السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الثاني من مجالس الاحاديث المعلة في المناسك او في ابواب ابواب الحج اول هذه الاحاديث المتعلقة بالباب وهي تكملة لما سبق الكلام عليه في المواقيت وهي توقيت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لذات عرقه وذلك انه جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد الرزاق عن مالك النافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق ذات ذات عرق. وهذا حديث منكر وذلك انه لا يعرف في حديث الامام مالك ولا يعرف ايضا اه عن عبد الله ابن عمر وهو خلاف الثابت عن عن عبدالله بن عمر فيما يرويه فيما يرويه عن ابيه. كذلك ايضا فان هذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن مالك وهذا تفرد به عبد الرزاق تفرد به عبد الرزاق في روايته عن مالك ولا يعرف في حديثه. وايضا ليس في كتاب المناسك في المروي عن ما لك من حديث كما ذكر ذلك بن صاعد عن ابن عساكر عليه رحمة الله وكذلك قد انكر هذا الحديث جماعة من الائمة كالدار قطني رحمه الله وغيره. ووجه النكارة في هذا ان مفريد عبد الرزاق عن الامام مالك رحمه الله فيما لا يعرف عند اصحاب ولا يعرف ايضا عند عند شيوخه ان هذا مما مما يحترز فيه مما يحترس يحترز فيه وعادة الائمة عليهم رحمة الله ينكرونه ولا يقولون ولا يقولون به. هذا يخالف الثابت عن عبد الله ابن عمر كما جاء في الصحيح من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اهل العراق جاؤوا الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل وانها جار عن طريقنا فقال انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق وهذا هو الصحيح عن نافع عن عبد الله ابن عمر وتنكب البخاري ومسلم لمعنى هذا الحديث عدم اخراجه عن عبد الله ابن عمر دليل على دليل على نكارته دليل على على نكارته. اذا فالرواية في هذا الباب اه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا عن عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان النبي هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق انها من كرة لمخالفتها الثابت وكذلك ايضا المستفيض في هذا الباب قدم الاشارة الى شيء من ذلك وعلل الاصل في هذا الباب اه في المجلس في المجلس السابق. الحديث الثاني هو حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وهذا الحديث قد تفرد به افلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه لا في حديث في حديث القاسم قد تفرد به افلح افلح ابن حميد وقد اعل ذلك الامام احمد رحمه الله بتفرد افلح بهذا بهذا الحديث وتفرد افلح في هذا الحديث في روايته عن القاسم ان القاسم مما يحفظ حديثه فيما يرويه خاصة عن عائشة في امثال هذه المسائل ومثل افلح لا يتفرد بمثل هذه المتون ويكون الحديث صحيحا. ولهذا انكره الائمة عليهم رحمة الله. انكر هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله ولكنه انكره لي التفرد من وجه اخر. وذلك ان هذا الحديث يرويه معافى بن عمران ليرويه عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال رحمه الله انه لا يعرف يعني هذا الحديث عن المعافى ابن عمران الا من حديث هشام ابن بهرام. فعل هذا الحديث بتفرد هشام برام ابن بهرم عن المعافى بن عمران عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله. فجعله بالغرابة والتفرد ولكن لتفرد هشام عن المعافى بن عمران عن افلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله التشابه في كلام الامام احمد رحمه الله والامام مسلم في اعلان هذا الحديث في اعلان هذا الحديث يتشابهان باعلانه بالتفرد. ولكن الخلاف في ذلك هو في موضع موضع التفرد. ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله انه يعينه بتبرد افلح ابن حميد. واما بالنسبة للامام مسلم رحمه الله فانه يعله بعدم اشتهاره عن المعافى بن عمران والسبب في هذا ان المعافى بن عمران امام فقيه هو من تلامذة سفيان وكان سفيان يجله ايضا وكأن الامام مسلم رحمه الله يرى ان مثل هذا الامام بمنزلته ثم لا يشتهر عنه هذا الحديث ان هذا امارة على النكارة نقول قد توبع هشام بن بارام في روايته لهذا الحديث عن معافى بن عمران تابعه محمد بن علي الاسدي عند الامام النسائي رحمه الله في كتابه السنن عن المعافى بن عمران عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا هل يقال بان هذا الحديث ليس بفرض على كلام الامام مسلم رحمه الله نقول ثمة قاعدة عند العلماء رحمهم الله ان اعلال الحديث بالتفرد ان اعلان الحديث بالتفرد هي قرينة على النكارة ولكن التفرد قد يدق وصف الامام في تعيينه. قد يدق وصف الامام في في تعيينه. ومعنى هذا انه يدق وصف الامام في تعيينه يعني في تعيين فردي فيه وتارة لا يعينه بعينه وانما يختلف فيه بين طبقة وطبقتين وثلاثة والعلة التفرك. وربما تكون العلة في جميع الطبقات ربما تكون العلة في جميع الطبقات وذلك مثلا كتفرد البصريين او الكوفيين او تفرد الخرسانيين في حديث من الاصول. فتجد العلماء عليهم رحمة الله اذا ارادوا ان يعلوا حديثا من الاحاديث بمثل هذا المعنى يقولون هذا حديث خرساني او حديث مصري او حديث كوفي او حديث بصري او غير ذلك من المعاني. هذا الاعلال من العلماء عليهم رحمة الله المراد بذلك التفرد في جميع الطبقات ولكنه يقوى في طبقة ويضعف في طبقة اخرى. يقوى في طبقة ويضعه في طبقة في طبقة اخرى والامام احمد رحمه الله انما اعله بافلح لانه رأى ان اقرب وجوه التفرد هو في افلح في افلح ابن حميد في رواية عن القاسم. لماذا؟ لان عائشة عليها رضوان الله يروي عنها جماعة من ممن من تلامذتها الذين يأخذون على الحديث وممن يروي عنها ويتفرد عنها ويؤخذ تفرده في ذلك القاسم بن محمد ولكن القاسم بن محمد له اصحاب لا يتبرد عنهم مثل الافلح بن حميد بمثل هذا الحديث وكذلك ايضا من وجوه الغرابة في هذا ان الامام مسلم رحمه الله حينما قال الحديث هذا يرويه المعافى بن عمران والمعافى بن عمران امام فقيه وكان الائمة الكبار يجلون يجلونه كحال سفيان فلما تفرد عنه كحال هشام بن بران في هذا الحديث ولا يعرف ايضا عند تلامذته ولا يعرف عند شيوخه جعل هذا احد وجوه ولا يعني الغاء الوجوه الاخرى في التفرد في هذا في هذا الاسناد في هذا الاسناد ولهذا ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله وكلام الامام مسلم لا يتعارظا لا بل نقول ان انهما يتفقان على التفرد والغرابة في الحديث ولكن يختلفان في تعيين الاقوى في اقوى المواضع في الاعلان هل الاقوى هو افلح ابن حميد في تفرده عن القاسم؟ ام هو جنبرا في تفرده عن معافى بن ومعي اتفاقهم على نكارة هذا هذا الحديث اضافة الى انه المخالف ما استفاض وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان هذا ان هذا الحديث حديث ان هذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث منكر. الحديث الثالث هو حديث عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ماذا يعرض له. الحديث رواه الامام احمد في كتاب المسند ورواه ابن ماجة. ودار قطني والبيهقي من حديث ابن خليفة الملاي عن فضيل ابن عمر عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر تفرد به اسماعيل ابن خليفة الملائي في روايته عن فضيل عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس واسماعيل ابن خليفة ظعفه غير واحد من العلماء وقد تبرد بهذا الحديث ايضا من هذا من هذا الوجه وهذا الحديث ظعيف لتفرد اسماعيل ولظعفه ولتفرد ايظا فظيل عن سعيد ابن جبير. وسعيد ابن جبير من خاصة اصحاب عبد الله ابن عباس ايضا ومن اهل البصر بمعرفة الرواية عنه. بمعرفة الرواية عنه ومعرفة فقهه كذلك. واذا كان لديه مثل هذا الحديث فتفرد فضيل بالرواية عنه مع وجود كثير من اصحاب سعيد ايضا امارة على على النكارة وتفرد ايضا اسماعيل ابن خليفة بهذا الحديث عن فضيل ايضا امر على النكارة. وثمة اشارة ان هذا التفرد ان ما قلنا به لان هذا الحديث يتضمن مسألة من المسائل المشهورة يحتاج اليها التي يحتاج يحتاج اليها. ومعنى يحتاج اليها ان هذا الحديد فيه دلالة على الحج على الفور وهذا ظاهر في قوله تعجلوا بالحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ماذا ماذا يعرض له يعني ان الامر على المبادرة والفورية لا على لا على التراخي. واذا كان ثمة نص صحيح صريح في مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب ان ينقل عن مثل سعيد وجب ان ينقل عن مثل سعيد ووجب ايضا ان يشتهر وان وان يشتهي روعا يستفيض ولهذا انكر الائمة عليهم رحمة الله تعالى هذا هذا الحديث وردوه انكروا هذا الحديث الحديث وردوه. والحديث الثاني وهو بهذا المعنى قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند والحديث الرابع في هذا الباب اخرجه الامام احمد في المسند وابو داود في سننه ايضا. من حديث الحسن الفقيمي عن مهران ابي صفوان عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم الحج فليتعجل اذا اراد احدكم الحج فليتعجل هذا الحديث في اسناده مهران ابو صفوان وهو مجهول ولا يعرف وقد تفرد بهذا بهذا الحديث تفرد بهذا بهذا الحديث وحديثه وحديث منكر وفي هذا ايضا من المعنى على ما تقدم ان هذا الحديث يتضمن التعجيل تضمن التعجيل بالحج وهو صريح في ذلك واذا كان كذلك فانه ينبغي او يجب ان يروى باسناد امثل من هذا باسناد امثل امثل من هذا اما لم يكن كذلك كان هذا امرها على نكارته ورده على طرائق على طرائق على طرائق النقاد و الحديث الخامس وحديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ملك احدكم زادا وراحلة فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا هذا الحديث يرويه هلال ابن عبد الله عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر ايضا لتفرد هلال به وهلال مجهول كما قال ذلك الترمذي وقال البخاري رحمه الله منكر الحديث وقد عل هذا الحديث بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل فقال غير محفوظ وهذا الحديث تفرد به هلال وهو منكر تفرد بروايته عن ابي اسحاق وابو اسحاق ايضا من الرواة المشاهير وهو ايضا فقيه ويروي هذا الحديث عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب والحارث الاعور ايضا ضعيف الحديث وان كان يصفه بعض الائمة من الاوائل بالكذب فمرادهم بذلك انه يخطئ حتى يشابه حديث وحديث الكذابين فيظن انه يكذب وليس كذلك بل هو فقيه بل هو فقير ولكنه ضعيف الحفظ نقول ان رواية الحارث الاعور نستطيع ان نجعلها على مراتب رواية الاعور الحارث الاعور ما جاء من قوله في ابواب الفرائض فاذا جاء عنه فتية في مسألة الفرائض فهو فرظي فقوله في ذلك فقوله في ذلك حجة حجة في هذا الباب ان لم يكن ثمة اعلى منه ممن يخالفه بعد ذلك ما يرويه الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب في ابواب الفرائض. فليس من قوله وانما هو عن علي فنقول ما يرويه الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب في ابواب الفرائض نقول انه يحتج به وذلك لانه من اهل الاختصاص والراوي اذا كان مختصا بمسألة من المسائل بباب من الابواب فانه يضبطه اكثر من غيره وهذا ظاهر في مسائل الفرائض في مسائل البيوع والصلاة وفي المناسك واذا كان الراوي ضعيفا في ذاته فاذا كان مهتما في باب من الابواب فانه يغلب عليه الظبط له على غيره ويلي ذلك وهي المرتبة الثالثة ما يرويه الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب مرفوعا فما يرويه مرفوعا الاصل فيه النكارة الاصل فيه النكارة والموقوف عنده عن علي ابن ابي طالب امثل منه والاحاديث التي يحملها الائمة على السماع فيما يرويه ابو اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب هي ثلاثة او اربعة احاديث ثلاثة او اربعة احاديث وما عدا ذلك فهي ليست بسماع كما قال ذلك ابو اسحاق نفسه وحكاه عنه جماعة كشعبة ابن حجاج وغيره وهذا الحديث نقول انه مسلسل بالعلل وذلك برواية هلال وفيه جهالة ونكارة وكذلك بتفرد ابي اسحاق به وكذلك وجود الحارث الاعور ورفع هذا ورفع هذا الحديث ورفع هذا الحديث الحديث السادس في هذا الباب وحديث ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او مرض حابس او سلطان جائر. فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا هذا الحديث قد رواه الامام احمد في كتابه المسند ورواه الترمذي ورواه الدارمي في كتابه السنن من حديث ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه شريك ابن عبد الله النخاعي عن ليث ابن ابي سليم عن عبد الرحمن ابن سابق عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد اختلف على شريك ابن عبد الله فيه فتارة يرويه على هذا الوجه وهو الاصوب ويرويه عن شريك هكذا الثقات الحفاظ. وذلك كيزيد ابن هارون وبشر ابن الوليد وبشر ابن عمار وغيرهم يروونه عن شريك ابن عبد الله النخعي عن ليث ابن ابي سليم عن عبد الرحمن ابن سابط عن ابي امامة ويجعلونه هكذا وهو الارجح في حديث شريك وهو الارجح في حديث شريك. ولكن شريك قد خولف فيه خولف في هذا الحديث فشريك ابن عبد الله يرويه موصولا عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن ابي امامة ولكن رواه السفيان الثوري واسماعيل ابن امية عند ابن علية عند الامام احمد رحمه الله ورواه ايضا ابو الاحوط صلابي بن سليم عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف. ثلاثة هم سفيان واسماعيل وابو الاحوص سلام بن سليم كلهم يروون هذا الحديث عن ليث عن عبدالرحمن بن سابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون ابا امامة فيه وهذا هو الصواب ان الحديث مرسل وليس بمتصل ولا مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث لا يصح سواء كان موصولا او كان مرسلا. اما بالنسبة لعلته التي توجد في وصله وارساله. فذلك انه قد تفرد به شريك شريك ابن عبد الله النخعي في حال وصله في حال وصله فهو ضعيف وليث ابن ابي سليم يرويه في وصله وارساله ولا اسم ابي سليم ضعيف الحديث ايضا كذلك ايضا فان عبدالرحمن بن ساوت الذي يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ابي امامة نقول هو منقطع في الحالين اما الحالة الاولى فعبد الرحمن ابن سابط لم يسمع من ابي امامة وفي الحالة الثانية الحديث مرسل والانقطاع في ذلك اوسع وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث لا يصح متصلا ولا يصح مرسلا والعلل والعلل فيه ظاهرة وهو وهو حديث منكر ولا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد الاستطاعة وتفسيرها بالزاد والراحلة الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. جاء تفسير الاستطاعة في جملة من الاحاديث في حديث ابي امامة هذا كذلك في حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله السابق قال ما ملك زادا او راحلة وكذلك ايضا في حديث ابي امامة هذا قال من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فما عليه ان يموت يهودي او نصرانيا هذا تفسير للاستطاعة نقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فسر الاستطاعة يقول الدرقطني والعقيل بن منذر لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصح شيء جاء في هذا الباب هو عن عبد الله ابن عباس قد رواه الحاكم وبنجري الطبري من حديث معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هي ان يكون له زاد وراحلة وان يسلم له بدنه من غير ان يجحف بي يعني ان يكون لديه زاد وراحلة من غير ان يجحف بنفسه ملكه لتلك الزاد والراحلة فلا تكن دينا قرضا او تكون ملكه لكن يفتقر اهله فلا يجدون ظهرا يسقون به او يقضون حاجتهم عند ورود عارض فنقول حينئذ ان هذا ان هذا لا هو اصح شيء في هذا الباب ولا يثبت فيه شيء مرفوع ولا يثبت فيه شيء مرفوع. والمرفوعات في هذا جاء في احاديث علي ابن ابي طالب. وتقدم الكلام عليه وجاء في حديث ابي امامة هذا وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن عمر وفي حديث عبد الله ابن عباس وحديث انس ابن مالك وكلها ضعيفة وكلها ظعيفة فلا يثبت في تفسير الاستطاعة شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا معلولة كما نص على هذا غير واحد من النقاد كالدار قطني والبيهقي وابن المنذر وغيرهم الحديث الثامن هو حديث جابر ابن عبد الله انه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معنا الرجال والنساء وحجم عن النساء والصبيان لبينا ورمينا عنهم الحديث اخرجه الترمذي في كتاب السنن من حديث اشعث بن سوار عن ابي الزبير محمد ابن مسلم بتدرس عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا معه فهو معهم النساء والصبيان فلبوا ورموا عنه هذا الحديث تفرد به اشعذ ابن سوار وهو ضعيف الحفظ ثم ايضا ان في روايته عن ابي الزبير مزيد ضعف ومزيد الضعف في روايته عن ابي الزبير انه كان يحظر مجالس ابي الزبير ولا يحفظها او لا ينصت حتى يحفظ فوقع فيه الوهم والغلط ولهذا روى يحيى ابن ادم عن زهير قال كنا عند ابي الزبير ومعنا اسعد بن سوار فيحدثنا ويقول ابو الزبير كيف قال؟ ايش قال تعني انه لا يضبط الاحاديث في مجلس ابي ابي الزبير ولهذا نقول انه مع سوء حفظه يغلط في حديث في حديث ابي الزبير عن جابر عن جابر ابن عبد الله كذلك ايضا من وجوه الردي والنكارة لهذا الحديث ان هذا الحديث تظمن معنى لم يعمل به وهو التلبية عن النساء الرجل لا يلبي عن المرأة وانما تلبي عن نفسها لانها من اهل التكليف اما بالنسبة للصبيان فهذا امر اخر وفي هذا الحديث حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا ومع الرجال والنساء فمع النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم عن رمي امره سهل في الانابة اذا كان يشق على النساء والصبيان واما التلبية عن الصبيان فعمرها كذلك واما بالنسبة للتلبية عن النساء فهذا لم يعمل به احد. ومن قرائن الاعلال للاحاديث ان الحديث اذا كان يروى في وجه من الوجوه ثم فيه لفظة او تظمن معنى لم يعمل به احد فهذا امارة على نكارته ورده فهذا امارة على نكارته على نكارته ورده لماذا لان الاصل في الحديث العمل الاصل في الحديث العمل. فاذا كان الحديث لا يعمل به فهذا دليل على مطعن فيه لعدم ثبوته والا لو ثبت لكان محل اجلال وتقدير لكان محل اجلال اجلال وتقدير ولهذا مثل هذه اه الاحاديث التي تروى ولا يعمل بها فيلتمس لها فيلتمس لها علة فيلتمس مسلها علة ولهذا نجد ان الائمة عليهم رحمة الله يطرحون هذا الحديث ولا يقبلونه وقد استغربه جماعة من الحفاظ كالترمذي رحمه الله حينما اخرج هذا الحديث في كتابه في كتابه في كتابه السنن ونقول ان هذا الحديث هو حديث منكر على ما تقدم لتفرد اشعر بن سوار في رواية عن ابي الزبير كذلك لانه لم يعمل به احد من لم يعمل به احد من العلماء فاصبح فاصبح منكرا فاصبح منكرا ثم ايضا لو نظرنا في هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله ان مثل هذه المعاني تكون في المناسك ويشهدها من يشهدها من اهل اعمال الحج وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فئام وخلق كبير حتى قيل ان الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة وعشرون الفا او مئة واربعة عشر الفا على خلاف في كلام في كلام المؤرخين في هذا ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمال المناسك التي تشاهد اعمال المناسك التي تشاهد تحتاج الى تحتاج الى الى نقل واستفاضة وتحتاج ايضا الى عمل. فاذا جاء نقل ولم يكن فيه طرق متعددة ولم يكن ثمة ايضا فقه في تلك المرويات فنقول حينئذ ان هذا امارة على امارها على رده وعدم وعدم قبوله امارة على رده وعدم وعدم قبوله. الحديث الثامن نعم التاسع حديث التاسع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعيره شاكيا شاكيا هذا الحديث يرويه عكرمة عن عبد الله ابن عباس ويرويه ويرويه عن عكرمة يزيد ابن ابي زياد عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت شاكيا النبي صلى الله عليه وسلم راكبا شاكيا راكبا شاكيا يعني انه ركب لمرضه انه ركب لمرضه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ابن عبد الله في الصحيح وكذلك ايضا في حديث عائشة وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وحتى لا يطرد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد رفقا بالناس ايضا لقضاء السنتهم وحوائجهم هذا الوجه في ذكر الشكوى يتضمن مسألة ان الافظل في ذلك ان يطوف الانسان ماشيا ان يطوف الانسان ماشية لانه علل ذلك بالشكوى نقول ذكر الشكوى في حديث عبد الله بن عباس منكر والعلة في ذلك لتفرد يزيد ابن ابي زياد به لتبرد يزيد ابن ابي زياد بهذا الحديث. وخالف الثقات من اصحاب عكرمة فقد رواه خالد الحداء عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ولم يذكر انه كان شاكيا او كان يشتكي واخراج البخاري ومسلم لحديث عبد الله ابن عباس من غير ذكر الشكوى امارة على اعلانه ولكن يشكل على هذا وقد اشكل على بعض المحدثين ان البخاري رحمه الله ترجمة في كتابه الصحيح في قوله باب طواف المريض راكبا او باب المريض يطوف راكبا ثم اورد فيه حديث عبدالله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام وطافه وهو على بعيره. لكنه ما ذكر شاكيا هل البخاري رحمه الله حينما ذكر حديث عبدالله بن عباس المجمل وترجم عليه يريد تقوية حديث عبد الله ابن عباس الذي تفرد به يزيد ابن ابي زيادة ان يكرم عن عبد الله ابن عباس ترجم البخاري ايضا في موضع اخر باب ادخال البعير للمسجد للحاجة او للعلة. باب ادخال المسجد ادخال البعير للمسجد للعلة ثم علق فيه حديث لعبدالله بن عباس قال وقال ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره فكأنه يشير الى ان النبي عليه الصلاة والسلام انما طاف على بعير وهو مريض. ولم يثبت ان النبي طاف وهو مريظ ولم يرد الحديث الا في حديث ابن عباس المعلوم فهل البخاري يقوي حديث عبدالله بن عباس المعلول وهو لم يخرجه وقد اورد من معانيه ما هو خلاف ذلك لا يظهر هذا لماذا لان البخاري رحمه الله اورد الوجوه التي ليس فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتكي كذلك ايضا ان حديث عبدالله بن عباس في يزيد بن زياد وهو ضعيف كذلك ايضا ان البخاري ربما اخذ بقياس الاولى يعني ان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اذا طاف راكبا ليراه الناس اليس المريظ اولى من مثل هذا الامر نعم اولى اولى من هذا فكيف فكيف يقال بان البخاري رحمه الله يقوي حديث يزيد ابن ابي زياد عن عبد الله عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام طاف شاكيا ثم يورد الحديث الذي فيه ان طوافه كان بغير شكوى وانما كان ليراه الناس كذلك لكي لا يصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل البخاري رحمه الله اخذ من حديث عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر مسألة وحكم انه اذا كانت حال الانسان الذي يركب البعير من غير حاجة ليراه الناس ويقتدوا به او لكي لا يصد الناس عنه ان المريض الذي لا يجد حيلة للمشي انه يكون ايضا من باب اولى فاستدل بهذا الحديث لقياس الاولى لقياس الاولى وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر. وعلى هذا نقول ان حديث عبد الله بن عباس ان النبي كان يشتكي حديث ضعيف وهل يقال بنكارته ورده وخطأ الراوي فيه نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام طاف وهو راكب شاكيا في غير حجة الوداع لان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر بل طاف النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ففي اي موضع قصد ذلك نقول لا يعلم في هذا شيء وقد اختلف ايضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سعيه بين الصفا والمروة هل النبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة راكبا مع ثبوت النص انه سعى بين العلمين وكيف يكون راكبا وقد سعى بين العلمين ولكن نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ما حج بعد الهجرة وسعى بين الصفا والمروة الا مرة الا مرة واحدة وما كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمقصود في الاحاديث هنا ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة راكبا وماشيا فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ نقول هي سبعة اشواط قد يكون سعى في ابتداء بابتداء سعيه ماشيا ثم ركب في اخره ثم ركب في في اخره وهذا مما لا حرج فيه فهذا مما لا حرج فيه فربما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين للناس اليسر في هذا الامر اليسرى في هذا الامر وعدم المشقة والكلفة والكلفة على على الناس نتوقف عند هذا القدر