السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الاحاديث المتعلقة بالمناسك التي يتكلم عليها العلماء ولها اثر في ابواب الفقه والاحكام في المذاهب الاربع وغيرها مما يطول الكلام عليها ولكن اتكلم على اصول الاحاديث اه او اكثر اصول الاحاديث التي التي يتفرع عنها الخلاف واما استيعاب ذلك فهذا من الامور الشاقة وتحتاج الى مجالس متعددة آآ لعل الله عز وجل يهيئ لنا بعونه آآ مجالس نتكلم على على جميعها باذن الله تعالى. هذا المجلس نتكلم على بعض تلك الاحاديث من اولها هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الايدي الا في سبعة مواضع في عند اتيان الرجل الصلاة وعند رؤيته البيت وعلى الصفا وعلى المروة وعند وقوفه بعرفة وعند الجمرتين. هذا الحديث اخرجه الشافعي وعنه البيهقي في كتابه الام. من حديث الحكم عن مقسم عن عبدالله ابن عباس وهذا الحديث منكر بهذا بهذا الاسناد. وقد جاء من حديث الحكم ابن مقسم عن عبد الله ابن عباس وجاء من ابن جريج آآ عن آآ مقسم عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا من حديث ابن جريج معظلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في الاشارة عند رؤية البيت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحاديث الواردة في ذلك في ذلك منكرا. هذا الخبر بهذا السياق منكر ولم يروه الثقات من اصحاب عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وليس ايضا معروفا في عمل في عمل كعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وجابر ابن عبد الله ممن رووا المناسك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة وهم جماعة مع كثر وهذا الحديث فيه من العلل الاسنادية وكذلك المتنية ما هي كافية في رده ومن اظهر هذه العلل علل اسنادية وتفرد اه عن مقسم عن عبد الله بن عباس والحكم لم يسمع من مقسم الا الا خمسة احاديث كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ يعني الاحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه في ذلك حديثه في ذلك ليس بالقليل. وآآ عدم معي الا لخمسة يعيد الا لخمسة يرد اصل مرويه ويجعل الاصل في ذلك الا لقرينه كمتابعة وموافقة احاديث قالت فان هذا مما يغتفره العلماء عليهم رحمة الله. ومن النكارة المتنية في هذا ان هذا الحديث تضمن احكاما غريبة من جهة المعنى وتفرد بها في هذا الحديث ومنها الاشارة عند رؤية البيت ومنها الاشارة عند رؤية البيت. ولا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شيء اما بقية المواضع في رفع اليدين كالصلاة يعني تكبيرة الاحرام وعلى الصفا وعلى المروة فتكبيرة الاحرام هذا الامر فيها مستفيض على الصفا والمروة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع يديه في حجة الوداع وعدم الورود في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على العدم ولكنه جاء في في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في فتح مكة لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم سعى رفع يديه حينما استقبل البيت. والحكم في ذلك واحد سواء كان سواء كان في حج او كان او كان في عمرة يرفع يديه على الصفا والمروة واما بالنسبة لرفع اليدين في عرفة فهذا جاء فيه جملة ايضا من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عند الجمرتين وفيه حديث جابر ابن عبد الله وهو ايضا وهو ايضا في الصحيح. واللفظة التي ينكر لاجلها مثلا هذا الحديث هي هي الاشارة او رفع اليدين عند رؤية البيت وهي كافية في رد هذا هذا الخبر. ومن علل هذا الحديث ايضا ان عبد الله بن عباس يعتني اصحابه في رواية الحديث عنه برواية الحديث عنه وضبطه وكذلك ايضا يأخذونه عنه فقها يأخذونه عنه فقها ولا يعرف لا عن عبد الله ابن عباس من فقهه ولا ايضا في اقوال اصحابه ممن يعتني نقل مروياته في الفقه او كانوا من اهل الفتيا من اصحابه كسعيد ابن جبير وكذلك ايضا سعيد ابن المسيب ومجهد ابن جبر مولى عبد الله بن عباس وغير هؤلاء الذين يرون عن عبد الله ابن عباس الفقه وهم من اهل الفقه كذلك لا يعرف عنهم اوتي الفتيا برفع اليدين عند رؤية البيت عند رؤية البيت فدل هذا على ان الحديث فدل هذا على ان الحديث منكر وبه نعلم ان رفع اليدين لا اصل له لا في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا في الموقوف ولا كذلك ايضا في الموقوف. الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فيقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك ايضا رواه ابو داوود في كتابه سنن من حديث سعيد بن ابي سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرا عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او في وقفه على عبد الله ابن عباس البصريون من اصحاب سعيد ابن ابي عروبة يجعلونه موقوفا وهم اعلم الناس بحديثه وهم اعلم الناس بحديثه آآ ينبغي ان نعلم وان نشير ايضا الى ان الائمة عليهم رحمة الله في تعاملهم مع اختلاف الاسانيد سواء كان بالرفع والوقف او الوقف والقطع او الارسال والوصل او كذلك ايضا ما يتعلق بزيادات الثقات انهم ينظرون الى اهل الاختصاص من رواية من رواية الراوي. واهل الاختصاص فيه غالبا يكونون من اهل بلده. يكونون من اهل بلدي وذلك ان اهل البلد لا يخلون من من معتنين للرواية واهل جمع لها وضبط كذلك ايضا لها فانهم ينتقون من حديث الامام ما ما لا ما لا ينتقي غيرهم في ولهذا نقول اذا كان الراوي مثلا بصري ننظر الى اهل البصرة في الرواة عنه هل رفعوا او وقفوا؟ وهل او قطعوا هل ارسلوا او وصلوا؟ وننظر في ذلك فاذا كانوا في جهة اهل بلده ولو كانوا اقل ولو كانوا اقل فان هذا من قرائن الترجيح فان هذا من قرائن الترجيح. ولهذا نجد ان الرواة عن سعيد بن ابي عروبة في هذا الحديث ان التساوي من جهة من جهة الكفة الرواة هي متقاربة لا يخلو من رواتبي الرفع والوقف من الثقة ولكن لما اختص البصريون برواية هذا الحديث بوقفه مال الحفاظ الى ترجيح الوقف كما نص على ذلك الامام احمد رحمه الله ويحيى بن معين وابن المنذر وغيرهم على ان هذا الحديث الصواب فيه الصواب فيه الوقف الصواب فيه فيه الوقف على اختلاف عند العلماء يتفرع من هذه المسألة في مسألة الانسان اذا ناب عن غيره اذا ناب عن غيره في مسألة من مسائل فاذا ناب عن غيره في نسك من الانساك سواء كان حج او كان عمرة هل يجب عليه ان يحج عن نفسه او حج عن نفسه قبل ذلك ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء وصابوا في ذلك ان حجه عن غيره صحيح ان عن غيره صحيح وهذا الحديث موقوف ولكن الافضل ان يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. وذلك ان بعض الناس مثلا فقير يبقى يبقى في بلده فقيرا لا يستطيع الوصول الى مكة. فيأتي من يستأجره ليحج عن عن ميت او عن مريض عاجز وهو لا يستطيع الحج عن نفسه. هل يقال لا تحج عن نفسك ولا تحج عن غيرك؟ وابقى ولو بقيت اعواما. نقول انه لا حرج عليه ان يحج عن غيره واذا كان قادرا الى الحج عن نفسه فهو اثم اذا دخل البيت ولم في زمن نسك نسك ولم ولم يحج واذا كان عاجزا فلا يأثم اذا كان عاجزا فلا فلا يأثم الحديث الثالث في هذا هو حديث اسامة ابن شريك ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر سأله رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف. سعيت قبل ان اطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل افعل ولا حرج. هذا الحديث فاخرجه ابو داوود في كتابه السنن. واخرجه الدارقطني ايضا من حديث جرير عن ابي اسحاق الشيباني عن زياد ابن علاقة عن اسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء اعمال المناء في اعمال يوم النحر ولم يأت بذكر السعي قبل الطواف الا في حديث جرير الا في حديث في حديث جرير. ومعلوم ان اعمال النحر رمي جمرة العقبة والحلق والنحر والطواف. نحر والطواف. جاء عن رسول الله الله عليه وسلم تقديم هذه على هذه الا السعي. فجاء في حديث جرير فجاء في حديث في حديث جرير ذكر السعي وتقديمه على الطواف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا منكر. وقد تفرد به جرير عن ابي اسحاق وهو ثقة ولكن خالفه الثقات في عدم ذكر هذه الزيادة. ممن خالفه سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وشعبة ابن الحجاج وابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري يروون هذا الحديث ولا يذكرون ولا يذكرون فيه السعي قبل الطواف. السعي قبل قبل الطواف واجابة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في قوله افعل افعل ولا حرج. واذا قلنا بان هذه الزيادة من كرة يتبرع عن هذه المسألة ما يتعلق الخلاف فيها. في من سعى قبل طوافه هل هذا يزيل عنه؟ ام لابد من الطواف قبل السعي؟ يتفق الائمة الاربعة على ان السعي قبل الطواف لا يجزئه. وانه لابد من طواف قبل السعي لابد من طواف طواف قبل السعي ثمة رواية اعدها بعض العلماء شاذة عن عطاء ابن ابي رباح انه قال بصحة السعي قبل الطواف. ويأخذ بهذا القول بعض الائمة من الظاهرية وغيرهم. ومن يقول بصحة هذا الحديث فانه يقول بفقه فانه يقول بفقهه وصحة العمل في ذلك. ومنهم ايضا بعض الفقهاء من المتأخرين من يقول ايضا بصحة قبل الطواف لان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وآآ يأخذ بهذا العموم يأخذ بهذا العموم ونقول هذه المسألة هي محل بحثها هي في مواضعها وتكلمنا عليها ايضا تكلمنا ايضا مرارا وادلة الفريقين في هذا ولكن نقول ان هذا الحديث في ذكر السعي قبل الطواف انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث اسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول له ينبغي للانسان ان يحتاط في مسألة آآ في مسألة السعي والطواف الا يأتي بسعي الا وسبقه طواف الا وسبقه طواف كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومضى على ذلك ايضا الصحابة فلا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سعى قبل ان يطوف انه سعى قبل ان يطوف فينبغي ان يجري العمل على ذلك فهذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا هو هو هديه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني لي مناسككم. الحديث الرابع وآآ حديث المسور ومروان ابن الحكم عليهما رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جعل البدنة عن عشرة جعل البدن عن عشرة وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير وهذا الحديث تفرد به محمد ابن اسحاق فذكر ان الجزور يساوي يساوي عشرة هذا الحديث اختلف فيه على ابن شهاب الزهري فهناك من يرويه بذكر الجزور يساوي سبعة. وهناك من ذكره بان الجزور يساوي بان الجزور يساوي عشرة ومحمد بن اسحاق اذا تفرد بحديث في الاحكام ينكره الائمة ولا يقبلونه وذلك انه ليس من اهل الاختصاص والدراية بفقه الاحكام كذلك ايضا فانه شغله العناية بالسير شغله العناية بالسير فربما وقع فيه في حديث وقع في بعض حديثه شيء من النكارة من النكارة في هذا في هذا في اه في بعض مرويه في الاحكام. وكان الامام احمد رحمه الله ينكر احاديثه التي يتفرد يتفرد بها ينكر الاحاديث التي يتفرد بها ومنها هذا الحديث ومنها هذا الحديث فانه لم يوافقه عليه احد خولف محمد بن اسحاق في هذا الحديث خولف محمد بن اسحاق في هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد الازدي كما جاء في الصحيح عن ابن شهاب الزهري فذكره باسناده وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل البدنة بسبعة. عدل البدنة وهذا هو الاصح من حديث ابن شهاب الزهري وهم ايضا من اعلم الناس في حديث بحديث اه محمد ابن شهاب ابن شهاب الزهري. كذلك ايضا فان هذا الحديث اعني حديث عدل الجزور بسبعة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة وكذلك من احاديث اه متعددة جاء من حديث معقل ابن يسار في صحيح الامام مسلم وكذلك ايضا في حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله ايضا وهو في الصحيح وفيه انهم جعلوا ذلك للجزور جعلوا الجزور بسبعة لا بعشرة. الوهم عند بن اسحاق في هذا انما جاءه انه قدر البدنة التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فربطها بعدد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان محمد بن اسحاق في روايته عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور انه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من البدن سبعين واصحابه سبعمائة. يوم الحديبية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة والجزور عن عشرة. فهو قسمها في ذهنه انه كان معه سبع المئة ومعه سبعون من البدن وجعلها على العدد سبعمائة فانه يكون لي من جهة العدد في ذلك لكل لكل عشرة يكون عنهم عنهم من البدن من البدن واحدة. والنكارة انما جاءت من وجهين في رواية محمد ابن اسحاق اولها انه اخطأ في العدد الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحليبية الامر الثاني انه جعل هذه القسمة من تلقاء نفسه فظن ان هذا العدد يلزم من ذلك ان البدنة تكون عن عشرة ان البدنة عن عشرة وهذه قسمة ذاتية فهمها ولم تكن في الخبر. والدليل على هذا ان الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه اكثر من الف وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما. في الصحيحين وغيرهما. فقد جاء من حديث وجاء ايضا من حديث معمر ابن راشد الازدي عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور عليه رضوان الله انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفا واربع مئة يعني يوم الحديبية فابن شهاب جاء بالسبعين البدن التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحدث عليها عدد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احدث عليها لازما في ذلك وهي البدن تساوي انها تساوي عشرة. فاخطأ في في التحليلين وكذلك ايضا في ابتداء فهمه ونهايته. وهذا وهذا خطأ. ويدل ايضا على الخطأ ان هذا الحديث قد اختلف اختلفت رواية محمد ابن اسحاق له. فقد روى ابن خزيمة في كتابه الصحيح عن محمد بن اسحاق قال حدثني ابن شهاب حدثني ابن شهاب عن قال محمد ابن قال حدثني الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله. قال الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية الفا واربعمائة. وهذا عن محمد اسحاق يخالف الرواية الاولى. وروايته فيما يوافق حديث الجماعة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المرويات سواء كان في حديث جابر ابن عبد الله او حديث المسور وغيرها دليل على على وهم محمد بن اسحاق وفي رواية عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري. ولهذا نقول ان الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين كانوا معه في الحديبية هم اكثر من الف واختلفت الروايات في الصحيح في هذا قيل انه الف واربع مئة وقيل الف وخمس مئة وقيل الف قيل الف وثلاث مئة جاء في رواية اه ابن شهاب وجاء في رواية ابن شهاب في رواية ابن عيينة عنه وكذلك معمر ابن راشد الاظمار انهم الف وبضع مئات يعني من غير تحديد وهي داخلة في هذا العدد في الف ومئة والف واربع مئة او الف او الف وخمس مئة ولكن كلها تدل على نكارة رواية محمد ابن اسحاق في هذا في تفرده بذكر ذكر العدد وكذلك ايضا ما يلزم بذلك ان البدنة تكون عنه تكون عن عشرة الحديث الخامس هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فادركنا الاضحى فنحرنا الابل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة العشرة الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وابو داوود في السنن من حديث الحسين ابن واقد عن علباء ابن احمر عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا منكر وذلك انه تفرد به الحسين ابن الواقد عنه الباب الاحمر عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وموضع النكارة في الاسناد في موضعين موضع قوي في نكارة وموضع دون ذلك وذكرها ايضا في في البدء اما النكارة الاسنادية فيظهر في ذلك هو تفرد الحسين ابن واقد عن علباء بن احمر والحسين ابن واقد هو اقل هؤلاء الرواة مرتبة من جهة الظبط. اقل هؤلاء الرواة مرتبة من جهة من جهة الظبط. فتفرد بهذا الحديث عن علماء ابن احمر وهو لديه اخطاء في مروياته كما نص على ذلك غير واحد كالدار قطني عليه رحمة الله والحسين بن واقد ما يتفرد به عن الثقات لا يقبل وذلك لكونه في طبقة متأخرة وكذلك ايضا فان في حفظه شيء فانه في حفظه في حفظه شيء. الموضع الثاني من واضع النكارة يتفرد عن الباء بن احمر عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس والسبب في هذا ان عكرم مولى عبد الله ابن عباس فقيه واخذ ثقة من عبد الله ابن عباس والباقي ابن احمر ليس من اهل الاختصاص في عكرمة ومثل هذا الحديث لو كان عند عكرمة ما تركه الثقات من اصحاب عكرمة. وفي ادنى مراتب الثقات عن عكرمة علبة ابن احمد فلما تفرد بمثل هذا الحديث بمتن ثقيل دل على نكارته واحاديث علباء ابن احمر عن عكرمة قليلة هي قليلة بالنسبة لاحاديث عكرمة قليلة جدا وحينما يتفرد بحديث كبير يختلف عن غيره بروايته هذا امارة على امارة على النكارة واما ما يتعلق بالمتن فانه تفرد بهذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله في ان البدن او الجزور عن عشرة ولا يعرف هذا في فقه عبد الله ابن عباس لا يعرف هذا في فقه عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. ولا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بان البدنة تجزئ عن عشرة وان كان المنقول عنهم في ذلك الصحيح الصريح في هذا ليس بذاك الكثير ولكن هذا من قرائن الرد ولكن حديث رافع بن خديج وهذا يحتاج الى تأمل وهو في البخاري انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترابه فاصبنا ابلا فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة بعشر من الغنم وهذا الحديث في صحيح البخاري وفيه حديث وفيه اكمال القصة قال حينما ند بعير فغلبه فرمي بسهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فاصنعوا به آآ هكذا هذا الحديث وحديث رافع بن خديج صريح صحيح في ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل البدنة بعشرة وهذا هل نقول به مع ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث السابقة عدل البدنة بسبعة نقول يتفق العلماء على ان البدنة تساوي سبعة ولكن اختلفوا في العشرة والخلاف في ذلك في العشرة اختلفوا في هذه المسألة على قولهم والصواب في هذا ان يقال ان الاحوط في ذلك ان تجعل البدنة تساوي سبعة الا في احوال الا في في احوال في حال قلة الابل وكثرة الغنم وهزالها. اذا كانت الغنم ضعيفة في موسم او المعروف في التجارة ضعيف والابل قليلة وسمينة فانها تجعل البدنة في ذلك عن عشرة لظاهر الحديث تجعل البدنة عن عشرة في ظاهر الحديث ومن العلماء من يقول انما جاء في حديث رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم عدل البدنة بعشر من من الغنم بعشر من الغنم. وهذا بيان المقدار. اما الاحاديث الاخرى فهي في الهدي وهذا حديث رافع بن ابن خديج عليه رضوان الله ليس ليس في الهدي فهل يدخل العدل في ذلك حينما جعل النبي عليه الصلاة والسلام البدنة بعشر من الابل يدخل في الهدي مع ان النبي في حديث رافع لم يكن في حج فهل يؤخذ بهذا؟ نقول الاصل انه يؤخذ به. الاصل انه يؤخذ به. لان العدل في ذلك بيان المقادير. وهو نوع من الشرك نوع من شرك ونصيب ونصيب الانسان في عطيته. لهذا نقول ان البدن من جهة او عدمها انها تكون على حالين الحالة الاولى ان تكون البذلة عن سبعة وهذا هو الاصل والاقرب والاحوط باي حال سمان او غير سمان. الحالة الثانية عند الحاجة او قلة ذات اليد او ان تكون الابل قليلة وسمينة والغنم كثيرة وهزيلة فانها تجعل تجعل البدن في ذلك عن عشرة تجعل البدن في هذا على عشرة لظاهر حديث رافع رافع بن خديج عليه رضوان الله. وهذا وهذا التقسيم هو الاقرب ولهذا نجد في كلام السلف من بعض الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم لا في هذه المسألة في مسألة البدنة هل تساوي عشرة او تساوي سبعة؟ نقول يخرج من الخلاف فتقول تساوي سبعة ولو جعلت في موضع او لحاجة تساوي عشرة فان هذا مما فان هذا مما لا حرج لا حرج فيه الحديث السادس هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر طواف الحج يوم النحر الى الليل هذا الحديث يرويه ابو الزبير محمد ابن مسلم عن عبد الله ابن عباس وعائشة كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يرويه عن ابي الزبير سفيان عن ابي الزبير عن عائشة وعبدالله بن عباس ووقع في هذا الحديث نكارة متنية كذلك ايضا علة اسنادية اما بالنسبة للعلة الاسنادية ان هذا الحديث يرويه ابو الزبير عن عائشة وعن عبد الله بن عباس واختلف في سماع ابي الزبير منهما اقترب في سماع ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تادرس من عبد الله بن عباس وعائشة ينفي ابن عيينة سفيان ان يكون ابو الزبير سمع من عبدالله بن عباس وينفي ابو حاتم الرازي ان يكون ابو الزبير سمع من عائشة ويقول البخاري رحمه الله فيه نظر يعني في سماعه بالزبير بن عائشة ولكن البخاري رحمه الله يثبت سماع ابي الزبير من عبد الله ابن عباس ويجعل سماعه من عائشة فيه نظر وعلى هذا نقول ان في كلام الحفاظ في سماع ابي الزبير بن عبدالله بن عباس شبه اتفاق في عدم السماع في عدم في عدم سماعه وهذا في كلام ابن عيينة في اه في كلام اه في كلام ابي حاتم الرازي في سماعه من عائشة ونفي وقول البخاري في نظر ونفي بن عيينة رحمه الله من سماع ابي الزبير عن عبد الله عبد الله بن عباس. البخاري رحمه الله يرى ان ابا سمع من عبد الله ابن عباس ولهذا اخرج حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله في كتابه الصحيح معلقا مجزوما به. مجزوما به العلة الثانية الاسنادية في هذا ان ابا الزبير متهم بالتدليس كما اتهمه غير واحد من العلماء ومع ذلك في سماعه من هذين الصحابيين رضي الله عنهما نظر على ما تقدم وهذا مما رد به بعض العلماء هذا الحديث اما بالنسبة العلة المتنية ان حديث عبدالله بن عباس هذا يتضمن ان النبي جعل طوافه يوم النحر في الليل ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة انما طاف في النهار وكان طوافه ظهرا. وكان طوافه ظهرا جاء صريحا هذا عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ظهرا وصلاها بمكة يعني صلاة الظهر وجاء ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم النحر او طاف يوم النحر بمكة جاء في حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله وهذا مخالف لحديث عبد الله ابن عباس وذلك ان يوم النحر ينتهي بغروب الشمس ينتهي بغروب بغروب الشمس يبدأ اليوم التالي من ايام التشريق يبدأ اليوم التالي من ايام التشريق ومعلوم ان اليوم يبدأ من غروب الشمس ينتهي اليوم يستأنف حينئذ يوما جديدا. وهذا في اخراج البخاري رحمه الله لهذا الحديث معلقا مجزوما به في كتابه الصحيح هل هو تقوية له البخاري رحمه الله يرى ان ابا الزبير سمع من عبد الله ابن عباس سمع من عبد الله ابن عباس سفيان ابن عيينة ينفي البخاري اخرجه مجزوما به. اختلف العلماء رحمهم الله في في صنيع البخاري رحمه الله هذا هل هو يرى ان النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الافاضة في الليل ام انه يرى انه طاف طوافا اخر بحيث يشرع للانسان ان يتنفل بالطواف في اثناء النسك نقول لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذهب الى البيت في ايام منى ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى البيت في ايام في ايام منى وانما ذهب يوم النحر تطوف طواف الافاضة ثم رجع الى منى وبقي فيها عليه الصلاة والسلام الى الى الوداع الى الوداع ولهذا نقول انه ليس من السنة ان يذهب الانسان في ايام منى نهارا او ليلا اذا طاف طواف الزيارة ان يذهب الى مكة ليطوف بل نقول ان بقائه في منى افضل من ذهابه الى البيت للطواف جاء في حديث ابي حسان الاعرج عن عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى البيت وطاف هذا ايضا ضعيف فانه تفرد به ابو حسان وقد اعله البخاري رحمه الله ايضا فانه اخرجه في كتاب الصحيح بصيغة التمريض معلقا وهذا ايضا منكر ولهذا نقول ايضا ان ذهاب الحاج الى المسجد الحرام للطواف في ليالي منى لا دليل عليه في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنيع البخاري رحمه الله اما انه يميل الى هذا او انه يرى ان النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة لم يطف طواف الافاضة الا ليلا. لم يطف طواف الافاضة الا ليلا. وبه اخرج هذا الحديث مجزوما به. والذي يظهر والله واعلم في الروايات الصحيحة ان النبي طاف نهارا ان النبي طاف نهارا وهذا هو السنة وكذلك يجري على الاصل كذلك يجري على الاصل والاصل في هذا ان الانسان يبادر بالعمل. يبادر بالعمل وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمار رمى جمرة العقبة حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر هديه فسلخت وطبخت ثم اكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى فيه الطهر ثم طاف. صلى فيه الظهر ثم ثم طاف. وهذا التعجيل في اعمال في اعمال يوم النحر تأخيرها ليلا يعني ان النبي طاف في اليوم الحادي عشر. يعني ان النبي طاف يوم في يوم الحادي عشر وهذا يخالف الاصل ان هذه اعمال يوم آآ النحر وهذا من المواضع المشكلة في صنيع البخاري رحمه الله. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل التوفيق وان ينفعنا بما سمعنا وان يلهمنا الرشاد والسداد واسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل الامتثال والقربى والاخلاص والصدق فيما نقول ونفعل انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد