السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من الاحاديث المعلى في ابواب الحج واول هذه الاحاديث هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بالمدينة ولبس ثيابه فلما بلغ ذا الحليفة صلى فيها ركعتين ثم قعد على على بعيره فلما استوى به اهل هذا الحديث جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث يعقوب ابن عطا عن ابيه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد بهذا المعنى يعقوب بن عطا في روايته عن ابيه التفرد في هذا انما تفرد بان النبي عليه الصلاة والسلام انما اغتسل بالمدينة انما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة يعني قبل خروجه الى الميقات ثم لبس النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه ثم ذهب فلما بلغها صلى صلى ركعتين. وقد تفرد هذه المعاني اولها الاغتسال قبل الارتحال. الاغتسال قبل ارتحاله الى الى الميقات. الثاني انه صلى ركعتين. وظاهرها انه صلى ركعتين لاحرامه وهذا الحديث منكر وذلك انه لا يشرع ولم يثبت دليل على الاغتسال قبل الارتحال الى الميقات وانما تفرد به يعقوب بن عطا ويعقوب بن عطا ضعيف الحديث خاصة في روايته في رواية عن ابيه. وكذلك ايضا فانه تفرد بذكر الركعتين هنا وظاهرها انها نافلة. وظاهرها انها انها نافلة وهذا ايضا منكر فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جعل سنة مخصوصة لاحرامه وانما كان النبي صلى الله عليه لم يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها كما هو ثابت في حديث عبد الله ابن عمر وغيره كما هو ثابت في حديث عبد الله ابن عمر وغيره الا اذا كان هذا المراد في حديث يعقوب بن عطا انه صلى ركعتين يعني الفريضة قصرا ولكن ليس بظاهر ولكن ليس ليس بظاهر فنقول ان السنة في ذلك ان الانسان ان الانسان يصلي الفريضة ثم ثم يحرم واذا لم يكن ثمة فريضة فجعل مثلا ضحى او جاء الانسان آآ بعد فريضة صلاها قبل ذلك فماذا يفعل نقول يحرم من غير صلاة يحرم من غير صلاة لانه لا دليل على على النافلة او التطوع للاحرام وهذا الحديث وهذا الحديث منكر وهذا الحديث الحديث منكر. وكذلك ايضا فان الاغتسال الوارد في ذلك انما هو في الميقات لا قبل الارتحال اليه لا قبل الارتحال اليه. الحديث الثاني هو حديث ابن زيد في روايته عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. الحديث اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارج ابن زيد وهذا الحديث تفرد به ابن ابي الزناد في روايته عن ابيه. وهذا في لفظه بقوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل يعني في الميقات. وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا رفعه بالنص وانما جاء العموم في حديث في حديث اخر من السنة ان يغتسل ان يغتسل المحرم لاحرامه وذكر السنة هنا تحمل على الاغلب ان المراد بذلك هي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عينا بالميقات ايضا ضعيف. وذلك انه تفرد به ابن ابي الزناد في روايته عن ابيه وابن ابي الزنا لينوا الحديث وسيء الحفظ. خاصة ما يتفرد به في الاحكام في روايته عن ابيه. في روايته عن ابيه فانا اقول ان الاحاديث في ذلك ان احاديثه في ذلك الاصل فيها النكارة بمثل هذا بمثل هذا المعنى والحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الابقع والفارة والكلب العقور والحدياء. وهذه خمسة. اخرج الحديث الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة في مسلم نعم الحديث معلول بذكر الابقى فيه وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغراب من غير ذكر الابقار والعلة في ذلك ان هذا الحديث تفرد فيه من هذا الوجه من حديث عبدالله بن عباس في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عليه رضوان الله عن عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الابقع في هذا منكر. ذكر الابقع في هذا في هذا منكر. وانما قلنا بالنكارة ان حديث الفواسق الخمسة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة ليس فيها وصف الغراب بالابقع وانما جاء وصفه ذلك في حديث عبد الله في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى هذا وجاء ايضا من وجه اخر يأتي الاشارة الاشارة اليه واختلف في موضع العلة في هذا الحديث مع اخراج الامام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث. الحديث يرويه الثقات عن قتادة. يرويه شعبة بن الحجاج ويرويه ايضا سعيد بن ابي عروبة وسعيد بن بشير يرونه كلهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال خمس فواسق يقتلن يقتلن في الحل والحرم. الحديث في الفواسق الخمسة ثابت في الصحيحين وغيرهما. اما ذكر الاربع في هذا الحديث فهو فهو منكر. والعلة في ذلك فيما يظهر والله اعلم انها في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب وذلك ان قتادة اذا تفرد بالحديث عن سعيد بن المسيب فانه يحترج فيه ما لا في غيره والامر في ذلك انه اكثر حديثه فيما يرويه عن سعيد بن المسيب بواسطة. وربما دلسه وربما دلسه. فوجد في بعض حديثه الذي يرويه عن ابن المسيب نكارة. قد انكر تلك الرواية وهي رواية عن ابن المسيب جماعة من العلماء كابن المدين رحمه الله وكذلك الامام احمد. يقول الامام احمد رحمه الله يقول يروي عن ابن المسيب وبينهما رجال وبينهما رجال. واما اخراج الامام مسلم رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه فنقول ان مسلم رحمه الله اخرج هذا الحديث في صحيحه بسورة الاعلال لا بصورة التصحيح والاعلال في مسلم رحمه الله انه غالبا اذا اخرج الحديث من وجه ثم اخرجه من وجه اخر وفي قرين الاعلال انه يعله ولا يصحح وذلك ان مسلم رحمه الله اخرج حديث عائشة من حديث القاسم القاسم عن عائشة عليها رضوان الله فاخرج الحديث ليس فيه ذكر الابقاع فاخرج الحديث وليس وليس فيه ذكر الاوقاف فالامام مسلم رحمه الله اخرجه معلا له. اخرج هذا الحديث معلا معلا له فلا يقول فلا يقول رحمه الله بصحته من هذا من هذا الوجه ولهذا بنكارة هذا الحديث وانا الامام مسلم انما اخرجه في كتابه الصحيح ايضا معلا له لا محتجا به لانه وصدر في الباب غيره لانه صدر في الباب في الباب غيره. الحديث الرابع هو حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله وفيه ايضا ذكر الابقع الخمس في الفواسق الخمسة اخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث هشيم ابن بشهير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر ورواه هشيم عن ابن عون ايضا وعن يحيى وهذا الحديث قد اختلف فيه على شيء. اختلف فيه على على هشيم. فتارة يذكر الابقع في صفة الغراب وتارة لا يذكر فجاء في طريق هشيم فيما يرويه بقية ابن وهب عنه هشيم بهذا الطريق انه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواصل يقتلن في الحل والحرام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الابقع والكلب العقور والفأرة والحدية فذكر الابقعة في صفة الغراب وذكر الابقع في صفة الغراب. هذا الحديث اختلف فيه علاه شيء. يرويه وهب ابن بقية ويتابعه اخرون عنه شيم بذكر الابقع في هذا الحديث. ورواه بعض الحفاظ عنه شيم ولم يذكر الابقع فيه. اخرجه الامام احمد في كتابه المسند عن شيخه وشيم به ولم يذكر الابقه. وكذلك يرويه يعقوب بن ابراهيم عند النسائي في كتابه السنن عنه شيم ولم يذكر الابقع الابقع فيه. وكذلك ايضا فان هشيما قد توبع في هذا الحديث من غير ذكر الابقاع وكذلك ايضا حديث عبدالله بن عمر قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ولم يذكروا الابقع فيه وكذلك ايضا قد جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر ولم يذكر الابقع فيه وكذلك ايضا جاء في الصحيح من حديث عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر من غير ذكر الابقع فيه من غير الابقاع فيه. ولهذا نقول ان ذكر الابقع غير محفوظ فمن اين جاءت هذه الزيادة الابقع؟ الاظهر والله اعلم ان العرب تتشاءم من الغراب الابقع فيذكرونه تشاؤما ولهذا اه ولهذا يقول اه يقول عنترة يقول كان بينهم الغراب الابقع يعني بينهم من الشؤم والحرب ما ما بينهم. فمعلوم في الجاهلية وكذلك ايضا عند العرب في صدر الاسلام التشاؤم منه التشاؤم من الغراب الابقع فربما جرى على نأتي بعض الرواة فربما جرى على السنة بعض الرواة وليس محفوظة بهذا نعلم ان النص انما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعميم الغراب من غير استثناء لنوع دون نوع او لنول دون دون لون وهذا وهذا هو وهذا هو الاظهر في هذا والذي عليه صنيع الحفاظ عليهم رحمة الله ويكفي ان البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تنكب الروايات في هذا الباب مع عنايته باحاديث شعبة عن قتادة وكذلك بعنايته بالاحاديث التي تأتي في حديث في حديث نافع عن عبد الله ابن عمر فهو من اهل العناية بها ومع ذلك لم يخرج من ذلك من ذلك شيء الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما غلام او صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حج اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. هذا الحديث اخرجه الحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي في كتابه السنن من حديث من حديث محمد بن المنهال عن يزيد عن يزيد ابن زريع تفرد به من هذا الوجه محمد ابن المنهال عن يزيد ابن زريع وخالفه في ذلك في ذلك الثقات. هذا الحديث معروف من حديث الاعمش عن ابي ظبيان عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. اختلف في رفعه ووقفه تفرد بالرفع محمد بن المنهال وخالفه في ذلك الثقات خالفه في ذلك الثقات. الحديث يرويه جماعة عن الاعمش. فقد رواه شعبة ابن الحجاج عن الاعمش موقوفا على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. وكذلك ايضا قد رواه ابن ابي علي موقوفا وقد جاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا من وجوه من وجوه اخر والصواب في هذا الحديث انه موقوف وليس وليس بمرفوع انه موقوف وليس وليس بمرفوع. الحديث السادس في هذا حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة لها مال وزوج فارادت فلم يأذن لها زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها الحج الا باذن زوجها. هذا الحديث يرويه ابن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث تفرد به ابن ابراهيم الكرماني عن ابراهيم الصائغ ولا يعرف الا من هذا الوجه ولا يعرف الا من هذا الوجه وحسين ابن ابراهيم صائغ وان كان وان كان صدوقا او ثقة في حديثه الا ان تفرده بمثل هذا حديث تفرده بمثل هذا الحديث منكر. تفرده بمن؟ عن من عن ابراهيم عن نافع. فلو كان الحديث عند الحديث عند نافع لحفظه اصحابه خاصة ان ابراهيم ان حسان ابن ابراهيم كرماني والحديث مخرجه مدني والحديث مخرجه مدني. فينبغي ان يوجد وان يحفظ عند اهل المدينة. ينبغي ان يوجد وان يحفظ عند اهل المدينة فلما تفرد به من هذا الوجه دل على نكارته ومن القرائن ايضا التي يعلم بها تفرد الراوي بالحديث ان ينظر في حديثه فاذا كان لهذا الراوي من الحديث الذي يتفرد به دون غيره دل على عدم ضبطه. دل على عدم ضبطه. ومن ذلك ما يتفرد به حسان بن ابراهيم الكرماني عن عبدالعزيز بن ابي رواد تفرد بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الى المطاهر مواضع المسلمين يتبرك بها. وهذا الحديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر قد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وهذا مع نكارة مع نكارة اسناده من جهة التمرد كذلك ايضا منكر من جهة المتن منكر من جهة من جهة المتن وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بمواضع احد لا يتبرك النبي عليه الصلاة والسلام بمواضع احد وذلك لانه لا خصيصة لاحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وانما هي الخصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اه عند عند الناس فانهم كانوا يتبركون ويتيمنون به عليه الصلاة والسلام وبوضوءه وبزاقه كما كما جاء كما جاء في الصحيح وبهذا نعلم ان الراوي اذا تفرد بحديث وله نظائر في النكارة فيما يتفرد به ان هذا قرينه هذا قرينه على عدم ظبطه قرينة على عدم على عدم ظبطه وهذا الحديث حديث آآ حديث منكر. الحديث السابع نعم الحديث السابع هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما الى الكعبين هذا الحديث اخرجه النسائي في الكبرى من حديث اسماعيل ابن مسعود عن يزيد ابن زريع عن ايوب عن عمرو ابن دينار عن ابن زيد عن عبد الله ابن عباس هذا الحديث ذكر القطع في حديث عبد الله ابن عباس الى الكعبين منكر ذكر القطع في حديث عبد الله ابن عباس منكر ووجه النكارة ان حديث عبدالله بن عباس يختلف عن حديث عبدالله بن عمر. وان القطع انما جاء في حديث عبد الله ابن عمر لا في حديث عبدالله ابن عباس ثم ايضا هذا الحديث ظاهر اسناده السلامة والصحة فانه يرويه اسماعيل ابن مسلم عن يزيد عن ايوب عن عمرو عن ابن زيد عن عبد الله بن عباس وظاهر الاسناد السلامة ولكن يجزم النقاد على نكارة هذه اللفظة وانها ليست بمحفوظة في حديث عبد الله بن عباس وذلك ان حديث عبدالله ابن عباس لم يأت في وجه من الوجوه حتى في هذا الطريق من حديث اسماعيل ابن مسلم هذه الزيادة والعجيب ان هذا الحديث عند النسائي عند النسائي في سننه ايضا بهذا الاسناد وليس وليس فيه القطع وليس فيه القطع فلعله من احد نساخ السنن القدامى او انه وهم من الراوي واقرب ما يعلق به الوهم هو اسماعيل ابن مسعود هو اسماعيل ابن مسعود ومن القرائن على نكارة هذا ان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله يفتي بلبس الخفين من غير القطع ولو صح عنده ذلك لقال لقال به وعلى هذا يجري الامام احمد رحمه الله على خلاف الجمهور على خلاف الائمة الثلاثة كابي حنيفة ومالك والشافعي الذين يقولون بان الانسان يقطع الخفين اذا لم يجد النعلين وذلك حتى تكون صورة الخف على صورة النعل على صورة النال وذلك لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله فحديث عبد الله ابن عمر فيه القطع وحديث عبدالله بن عباس ليس به القطع. واختلف العلماء في هذا الباب. هل من لم يجد النعلين؟ هل له يلبس الخف والشراب ثم يقطعه الى الكعبين باعتبار انه مخيط ليأخذ حكم النعل ام يلبسه كاملا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من مفاريد الامام احمد رحمه الله على الجمهور انه يرى لبس الخف من غير قطع استدلالا بحديث عبدالله بن عباس. ويقول حديث عبدالله بن عباس متأخر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في عرفة. واما عبد الله حديث عبد الله بن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك اما في المدينة او عند احرامه وحديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر. لحديث عبد الله ابن عمر العلماء يرون خلاف ذلك ويجعلون ان الاطلاق في حديث عبدالله ابن عباس يخصصه حديث عبد الله ابن عمر ولكن الامام احمد رحمه الله يرد هذا من وجوه. الوجه الاول انه ثبت عن عبد الله ابن عباس وهو راوي الحديث الاخذ بعموم الحديث لا بتقييده الامر الثاني ان حديث عبد الله ابن عباس متأخر متأخر عام ومعلوم ان المخصص ينبغي ان يكون متأخرا لا ان يكون متقدما وذلك ان حديث عبد الله بن عمر وهو المخصص ثم يأتي عام بعده ان الاصل ان التخصيص يأتي بعد العام فاذا علم التاريخ ان العام جاء بعد الخاص فان العام ناسخ لذلك الخاص. بخلاف اذا كان الخاص متأخر على العام فان الخاص يعتبر مخصصا للعبد لا ناسخا له. الا على قول من يقول من الاصوليين ان ان النسخ ان التخصيص نوع من انواع النسخ وهذا يجري في كلام جماعة ايضا من السلف في عرف بعض المفسرين وكذلك ايضا في بعض في بعض كلام كلام الفقهاء والصواب في هذا ان لبس الخفين لا يحتاج الى قطع لا يحتاج الى قطع ويكفي في هذا فهم عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله بان الانسان بان الانسان اذا لم يجد النعلين فانه يلبس الخفان ولم يذكر في هذا قطع مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وذلك ان الجمع في عرفة اكثر من الجمع قبلها ومن شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة وقبل المدينة لم يشهدوا معه عرفة. بل يقال ان الذين شهدوا مع النبي عرفة هم اكثر من الذين شهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ذي الحليفة وهم وزيادة. فالاولى ان يكون التخصيص في عرفة لا ان يكون لا ان يكون في المدينة او او في في ذو الحليفة فدل على ان حديث عبدالله بن عباس مأخوذ على عمومه ان حديث عبد الله ابن عباس مأخوذ على على عمومه. الحديث الثامن هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء ان يدفعوا من مزدلفة يعني الليل قال فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام يضرب افخاذنا ويقول اي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا الحديث جاء في السنن من حديث الحسن العرني عن عبد الله بن عباس والحسن العروني لم يسمع من عبدالله بن عباس شيئا كما نص على ذلك الامام احمد وكذلك البخاري وقد تفردوا بهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الحديث مع علته اسنادا منكر متنا وذكرته في المتن مع تفرده مخالف ايضا للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه بجواز الرمي قبل طلوع الشمس لمن دفع بعد منتصف الليل. والدليل على هذا في الصحيحين وغيرهما. جاء في الصحيحين من حديث عبدالله مولى اسماء عن اسماء قاربت لما بلغت منى قبل الفجر وجاء في ذلك ايضا حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وهو في الصحيحين وجاء ايضا في حديث عائشة عند ابي داوود من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة ان تدفع بعد منتصف الليل وان ترمي قبل الفجر وهذا الحديث اختلف في وصله وارساله يعني حديث عائشة والصواب في ذلك الارسال كما رجح الدار قطبي وغيره ولكن يغني عن ذلك هو حديث حديث اسماء وحديث بعمر وهي في الصحيحين وهي في الصحيحين. فهذا من وجوه النكارة لانه يخالف ما هو ما هو اصح منه. ومن وجوه النكارة ايضا ان عبدالله بن عباس عليه رضوان الله في دفع الضعفة في الصحيحين ومع ذلك لم ترد هذه اللفظة مع الحاجة اليها وذلك ان حديث عبدالله بن عباس اخرجه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للضعر ان يدفعن بعد منتصف الليل وقد روى حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله هذا جماعة. يرويه عبيد الله بن ابي يزيد ويرويه عكرمة مولى عبد الله بن عباس. ويرويه عطا عن عبد الله بن عباس وغيرهم يرونه عن عبد الله ابن عباس ولا يذكرون فيه النهي عن الرمي قبل قبل طلوع الفجر فدل على النكارة ومع وقوف البخاري ومسلم على مخارج الحديث عن عبد الله ابن عباس والعلم ايضا بعدم سماع الحسن العرني عن عبد الله ابن عباس كما انكر ذلك البخاري رحمه الله دل على ان ان هذا الحديث منكر دل على ان ان هذا الحديث الحديث منكر. واما من قال بصحة هذا الحديث وتقويته للوجوه التي التي ترد فيه فنقول ذلك مردود. وذلك ان الطرق التي جاءت في هذا الحديث ايضا طرق ضعيفة ولا منها منها شيء. ومن هذه الطرق وهو الحديث التاسع ما اخرجه الاصفهاني في تاريخ اصفهان من حديث شعيب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس بنحو حديث الحسن العراني عن عبد الله بن عباس فايضا منكر لضعف اسناده وللارسال فيه وللارسال فيه والحديث العاشر وهو ايضا طريق لهذا اخرجه ابو داوود في كتاب السنن من حديث حبيب ابن ابي ثابت حبيب بن ابي ثابت الاسدي عن عطاء عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرمي قبل طلوع الشمس. وهذا الحديث ضعيف وضعفه من جهات وضعفه من جهات. اولا ان هذا الحديث تفرد به حبيبنا ابي ثابت الاسدي وهو فقيه كوفي. تفرد بهذا الحديث عن عطا واعطى فقيه مكي واولى الناس بمعرفة حديثه هم فقهاء مكة. وقد جاء في الصحيح حديث عطا عن عبد الله ابن عباس وليس فيه النهي وليس فيه النهي وهذا ايضا امارها على امارة على النكار امارة على النكارة. والحديث العاشرة والحادي عشر الحادي عشر وحديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث ايضا منكر منكرا من جهة البدن معلول ايضا من جهة الاسناد. اما علته من جهة الاسناد ان الحكم يروي عن مقصام ولم يسمع منه الا خمسة احاديث. كما نص على ذلك شعبة بن الحجاج وكذلك نص على هذا البخاري رحمه الله نص على هذا البخاري عليه رحمة الله انه لا يعلم الحكم من مقسم في هذا في هذا الحديث وانما قلنا بعدم السماع في رواية الحكم عن مقسم في هذا الحديث لان الحكم يروي عن مقسم احاديث ليست بالقليلة. وله عشرات الاحاديث في مسند الامام احمد عم يكسب عن عبد الله ابن عباس خاصة. وله حديث عن الحكم عن مقسم عن غير عبد الله بن عباس فاذا كثر حديث الراوي ولم يسمع منه الا القليل رد كل حديثه رد كل حديث احترازا لان لو قلنا ان هذه الخمسة وروى خمسين وقبلنا الخمسين لاحتمال ورود هذه الخمسة دخل في ذلك الضعف. ثمان الاصل الشريعة محفوظة لا يمكن ان راوي بوجه عن سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت الا بهذا ثم يديرها ولا يحفظها ولا يحفظها اهل الصدر الاول ولا يحفظها الصدر اول ونقول حينئذ بان بان هذا بان هذا الحديث ظعيف لما لما تقدم. الحديث الثاني عشر هو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ثلاث عمر لا يمسك عن الا عند عند الحجر. الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه السنن من حديث الحجاج ابن ارطاه. عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث تفرد به الحجاج ومع ضعفه فانه تاب التنفيس وتفرد بهذا الحديث عن عمرو بن شعيب. ومفاريده ايضا عن عمرو بن عيب لا يحتج بها. فريد عن عمرو بن شعيب لا يحتج لا يحتج بها. وقد تفرد بهذا الحديث بهذا بهذا الاسناد فاصبح الحديث في ذلك في ذلك منكرا. والحديث الثاني عشر وهو بهذا المعنى من حديث محمد ابن عبدالرحمن ابن ابي ليلى. حديث محمد ابن عبدالرحمن. ابن ابي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسك عن تلبيته الا الا عند البيت او عند الحجر. وهذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ومحمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى فقيه كوفي فقيه كوفي ويجله العلماء الا انه في حفظه مع عنايته بالفقه كذلك ايضا فانه تفرد بهذا الحديث عن عطا ومثل هذه المفاريت عن عطاء لا يقبلها النقاد لان عطا مكي ومن ابصر الناس بفقه اهل مكة واوصل الناس بفقه قلبك ثم ايضا ثمة قرينة في هذا ان اهل الافاق وتقدم على الاشارة الى هذا المعنى ان اهل الافاق والمراد من ذلك سواء كانوا الكوفيين او البصريين او كانوا الشاميين او غير ذلك. ربما يرفعون الحديث الذي من عمل الخلفاء او فقهاء الصحابة. لانهم يغلبون الظن ان هذا لا يقال من قبيل الرأي فيرفع. فيرفع الى الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يظهر عند الكوفيين هذا يظهر عند الكوفيين تقدم معنى الاشارة الى هذه المسألة وهذه القرينة في بعض المواضع تقدم معنا في بعض المواضع من ما يتعلق بقنوت الوتر تقدم معنا في قنوت الوتر الاشارة الى الى هذا المعنى. فهذا ربما علموا ان هذا جاء عن عبد الله ابن عباس من فعله فرفعوه. ويؤيد هذا انه جاء عن عبد الله ابن عباس انه لا يمسك عن التلبية الا عند الحجر موقوفا عليه انه روى ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه كان اذا اعتمر لا يمسك عن التلبية الا عند الحجر وهذا وهذا موقوفا عليه. فربما حملوا هذا الحديث على الرفع حملوا هذا الحديث على الرفع. فربما حدث محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى بهذا الحديث عن عطاء فسمعه من عطاء عن عبد الله ابن عباس موقوفا فرفعه فغلط في ذلك فغلط في هذا وعلى كل نقول ان الاسناد اذا كان فيه راوي ضعيف سواء كان مرفوعا او موقوفا الاصل فيه الاصل فيه الرد الاصل فيه الرد الحديث الثالث عشر اخرجه الطبراني من حديث ليث ابن ابي سليم عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس انه كان اذا ائتمر يلبي حتى يستلم الحجر وهذا الحديث تفرد به ليث ابن ابي سليم عطاؤوس كذلك ايضا يقال فيهما ما سبق فمع ضعف ليث باتفاق تفرده بهذا الوجه عن طاووس ايضا مما يستنكر مرفوعا ثم يستنكر مرفوعا فنقول حينئذ انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا شيء انه كان يلبي حتى يبلغ البيت وانما الثابت من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى يبلغ ادنى الحلف فاذا بلغ ادنى الحل وشرع بدخول حدود الحرم امسك عن التلبية منهم من يفرق بين المعتمر وبين الحاج فيقول حديث عبدالله ابن ابن عمر في الحج وحديث عبد الله ابن عباس في العمرة نقول نعم حديث عبد الله بن عباس في العمرة وحديث عبد الله ابن عمر في الحج ولكن لو صح حديث عبد الله ابن عباس لقلنا باختلاف الحكمين باختلاف الحكمين ولكن نقول ان فعل عبد الله ابن عباس في ذلك هو في العمرة لكنه موقوف وحديث عبدالله ابن عمر في الحج وهو مرفوع وهو وهو مرفوع ومعلوم ان الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يحجون بعد ذلك كانوا يحجون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعين يعني معتمرين وعبدالله بن عمر انما جاء فنزل قبل الحرم واغتسل وامسك عن التلبية ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وظاهرهم والغالب من احوالهم انهم كانوا يتمتعون. اذا كان متمتعا فهو معتمر فهو فهو معتبر. والامساك في هذا يخالف الوقوف عن عبد الله ابن عباس ولهذا نقول ان الاصل في اه في التلبية انه يمسك عند حدود الحرم عند حدود الحرم وليس عند البيت وليس عند البيت فاذا قارب دخول الاعلام فانه يمسك عن التلبية ثم يستمر ويذكر الله عز وجل بما شاء من اذكار نتوقف بهذا القدر ونكمل باذن الله تعالى يوم الجمعة عشاء. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد