الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا بالامس على مجموعة من الاحاديث المعلولة في الصيام. نكمل ايضا شيئا من ذلك اول هذه الحديث الحديث الاول وتكلمنا في المجلس السابق عن حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات. فان لم يجد فعلى تمرات الا حسوات من ماء. هذا الحديث استزان فيه الكلام المجلس السابق وهذا الحديث وجاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر بن محمد عن ثابت عن انس بن مالك هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل يتفرد عبد الرزاق في روايته له عن جعفر ابن محمد ولا يعرف هذا الحديث الا من طريقه ولهذا استنكره عليه ابو حاتم واستنكره عليه ابو زرعة ايضا فانهما قالا لا نعرف هذا الحديث الا عن من حديث عبد الرزاق عن جعفر ولا ندري من اين جاء به يعني انه لم يكن هذا الحديث معروفا معروفا عن جعفر في روايته عن ثابت العلة الثانية ايظا ان هذا الحديث من مفاريد جعفر عن ثابت ايظا فان جعفر له مفاريد عن ثابت كما ذكر ذلك علي فقال له له له احاديث من كرة يحدث بها عن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكثر بالرواية عن ثابت ما مع سوء حفظ مع سوء حفظ فيه. آآ العلة ليس في هذا ان الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في الفطر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ذكر الرطب كما تقدم ما تقدم الاشارة اليه. اعل هذا الحديث البزار رحمه الله في المسند لما لما اخرجه عله البزار فانه قال لا يعرف هذا الحديث من حديث ثابت الا رواية جعفر ولا عن جعفر الا من رواية عبد الرزاق. قال ورواه رجل من اهل البصرة هو سعيد ابن سليمان. رويه عن جعفر ابن ثابت عن ثابت عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وانكره عليه وضعفه يعني ان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث عبد الرزاق في روايته عن جعفر عن ثابت عن انس بن مالك وعله ايضا ابن علي رحمه الله كما في بالكامل لعل هذا الحديث من علي كما في كتابه الكامل فانه اورده اورده مع جملة ما جملة مفاريدي جعفر عن ثابت عن انس ابن مالك. اما الدارقطني رحمه الله فقد اخرج هذا الحديث في كتاب سنن وجاء بعده في السنن اسناده صحيح. والمتتبع لطريقة الدارقطني الله في ابواب الاحاديث بالتفرد يجد انه يشدد في هذا. وهذا لا يجري على طريقته. وهذا لا يجري على طريقته ولهذا اقول انه ينبغي ان يحرز من اطلاق كلمة اسناده صحيح عند الدار قطني في كتابه السنن وينبغي ان ينظر الى ما يتكلم عليه في كتابه العلل وينظر الى المناهج الاخرى ربما تكون هذه الالفاظ هذه الالفاظ او بعضها من النساخ وليس من وليس من الدارقطني لهذا في كلام الدارقطني في السنن الاصل في وسنن الدارقون صنفها صنفها لجمع المنكرات والمفاريت والغرائب في الاحكام. واذا قصد هذا فانما عليه بالصحة وكذلك الحسن فانه ينظر الى هذا الاصطلاح عنده وينظر ايضا الى مجموع كلامه في كتب الاخرى كالعلل وغيرها. الحديث الثاني الحديث الثاني هو حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي عينيه فقال له افاكتحل؟ قال نعم. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابي العاتقة عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد به ابو العاتكة في روايته عن انس وابو العاتكة منكر الحديث. منكر ال حديث لا يحتج به. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عل هذا الحديث الترمذي في كتابه السنن وقال لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في باب الكحل للصائم من جهة الترخيص ومن جهة ومن جهة المنع من جهة الترخيص من جهة ومن جهة المنع الحديث الثالث والترخيص المنع من الكحل هذا قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث عبدالرحمن بن النعمان بن هوده عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه سلم انه انه امر بالاسم بالمروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وقال ليتقي الصائم. هذا الحديث معلول بعدة علج معلول بعدة علل اولها عبد الرحمن بن النعمان عبدالرحمن بن النعمان فقد بعض بعض الحفاظ كيحيى ابن معين. وغيره. الثاني ان والده مجهول العلة الثالثة ان هذا الحديث يتضمن معنى لا يستقيم على مجموع النصوص. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام هنا في ظاهر الخبر قال امر بالاسمدة عند النوم. واذا امر بي عند النوم مثل هذا الحكم يحتاج اليه. فلما لم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الامر به عند النوم دل على النكارة. دل على النكارة. واذا كان يحث على هذا ولم يثبت الا الا من هذا الوجه دل على عدم وروده اصلا. لان الامر بمثل ذلك مما يحدث على الدوام والانسان ينام ينام في كل يوم مرة او مرات ويحدث هذا لكل احد فمثل هذا النص ينبغي ان يرد ان يرد كثيرا. العلة الرابعة في هذا قوله فليتقيه الصائم. هنا اتقاء الصائم جاء عند الامر باسمه في عند النوم سواء كان ليلا او نهارا. والامر بالاتقاء هو قيد بالصائم ومثل هذا الحكم النهي نهي الصائم عن فعل ينبغي ان يرد باقوى من هذا من يعل هذا الحديث باحاديث اخرى؟ الاسند الاسم انتهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والنهي هنا ينبغي ان ننظر الى المنهيات ننظر الى المفطرات. نعم. الجماع الحجامة نعم المبالغة المبالغة والمضمضة والاستنشاق اذا قلنا ان الانسان ان بخاصة النساء يفتحن وهن مكلفات الصيام. يفتحل عامة النساء وبعض الرجال. يكتحل عامة النساء وبعض الرجال. ويكثر الكحل في الاول ايظا حتى عند عند الرجال. ومع ذلك لم يرد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام الا بمثل هذا الطريق فهذا امارة امارة على النتارة واذا اردنا ان يصح مثل هذا المعنى ان يصح مثل هذا المعنى ينبغي ان يرد بما هو اقوى من نظرائه مما يحدث مما يحدث اقل منه او ان يكون مساويا او مقاربا لما لما هو مثله وقوعا لما هو مثله مثل وقوعا فنقول ان هذا الحديث منكر. ان هذا الحديث حديث منكر. الحديث الثالث نعم عامر ابن ربيعة رضي الله عنه رأيت ما يوصي ان النبي عليه الصلاة والسلام يتحد وهو صائم؟ ماذا؟ كلام عن الطبيعة. ايوا البخاري رحمه الله ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتحر وهو صائم. لا يستاك وهو صائم. يستاك ولا لا؟ يستاك هذا من ضمن الاحاديث المنكرة في الصيام موضوعة في الصيام هذا نعم نأخذه الحديث الثالث وحديث عامر ابن عبد الله ابن ربيعة من حديث ابن ربيعة عن ابي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم هذا الحديث علقه البخاري بصيغة التمريض فقال ويذكر عن عامر ابن عبد الله ابن ربيعة هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود من حديث عاصم ابن عبيد الله عن ابن ربيعة عن ابيه تفرد بهذا الحديث عاصم بن عبيدالله وهو مظاعف بل قال بعض الحفاظ انه منكر الحديث. قال بعض الحفاظ انه منكر الحديث كالبخاري. فانه قال في عاصم منكر وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك للصائم جائز ليلا ونهارا قبل الزوال وبعده ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي للصائم للصائم ان يستاك. الحديث الرابع هو حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان لم يجز ان يصوم الدهر ولو صامه. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي. من حديث حبيب عن عمارة ابن عمير عن ابن المطوس عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر. انكره ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم وظاهر صنيع البخاري انه يعل الحديث. وذلك انه اخرجه في كتابه وقال لا يعرف لابي المطوس سماعا من ابيه سماعا سماعا من ابيه وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل هو ان ابا المطوس لا يعرف له سماع من ابيه. كما ذكر ذلك البخاري وهذه علة. ان ابا المطوس لا يعرف له سماع من ابي هريرة عفوا وهذه علة الثانية ان هذا الحديث تفرد به ابو المطوس او ابن المطوس عن ابيه وهذا وهذا منكر. وهذا منكر. وهذا الاسناد ابو المطوع سأل عن ابيه لا يتفرد بشيء ويكون صحيحا. وقد انكر ذلك غير واحد من الحفاظ يعني هذا الحديث كما تقدم الاشارة اليك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. العلة الثالثة انه حبيب الذي يرويه تارة يرويه عن ابي المطوس وتارة عن عمارة بن عمير. وهو لم يسمعه من ابي المطوس وانما سمع ومن عمارة كما ذكر ذلك شعبة ابن الحجاج فيما نقله الدارقطني العلة الرابعة ان المثنى ان المثنى منكر. وذلك ان الشريعة في مثل هذا جاءت بالتيسير جاءت بالتيسير في ابواب في ابواب القضاء والكفارات. والمتعمد لمن افطر يوما من رمضان. الاصول تقتضي بيان العقوبة بيان العقوبة وعدم اغلاق باب باب التوبة. وهذا الحديث يتضمن انه لا يوجد لمن افطر يوما من رمضان ما يسد به تلك الخلة من قضاء وسكت عن التوبة وهذا لا يتناسب لا يتناسب مع التشريع. وان ذكرنا مرارا ان الذي يفطر يوما متعمدة من رمظان انه لا يجب عليه القظا وانما يجب عليه التوبة والاستغفار. يجب عليه ان يتوب ويستغفر والمتعمد في نهار رمضان كتارك الصلاة متعمدا وذلك ان ان العبادة هي اداء وقضاء وتكرار واعادة هي اداء وقضاء وتكرار واعادة. وكل واحد منها لابد فيه من دليل لابد فيه من دليل اذا اوجبنا القضاء فلابد ان يكون ذلك على الدليل. فالله عز وجل رخص لي وبين القضاء معذور قال فعدة من ايام اخر لمن كان مترخص ممن به مرض او على سفر ومن في حكمهم اما المتعمد فلا يثبت في الشريعة اثبات القضاء عليه ويكون ذلك توبة له. الكفارة تكون للناس وذلك ان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لكفارة الا ذلك. اذا هذا الموضع هو موضع تكفير الاتيان بهذا العمل بعد فواته وتكفير. ولا نقول ان اتيان بالصيام بعد ان تركه عمدا انه غير تكفير فهذا العمل اما ان يكون تكفيرا وثوبة بذاته واما الا يكون فنقول اما ان يكون توبة فذاك جرمه جرمه لا يكفر بالاتيان به وذلك كحال الرجل الذي يقول انا لا اريد اصوم رمضان قال انا اصوم رمضان في الشهر التاسع اريد ان اصوم في ذي القعدة. او اصومه في ذي الحجة. او شخص من الجهال او زنادقة يقول رمظان حر اريد ان اجعل ذلك مبكرا في صبر وذلك في الشتاء نصوم نصوم الشهر هذا اذا سوغنا ان قضاء الانسان المتعمد لرمضان كفارة نسوغ ان العبادة يفعلها متى اما تشاء يكون بذلك كفارة. لهذا نقول ان تارك الصيام والصلاة متعمدا. لا يجوز ولا يصح منه القضاء اصلا لا يصح منه القضاء اصلا. ما الذي يصح منه؟ يصح منه التوبة والاستغفار والانابة. لان جرمه اعظم من ان يقضى لان جرمه اعظم اعظم من ان يقطع. لهذا يدعى الى التوبة والاستغفار يبين امر امره وخطورته. ومن الاشارات هنا ان بعض الناس حينما يفطر متعمدا من رمضان او يدع الصلاة متعمدا العامة او بعض الفساق حينما ينام عن الصلاة مثلا متعمدا يضع رأسه وهو يعلم يرى المؤذن يؤذن يقول اصليها مع الصلاة الاخرى. اذا اداها وجد في نفسه اوجد الشيطان في راحة وطمأنينة انه اسقط هذه العبادة عن نفسه. هذا تسوي للشيطان. والانسان قد يجد الراحة. ولهذا الجاهليون يجدون الراحة وانشراح الصدر حينما يأتون الى الاضرحة والمزارات والقبور ويأتون اليه وهذا امر معلوم. وهذا هذا من الشيطان في انشراح الذي يجده الانسان في بعض الاعمال. لهذا نقول هذا من هذا من الواو الواجب على الانسان ان يتوب ويستغفر. والانسان اذا وجد حسرة العبادة التي فاتته وانها لا تقضى بقيت في قلبه ويستدرك ما ما يستقبل من صلوات. بخلاف الذي يرى انه كلما ترك قضاء. فالامر لديه الامر لديه هينة فيتساهل الناس في امر في امر العمد وهذا في باب الصلاة كذلك ايضا في باب كذلك ايضا في باب في باب الصيام نعم. نعم. الاعرابي اللي جا النبي صلى الله عليه وسلم. هم. اه ليس احبهم حب متعمدا نعم مسألة المجامع في رمضان و الجماع من محظورات الصيام من محظورات الصيام. وهل يفسد الصوم ام لا؟ جمهور العلماء يرون انه يفسد يفسد الصيام وهل النبي امره بالقضاء؟ ام لا؟ النبي لم يأمره بالقضاء. وانما امره بالكفارة. امره بالكفارة هذا كفارة الجماع وكفارة الافطار يوم من رمضان متعمد ما هي؟ بالتوبة والاستغفار بالعمل الصالح فان الحسنات تذهب تذهب السيئات. الحديث الخامس حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء من زرعه القيء فلا يفطر ومن استقاء فليفطر. وجاء في لفظ من من اصابه قيء او قلس او ذرعه او من اصابه قيء او قلس فليس عليه او من استطاع فمن زرعه من اصابه قيء او قلس فليس عليه القضاء ومن فليفطر. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود. والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ظاهر اسناده السلامة. فانه يرويه عيسى عيسى بن يونس وثقة عن هشام بن حسان وثقة عن محمد بن شيرين وهو ثقة الامام عن ابي هريرة عليه رضوان الله. ولكن عامة الائمة على انكاره. عامة الائمة الائمة على انكاره. وذلك من وجوه اولها ان هذا الحديث تفرد به عيسى ابن هلال. وعيسى ابن هلال مع ثقته الا ان تبرده بمثل هذا الحديث بطبقة متأخرة مما اخذ عليه. قد نبه على هذا غير واحد من العلماء انه مقاليد عيسى كما اشار الى هذا الامام احمد رحمه الله اشار اليه الامام احمد رحمه الله فانه قال هذا ليس بكتاب عيسى ابن يونس وقد اخطأ فيه اخطأ اخطأ فيه وبين هذا البخاري رحمه الله فقال هذا لا يصح وقال الترمذي لا اراه محفوظا. وعامة الائمة على انكاره العلة الثانية ان عيسى ابن يونس ان عيسى ابن يونس لديه كتاب وكتابه هو الذي يربطه ويحدث ويحدث به. واذا حدث بحديث فانه ينبغي ان ينظر ما لم يكن من من كتابه فانه ينكر عليه والاصل فيه انه لا يحدث من كتاب والاصل في رواية القبول. وقد نص الائمة رحمه الله على ان هذا الحديث ليس من كتابه. وانما اخذه اخذه من هشام من غير كتاب كما نبه على هذا الامام احمد رحمه الله فقال هذا فقال هذا ليس في كتاب عيسى ابن يونس. العلة الثالثة ان هذا الحديث تفرد به هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين كما نبه على ذلك الدارمي الله فانه نقل عن اهل البصرة انهم يقولون ان هشام بن حسان تفرد بهذا الحديث عن محمد وموضع التفرد ها هنا يعني في هذا الموضع برواية هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين ولعل هذا له وجه فان البيهقي رحمه الله ذكر في كتابه سنن الاثار ان هذا الحديث من مفاده جا ابن حسان عن محمد ابن سيرين ويؤيد ذلك ويعضده ان ابن ماجة رحمه الله قد اخرج هذا الحديث من حديث حفص ابن غياث عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به مما يدل على ان عيسى قد توبه عليه وان التفرد يحتمل ان يكون من هشام. ان التبرد يكون يكون من هشام. ولكن يقال ان هشاما قد تفرد به وكذلك ايضا عيسى ابن يونس. واما رواية حصر بن غياب فتحتاج الى تأمل. فانه ترى الحافظ ابن حجر رحمه الله ونسبها لابن ماجة. العلة الرابعة في هذا ان هذا الحديث عن ابي هريرة خالفه موقوف عنه صحيح. خالفه موقوف عنه صحيح. وهذا الحديث يتضمن التفصيل في مسألة القيء ان من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فليفطر يعني وهذا التفصيل فيه خالفه ما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله كما جاء في حديث عمر ابن الحكم ابن ثوبان عن ابي هريرة انه قال من قرأ لم يفطر انما يخرج ولا يدخل. يعني انه لا يدخل الى جوفه شيئا وهذا اخرجه البخاري في كتابه التاريخ وهو صحيح. وهو الذي احتج به وهو الذي احتج به البخاري اذ علق اذ علقه. وجاء عن عطا ابن ابي ربح ايضا وهنا مسألة وهي ان الصحابي اذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه بفتية له فان هذا من امارات الاعلان فان هذا من امارات الاعلان. ومثل هذا ومثل هذا الحكم التعبد الذي يتعلق بركن وثبت فيه عند الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام نص ينبغي الا يخالفه. لانهما بالورع والديانة واولى بان يعملوا بما يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من قرائن الاعلان وليس من الدلائل القاطعة. وهذا ايضا يؤكد في باب اخر من وجوه الاعلام وهي مواجهة لهذه القرينة ان الصحابي اذا روى حديثا وفيه ضعف يسير ثم وافقه بالفتية ان هذا ان هذا من المقويات للحديث المرفوع ان هذا من المقويات للحديث المرفوع ثمان هذا الحديث وهي العلة الخامسة ان هذا الحديث يتضمن حكما مهما وتفصيلا جليلا يحتاج الى يحتاج الى مثله. فلا عمد الناس خاصة المتصدر من ان يستفتى بمثل هذه الاحوال. في مسألة القيء وحاجة الانسان ربما لان بنصيحة طبيب او ربما لعلة لعلة فيه يريد ان يخرج طعاما. فهل ذلك يفطر ام لا وهذا ربما يقع من الانسان ربما من غير من غير ارادة. وربما يقع منه بارادة فتبوت ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور من الامور التي تتداعى الهمم على نقلها. ولما لم تنقل دل على عدم ثبوت ذلك. نعم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابي داوود انه قاء فافطر. عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فافطر اسناده مستقيم وهذا القيم النبي عليه الصلاة والسلام والفطر لا يدرى هل هو في فريضة ام نافلة ويحتمل ان يكون في نافلة ان يكون في نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يفطر من غير قيء في النافلة. اذا وجد طعاما اكل ولم يتم صومه. فربما فعل ذلك فربما فعل ذلك للترخص او خشية ضعف خشية ضعف البدن. لهذا نقول ان في مثل هذا الحكم ينبغي ان يأتي صريح ينبغي ان يأتي ان يأتي صريحا. الحديث السادس الحديث السادس في هذا وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله وعفوا حديث انس بن مالك عليه رضوان ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بك. تضحك؟ ايه. انا رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستأذنه مباشرة امرأته فاذن له وجاءه رجل اخر فاستأذنه فلم يأذن له فاذا الذي اذن له شيخ. والذي لم يأذن له شاب هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود ورواه البيهقي في سننه من طريق ابي نعود من حديث اسرائيل عن ابي الانبس عن الاغر به وهذا الحديث وهذا الحديث منكر تفرد به ابو الانبس وهو مجهول لا يعرف وهو مجهول لا يعرف. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق في مسألة المباشرة والمراد بالمباشرة ما ليس بجماع الذي لا يتضمن انزالا فان ذلك جاء فيه الترخيص عن جماعة من الصحابة. كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعائشة وسعد ابن ابي وقاص وعبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفصيل في ذلك لا اعلم فيه شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث السابع حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمس ويمس لسانها. هذا الحديث منكر. هذا الحديث منكر اخرجه ابو داوود في سننه من حديث محمد ابن دينار عن سعد ابن اوس عن مصدع ابي يحيى عن عائشة. والحديث معلول بعدة علل. اول وهذه العلل محمد ابن دينار فانه ضعيف. ضعفه يحيى بن معين. والامام احمد والنسائي وكذلك سعد بن اوس فانه ضعفه يحيى بن معين. وقد تفرد بهذا الحديث العلة الثالثة ان هذا الحديث فيه يصدع ابو يحيى وهو مقل الرواية وهو في حكم المجهول العلة الرابعة ان هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة وفي مسلم من حديث حفصة وفيه القبلة فقط من غير زيادة العلة الخامسة من يعطينا علة في هذا الحديث. محمد علة قرينة ها فهذه علة هذه علة لانه يفطر ها العلة السادسة يقول انه يفطر واللعاب يفطر اذا دخل جوف الانسان من من غيره. نعم. الثالثة فيه علة قوية الصلة بين مصدع وعائشة مصدع رجل مجهول حدث عائشة بمثل هذا الحديث ممكن يمكن تحدثه؟ ما تحدثه؟ ممكن تحدث احد من من حولها من اهل بيتها عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر القاسم هؤلاء عروة انها خالته تحدث عبد الله بانها خالته ونحو ذلك ممكن لكن ان يأتي هذا عن مصدع ابي يحيى هذا هذا منكر او ليس منكر؟ منكر اذا الحديث معلوما بكم؟ ها لا سبع سبع الى سبع علل مكي انت مكي؟ هذا وش العدد السبعة؟ عطنا الخمسة اللي عندك ولا تنظر في الكتاب محمد ابن دينار. نعم. نعم. نعم. والعلة نعم الحديث جاء في الصحيحين من غير هذا زيادة الا يفطر الصائم ها المصري الايمن نعم فيفضل ذكر تفضل. سعد بن عوف. سعد بن عوف. نعم؟ كم؟ ستة او سبعة كان محمد بن ديرار وسعد بن اوس ومصدع مم لا علة ذاتية وعلة اضافية. نعم. هذي اربعة ها اربعة ثم الافطار ها؟ حديث الصحيحين من غير هذه الزيادة. ستة نعم ونعم. نعم. ايه الرواية نعم تكلمنا عليه تكلمنا عليه ثمة قرينة وهي من القرائن القوية التي اشرنا اليها وهو ان الحديث اذا جاء في الصحيحين ويتضمن هذا الحديث زيادة خارج الصحيحين يحتاج اليها ثم لم يخرجها البخاري ومسلم فان هذا امارة على ماذا؟ امارة على نكرتها امارة على النكارة وهذا وهذا منها لهذا نقول ان ان هذا الحديث حديث منكر انكره الحفاظ حمل الحفاظ محمد ابن دينار لانه اقرب لانه اقرب الرواة في التحديث الينا احقهم هؤلاء بالانكار فانه مظاعف. ولهذا يقول النسائي رحمه الله لا تعرف هذه الزيادة الا في حديث محمد ابن دينار في حديث عائشة مع ان حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في حديث القبلة الصائم جاء عن عائشة ومعه الرواة من عائشة جاء من طرق من طرق متعدية لهذا ولم يذكروا هذه الزيادة. وهي زيادة زيادة من كرة. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يبحث حديثا ان ينظر في اصول الحديث في اصول هذا في اصول هذا الحديث والفاظه في اصول هذا الحديث والفاظه ان ينظر فيها من جهة قوتها وضعفها وكذلك ايضا المصنفات التي اوردتها كالصحاح وكذلك من واعلى منها في الكتب المصنفة القديمة فانه في الغالب ان ما صح عند متقدم انه ما يصح الزيادة فيه عند متأخر عند متأخر يمكن ان يضاف علة سابعة في هذا ان يقال ان محمد ابن دينار متأخر الطبقة في مثل هذه التفردات. متأخر الطبقة في مثل هذه التبردات. فزاد تأخره مع ضعفه مع مخالفته لغيره بهذه العلة فاصبح الحديث الحديث منكر ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر فيه