة نعم اذا ملكها نعم اذا ملكنا نتكلم على اذا ملكها الانسان اذا لم تكن مملوكة فهي للمسلمين لكن اتكلم في ارض الانسان نعم طيب وغيره المعادن في الذهب والفضة ما فيها كلفة في اخراجها يتكلف الانسان في اخراجها وصارها بخلاف ما كان لقطا من امر الجاهلية وكان من امر الجاهلية نستطيع ان نقسم المعادن على على نوعين ما فيه ما اخرج بكلفة وما اخرج بغير بغير كلفة ما اخرج بكلفة ومعونة فهذا اقرب الى الزكاة وما اخرج بيسار فهو اقرب الى الركاز للاشتراك في امره في كونه كنز وليس فيه كلفة فان دفن الجاهلية او لقطة الجاهلية تكون ظاهرة في غالب ويكون فيها الركاز وهو الخمس. يكون فيها ركاز وهو وهو الخمس وهذا محل اجماع في الصدقة لكن في تخريجها هذا الذي وقع فيه خلاف عند عند السلف. وعن عمر ابن عبد العزيز قولان في هذه سلام وله قولان في هذه المسألة مما يدل على عدم قطعية الدليل عدم قطعية الدليل فيها الحديث الرابع في هذا هو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاء لا زكاة في الحجر. والمراد بذلك هي الاحجار تسمى الكريمة ام جواهر او غير ذلك هذا الحديث اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل واخرجه الدار قطني في كتابه السنن من حديث بقية ابن الوليد عن عمر ابن ابي عمر الكلاعي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في الحجر وهذا الحديث حديث ايضا منكر وفي اسناده عمر ابن ابي عمر الكلاعي وهو ضعيف وكذلك ايضا يروي عن عنه بقية وتفرد بروايته عن الكلاع من هذا الوجه ولكن قد توبع الكلاع على هذه الرواية. اخرجه الدارقطني من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب لكنه جعله موقوفا من قول عبدالله بن عمرو. لا مرفوعا وكذلك ايضا تابعه علي عثمان ابن عثمان الوقاصي. يروي هذا الحديث عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده وعثمان الوقاصي ضعيف الحديث جدا اضعف حديث احمد وابن معين وغيرهم. وكذلك تقدم معنا مرارا الكلام على محمد بن عبيد الله العرزمي آآ فهو ايضا متروك الحديث. وحديثه لا يقبل في المتابعة فضلا ان يقبل منفردا. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر وحكمه حكم المعادن. وحكمه حكم حكم المعادن. وما كان من الجواهر الملبوسة حكمها حكم حلي المرأة. فان المرأة اذا لبست من اللؤلؤ او الجواهر الثمينة ما كان ملبوسا ليس به زكاة. وما لم يكن ملبوسا ولا معارا. فان فيه الزكاة فان فيه فيه الزكاة الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العشر هذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله ابن نافع عن ابيه نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عبدالله بن نافع وهو ضعيف الحديث. وهذا الحديث منكر جدا. ومعلول من جهة الاسناد ومنكر من جهة اما من جهة اسناده فيرويه عبدالله بن نافع وتابعه على ذلك يزيد ابن عياض حديثه وحديثهم ضعيف ويزيد ابن عياض ضعيف الحديد جدا وعبدالله بن نافع ايضا ضعيف الحديث ومن وجوه الاعلال ايضا ان هذا الحديث من حديث نافع واصحاب نافع كثر وهو امام الراوية ومع روايته صاحب فقه. ولم يروي عنه احد من اصحاب من اصحابه واهل المدينة هذا الحديث. بل لم يفت به احد. ان في الركاز العشر ولو كان عنده ما تركه الكبار كمالك وايوب وعبيد الله وغيرهم ممن يعتني برواية نافع ولم يتركه ايضا الفقهاء فانهم لم يفتوا به. ومن وجوه نكارته واعلاله انه معارض لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس وعليه العمل بالفتوى. ولا يعلم احد من الصحابة ولا من التابعين. افتى بان في الركاز العشر. وانما يقضون بان في الركاز الخمس قولا واحدا وهذا مما لا خلاف فيه في قول الصحابة ولا في قول التابعين. وكذلك ايضا في تفرد الدارقطني رحمه الله باخراجه في هذا الحديث مما مما يستنكر وما اخرجه الدارقطني رحمه الله الا انكارا له. وما اخرجه الا انكارا انكارا له ومن القرائن التي الاحاديث عند العلماء انهم يلتمسون العمل وخاصة في البلد الذي يروي في راوي يتفرد به الرواية. فاذا وجد العمل فان هذا من القرائن التي تخفف النكارة واذا ضعف وانعدم فان هذا مما يقويه حتى يقطع بوضعه وتركه ولو صح اسناده ولو صح صح اسناده. ولهذا نقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نصاب في الركاز الا الخمس ولا كذلك ايضا عن الصحابة ولا كذلك ايضا عن التابعين. الحديث السادس او السابع نعم. الحديث السادس وحديث عصمة ابن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مدان من القمح او صاعا من تمر او شعير او اقط وجاء في بعض الروايات او سلتا. هذا الحديث اخرجه قطني في كتابه السنن وكذلك البيهقي من حديث الفضل ابن المختار عن عبيد الله بن عن عصمة ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بهذا الحديث الفضل ابن المختار عن عبيد الله ابن موهب عن عصمة ابن ما لك وفي هذا الحديث تفريق بين ما كان فاضلا من الطعام وذلك كحال كحال الحنطة وكذلك ايضا الدقيق والقمح فان فانه يجعل على مدين واما ما كان من سطة الطعام ففيه في صاع. هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اطلاق الزكاة من كل طعام. واما الموازنة بين فاضل الطعام ومتوسط الطعام فان ذلك من عمل الصحابة او من عمل متأخرين. جاء ذلك عن معاوية عليه رضوان الله ونقول ان هذا الحديث منكر وقد تفرد به الفضل ابن المختار وهو منكر الحديث قال يروي المنكرات ابن المديني وقال البخاري رحمه الله منكر الحديد وقد تفرد بهذا الحديث عن عبيد الله بن موهب وحديث وحديثه مردود. الحديث السابع هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب قال فمن جاء به سلطا قبل منه ومن جاء ومن جاء به دقيقا قبل منه من جاء به سلطا السلط والشعير الشعير الذي نظف وازيل وازيل قشره سواء كان مطبوخا وليس بمطبوخ وذكر هذا السلط في هذا الحديث والدقيق منكر وهذا الحديث قد جاء عن عبد الله ابن عباس اخرجه ادار قطني وكذلك ايضا البيهقي من حديث هشام الدستواء عن محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن عباس وقد وقع في هذا الحديث اختلاف. في وقفه ورفعه. يروي هذا الحديث عبد الاعلى وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس مرفوعا وخالفوا في هذه الرواية. فرواه عبدالرزاق في كتابه المصنف والنظر عند ابن زنجوي في كتاب الاموال كلاهما عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه وقد جاء ايضا وجه ثالث انه مقطوع على ابن سيرين رواه بن عون عن ابن سيرين من قوله والحديث بجميع الوجوه الموقوفة والمرفوعة معلول بعدم سماع ابن سيرين لعبدالله بن عباس وقد قال غير واحد من العلماء ان ابن سيرين لم يسمع من عبد الله ابن عباس. فهو منقطع. برفع ايه؟ وكذلك ايضا بوقفه على عبد الله ابن عباس الحديث الثامن وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال اخرج رسول الله اي صلى الله او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير مما تمونون وذلك هذا الحديث وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وهو معلول ومنكر برفعه وفيه مما يمول مما وفي هذا الحديث من الحكم ما يمول ما يموله وينفق على الانسان يجب عليه ان يخرج زكاته. سواء كان اجيرا خادما او رقيقا عبدا وهذا الحديث حديث منكر يرويه الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله ابن عمر والصحيح انه موقوف على عبد الله ابن عمر لا مرفوع وذلك انه يرويه ما لك بن انس من غير ذكر اخراج زكاة الفطر عمن يمون الانسان اخرجه ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر فذكره بالعموم ورواه ايوب عن نافع كذلك ورواه موسى بن عقبة عن نافع كذلك وقد جاء مرفوعا من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالعزيز بن ابي حازم ان موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر فوهم فيه وغلط فوهم فيه وغلط وهذا الثقات من اصحاب موسى بن عقبة يروون هذا الحديث عن نافع عن عبد الله ابن عمر على خلاف ما يرويه عبدالعزيز ابي حازم وكذلك ايضا فان اخراج الزكاة عما يقوم الانسان بمؤنته جاء من وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اول هذه الوجوه جاء من حديث ابراهيم بن ابي يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه مرسلا عن رسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بالارسال ومعلول ايضا بابراهيم ابن ابي يحيى فهو ضعيف الحديث جدا واتهمه بعضهم وجعفر بن محمد يرويه عن ابيه وابوه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء موصولا من حديث حاتم اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده وهو ضعيف ايضا اخرجه البيهقي في كتابه السنن ووجه ثالث اخرجه ايضا البيهقي ايضا من حديث اسماعيل ابن همام عن علي بن موسى الرضا عن ابيه عن جده عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول بعلل اولها راويه عن اراويه عن علي ابن موسى الرضا فانه مستور وكذلك ايضا فان الرضا يروي عن ابيه عن جده وفي هذا الاسناد جهالة وجده وجعفر ابن محمد الصادق. جعفر ابن محمد الصادق. وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم معضل وحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام معضل وقد اعل الاحاديث الواردة في الباب الشافعي رحمه الله في كتابه الام قال ويكفي عنه ما روي عن عبد الله ابن عمر والاجماع يعني كانه يعل جميع الاحاديث المرفوعة ويجعل الصحيح في ذلك هو ما جاء عن عبد الله ابن عمر والمروي عن عبد الله ابن عمر ما يرويه نافع وعن نافع مالك وايوب وموسى بن عقبة وغيرهم ان عبد الله بن عمر كان كان يخرج زكاة الفطر عن اعبده وعن اعبده زوجته الذين يعملون في ارضه بخيبر. مما لم يكن حاضرا عنده في المدينة. ولكن لما كان هو الذي يقوم بمؤنتهم قام باخراج الزكاة عنهم. وهذا اصح شيء في هذا الباب. وهذا اصح شيء في هذا الان في هذا الباب فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخراج زكاة الفطر عما يقوم الانسان بمؤونته وانما ثابت في ذلك من من فعل عبد الله ابن عمر. فاذا قام الانسان بمؤونة الخادم يعني هو الذي يتكفل بطعام وشرابه فانه يقوم باخراج زكاة الفطر عنه. واذا قام الانسان بكفالة احد من الناس اما من اقاربه ذوي ارحامه او الفقراء الذين يقومون بكفالتهم او كذلك ايضا مما يكفل يتيما اذا قام بمؤنته فانه يستحب ان يخرج زكاة الفطر عنه. لانه قام مقام الولي لانه قام مقام الولي عنه فلما كانت ولايته عليه من هذا الامر فانه يخرج فانه يخرج الزكاة الزكاة عنه وقد جاء في ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى آآ هذا من وجوه متعددة وهو قطع الثبوت وهو امثل على ما تقدم ما جاء في هذا امثل ما جاء في هذا في هذا الباب الحديث التاسع وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر واخذ زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من زبيب صاعا من شعير او صاعا من دقيق وجاء في بعض الروايات او سلتا. هذا الحديث يرويه سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن ابي السرح عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر بذكر الدقيق وذكر السلت. فذكر الدقيق فيه بمنكر فذكر الدقيق فيه فيه منكر. وذلك انه تفرد به سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان ولا يعرف الا من حديثه. وقد انكر عليه. انكره عليه غير واحد كعلي ابن المديني وابي داوود والبيهقي حتى قال بعضهم انه ذكر بذلك سفيان بن عيينة فتركه. يعني ترك ذكر الدقيق. فيه وربما ذكره تجوزا من باب القياس جواز ذلك على الاولى على الاولى وذلك لحاجة الناس اليه ونفاسته. ايضا ولكن انما انكر ذكر الدقيق في على ما يأتي في علله الاسناد والمتنية ان لو قلنا باخراج الدقيق الصاع فان فيه ردا قطعيا على من قال باخراج الزكاة لما كان فاضلا من الطعام مساويا لما كان متوسطا او مفضولا منه. وفيه ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام كان ياخذ الطعام بالكلية على الصاع. وان نفيس الطعام اذا جعل جعل بمدين انه يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الدقيق وهو ما طحن من الحنطة اخذه النبي صاع واما اذا كان حنطة ولم يطحن فانه يكون اكثر اكثر من ذلك. وعلى هذا فانه يؤخذ صاع على حد سواء. ولهذا انكر عليه انكر عليه الدقيق انكر عليه ذكر الدقيق وذلك انه زاد في الدقيق قدرا وزاد مؤونة زاد قدرا وزاد وزاد على ما لم على ما لم يطحن. ولهذا جاء هذا الحديث من طرق عن عياض ابن عبد الله ابن ابي السرح عن ابي سعيد الخدري وليس فيه ذكر الدقيق ولا السلت. رواه ابن اسلم عند البخاري في كتابه الصحيح ورواه داوود ابن قيس وعبدالله بن عبدالله وكذلك ايضا الحارث يروون هذا الحديث عن عياض ولا يذكرون فيه الدقيق ولا يذكرون فيه الدقيق. فتابعوا فيه محمد بن عجلان. وكذلك ايضا فان هذا الحديث هناك رواه عن محمد ابن عجلان ولم يذكر فيه الدقيق. كحاتم اسماعيل وابن المبارك وابرأ بهم يروون هذا الحديث يروون هذا الحديث عن محمد ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد ولا يذكرون الدقيق وهو الصواب. فذكر الدقيق في زكاة الفطر منكر فذكر الدقيق في كاتب الفطر الفطري منكر ايضا فان البخاري رحمه الله ومسلم لما اخرج هذا الحديث لما اخرج هذا الحديث وتنكب هذه اللفظة ولو كانت واردة محفوظة لنا قالوها للحاجة اليه. للحاجة اليها وذلك لانها تحسم النزاع وترد الخلاف الذي نشأ بعد ذلك. كذلك ايضا فان من وجوه نكارة حديث ابي سعيد الخدري السابق انه جاء في بعض وجوهه انه جاء في بعض في بعض بوجوهه ان الذي عدل انه ان الذي عدل انه الذي عدل المدين بالصاع مما كان من نفيس الطعام هو عمر ابن الخطاب. وهذا وهذا منكر. فالثابت من حديث عبدالله ابن عمر ان الذي عدله هو معاوية. الذي عدل ذلك هو معاوية بن ابي سفيان عليه رضوان الله اوليس عمر بن الخطاب وذلك لو كان عمر بن الخطاب هو الذي عدل ذلك لاشتهر واستفاض الاقتداء به وكذلك ايضا فان قوله غالبا يحسم النزاع. وفي هذه المسألة نزاع قديم في هذه المسألة نزاع نزاع قديم ولو كان كذلك فان فان الخلاف فيه غالبا يرفع مما كان يقضي به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ويأمر يأمر بهذا الحديث نكون انتهينا من كتاب الزكاة تاما وانتهى المقصود مما يحتاج الى ايراده في باب الزكاة وبهذا نكون انتهينا من كتاب العبادات كاملا. فان من العبادات كاملة. قد تكلمنا عن الطهارة وتكلمنا عن الصلاة وتكلمنا على الصيام والحج والزكاة. نتوقف عند هذا القدر. نتوقف عند هذا القدر واما بالنسبة الاحاديث المعلى في ابواب المعاملات فان نرجيها الى الى فترة قادمة وآآ يكون بدل هذا الدرس متن في العقيدة. خذ متن في العقيدة. ونسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا اه من العمر بقية واعمالكم ايضا ما نتم به ان شاء الله اه ما يتعلق بامور والمعاملات والعقود والانكحة. وكذلك ايضا في العقوبات الامورات المالية من المواريث. والاحاديث في العبادات اكثر وانتم انتهيتم الان من ثلثي من ثلثي الاحاديث في ابواب الفقه ثلثه الى حديث ابواب الفقه وبقي لدينا الثلث ربما نستأنف بعد ما ننتهي آآ ذلك انه لو تكلمنا ربما يحتاج الى زمن واما ان نلجأ الى دورات آآ نعمله على ابواب او ما ننتهي من المقصود من كتب العقيدة نرجع اليه باذن الله