الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيما يتعلق المتبقي من الاحاديث نريد شيئا من ذلك ويبدو ان الاخوة قل حضورهم بسبب انتهاء الدورة لا بأس اه اول هذه الاحاديث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. قال تمام الحج ان به من دويرة اهلك. هذا الحديث رواه الدار قطني ورواه البيهقي. من حديث جابر ابن نوح عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وذلك لتفرد جابر نوح به. وهو منكر الحديث. وقد انكره عليه غير واحد من الائمة كالبيهقي رحمه الله فانه قال فيه نظر وعله ايضا به ابن عدي رحمه الله في كتابه كامل احمد شغل المكيف وعله كذلك ابن الصلاح رحمه الله وقد تفرد بهذا الحديث عن محمد بن عمر به عن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء موقوفا على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله اه. من حديث شعبة بن الحجاج. عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي ابن ابي طالب موقوفا عليه. وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب من حديث الزهري عن عمر بن الخطاب والموقوف امثل من المرفوع. والمراد بقوله ان تحرم من دويرة اهلك يعني ان تنشئ الحج والعمرة من بلدك التي انت فيها ولو كنت ولو كنت قبل الميقات وهذا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمر الحديث الثاني وحديث بلال عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لما فسخ الحج قال فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا خاصة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث ربيعة بن عبد الرحمن وهو ربيعة طيب يروي عن الحارس ابن بلال عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر بل هو باطل وقد بهذا الحديث ربيعة عن الحارث والحارث مجهول. وهو مخالف للاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فسق العمرة قال عليه الصلاة والسلام بل لابد ابد يعني للناس عامة. وقد انكر هذا الحديث الائمة انكره الامام احمد والبيهقي وابن القيم وغيرهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص شيء من المناسك به وباصحابه ولهذا اخذ هذا الحديث على الحارث والحارث يرويه عن بلال والحارث مجهول وقد انكره عليه معاذ رحمه الله ايضا في كتابه الكامل. وقد اقسم ابن القيم رحمه الله اه على نكران هذا الحديث وبطلانه. الحديث الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته استغفر وسأل الجنة واستعاذ به من النار. وهذا الحديث منكر رواه احمد والبيهقي وغيرهم. ورواه ورواه الشافعي. في كتابه الام. من طريق ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى عن صالح ابن محمد ابن زائدة عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اضطراب اولا اسناده منكر وذلك لان ابراهيم منكر الحديث. وان توبع عليه فصالح بن محمد ايضا منكر الحديث. وقد ضعفه وعامة الائمة وقد اضطرب في هذا الحديث فتارة يرويه عن القاسم مرسلا وتارة يجعله مسندا ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر في الدعاء او ذكر معين مع التلبية. وانما جاء في البخاري التهليل. وان كما جاء في البخاري التالي بعد التلبية. الحديث الرابع هو حديث عبدالله ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتمر المعتمر يلبي ماذا تكتب؟ ان شاء الله اعمل على التفريغ طيب حديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتمر يلبي حتى يستلم الحجر. وحديث عبد الله بن عباس هذا حديث منكر ايضا وذلك انه انه معلوم الاسناد ومنكر المثل. واما نكرة اسناده ذلك انه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطا عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث تفرد برفعه محمد ابن الرحمن ابن ابي ليلى وفيه تحديد التلبية باستلام الحجر ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وان كان فقيها الا انه ليس بضابط وهو ضعيف والحديث وقد جاء هذا الحديث موقوفا رواه عبدالوهاب وهمام عن عطا عن عبد الله ابن عباس موقوفا. وهذا فيه اشارة الى ان اهل الرأي من الكوفيين يرفعون الاحاديث. ولهذا عبدالوهاب وهمام وقف الحديث عن عبد الله ابن عباس ومحمد عبدالرحمن ابن ابي ليلى رفع الحديث. واضح يا تميم؟ هذا دليل نعم ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومنكر ايضا من جهة المتن. برفع النبي عليه الصلاة والسلام لمخالفته للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي الى ادنى الحل وذلك ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر يلبي الى ادنى الحل. وهذا اصح من لعبدالله بن عباس ومن العلماء من قال ان المعتمر يختلف عن الحاج معتمر يلبي الى الحجر واما الحاج فيلبي عند الى حدود الحرم والصواب ان الحاج والمعتمر يشتركان في التلبية يرحمك الله وهذا بالنسبة لابتداء الانسان ودخوله حدود الحرم. اذا كان خارجا منها واما بالنسبة للانسان اذا كان محرما في يوم التروية ويوم الثامن فانه يلبي الى رمي جمرة العقبة. وذلك لاشتراك المفرد والقارن والمتمتع في دخول الحرم بالاحرام ثم يمسكون عن التلبية الى الانتهاء من العمرة اذا انتهوا من العمرة اذا انتهى من العمرة المتمتع تحلل وحينئذ لا يلبي. اما المفرد والقارن اذا طاف طواف القدوم ثم سعى. سعيا للحج تقديما. فهل يستمر بالتلبية باعتبار ان انه لم يتحلل نقول يستمر بالتلبية بعد سعيه على الصفا والمروة. بعد سعيه على الصفا على الصفا والمروة باعتبار انه كان كان محرما وامسك عند دخول حدود الحرم ونقول صحفي هذا ما جاءه وفي حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية عند عند ادنى الحلم. الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي وغيره من حديث عطاء ابن السائب عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عن رسول صلى الله عليه وسلم والحديث معلول بالوقف فقد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث إبراهيم بن ميسرة وعبدالله بن طاووس كلاهما عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس موقوفا عليه وهو الصواب. ولا يصح هذا الحديث مرفوعا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لان عبد الله بن طاووس وابراهيم بن ميسرة اوثق من عطاء ابن السائب في رواية عن طاووس وعطاء بن السائب يخلط في بعض حديثه وربما رفع الموقوف ثم ايظا ان في قوله الا انكم تتكلمون فيه في لهذا اقرب الى الموقوف من المرفوع من جهة المعنى. وذلك انه يباح للانسان اذا طاف غير الكلام كعدم استقبال القبلة والحركة وكذلك ايضا اذا نقض الانسان وضوءه ذهب فهو رجع باتفاق العلماء ويتم طوافه. وهذا عند عامة العلماء ولم يخالف في هذا الا قول ينسب الى الحسن وهذا يدل على ان المستثنى من الطواف اكثر من الكلام. وهذا يستدل به من قال بوجوب الطهارة للطواف. والصواب ان الطهارة للطواف سنة خلاف في سميتها لانه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة. واما اما بالنسبة للامر ان الطواف صلاة وان لازم ذلك الوضوء فنقول ان الاستدلال باللازم في قوله الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه يلزم من هذا ان نقيس عليه ايضا غير الطهارة. ان يقاس اشياء اخرى من استقبال القبلة وهذا متعذر. الحركة وهذا منافي لاصله اصلا والا لم يسمى طوافا. وهذا يدل على ان هذا الحديث لا يناسب رفعه ايضا للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى. وانما هو من اقوال عبد الله ابن التي يفتي بها على سبيل الاعتراض ربما لبعض الناس. ربما ربما لبعض الناس الحديث الخامس سادسا الحديث السادس حديث عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال احجزت عن نفسك قال لا قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم من حديث عبد بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن ازره عن قتادة وجعله مرفوعا وهذا الحديث الصواب فيه الوقف على عبد الله ابن عباس من حديث عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة عن ازرة عن قتادة عن سعيد عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه وذلك ان هذا الحديث يرويه عبده بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة وخالف فيه سائر اصحاب سعيد. ابن ابي عروبة وسعيد من يروي عنه من اهل بلده اوثق من ممن يرظي عنه من غيرهم واهل بلده يرظون عنه هذا الحديث موقوفا على عبد الله ابن عباس. بخلاف رواية عبده بن سليمان. كذلك ايضا فان هذا الحديث جاء من غير هذا الوجه من حديث الحارث عن قتادة به موقوفا ومن نظر الى كلام الائمة النقاد يجد انهم يعدون هذا الحديث بالوقف اعله الامام احمد رحمه الله وقال فيه رفعه خطأ. وقال ايضا يحيى بن معين قال ليس يرفع الا من هذا الوجه. وقال ابن المنذر عليه رحمة الله ليس ثابت يعني مرفوعا وعله ايضا الطحاوي رحمه الله ومال الى صحة الموقوف وهذا الحديث هو فرع او يتبرع عنه المسألة يتكلم عليها العلماء في مسألة النيابة ان الانسان اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انه يلزمه ان يجعل الحجة هذه عن نفسه والا لم يجز له الحج اصلا. قال بعضهم وهو ظاهر المذهب ان الانسان اذا حج عن اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فان تلك الحجة تقع عن نفسه. وانها لا تنصرف الى غيره وعليه ان يأتي بحجة عن غيره اخرى. وهذا القول فيه نظر. والصواب صحة النيابة. عن ولو لم يحج عن نفسه اذا كان معذورا بعدم الاتيان الى الى مكة كان يكون الانسان مثلا من اهل الافاق ولا يستطيع الذهاب الى مكة وليس لديه مال فجاءه رجل من رغب ان يحج عنه فنقول ان حجته تلك صحيحة. وغاية ما في هذا الحديث في قول عبد الله بن عباس اجعل نفسك ثم حج عن شبرمة اشارة الى الأولى وليس المراد بذلك هو اسقاط اسقاط الحج واجره. وان ان المراد بهذا وان المراد بهذا هو الا يفرط الانسان وهو قادر الحديث السابع هو حديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك الا الطواف بالبيت بين الصفا والمروة وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عيسى بن يونس عن عمر بن صعبان عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر من جهة المتن ومنكر ايضا من جهة الاسناد. اما من جهة المتن فقوله ان الحائر سقط المناسك الا الا تطوف بالبيت الا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة انه مخالف لحديث عائشة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت يعني انه يباح لك اعمال المناسك الا الطواف بالبيت ولم يذكر الاستثناء من الصفا والمروة. واما النكارة الاسنادية فان هذا الحديث صوابه انه موقوف على عبد الله ابن عمر. الصواب ان هذا الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر وليس بمرفوع. والدليل على ذلك ان هذا الحديث رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال تقضي الحائض المناسك الا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وعو عبيد الله بن عمر هو من اوثق لم يكن اوثق اصحاب نافع وقد روى هذا الحديث موقوفا على عبد الله ابن عمر ولم يرفعه وهذا وهذا هو الصواب الحديث الثامن هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال ترفع الايدي عند البيت بحديث اتم من هذا وهذا الحديث رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر. وذلك انه لا يثبت رفع لليدين عند رؤية البيت. هذا الحديث رواه الشافعي وعنه البيهقي ورواه الدارقطني وغيرهم من حديث ابن سالم عن ابن جريج. عن نعيم ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عباس وفي اسناده انقطاع وهذا الحديث جاء موقوفا ايضا على عبد الله ابن عباس كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث محمد ابن فضيل عن ابن ابي ليلة عن الحكم عن مقسمة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من مرسل ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي والبيهقي. في رفع اليدين عند رؤية البيت وحديث ابن جرير مرسلا معضل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في رفع اليدين عند رؤية البيت الحديث التاسع نعم؟ نعم هذا الثامن نعم حديث عبد الله ابن عباس قال ترفع الايدي؟ عند البيت. وعند الصلاة الحديث التاسع حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا مر الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها هذا الحديث رواه احمد في المسند وابو داوود وغيرهم من حديث يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد ابن جبر عن عائشة به وهذا الحديث معلول بتفرد يزيد ابن ابي زياد به عن مجاهد ويزيد ابن ابي زياد له مناكير يتفرد بها وقد تقدم ما شيء منها وقد ضعفه عامة الائمة وظاهر حاله انه لا يقبل ايضا حتى في المتابعات. واعل ايضا بالانقطاع بين مجاهد عائشة مع ان حديث مجاهد عن عائشة في الصحيحين الا ان يحيى ابن سعيد القطان قد اعل هذا الحديث او قد اعل رواية مجاهد عن عائشة بالانقطاع. وقال لم يسمع مجاهد من عائشة ومثل هذا ما كان من الروايات التي في الصحيحين ويقول بعض العلماء ان الراوي لم يسمع من شيخه سواء كان من التابعين عن الصحابة او من اتباعهم عمن عمن فوقهم. ان نقف من ذلك ان ما كان في الصحيحين ينبغي الا يعل ما استقام المتن. واذا كان في المتن شيء من النكارة فلا حرج من الاعلال. ولا كان اصل الرواية في الصحيحين. وعادت الائمة ان المتن اذا وقع فيه شيء مما انهم يردون يردون الحديث بادنى العلل. يردون حديث بادنى بادنى العلل. ولو كان مما يخرجه البخاري عادة سواء من الرواة او كان من من السماع ولهذا في مثل هذا الحديث اذا قيل لو تفرد به يزيد ابن ابي زياد العلة في ذلك ظاهرة وقد لا يحتاج الى ذكر رواية مجاهدة عن عائشة قد لا الى ذكر رواية مجاهدة عن عائشة. الحديث العاشر وحديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم البيت وقال هنا تسكب العبرات هذا الحديث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح منكر الحديث وهو متروك قد رواه وغيره وقد جاء التزام البيت في غير ما خبر ولا يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما جاء في هذا هو عن مجاهد عن جاء في هذا وعن عبد الله ابن عباس الحديث الحادي عشر وحديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى طواف ذهب الى المقام وقال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ثم صلى خلفها خلف المقام ركعتين وقرأ فيهما بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون هذا الحديث اخرجه الامام مسلم من حديث حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد قال ولا يحسبه الا يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره في من يرويه عن جعفر بن محمد. كيحيى بن سعيد. ويونس ورواه ايضا في بعض الوجوه حاتم بن اسماعيل وما ذكر هاتين السورتين ويظهر والله اعلم ان هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل جابر واما وانما من قول او فعل محمد وقد انكر هذا الحديث ابو حاتم يعني قراءة السورتين والخطيب البغدادي في كتابه الفصل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة معينة قراءة سورة معينة في ركعتي الطواف. ولكن امره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل. وهذا هو السنة في صلاة السفر عموما حتى الفريضة. ان تكون يسيرة فيقرأ فيها في القصار. ولو كانت فجرا. ولو كانت ولو كان فجرا فيقرأ فيها في قصار السور فهذا ظاهر عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراشدين وغيرهم. الحديث الثاني عشر وحديث عبد الله ابن عباس انه ذكر قصة الرجل الذي وقصته ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه. هذا الحديث وجاء في الصحيح من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ولكن ليس في الصحيحين ذكر تغطية الوجه وانما جاء في مسلم وقد روى هذا الحديث عن سعيد ابن جبير اثنى عشر راويا واكثرهم على عدم ذكر تغطية الوجه رواه ايوب وعمرو بن دينار والحكم وغيرهم عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس واكثر الروايات على عدم ذكرها. وقد اعل هذه الرواية البخاري رحمه الله ان ذكر تغطية الوجه للمحرم في حديث عبد الله ابن عباس غير محفوظة وان الصواب هو النهي عن تخمير الوجه تخمير بس لا تغطية الوجه. ويؤيد هذا ايضا القول بالاعلال. ان ظاهر في قوله ولا تغطوا وجهه ان تغطية الوجه للمحرم من محظورات الاحرام وليس كذلك فعمل عاما العلماء من الصحابة على تغطية الوجه المحرم. جاء هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وزيد ابن ثابت وجابر ابن عبد الله وسعد ابن ابي وقاص وغير انهم يقولون بجواز تغطية الوجه للمحرم. قال ابن قدامة ولا نعلم في ذلك خلافا يعني عنهم ولكنه قد جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم. ومثل هذا الحديث عن عبد الله ابن عباس لو كان ثابتا في النهي عن تغطية وجه المحرم لما كان عامة العلماء على عدم العمل به من الصحابة لدينا من قرائن الاعلال ان الحديث اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به الصحابة او عمته ان هذا من قرائن الاعلان. ومثل هذا الحكم في تغطية الوجه ويحتاج اليه كثيرا ثم نجد ان عامة الصحابة على جواز ذلك دليل على عدم ثبوت النهي اصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ذكر الزيادة في هذا الحديث من كرة كذلك ايضا لو ثبت هذا النهي عن عبد الله ابن عباس فعبدالله بن عباس من الفقهاء ومن ابصر الناس ايضا بالمناسك. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما نقل عنه القول بمنع تغطية بوجه المحرم وهذا قرينه على الاعلال الحديث الثالث عشر هو حديث عبد الله ابن عباس ايضا انه وقال عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اهلاله. قال انما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ومن هنا اختلفوا. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة فقصة لم تتعدد. اختلافهم ان هناك من رأى شيئا ورأى شيئا اخر فنقله منهم من قال اهل عند الشجرة بعد الصلاة لما رأوه كذلك ومنهم من رأى من سمع اهلاله يهله عن التلبية ظن ان هذا اول الاهلال فابتدأ من هنا. وهذا اشارة الى الخلاف. لكن هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والبيهقي من حديث الحكم من حديث خسيف عن مقسم عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث اعل برواية خصيف عن مقسم وخسيف في حديثه لين ورواياته المرفوعة ايضا عن مقسم فيها ضعف. وقد تفرد بهذا انيس بهذا التمام عن عبد الله ابن عباس. ولهذا نقول ان هذا اسناده ليس بقوي. وان كان جاء عن عبد الله ابن عباس الاشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما انما احرم عند الشجرة ولكن عبد الله ابن عباس في هذا الحديث زاد تفصيلا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اختلف عليه الاختلاف الرائين. لاحتمال وقوع التلبية في بعض الروايات مثلا في حال العمرة ان تكون التلبية في حال العمرة ولكن عبد الله بن عباس جعل الخلاف على موضع واحد وهو احرام النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وانما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من احكام فهو كذلك الحديث الرابع عشر هو حديث ابن جريج ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت ورآه قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما الخبر هذا الحديث رواه الشافعي والبيهقي من حديث ابن جريج معظلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يثبت دعاء عنه عليه الصلاة والسلام عند رؤية البيت ولا عند دخوله الا ما جاء في دخول المسجد عاما وامثل ما جاء في ذلك ما رواه قتادة عن سعيد ابن المسيب فعن عمر بن الخطاب انه كان اذا رأى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا بالسلام. واما في المرفوع فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك طيب نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في الغد ما تبقى ونختم باذن لله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد