الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نميل في المتبقي من المجالس مجالس العلل ما قبل الحج ان نتكلم على احاديث الحج وذلك لمناسبة الزمان والحاجة الى الحاجة الى ذلك ثم نستأنف ما يتعلق المتبقي من الاحاديث بمسائل الصلاة فيما بعد ذلك باذن الله تعالى وذلك للحاجة الى مسائل المناسك واهميتها وكذلك كثرة النزاع عند الائمة في هذا في هذا الباب هذا الركن العظيم وهو الحج فيه جملة من المسائل وكذلك الاحكام التي هي محل خلاف والخلاف في ذلك مرده الى الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف الوارد فيها بين الصحيح والظعيف والمرفوع والموقوف وغير ذلك من وجوه من وجوه الاختلاف الذي نشأ عنه اختلاف في ترجيح بعض المسائل على على بعض فكان من المناسب والكلام على هذه الاحاديث لمناسبة الزمان اول هذه الاحاديث وحديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان هذا الحديث واخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث عبدالله ابن لهيعة عن عطاء عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر رفعه وذلك لتفرد عبد الله بن لهيعة به في روايته عن في روايته عن عطاء وعبدالله بن لهيعة ضعيف الحديث ومعلوم ايضا ان عطاء ابن ابي رباح مكي وهو من الفقهاء ايضا وتفردوا عبد الله بن لهيعة بمثل هذا الحديث عن عطا مما يستنكر عادة عند العلماء والسبب في ذلك ان عطاء مما يدور حديث في الرواة من ثم من ثقات النقلة فحينما يتفرد بالرواية عنه امثال امثال عبد الله بن لهيعة هذا مما يعد منكر مما يعد منكر عند العلما وكذلك ايضا فانه مع ضعف عبدالله بن لهيئة عند عند الحفاظ فتفرده بهذا ايضا عن عطاء مما يستنكر مع انه ليس ببلدي له. انه ليس ببلدي له. وذلك ان عطى ان عطاء ابن ابي مكي وعبدالله بن لهيعة مصري. وبهذا نقول ان الاحاديث التي يتفرد بها ظعيفة وكذلك ايظا من كرة اذا خالفت اذا خالفت ما هو اولى اولى منها. وربما كان هذا من الفقه المنقول عن عطاء فجعل مرفوعا الى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. وذلك ان عطا ابن ابي رباح يروى عنه هذا هذا الحديث من قوله كما جاء عند ابن بشيبة في كتابه المصنف عن ليث ابن ابي سليم عن عطا ومجاهد وطاووس انهم قالوا الحج والعمرة فريضتان وهذا اب من قول عطا وغيره. فربما ظن ان هذا الفقه هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل كذلك هو من قول فهو من قول عطاء في في الظاهر. وان كان ليث هنا في روايته عن هؤلاء جمعا بعض العلماء يعل ذلك كما جاء عند ابن سعد انه ذكر ان ليث ابن ابي سليم اذا روى عن هؤلاء مجتمعين يعني عطاء ومجاهد وطاؤوس انه يخلط قول بعضهم ببعض يخلط قول بعضهم ببعض الا ان ليث في روايته هنا عن عطا قد توبع على ذلك تابعه ابن جريج وداوود عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف. وكذلك تابعهم قتادة ابن دعامة السدوسي عن عطاء كما رواه سعيد بن ابي عروبة في كتابه المناسك. فروى ذلك عن عطا ابن ابي رباح هذا المعنى من قول فيحتمل ان ذلك من قول عطاء فجعل ذلك مرفوعا فجعل ذلك فجعل ذلك مرفوعا. وكذلك ايضا من من وجوه اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث اعني حديث جابر ابن عبدالله عليه رضوان الله في قوله الحج والعمرة فريضتان قد جاء خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن عبد الله قد جاء عند الامام احمد في كتابه المسند وجاء ايضا عند دار قطني والحاكم وغيرهم من محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج وسئل عن العمرة افريضة ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وان تعتمر خير لك. يعني العمرة وهذا الحديث تفرد به الحجاج بن ارضات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به الحجاج وهو ضعيف الحديث لين ويدلس ايضا عن الضعفاء. ما لم يصرح بالسماع فاذا صرح بالسماع فيعتبر حينئذ حديثه الذي يوافق فيه فيه الثقات الذي يوافق فيه فيه ثقات وانما اوتي من قبل من قبل سوء حفظه ولم يؤتى من ديانته لهذا يرد العلماء عليهم رحمة الله على الاحاديث التي يتفرد يتفرد بها الحجاج ابن ارطاد كما في هذا الحديث عن ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله هنا في قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمرة قال افريضة هي؟ قال لا وان تعتمر خير لك هذا يخالف ما جاء في حديث عبد الله بن ليعة عن عطاء عن جابر بن عبدالله فجعله هنا فجعل العمرة هنا ليست بفريضة وفي حديث عبد الله بن لهيعة عن عطا عن جابر بن عبدالله جعلها فريضة. وان كان هذا الحديث ايضا مما اختلف في رفعه ووقفه لحديث قوله افريضة هي ام لا؟ قال لا وان تعتمر خير لك. اختلف في هذا فمنهم من قال بالرفع. ومنهم من قال من قال بالوقف جمهور الرواة الرواة الذين يروونه يجعلونه مرفوعا يجعلونه مرفوعا وذلك كابن السلط وعبدالله بن المبارك ومعمر غيرهم يروون هذا الحديث عن حجاج بن ارطاد عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ويجعلونه مرفوعا. ورواه يحيى بن ايوب واختلف عليه في ذلك. فرواه على الوجهين. تارة مرفوعا وتارة موقوفا والارجح في ذلك الرفع. الا ان الرفع والوقف ضعيفان الا ان الرفع والوقف ضعيفان وذلك لان هذا الحديث قد تفرد به الحجاج بن ارطاف هنا وليس وليس بثقة وكذلك ايضا فان فان هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر كما رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث نوح ابن ابي مريم عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله فهل هذا يعد متابعا للحجاج ابن عطات فيقبل منه؟ نقول لا. وذلك لان نوح ابن ابي مريم متهم في روايته نوح بن ابي مريم الذي يتابع الحجاج هنا متهم في روايته. والعلة في ذلك هنا في رده اولا لاتهامه احتمال كذبه في ذلك كذلك ايضا فان الذي يكذب في المتون يكذب في الاسانيد من باب اولى فنوح ايضا مع متهم ايضا بسرقة الاسانيد. وذلك انه يركب اسنادا لم يسمعه ممن يروي عنه فينسبه لنفسه وهذا يحتمل ان نوح بن ابي مريم قد روى هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله فجعله حديثا له وهذا وهذا هو الاظهر. وذلك لانه متاء بسرقة بسرقة الاحاديث. ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله وليس من حديث نوح ابن ابي مريم. وعلى كل لو قيل بان نوح من المتابعين للحجاج ما اطاعت فان هذا الحديث لا يمكن ان يقبل لانا نوح ابن ابي مريم لا يقوم بغيره فضلا ان يقوم بنفسه فلا تقبل متابعته ووجودها ووجودها كعدمها ووجودها كعدمها وبهذا نعلم ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر لا يثبت رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه الاعلان ايضا ان هذا الحديث جاء من حديث جابر ابن عبد الله جاء من حديث جابر ابن عبد الله فهنا في رواية الحجاج ابن الابطاط عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اوجب وفريضة؟ فقال لا وان تعتمر خير لك. ولجعل العمرة نافلة وما جعلها فريضة. جابر ابن عبد الله الذي يروي هذا الحديث قد جاء عنه باسناد صحيح ان العمرة فريضة جاء عنه ان العمرة فريضة. والراوي اذا حدث بحديث الراوي اذا حدث بحديث فلابد ان يقول به خاصة من الاجلة للديانة والورع واضرابهم من الصحابة عليهم رضوان الله وعلية الرواة من التابعين ومن جاء بعدهم فانه اذا جاء الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاولى ان يقول به روي هؤلاء ان يقول به روي. فاذا كان راويه يروي الحديث ثم يفتي بخلافه فاما المطعن في ذلك في ذات الحديث او في ديانة او في ديانة الراوي. ولهذا نجد العلماء يجعلون الحديث المرفوع اذا خالفه راويه بفتواه وفي اعمله امرها على ظعف المرفوع امارة على ظعف المرفوع. وقد جاء عن جابر ابن عبد الله انه قال في العمرة انها فريضة. لو قال في العمرة انها فريضة. جاء ذلك عنه من حديث محمد بن مسلم ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه قال الحج والعمرة فريضتان وهذا من قول جابر ابن عبد الله وهذا من قول جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله واسناده عنه موقوفا اسناده عنه موقوفا موقوفا صحيح وبهذا نعلم ان الحديث من حديث جابر في عدم فرضية العمرة انه اشد نكارة من المرفوع في في فرضيتها لانه في فرضيتها يوافق الموقوف. واما في عدم فرضيتها فانه يخالف يخالف الموقوف. وعلى كل فكده هذه فكلا الحديثين ضعيفة سواء الذي يقول بالفرظ او الذي يقول بانها بانها نفل اعني العمرة وذلك لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني حديث زيد ابن ثابت حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بايهما بدأت هذا الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن وغيره من حديث محمد ابن كثير عن اسماعيل ابن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر ايضا. ونكارته في ذلك من وجوه متعددة. من هذه الوجوه ان هذا الحديث تفرد به محمد بن وقد تكلم فيه غير واحد ولينه في حديثه جماعة من العلماء كلمة ما احمد رحمه الله والدارقطني وغيرهما فتفرده بهذا الحديث فتبرده بهذا الحديث كاف في في انكاره كذلك ايضا فان هذا الحديث يرويه محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت ومحمد ابن سيرين انما لقي زيد ابن ثابت مبكرا لقيه صغيرا لقيه صغيرا وما سمع منه منه كبيرا ورواية الصغير عن الشيخ الكبير هذا يشترط فيها من الاجتهاد والقوة مما ثقل من المعاني ما لا يشترط في غيرها والسبب في هذا ان الراوي اذا كان صغيرا فيسمع الحديث مبكرا في عمره مما يدل على ان شيخه الذي حدثه بذلك حدث غيره فتفرده بذلك فتفرده بذلك امارة على النكارة. كذلك ايضا فان هذا الراوي اذا حدث اذا حدث عن شيخ سمع منه مبكرا ينبغي ان يشتهر الحديث لانه من اول حديثه فاذا كان من اول حديثه فهذا يروي عنه الرواة في عقود طويلة. فلا بد ان يشتهر ويرويه عنه الكثير خاصة اذا كان ذلك الراوي ممن يؤخذ عنه ويشتهر وذلك كمحمد ابن سيرين هنا في هذه الرواية فمحمد ابن سيرين يروي هذا الحديث عن زيد ابن ثابت وزيد ابن ثابت صحابي جليل وهو من اهل الفقه ومحمد ابن سيرين ايضا من فقهاء التابعين من فقهاء التابعين ومن اجلتهم. فحينما يروي هذا الحديث مبكرا ولا يعرف هذا الحديث الا من طريق محمد ابن كثير مع انه سمعه مبكرا ومن اوائل حديثه فهذا امارة امارة على نكارته امارة على نكارته ورده ويؤيد القول بالنكارة ويؤيد القول بالنكارة ان هذا الحديث جاء موقوفا على زيد ابن ثابت. جاء موقوفا على زيد ابن ثابت قد رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث هشام الدستوائي عن محمد يرويه هشام الدستواء عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت انه قال الحج والعمرة صلاتان لا يضرك بايهما بايهما بدأت وهذا هو الاقرب وهذا هو الاقرب للصواب. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ايوب ابن ابي تميم السختياني عن ابن تسيرين عن زيد بن ثابت موقوفا عليه وهو وهو الصواب. وهذا امارة على ان المرفوع من حديث زيد ابن ثابت لو كان موجودا من عنده ورواه محمد ابن سيرين لكان لكان مرويا عند هؤلاء الثقات. لكان مرويا عند هؤلاء الثقات كايوب وهشام الدستوائي اضرابهم وهذا امارة على نكارة الحديث المرفوع في حديث زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الاسلام سأله عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. وتحج البيت وتعتمر هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث المعتبر بن سليمان عن ابيه عن يحيى ابن يعمر. وتفرد به المعتمر ابن سليمان في روايته عن ابيه في روايته عن عن ابيه بذكر العمرة فيه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح وانفرد باخراجه عن البخاري في قصة جبريل لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله جاء جاء عنه من حديث من حديث يحيى ابن يعمر ويحيى ابن يعمر رواه وعنهم رواه عنه جماعة. وبهذا نقول ان تفرد المعتمر بن سليمان عن ابيه سليمان المعتمر في روايته لهذا الحديث منكر وتناكب الامام مسلم رحمه الله لهذا الحديث وعدم اخراجه له من هذا الوجه مع لحديث عبد الله ابن عمر عن ابيه من دور البخاري امارة على نكارته كذلك ايضا فان حديث عبد الله ابن عمر في روايته عن ابيه اصلا تنكبه البخاري لكونه ليس على شرطه للاضطراب فيه ولهذا اتفق البخاري ومسلم على اخراج قصة جبريل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة اتفقا على اخراج حديث ابي هريرة وانفرد مسلم على اخراج حديث عبد الله ابن عمر من دون البخاري. لماذا؟ لان حديث عبدالله بن عمر تارة يرويه عبدالله بن عمر عن النبي مباشرة وتارة يرويها ابن عمر عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شدة شرط البخاري. شدة شرط البخاري. ولما كان كان حديث ابي هريرة الذي يرويه في قصة جبريل من طريق ووجه واحد وصحابي واحد من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري ومسلم. اخرجه البخاري ومسلم واتفق على على اخراجه. متفق على اخراجه. وان كان حديث عبد الله ابن عمر في روايته هنا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وذلك ان الاصل في جالس الصحابي انها انها لا تضر جاءلة الصحابي لا تظر سواء رواه عبدالله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة او رواه عبدالله بن عمر مباشرة فالامر في ذلك سواء فسواء حضر المجلس مع ابيه او سواء رواه ابوه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ولم يذكر عبد الله ابن عمر اباه في هذا الحديث فيقال انه لا علة في هذا لان جهالة الصحابي في هذا لا تضر سواء ذكره من طريق او لم يذكره من الطريق الا ان هذه الزيادة في قوله ان تحج البيت وتعتمر امارة على ضعف الحديث امارة على ضعف الحديث وعدم وعدم صحته من هذا من هذا الوجه وبهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر حديث منكر بهذا بهذا السياق وبهذه بهذه الزيادة الحديث الرابع وحديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سألته عائشة عليها رضوان الله عن النساء هل عليهن جهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة الحج والعمرة هذا الحديث يأخذ به ببعض الفقهاء من قولهم عليهن عليهن جهاد لا قتال فيه ان العمرة واجبة انها قرنت مع الحج وكذلك ايضا في قوله عليهن يعني واجبة وما يجب على النساء يجب كذلك ايضا على الرجال. يجب كذلك ايضا على على الرجال وهذا الحديث يرويه محمد بن فضيل عن حبيب ابا ابي عمران عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد ابن فضيل تفرد به محمد ابن فضيل وقد روى هذا الحديث الامام احمد في المسند ورواه ايضا بعض اهل السنن. حديث محمد ابن فضيل عن حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تفرد بهذا الحديث بذكر العمرة والحديث اصله في الصحيح وليس فيه العمرة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وما قال وما ذكر العمرة وهكذا رواه الثقات كسفيان وخالد بن عبد الله وعبد الواحد يرونه عن حبيب ولا يذكرون ولا يذكرون العمرة فيه. ولا يذكرون العمرة. العمرة فيه. وهذا امارة على نكارة نكارة ذكر العمرة في هذا في هذا الحديث. وعدم اخراج البخاري رحمه الله لذكر العمرة مع اخراجه للحديث ايضا قرينة على اعلانه له. قرينة على اعلانه اعلانه له وكذلك ايضا فان من مسالك العلماء عليهم رحمة الله تعالى في معرفة الاحاديث المعلولة عند البخاري رحمه الله اذا اخرج الحديث وفيه لفظة فيه لفظة او زيادة تركها عمدا مع وقوفه على مخرجها فهذا قرينه على اعلاله لها وقد وقف عن وقد وقف عليها يقينا او بغلبة الظن وتركها قصدا فهذا من قرائن الاعلال ومن وجوه الاعلال ايضا عند البخاري ان البخاري رحمه الله ان البخاري رحمه الله يرى وجوب العمرة يرى وجوب العمرة في كتابه الصحيح. وقد ترجم على ذلك بقوله ابواب وجوب العمرة واورد في ذلك الموقوف ولم يورد في ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ولو كان هذا الحديث عنده صحيح مع اخراجه له من غير ذكر العمرة لاورد العمرة فيه لانه اولى بالاحتجاج وانما ورد في ذلك ما جاء في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وكذلك الموقوف في قول عبد الله بن عباس والله انها لقرينتها في كتاب له والله انها لقرينتها في كتاب في كتاب الله. فدل هذا على ان البخاري رحمه الله يميل على اعلال هذه الزيادة في حديث عائشة الى اعلان هذه الزيادة في حديث عائشة وعدم القول وعدم القول بثبوتها. وهذا ظاهر من صنيع رحمه الله ومسالك التعليل عند العلماء رحمهم الله في في خاصة البخاري ومسلم في اعلان الاحاديث هذا يؤخذ بالنظر الى طريقته في تقصد الاحاديث. فاذا كان يريد حكما من الاحكام يبوب ثم يرد الحديث وفي الباب وهو ايضا من اهل الاستقصاء والتتبع وفي الباب ما هو اقوى منه فان هذا قرينه على انما هو اقوى منه صراحة في اللفظ وتركه واورد ما دونه على ان ما تركه لا ينشط الى ان يكون على شرطه سواء كان انا ظعيفا او كان او كان اعلى من ذلك او دونه او دونه ولكن لا يرقى الى شرطه وهذا طريقة البخاري رحمه الله اولى من ذلك واكد البخاري رحمه الله اورد في مسألة حكما ثم ورد حديثا يدل عليه صراحة. فما تركه من الاحاديث المخالفة له فهذا كالنص كالنص باعلان باعلال تلك تلك الاحاديث باعلال تلك تلك الاحاديث وهذا اه وهذا من نظر في صنيع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح يجد هذا مسلك ظاهر في اعلانه للاحاديث وذلك انه لا يدع حديثا من الاحاديث ويورد خلافها الا والاحاديث المخالفة في ذلك معلولة اضعيفة او مطروحة وهذا من دقته رحمه الله في من دقته رحمه الله في في تخريجة او اخراجه الاحاديث في كتابه الصحيح وكذلك ايضا ربما يعل بالترجمة الترجمة وهي الابواب. فاذا وضع بابا من الابواب فربما يفهم من هذا الباب حكما يأخذ به البخاري فاذا كان ثمة احاديث تخالف هذه هذا الباب فهذا قرينه على انه يعل الاحاديث في هذا وهذا له نظائر كثيرة منها في ترجمته في قوله في قوله رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها يعل الاحاديث التي جاءت في هذا الباب في ان السترة في مكة يخفف فيها كما جاء في حديث المطلب ابن ابي وداعة عن ابيه وهذا وهذا يرده البخاري رحمه الله فالسترة في احكامها في مكة كالسترة في غيرها من جهة اصل النص التخريف التخريف للمشقة هذا حكم مستقل يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل الخاص. يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل لا بالدليل الخاص. وهذا له له نظائر ومسالك عند البخاري رحمه الله في اعلانه الاحاديث. الحديث الخامس في هذا ان ما يرويه ابو بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة فريضة وهذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن والبيهقي وغيرهم من حديث سليمان ابن داود عن ابن شهاب الزهري عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه في كتابه الطويل في الكتاب الطويل. هذا الحديث تفرد بروايته سليمان عن ابن شهاب بهذا اللفظ الذي به ذكر العمرة وسليمان هنا هذا قد اختلف في شخصه. فقيل انه سليمان بن داود وقيل سليمان ابن الارقم ويميل جماعة من العلماء الى انه سليمان البرقم كما يميل الى هذا ابو زرعة الدمشقي وغيره وهذا هو الاظهر وسليمان ابن الارقم منكر الحديث يتكلم فيه العلماء وقد تفرد بهذا الحديث عن ابن شهاب ومثل هذا الحديث بتمامه وطوله بتمامه وطوله لا يرويه اراوين الا لا يرويه راعوا الا وهو ضابط له وذلك لان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عمرو بن حزم كتاب طويل اما ان يرويه حافظ او ضابط لكتابه صح نقله صح نقله وسليمان ابن الارقم يرويه عن ابن شهاب الزهري ولا يعرف لا بظبط صدر ولا بظبط كتاب ومن شهاب الزهري امام حافظ وتفر سليمان بالرواية عنه في هذا الحديث ايضا مما يستنكر ولو كان ثقة ولو كان ولو كان ثقة وذلك لان هذا الحديث مما يحتاج اليه ويتضمن احكاما وتفرد سليمان عن ابن شياب وهو امام اهل المدينة في الفقه والرواية مما يرده العلماء عادة مما يرده العلماء العلماء عادة ولا يقبلونه مما مما يرد العلماء عادة ولا يقبلونه وابن شاب الزهور يتفرد او يروي عنه كالكبار كعبيد الله ابن عمر كذلك ايضا الامام مالك رحمه الله وغير هؤلاء الذين يحتمل منهم تفرد المطولات. ومن قرائن الاعلال عند العلماء ان الراوي اذا كان متوسطا في باب الرواية رأوا اذا كان متوسطا في باب الرواية وروى متنا كبيرا منثورا طويلا هذا قرينة على غلطه فيه فاذا كان لا يحفظ القليل فكيف يحفظ الكثير كذلك ايضا فانه اذا لم يكن بصاحب كتاب فهو صاحب حفظ فاذا رواه على وجهه او انه اختلقه لان المطولات لا يحفظها المتوسطون. وانما يحفظها وانما يحفظها الكبار. وانما يحفظها الكبار. وعلى هذا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر لتفرد سليمان ابن الارقم عن ابن شهاب الزهري عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا ايضا كاف في كاف في رده وهذا كاف في في رده الحديث الذي يليه هو حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك واهدي هديا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اجد هديا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فقال اني لاجد هذا الحديث ظاهره الترتيب لا التخيير ظاهره الترتيب لا التخيير اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث إبراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن مجاهد رواه في حديث كعب بن عجرة وخالف الثقات الذين يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به ابراهيم الطهمان ووثقها وابراهيم بن طعمان خرسان نزل بغداد ونزل مكة كذلك وتوفي فيها الا ان هذا الحديث الا ان هذا الحديث عادة مما يحفظ ويضبط لو لم يكن له مخالف فكيف وقد خولف فهذا الحديث يرويه مجاهد ويرويه عامر بن شراحيل الشعبي والحكم كلهم يرون هذا الحديث ولا يذكرون فيه الترتيب وانما يذكرونه على التخيير كورونه على على التأخير مما يدل على ان تفرد ابراهيم بالطعمان في هذا الحديث منكر ثم ايضا ان الامام مسلم رحمه الله قد اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث كعب بن عجرة وذكره على التخيير لم يذكره على الترتيب وكانه يعل الاحاديث المخالفة في هذا الباب وتنكهب الشيخان لرواية ابراهيم بن طعمان لهذا الحديث امارة على امارة على اعلاله ورده امارة على اعلاله ورده والاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة في حديث كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بحلق شعره ان النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الدم وبين الاطعام وبين الصيام وهذا تخيير ومعلوم عند الفقهاء الفرق بين فدية الاذى وبين ترك الواجب بين فدية الاذى وبين ترك الواجب يعني ما يفعله الانسان ترفها او انا او ما يترك الانسان به واجبا ترك الواجب فديته في ذلك واحدة وهي الدم يتب في ذلك واحدة وهي وهي الدم وهذا جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال من ترك شيئا من نسكه فعليه دم فهذا ترك ترك للواجب اما فعل المحظور وهو ان يلبس رجل مثلا مخيطا او ان يحلق شعره او ان يتطيب او غير ذلك فهذا يفعله الانسان ترفها او يفعله دفعا للاذى دفعا للاذى كحال كعب عجرة فترك الواجب هذا فيه الدم وفعل المحظور فيه التخيير بين هذه الثلاثة فيه التأخير بين هذه هذه الثلاثة. ويخطئ بعضهم انه اذا وجد محرما سواء ترك واجبا او فعل محظورا يأمره بالدم مباشرة يأمره بالدم مباشرة. نقول يميز بين من ترك الواجب او فعل المحظور ففعل المحظور شيء يقع فيه التخيير وذلك لحديث كعب ابن عجرة فيقال افعل هذا او هذا او هذا فلا يلزم بواحدة منه واما بالنسبة لترك الواجب فعليه في ذلك الدم فعليه في ذلك في ذلك الدم ولا يخير اذا لم يجد دما فهل يقال انه يتوجه الى غيره فيلزمه من ذلك فيلزمه من ذلك ان يتحول الى الاطعام فالصيام هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل هذا يلحق في من لم يجد مثلا دم التمتع؟ انه يجب عليه ما وجب عليه؟ ام انه يسقط عنه؟ لانه تعين اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على قولهم. وهذا الخلاف لا يوجد في مسألة في مسألة فعل المحظور. في مسألة فعل المحظور لان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التخيير بين هذه التخيير بين هذه هذه الثلاثة. التخير بين هذه الثلاثة والحديث الذي يليه هو حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق الحديث يرويه عن جابر بن عبدالله ابو الزبير وقد جاء عن جابر ابن عبد الله بالشك وقد جاء بالجزم يرويه عن جابر بن عبدالله بالشك ابن جريج رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث روح ابن عبادة ومحمد ابن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال احسبه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالجزم من وجه اخر يرويه عبدالله بن ليهعة وابراهيم بن يزيد كلاهما عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزوما برفعه مجزوما برفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث رفعه منكر وهذا الحديث رفعه رفعه منكر ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق وانما وقتها وقتها عمر بن الخطاب كما يأتي بيانه في حديث عبد الله ابن عمر واما رواية الشك الذي اخرجها الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث روح بن عبادة ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله فمسلم انما اوردها في كتابه الصحيح معلا لها وذلك لانه اوردها في اخر الباب لا في صدره وهذا من قرائن الاعلال عند مسلم فالامام مسلم رحمه الله ربما يرد الحديث في كتابه الصحيح ويريد من ذلك الاعلال ولا يريد من ذلك انه على شرطه وذلك انه يصدر في الباب في الاغلب الحديث الصحيح على شرطه ثم يرد بعد ذلك ما دونه اما ان يكون ما دونه مساويا له في الاحتجاج فيكون دونه مرتبة في التنظيم او يكون دونه ولو كان صحيحا او يكن دونه ولكنه ليس بصحيح وهو معلول كما في حديث جابر ابن عبد الله هذا في توقيت ذات عرق وعلى هذا نقول ان حديث جابر ابن عبد الله الذي اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح ليس تصحيحا له ولا احتجاجا وربما يعارض بعضهم في ذلك نقول لا باب للمعارضة. وقد نص مسلم بنفسه على اعلان الحديث في كتابه التمييز فلما ذكر الاحاديث وهذا الحديث في كتابه التمييز قال لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق مع انه اخرجه في كتابه الصحيح وهذا نص صحيح صريح الامام مسلم رحمه الله على انه يسلك مسلك التعليل في كتابه في كتابه الصحيح واما الطرق الاخرى التي في ظاهرها الجزم فذلك تفرد به عبدالله ابن ليهعة وابراهيم بن يزيد كلاهما عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله فذكروه بالجزم من غير شك فنقول ان عبد الله بن ليع ضعيف الحديث وابراهيم ابن يزيد ايضا ضعيف الحديث ولا يحتج ولا يحتج بهما. ولا يحتج بهما والثابت من حديث عبدالله بن عمر عن عمر ابن الخطاب ان اهل العراق اتوا اليه فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل وانها جور عن طريقنا يعني ميل عن طريقنا. فقال عمر ابن الخطاب انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق فكانت محاذية لها فكانت محاذية لها وهذا ما اعتمده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فاورده فاورده في في كتابه الصحيح على على هذا. وهذا الذي مال اليه الائمة عليهم رحمة الله البخاري. وذلك باخراجه للموقوف وترك المرفوعة في هذا كذلك ايضا مال اليه الامام مسلم رحمه الله بايراد حديث جابر بالشك والنص في كتابه التمييز باعلاله باعلاله وعدم تصحيحه له عدم تصحيحه له ومال الى هذا الشافعي رحمه الله. فيقول الصواب في هذا قول طاووس يعني ان الذي وقت ذات عرق هو هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا اهذا الذي يميل اليه الامام احمد وابو داود وغيرهم جاء في حديث عبدالله ابن عباس من حديث عطاء عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقتة للعراق ذات عرق وهذا الحديث منكر الصواب فيه الارسال يرويه عطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا اخرجه الشافعي والبيهقي وصوب البيهقي الارسال وجاء ايضا عن قتادة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا وهو ايضا منكر وجاء ايضا من حديث انس ابن مالك والحديث في ذلك ايضا منكر ومن قرائن الاعلال قرائن الاعلال ان الرواة من الافاقيين يرفعون افعال الخلفاء وفتاواهم يرفعونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انهم يعتقدون ان ما يعمله الخلفاء انما اصله مرفوع خاصة ما يغلب على الظن انه توقيفي من امور العبادات كالحج ولهذا رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا انه من فعل عمر ابن الخطاب وذلك ان العراق لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة عراق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوطنها ايضا اهل الاسلام. وانما لما اه مصدرت الامصار فيها وظهر فيها الاسلام وضع عمر بن الخطاب في ذلك ميقاتا لهم لما كانت المواقيت الجحفة والطرن المنازل وهي السيل جور عن طريقهم وقت لهم ذات عرق حتى يكون ذلك ايسر لهم. نكتفي بهذا القدر. وبالله الاعانة والتسديد قال الله وسلم وبارك على