الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث هي اشارة الى ان الاصل في دماء المسلمين العصمة هذا عام ما كان في ازهاق النفس كذلك ما كان في ابواب الجراحات فانها تسمى دماء يطلق احيانا في بعض الاحيان الدم ويراد به ازهاق النفس ويطلق ايضا ويراد به ما دون النفس من جراحة اليد او قطعها ونحو ذلك فهذا من حقوق الدما ولهذا يطلق العلماء على ذلك الدماء يقولون ابواب ابواب الدماء لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين دل على ان الاكثر في ذلك ان العصمة وان ما يستثنى من ذلك قليل والاصل في لغة العرب ان المستثنى اقل من المستثنى منه. هذا على على الاغلب وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى باحدى ثلاث يعني انه في غير هذه الثلاث لا يجوز ان يسفك الدم وهذا ليس للمسلمين عامة اي انهم يجوز لهم ان يسفكوا الدما في هذه الثلاث وانما مرد ذلك الى ولي امر المسلمين والتعدي على ذلك من الافتيات عليه وقوله عليه الصلاة والسلام الا باحدى ثلاث الثيب الزاني يعني المحصن فالزاني اذا كان محصنا فانه فانه يرجم. وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر والنووي والقرطبي وابن قدامة وغيرهم. ولا يعلم في ذلك مخالف من ائمة الاسلام من القرون المفضلة وانما هي اقوال تحكى بلا اسانيد وممن اعتيد عنه القول بالشذوذ كابن الاصم وغيره. ووجد في بعض الاقوال عند المتأخرين ممن يقول بذلك ممن ممن جهل مقامات الشريعة ومقاصدها العظيمة ونظر الى بعض المآلات وهذا ضرب من دروب الجهل وايثار رغبات النفس وكذلك النظر الى بعض الامور المادية ونحو ذلك وتقديمها على على امر الشرع فالرجم ازهاق للنفس ثبت به الدليل كما جاء في الصحيحين وغيرهما والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة وهذا ليس المراد بالشيخة ان من كان كبيرا فانه يرجم والشاب لو كان محصنا لا يرجم وانما المراد بذلك تعليق بوصف يغلب على من من كان محصنا انه يسمى يسمى شيخا وهذا على التغليب واجمع العلماء على هذا المعنى مع الخلاف في بعض الفاظ هذا الخبر وهو مما نسخ من القرآن لفظا بقي وبقي حكما باجماعهم. واما الزاني الذي ليس بمحصن فانه يجلد مئة ويغرب عام بظاهر القرآن في مسألة الجذب والتغريب لحديث زيد ابن خالد الجهني وحديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد مائة وتغريب عام. واما من ثبت زناه باحد علامات الثبوت من البينات سواء في المرأة في اه الحمل او الشهادة الاربع او الاقرار والاقرار هو اقوى اقوى البينات ولا ينظر الى الاثباتات العصرية من من تحاليل الدم او الحيوانات المنوية ما يسمى بدي ان ايه ونحو ذلك فان هذا مما لا يعتد به في مسائل في الاحكام وانما يؤخذ فيه كقرينة. والقرائن لا تكون في ابواب الحدود. وانما يؤخذ في ابواب التعازير لانها منوطة في اغلب الاحيان منوطة في اغلب الاحيان بالظنة لا لا بالقطع. واما الحدود فانها تدرأ بالشبهة فاذا نزل عن درجة اليقين والثبوت فان الحد يدرأ عن تنفيذه. وقوله عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس اي ان المسلم يقتل يقتل بنفس مسلمة اخرى. ولا يقتل المسلم بالكافر باجماع العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف في بعض المسائل من فروع ذلك اذا اجتهد ولي الامر ان يقتل مسلما في كافر تعزيرا ليس من ابواب الحدود اذا رأى في ذلك تأديبا. وهذا قد ثبت عن عثمان ابن عفان في مسلم قتل ذميا ثم قتل اخر ثم قتل اخر فقتله عثمان بن عفان باسناد صحيح كما جاء عند ابن المنذر وغيره عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. فيكون هذا من جملة التعازي فيجوز ان يقتل الرجل ان يقتل الرجل تعزيرا كما يجوز ان يقتل وساغ ان يقتل حدا على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء والنفس بالنفس المقصود بذلك قتل العمد. ويخرج من هذا اذا قتل الانسان غيره بالخطأ او قتل الانسان غيره بشبه العمد والعمد هو ان يقتل الانسان غيره بالة يقتل مثلها قاصدا. ان يقتل الانسان غيره قاصدا الحاق الاذى ولو لم يقصد القتل. فاذا اراد الانسان ان يطلق رصاصة من بندقيته على شخص. فقال انني لا اريد ان اقتله وانما اريد قدمه فمات فانه يقتل بذلك لان المرد في هذا الى شيئين الامر الاول الالة التي يقتل اذا كانت الة يقتل بها عادة فان هذا من موجبات القتل الامر الثاني القصد. يخرج من هذا القصد اذا اراد الانسان ان ينظف سلاحه او انه اراد ان يبيع فكان فيه رصاصة في داخله فاطلقت على على من بجواره فقتل فحين اذ وجدت الاعلى وما وجد فاذا وجد هذان الشيطان فان النفس في ذلك لها حق الاستيفاء والقود قوله عليه الصلاة والسلام هنا النفس بالنفس هو راجع الى اصل ما استثني منه وهو المسلم. واختلف العلماء في مسألة اقامة على على الكفار من اهل الكتاب وغيرهم اذا قتل الواحد منهم غيره هل تقام عليهم الحدود ام لا؟ وهل تطبق عليهم احكام الشريعة اذا فعلوا ذلك في بلاد الاسلام اختلف في ذلك هل يرجع فيها الى ما لديهم؟ من احكام؟ ام ان هذا مرده الى الشريعة والذي يظهر والله اعلم انهم ان فعلوا ذلك في بلاد المسلمين فان مردهم في ذلك الى الى حكم المسلمين. واما اذا فعلوا ذلك في بلادهم الذين اخذوا الامانة عليها والعهد فان مردهم في الى الى حكمهم مما يعملون به سواء كان قصاصا او كان او كان دية يستوي في ذلك الذكر والانثى واختلف العلماء في مسألة في مسألة العبد. وعامة العلماء على ان الحر لا يقتل بالعبد وان العبد يقتل يقتل الا في خلاف يسير في مسألة قتل الحر بالعبد فانه يقتل قال بذلك بعض الفقهاء وهو قول ضعيف وقوله عليه الصلاة والسلام وتارك لدينه المفارق للجماعة المراد بذلك المرتد. وقد جاء في ذلك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث حماد عن ايوب عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وانما وصف ذلك بالترك لدينه بقوله والتارك لدينه للجماعة اي ان الانسان اذا فارق دينه تحقق في وصف في وصف ترك الجماعة فاستوجب بذلك فاستوجب بذلك القتل وانما الحق الوصف بلفظ المفارقة بان الانسان اذا اراد ان يرتد عن المسلمين الغالب انه يلحق في صفوف الكفرة ولا يبقى على ردته في صفوف المسلمين لانه ما تجرد من ايمانه ورجع الى كفره ان كان ان كان قد دخل الاسلام قبل ذلك ولم يولد على الاسلام الا وهو يحب الرجوع الى الكفر او احب الكفرة اكثر من اهل من اهل الاسلام. فالغالب في مثل حاله ان يترك صف المسلمين الى صف الى صف المشركين. ولا يستثنى من ذلك من ارتد وهو في بلاد المسلمين فانه فانه يقتل وهذا لا خلاف عند العلماء لا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما الشريعة تعلق تعلق الاحوال بالاغلب ما كان من الاوصاف يغلب استعمالا وحالا فان الوصف يلحقه. وما خرج عنه اذا تحقق فيه فانه يشترك في الحكم الا ما دل الدليل الا ما دل الدليل على على استثنائه. والمرأة والرجل في ابواب الردة على السواء واختلف العلماء في مسألة في مسألة العبد. فاذا اختلف اذا ارتدت المرأة فانها تقتل. واختلف العلماء في كتابة هل يستتاب الرجل والمرأة ثلاثا او يستتاب مرة واحدة ام لا؟ اولا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الاستتابة شيء وانما هو اخذ بقرائن وبعض الاثار المروية عن السلف الصالح في ذلك. روي هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وروي هذا وروي هذا عن عن ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل عليهما رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن ابي موسى. وحكي الاتفاق على هذا انهم يستتابون لكن اختلفوا في قدر الاستتابة هل يستتابون ثلاثا او مرة واحدة؟ ام يحبس اياما حتى ينظر في امره فاذا كان معاندا؟ فانه يقتل والخلاف في ذلك في ذلك