السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس وهو الثاني من شهر ذي الحجة من عام خمس من عام خمسة وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نتكلم باذن الله عز وجل في المجلس الاول من المجلسين على الصفة الحج. الواردة في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خير القرون من الصحابة والتابعين. ونتكلم كذلك على شيء من الخلاف الوارد في هذه المسألة سواء كان ذلك من الخلاف العالي او النازل عند الحاجة اليه. وندلل كذلك ايضا على المسائل المختلف فيها عند الترجيح سواء كان كذلك من الادلة من الكتاب والسنة او كذلك ايضا من الاثر او ما دون ذلك مما مما يستدل به العلماء سواء كان ذلك من القياس او الاجماع او غير غير ذلك من النظر. الكلام على مسائل الحج تفريعاتها ونوازلها مما يطول جدا ويحتاج في ذلك الى مجالس متعددة. وذلك لكثرة المسائل الواردة في ذلك بالمرفوع وكذلك في الموقوف وكذلك لكثرة النوازل الواردة في هذه المسألة مما لم تكن مبحوثة عند العلماء عليهم رحمة الله من الصدر من الصدر الاول. ولكن مدار الحجة في ذلك على شيء من القياس او بعض فتاوى المشابهة لامثال هذه النوازل عن السلف سواء كان ذلك من الصحابة او التابعين او اتباع او اتباع التابعين ثم اما بعد ان الحج هو ركن من اركان الاسلام وهذا محل اتفاق واطباق مما لا يختلف عليه مما لا يختلف عليه احد وهو بمنزلة عليا وان تأخر نزول فرض فرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لمناسبة الحال وبعد المكان الذي الذي تسقط به العبادة. ولهذا اخر الله عز وجل نزوله على صلى الله عليه وسلم اعني فريضة الحج ذلك علل وحكم واسباب متعددة من اظهرها ان ان الفرض في ذلك لو كان مبكرا لكان في ذلك مشقة على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم تكن مكة ايديهم وانما كانت بايدي بايدي المشركين في ابتداء الامر. فاخر الله عز وجل فرض على وتعالى به وذكر الرجال وكذا الله سبحانه وتعالى الركبان ليس المراد بذلك الفاضل والمفضول ومعلوما ان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا فان حج ابراهيم ماشي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج قد حج راكبا ويدل ذلك على ان الامر انما هو ما هو اسمح للانسان وبحسب طاقته وانما ذكر الرجال يعني مشي الانسان رجلا ومشي الانسان كذلك ايضا في حال جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم ان الفريضة لا تسقط بعدم وجود بعدم وجود الراحلة وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل الاستطاعة مقيدة شروطها بالراحلة ام لا؟ ويأتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى. لا يختلف العلماء على ان فريضة حج ركن من اركان الاسلام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام بني على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا كذلك ايظا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة لما لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اليه سبيلا. وهذا اشارة الى اركان كان الى اركان الاسلام وقد فرضه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والحج بالفتح والكسر كلها كلها من لغة من لغة العرب. وآآ اكثر العرب الفتح وكذلك ايضا الكسر هي لغة هي لغة وقراءة صحيحة متواترة ولله على الناس حج البيت او حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولعظم هذه الشعيرة ذكر الله سبحانه وتعالى كفرانها وتركها لمن جحد وجوبها بالكفر كما في قول الله جل وعلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فلما ذكر الله عز وجل الشريعة عقب بعد ذلك حكم تاركها وذلك بانه بانه كافر واختلف العلماء في الحكم بالكفر على تارك الحج في الحكم بالكفر على تارك على تارك الحج ذلك منهم من اخذ بظاهر هذه الاية وقال من ترك الحج مبيتا عدم اداء هذه هذه الشريعة و قد ملك الاستطاعة والقدرة في ذلك فانه يستوجب في ذلك الكبر. وهذا ذهب اليه قلة من السلف. وهذا فرع عن مسألة عن تلات من المسائل وهي من ترك ركنا من اركان الاسلام. هل يكفر او لا يكفر غير الصلاة؟ والصلاة الخلاف فيها معلوم. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح الامام مسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وكذلك ايضا ما جاء في المسند والسنن من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فمن تركها فقد كفر. فهذا فيما يتعلق بالصلاة وكذلك ايضا في الاجماع الذي روي عن الصحابة عن رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي وكذلك محمد بن نصر وكذلك الاجماع الذي حكي عن التابعين كما جاء عن ايوب ابن تميم السخطياني في قوله ترك الصلاة بكفر لا نختلف فيه وغير ذلك من النصوص العاضدة لهذا الامر. وروي هذا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله. واما ما يتعلق في امر الحج. واما ما ما يتعلق بامر في امر الحج فالعلما يفرقون بين صورتين الصورة الاولى من ترك الحج غير مبيت لترك هذه الشعيرة وانما يتراخى عاما بعد عام فهذا لا يندرج تحت مسألتنا فهذا يدخل تحت مسألة اخرى وهي مسألة الحج واجب على الفور ام على التراخي ويأتي الاشارة اليها. الصورة الثانية من ملك القدرة وكذلك الزاد والراحلة. وهي الاستطاعة ولكنه بيت عندما جاء هذه الفريضة فليس متراخيا بل مبيتا عدم الاداء مبيتا عدم الاداء وفرق بين بين الحالتين والصورتين فصاحب السورة الثانية هو الذي يقع عليه الخلاف في مسألة في مسألة في مسألة تكفير تارك الحج وصورته كذلك. ومن قال بكفر تارك الحج على هذه الصورة غير واحد من السلف. فروي ذلك عن سعيد بن جبير وكذلك ايضا عن نافع. مولى عبد الله بن عمر وعن الحكم بن عتيبة ورواية الامام احمد وقال بها اسحاق بن راهوية وكذلك ايضا ذهب اليه اليها بعض الفقهاء من المالكية كابن حبيب وغيره وهو قول وهو قول من اراد ان يأخذ به فله حظ الا انه مرجوح الا انه مرجوح يحتجون بظاهر هذه الاية في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه اليه سبيلا. ثم بين الله تارك في ذلك قال ومن كبر فان الله غني عن العالمين قال فذكر الله عز وجل الكفر والكفر في ذلك للتارك والكفر في ذلك التارك حملوه على التارك على التارك لا على لا على الجاحد. وكذلك ايضا يستدلون بما جاء بما جاء عند الترمذي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا يهوديا او نصرانيا وهذا الحديث اسناده وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف جاء من حديث ابي امامة ايضا والصواب فيه الارسال ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه قد ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما رواه البيهقي وكذلك ابو بكر اسماعيل من حديث عبد الرحمن ابن غنم عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال من اطاق الحجاء فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. وهذا اسناده صحيح عن عمر الخطاب وقد جاء من وجه اخر ايضا عند سعيد ابن منصور من حديث الحسن عن عمر وفي اسناده انقطاع ولكن يغني عنه الطريق الطريق الاول. حملوا قول عمر في ذلك من اطاق الحج فلم يحج ان يموت يهوديا او نصرانيا قالوا هذا يعبد التفسير هذه الاية وان المراد بذلك هو كما حمله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله من صرف قول عبد الله ابن قول عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله هذا قالوا ان عمر ابن الخطاب انما في ذلك من ظهر منه ترك الاسلام وذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من قبائل العرب. فقاتل ابو بكر الصديق جماعة الردة حتى عاد جلهم الى حياض الاسلام وبقي في بعض النفوس بقية بقي في بعض النفوس بقية قالوا وكأن عمر قد جعل ذلك امارة قد جعل ذلك امارة على الجحود. فهل هذه القبيلة؟ او هذا او هذا الفخذ من العرب لا يخرج منه اناس على هذا النحو فاذا كانوا جميعا يطيقون ولم يخرج منهم افراد فهذا امارة على انهم قد بيتوا الردة قد بيتوا الردة فجعل ذلك قرينة على فجعل ذلك قرينة على الجحود والجحود في ذلك فرع عنده في هذا المعنى على الردة وهذا وهذا من على المعنى على المعنى الاخر وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية التي هي محل نظر ولكن العلماء عليهم رحمة الله يتفقون على ان تارك على ان الحج ركن من اركان الاسلام ومنزلته عظيمة وانما خلافهم في ذلك انما هو في المبيت لعدم الاذى المبيت لعدم الاذى واما الجاحد للوجوب وقال ان الحج ليس بفريضة وليس ركنا من اركان الاسلام فان ذلك لا يختلف العلماء في كفره لا يختلف العلماء في كفره لانه قد جحد شيئا معلوما من دين الاسلام من دين الاسلام بالضرورة وفرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج في السنة التاسعة قبل موسم الحج قبل موسم الحج وهذا على الاظهر ومنهم من قال ان الله عز وجل فرض الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منهم من قال ان الله فرضه عليه في السنة الخامسة قال وذلك انه جاء في قصة ضمام ابن ثعلبة لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره بشرائع الاسلام قالوا جاء في بعض الروايات ان ان الحج منها وقالوا ذلك في السنة الخامسة كما ذكر ذلك الواقد وغيره. ونقول ان في هذا القول نظروا في اثبات ام في ذلك ايضا يحتاج الى يحتاج الى يقين. ومنه من قال انه في السنة السادسة قال وذلك ان الله عز وجل انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. قالوا فالله انزل هذه الاية واتموا الحج والعمرة لله على رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وذلك في السنة السادسة. قالوا فدل على ان الله فرضها وهذا ايضا نقول لا نختلف ان الله عز وجل جل انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الاية في الحديبية وهي في السنة السادسة ولكن ان هذه الاية لا يلزم منها الوجوب وذلك ان الله امر بالإتمام والإتمام يكون بعد الشروع يكون بعد الشروع ويختلف ذلك عن الأذى كما في قوله جل وعلا ولله على نفسه حج البيت يعني من دخل محرما رحلوا ما عليه ان ينفك عنها الا بعذر. والعذر في ذلك له ضوابطه عند عند العلماء. قالوا واما المراد بذلك في مسألة في مسألة البداءة فهذا ليس بمقصود وهذا وهذا هو الاظهر فالله ما قصد البداءة وانما اراد الاتمام والاتمام لا يكون الا بعد الشروع فيقال لفلان اتم الصلاة. واما الذي لم يبدأ في ذلك فانه يؤمر باداء الصلاة ابتداء يؤمر باداء الصلاة صلاة ابتداء وهذا وهذا هو الاظهر. واما شريعة الحج فكانت موجودة. وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل هجرته مرات منهم من قال مرة ومنهم من قال مرتين. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة حجته بعد الهجرة وكذلك ايضا كانت العرب تحج قبل ذلك ولكن دخل في الحج من التدليس والتلبيس وكذلك البدع والاحداث. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل حجه الى الى العام العاشر. ودفع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الى ان يحجوا قبلهم. والسبب في ان ان الاعوام السابقة في ذلك حتى العام التاسع كان المشركون يحجون فيه في البيت الحرام. فيدخلوا يدخلون حج الجاهلية التي غيروها فمنهم من يطوف عريانا من الرجال والنساء وكذلك ايضا ما يظهرون من اعمال الجاهلية فكانت ثمة اصنام على الصفا والمروة وحولهم من البيت وكذلك ايضا في تغيير المناسك والوقوف بعرفة فان كفار قريش ما كانوا يقفون بعرفة وانما يقفون بمزدلفة. وبقية العرب تقف بعرفة فكان الناس في ذلك على قسمين. ولهذا كانت قريش تشدد على نفسها وتسمي نفسها الحمس. يعني الذين تحمسوا وشددوا على انفسهم وقالوا نحن اهل بيت الله فلا نخرج من حرم الله في المناسك حتى يتحللوا فيبقوا في حدود الحرم وحد الحرم من جهة عرفة مزدلفة فيقف فيقف عند عند اطرافها. واما العرب فيخرجون عنها باعتبار انهم ليسوا من حرم الله. فجعلت قريش ومن تحمس معها لها مزية عن بقية العرب فبقت فبقيت في مزدلفة وهذا من التبديل والاحداث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التبديل الذي قد وقع فيه قريش فقد حج النبي قبل هجرته وكان يقف عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرفة وما كان يقف معه وما كان ومع قريش بمزدلفة كما جاء في صحيح البخاري من حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه انه قال اظللت بعيرا لي في موسم الحج. قال فتبعته عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بها مع العرب فقلت ان هذا من الحمس ما الذي اتى به ها هنا يعني انه مع قريش فما الذي جاء به وقد وقف مع مع بقية الناس؟ وفي هذا دليل على ان النبي كان يحج قبل ذلك ولكن على الحنيفية السمحة على تبديل قريش لا على تبديل قريش. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر حجه الى ما بعد الى ما بعد فرض الحج وهي في العاشرة ذلك حتى يعظم الاسلام وينتشر فيحج النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه ويجرد مكة من ويجرد بكى من عمل المشركين حتى لا يتداخل عمل الحنيفية السمحة وتصحيحها مع عمل الجاهية وبدعها فيشكل ذلك على العرب ومن الامور المهمة في مسائل الحج ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ان المراد بذلك اقتداء التشريع وليس بذلك هو فرض الوجوب فرض الوجوب وينبغي ان يعلم ان بعض الفقهاء بعض الفقهاء سواء كان ذلك من الحنابلة او الشافعية او المالكية او كذلك ايضا اهل الظاهر يأخذون من هذا الحديث ان الاصل في افعال النبي في الحج واقواله الوجوب. ان الاصل بافعاله واقوال الوجوب ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ويقيسون ذلك على قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وفرق بين هذا وهذا وفرق بين هذا وهذا وذلك ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم يعني خذوا عني لا تأخذوا عن فانكم ربما تجدون ما علق في اذانكم من اعمال الجاهلية من اعمال الجاهلية بالحج وتظنونه الحق او ربما يختلط افواج العرب او بعض المشركين يحجون في ذلك العام وتظنون ان هؤلاء قد اقتدوا بي ولم يقتدوا بي فامر النبي ان يقصر التشريع على نفسه لا ان يجعل اصل فعله الوجوب. والدليل على هذا اننا اذا قلنا ان الاصل في افعال النبي واقواله الوجوب ان نجعل ان الاصل يعني الكثرة يعني الاكثر من افعاله واقواله في حج الوجوه. ومعلوم ان ثمة افعال واقوال وهي اكثر حج النبي عليه الصلاة والسلام ليس على الوجوب بل القائل بوجوبها قليل وذلك في حج النبي عليه الصلاة والسلام من جهة اغتساله ولبسه للابيض وكذلك تلبيته وكذلك ايضا جهره بنسكه وكذلك في ركوبه اغتساله عند احرامه واغتساله لدخوله مكة وكذلك ايضا تهليله اذا صعد على مرتفع وتكبيره وكذلك تسبيحه اذا اذا هبط وكذلك في استلامه للحجر والرمل والاطباع وصلاة الركعتين وكذلك ايضا في الشرب من ماء زمزم وقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة بين بين الحجرين واستلام الحجر الحجرين وتقبيلهما وكذلك الاطباع وغير ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ليست واجبة ولو اردنا ان نعد الاقوال والافعال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح بها الدليل لوجدنا ان الاكثر في عدم الوجوب ان الاكثر هو في عدم في عدم الوجوب فعلى هذا اما ان نجعل قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم قاعدة فاذا حملناه على انه قاعدة فالقاعدة يعني الاغلب. القاعدة يعني الاغلب. والاغلب عند التطبيق نجد انه ليس على الوجوب. ولا يوجد عالم من العلما قال في جميع افعال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها وجعلها واجبة حتى الظاهرية لابد لهم من خروج عن هذه عن هذه القاعدة. وهذا كما انه في الطواف كذلك ايضا في السعي في وقوف النبي عليه الصلاة والسلام في سعي على الصفا والمروة في استقباله للبيت في رفع يديه في تكبيره وقد جاء في حديث ابي هريرة في قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاثا في دعائه بينها كذلك ايضا في سعيه بين العلمين. وكذلك ايضا في تحلل النبي عليه الصلاة والسلام في تقديمه للتقصير على الحلق للمتمتع وكذلك ايضا في تقديمه الحلق على التقصير فيمن اهل اه فيمن اهل مفردا او كان قارنا او كان ايضا متمتعا بالنسبة لي يوم يوم النحر. كذلك ايضا في مبيت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم التروية. وكذلك في في وكذلك صلاته بمنى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة ودفعه بعد ارتفاع الشمس الى عرفة وبقائه كذلك ايضا قبيل عرفة وصلاته الظهر والعصر فيها وخطبته وقبلها ثم دخوله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ووقوفه على الراحلة لا على قدميه داعيا. وغير ذلك من احوال النبي عليه الصلاة والسلام نجد ان مثل هذه الافعال يذكرها الفقهاء ولا يذكرون وجوبها عند عامته عند عند عامتهم وان وان بعضهم على وجوبها وان نص بعضهم على على وجوبها لكنه ليس بمضطرد في فعله ولهذا نقول ان الاصل في قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني المراد به هو التشريع. وذلك لجملة من القرائن. منها هذه القرينة اننا لو اجريناها قاعدة ان هذا عند التطبيق لا لا يطرد ولا لابد ان نخرمها عملا ان نخرمها عملا وكذلك حكمها. القرينة الثانية ان هذا يحتف بجملة من الامور منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر حج اخر الحج وقد فرظه الله عز وجل عليه في السنة التاسعة وانما اخر الحج لكي لا لكي لا يتداخل عمله مع عمل المشركين فاراد تنقية حجه من المشركين بمنع المشركين من دخول مكة. وذلك لما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقد جاء في الصحيحين من حديث حميد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابعث ابا بكر الى الحج وامره ان ينادي في الناس الا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف في البيت عريان وهذا في السنة التاسعة يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلما دفع النبي بابي بكر ومن معه من الصحابة ليحجوا وينذروا حتى يخلوا الموضع قبل ان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبدي الشريعة لان الناس لو جاءوا وتداخلت اعمالهم وافعالهم مع اعمال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى ايهم الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وايهم المقتدي؟ المقتدي به فتداخلت الاقوال والافعال وكذلك ايضا وكذلك ايضا الالبسة فوقع في ذلك من اللبس وكان ذلك حكمة في تأخير الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ان الصواب من اقوال العلماء ان الحج واجب على الفور. ان الحج واجب على الفور لا على التراخي. وهذه من المسائل التي قد وقع فيها خلاف عند العلماء وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الاول قالوا ان الحج على ان الحج على الفور. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو القول الصواب وهو القول الصواب. وذلك لجملة من الادلة لجملة من الادلة اولها ان الله سبحانه وتعالى انما اخر الحج الى العام التاسع مع كونه ركنا من اركان الاسلام وقد اوجب فرائضه هي دونه منزلة انما اخر ذلك لجملة من العوارض من وجوبه المانعة من وجوبه حتى حتى يصفو من كدر عمل الجاهلية وتأخيره في ذلك هو امر النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وهو وهو وزيره الاول عليه رضوان الله تعالى دليل على التأكيد الامر الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في الناس لما اراد الحج في السنة العاشرة في المدينة واطرافها وامر الناس وبعث الناس ايضا ان يخبروا الناس من حولهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. ولهذا جاء في حديث جابر عند الامام مسلم انه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فئام كثير وكذلك ايضا قرينة ثالثة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الناس من اقطار بعيدة كاليمن واطراف وطي وغيرها وهذه لا تقصد بمثل هذه الوفرة الا لامر الا لامر متأكد الا الامر لامر وكذلك ايضا انه قد تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام من اهل الاعذار كاسماء عليه رضوان الله فقد تبعت رسول الله وهي في شهر فولدت بذي الحليفة وهي فولدت بذي الحليفة وهي في اطرافه في اطراف المدينة وهذا يدل على تأكيد تأكيد الفريضة انها ليست من اهل الاعذار ولهذا اوشكت المدينة على خلوها في ذلك العام على خلوها في ذلك في ذلك الموسم وما بقي فيها الا رجال من اهل المدينة يحمونها ويحمون اعراض اعراض المسلمين واموالهم وعرضهم فكان ذلك قرينة على على التأكيد حتى قيل انه تبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اكثر من مئة الف. منهم من قال انه تبع النبي عليه الصلاة والسلام مئة واربعة عشر ومنهم من قال مئة وعشرين على عندهم في هذا ولكنه عدد غفير وجمع كثير لا يكون ذلك الا بتأكيد وتواطؤ فيكون ذلك الا بتأكيد وتواطؤ وكذلك ايضا انه جاء في قول جابر عليه رضوان الله تعالى قال كلهم كلهم يريد ان يقتدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان يفعل مثل فعله. وان يفعل مثل فعله. هذا فيه تأكيد على ما تقدم في قوله لتأخذوا عني مناسككم ان مراد به الاقتداء ان المراد به الاقتداء والتشريع وانه ينقى مما بقي لديهم في اذهانهم من اعمال الحج وكذلك ايضا الا يقصد بغيره فيأخذ في ذلك فيأخذ بذلك الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ان الارجح في هذا ان الحج ان الحج على الفور ان جاء على البر جاء بذلك جملة من الادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند الامام احمد وكذلك ايضا جاء عند غيره من حديث اسماعيل ابن خليفة عن ابيه عن فضيل عن سعيد عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج يعني الفريضة ان احدكم لا يدري ماذا يعرض له وجاء عند ابي داوود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا قال من اراد الحج فليتعجل باسناده مجهول الاول ايضا فيه ضعيف ولكن هي تعبد هذا تعبد تلك القرائن السابقة. القول الثاني وهو قول عطا قال به الامام الشافعي رحمه الله ان الحج على التراخي لا على الفور. ان الحج على التراخي لا لا على الفور. وفرق بين من قال بان الحج على التراخي وبين من لم يبيت اداء الحج من لم يبيت اداء الحج فهاتان مسألتان مختلفتان ويتفق علما على اهمية المبادرة وتأكيدها على اهمية المبادرة وتأكيدها وذلك لقول الله عز وجل ولله على نفسه حج البيت من طاعة اليه سبيلا. فربط الامر بالاستطاعة اشارة الى انها تجب عند الاستطاعة. ويؤكد ان الحج في ذلك ان الحج في ذلك على الفور اننا لو قلنا بالتراخي ما هو الحج ما هو العام الذي يجب على الانسان ان يؤدي به الفريضة اذا كان يتراخى. فاذا قلنا كذلك فانه يلزم انه لو مات متراخيا انه لا يأثم. انه لا يأثم فاذا عجلها الى العام التالي والعام الذي يليه والعام الذي يليه والعام الذي يليه وهكذا فما هو العام الذي يأثم به الانسان فاذا قبض قلنا باثمه فاذا قبض الانسان وهو ابن خمسين استطاع عشر سنين او عشرين او ثلاثين سنة فاي عام قد اثم به؟ او العام الاول او الثاني او بمجموعها واذا كان بواحد منها فما هو الدليل على ذلك واذا كان بمجموعها فما هو الدليل على انها لا تثبت بعام واحد وتثبت بمجموعها؟ واذا قلنا كذلك ايضا انها تثبت تثبت بوفاة الانسان فما الذي قيد الاثم بالوفاة؟ ولم يرد ولم يرد الدليل تقييد ذلك. بل نقول ان الصواب في ذلك انها على الفور ان هذه الفريضة على على الفور فاذا مر على الانسان عام وهو مستطيع من اهل الاستطاعة فلم يؤديها اثم حتى يأتي العام الذي يليه ثم ثم يأثم بعد ذلك وهكذا حتى يرتفع فرضه حتى يرتفع فرضه. ويجب على الانسان ان يؤدي الفريضة اذا ملك القدرة بنفسه مستقلا لا معتمدا على غيره. لا ان تعتمد الزوجة على مال زوجها ولا الولد على على مال ابيه ولا الخال على ما لي ما لمخدومه ولا العبد على مولى سيده. ونقول ان هذا ان هذا من نظر فيه وجد انه يتفق مع الاصول وكذلك ايضا عليه عمل السلف عليهم رحمة الله تعالى في فتاواهم في في فرضية الحج. وذلك ان العبد اصلا لا يجب عليه الحج باعتبار باستقلاله واما بالنسبة لمن يملك لم يملك المال فان المال اذا كان فيه منة لن يجب عليه الا اذا ملك اياه الا اذا فاذا ملك اياه فاخذه وقبظه وقع في ملكه وجب عليه بعد ملكه اياه لا ان يسأل وان وان يعطى لاجل هذا فيجب عليه حينئذ. فنقول انه بعد ملكه ينصرف اليه ينصرف اليه الوجوب لكونه من اهل من اهل الاستطاعة من اهل الاستطاعة. ونقول ان الوجوب في ذلك يكون على كل قادر مستطيع. من اهل الاسلام واهل التكليف من اهل الاسلام والتكليف ويذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك شروطا على من يجب عليه واظهروا هذه الشروط منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل محل خلاف. اول هذه الشروط هو محل اتفاق الاسلام انه لا يجب على الكافر باعتبار ان الله حرم عليه دخول محل محل العبادة. فاذا حرم عليه ان يدخل محل العبادة فاداؤها من باب اولى وذلك في قول الله جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان ينادي في الناس الا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان. فحرم عليه ان يدخل موضع العبادة فمباشرته للعبادة اكد ان لا الا يباشرا الا يباشرا وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك وهذه مسألة خارجة عن مسألة مخاطبة الكفار في فروع الشريعة. باعتبار انهم لو خوطبوا بفروع الشريعة على قول من قال بانهم يخاطبون نقول انه في ذلك انه لا يتوجه اليهم الخطاب في ذلك باعتبار النهي عن محل العبادة والامر الثاني في ذلك ان العبادة لا تصح منه ومن علقها من العلماء بالخطاب في ذلك انه بالامر الاخروي وليس بالامر الدنيوي فنقول محله في امثال هذه العبادة في في الحج لا في لا في غيره لا في غيره. ومن قال في بعض العبادات انهم يخاطبون بها من فروع الشريعة منهم من قال اداء ومنهم من قال اثما وذلك فيما يتعلق مثلا باداء الزكاة اذا كان تحت ولاية المسلمين في ذلك وهو قول ايضا قول شاد شاد وقال به قلة من الفقهاء من المتأخرين. والاصل في ذلك انهم لا يخاطبون في الشريعة من في فروع الشريعة من جهة الدنيا ولا كذلك ايضا من جهة الاخرة وانما يخاطبون على على اصل ما لديهم وان علموا شيئا فجحدوه في ذلك فانهم يخاطبون بجحودهم يخاطبون على جحودهم. فالذي يجحد الصلاة وجحد وحدانية الله عز وجل واشرك مع الله وهو عالم فيخاطب جحوده باعتبار ان جحوده من التوحيد جحوده من الشرك المناقض للتوحيد لا على ذات المتروك لا على ذات المتروك. وهذا به تتفق الادلة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه في مواضع عديدة وكذلك ايضا وكذلك ايضا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عقاب المشركين على بعض على ترك بعض الاعمال ترك بعض الاعمال وذلك لان الذي الذي تركها انما تركها من جهة الحقيقة جاحدة لها انما تركها جاحدا جاحدا لا نقول ان شرط الاسلام مما لا خلاف مما لا خلاف فيه و الشرط الثاني العقل ان يكون الانسان عاقلا المجنون لا يجب عليه شيء باعتبار ارتفاع التكليف التكريم وذلك ايضا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الاسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل وهذا محل اتفاق ولكن قد اختلف العلماء في اتيان النسك من المجنون اذا جاء به وليه اذا جاء به وليه؟ وهل يؤجر على ذلك وليه؟ ويؤجر هو ام لا ويثاب على ذلك فيجري له حسنة حسنة في الاخرة هذا مما اختلف به العلماء جمهور العلماء قالوا انه انه لا يصح منه انه لا لا يصح منه وثبت رواية عن الامام احمد رحمه الله بصحتها وهو الاظهر انما قلنا بظهور ذلك ان المجنون ليس باكثر ترى ادراك من الصبي في مهده الذي تحج به امه وهم يقولون يقولون باجره على حجه ولم يفرقوا في هذا الا عند بعضهم الذين قيدوا في ذلك التمييز ومنهم من قال دون ذلك والاظهر في ذلك العموم الاظهر في هذا العموم ومعلوم ان الصبي لا وثمة بعض المجانين الذي سلب بعض عقله او او سلب اكثره لديه من الادراك للمنافع والمضار ما لا يدركه الصبي الصغير المحمول الذي يحمله يحمله ابوه او تحمله امه فنقول حينئذ انه يؤجر ولو عقل بعد ذلك يجب عليه ان يأتي بحاجة اخرى العلا باتفاق العلماء وكذلك ايضا وكذلك ايضا الصبي وكذلك ايضا الصبي فنقول حينئذ لابد لابد في ذلك من العقل من جهة الوجوب واما لو حج آآ او حج بالانسان وهو مجنون او فقد شيئا من عقله لا يسقط عليه معه التكليف فنقول حينئذ انه ينزل عليه الاجر كحال الصبي كحال الصبي. الشرط الثالث البلوغ فلا يجب على على غير البالغ وذلك للحديث السابق في حديث عائشة عليها رضوان الله وكذلك ايضا نجد ان ان السلف عليهم رحمة الله يتفقون ويطبقون على هذا وكذلك ايضا ائمة الخلف على انه لا يجب على غير البال لا يجب على غير البالغ لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى واما الصبي اذا حج فحجه فحجه صحيح يؤجر عليه لكنه لا يكون عن حجة الاسلام لا يكون ان حجت الاسلام لا يختلف العلماء في هذا من الصحابة والتابعين وكذلك الائمة الاربعة وثبت قولا لبعضهم من قلوب ثم طعن عن ابي حنيفة القول بعدم صحة حج الصبي وفي هذا نظر والاظهر والله اعلم انه يقصد حجة الاسلام ولا يقصد عموم الحج من جهة ثبوت الاجر فيه وذلك لما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث مولى عبد الله ابن عباس ان عبد الله ابن عباس قال جاءت امرأة بصبي لها ورفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا حج قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر نعم ولك ولك اجر يعني تؤجرين على فعلك وله حج واما ما يقوله العامة ان الصبي له نصف حجة فهذا لا اصل له. بل له الاجر بمقدار ما يحترز من المحظورات وبمقدار ما يأتي ما يأتي من من مناسك من مناسك الحج وانما الخلاف عند العلماء في الصبي اذا اتلف شيئا من اه او وقع في شيئا من المحظورات او ترك شيئا من الواجبات الفدية عليه في ماله او في مال وليه. وهذا من المسائل التي قد تكلم عليها العلماء نقول اذا خرج الصبي او اخرج بغير اذن وليه فوقع في شيء من المحظورات فان فان الفدية في ماله بلا خلاف قد حكى الاجماع على ذلك ابن منذر وغيره واما اذا اذا خرج باذن وليه هو الذي اخرجه. فوقع في شيء من المحظورات فوقع في ذلك في ذلك خلاف وجماهير العلماء على انه ايضا في مال في مال سيده في ذلك لانه لا يدرك المحظور حتى يحترز منه ولا يدرك الواجب حتى حتى يفعله فلا يميز بين التأكيدات في ذلك فيتحمل في ذلك سيده في اه فيتحمل في ذلك سيده في هذا على من قال بهذا بهذا القول ومنهم من قال انه في انه في مال في مال الصبي. ونقول ان الصبي اذا جاء بحجة ثم بلغ فانه يجب عليه ان يحج اخرى وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وانما يختلفون اذا بلغ في عرفة باعتبار ان الحج عرفة. كما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن من عبد الرحمن ابن يعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وهو ركن من اركان الاسلام وهو ركن من اركان وهو ركن من اركان بل اكد اركان الحج على قوم والاظهر والله اعلم ان اركان الحج الاحرام وهو النية وهو النية يليه بعد ذلك الوقوف بعرفة يليه بعد ذلك الوقوف بعرفة. فلا يغني الاحرام عن الوقوف بعرفة ولا يغني الوقوف بعرفة عن الاحرام. والمراد الاحرام هو النية وليس المراد بذلك هو لبس الرداء والازار. ولبس الازار والردا. فنقول اذا وقف بعرفة اذا وقف بعرفة صبيا ثم بلغ كأن يكون مثلا مولده في يوم عرفة او نحو ذلك. او احتلم فيها فهل يجب عليه ان يحج عاما بعد بعد ام لا؟ نقول الاظهر في هذا ان حجته في ذلك تجزئ عن حجة الاسلام. اذا كان بلوغه في يوم في يوم وهذا الذي ذهب اليه جماعة من العلماء وقال الامام الشافعي والامام احمد رحمه الله ومنهم من قال بعدم اجزاءه وقال من مالك ومنهم من قال بانه يجزئ عنه اذا جدد نيته مرة اخرى فلابد ان تقع منه النية حال الوجوب عليه. فنيته ولقد وقعت منه حال عدم الوجوب. وهو استحباب في هذا وقال ابي حنيفة والارجح في ذلك هو الامر الاول. والارجح في هذا هو القول الاول باعتبار انه قد صح منه العمل والنية كانت مصاحبة والنية في ذلك مصاحبة وكانت متصلة فلا تحتاج الى انشاء جديد فلا تحتاج الى انشاء جديد. ويدل على انه يجب عليه ان ان يحج حجة الاسلام ما جاء من حديث ابي ربيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال وجاء في ذلك مرفوعا قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا قد جاء مرفوعا عند لابي شيبة في كتابه المصنف وجاء كذلك موقوفا والصواب فيه الوقف ولكن له حكم الرفع ولكن له حكم حكم الرفع فنقول في هذا ان ان الصبي لا يجب عليه الحج ابتداء ولكن لو حج فحجه صحيح ويؤجر عليه واما اداؤه بعد ذلك الحجة الاسلام فنقول كمن لم يحج كمن لم كمن لم يحج فيجب عليه ان يحج اذا كان بلوغه بعد الوقوف بعد الوقوف بعرفة ويأتي الكلام في تحديد الوقوف الفاضل وتحديد الوقوف المفضول وابتلاء كل واحد منها وابتلاء كل واحد منهما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خلاف العلماء في هذه في هذه المسألة باذن الله باذن الله تعالى. ويدل على صحة الحج للصبي. ما جاء عن النبي عليه ما جاء في حديث ابن يزيد عند البخاري انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. والمراد بهذا انه حج به فلم بنفسه وهذا يتضمن مسائل وفوائد منها حج الصبي الصغير وصحته ومنها استحباب الحج فانه حج به وكذلك ايضا يؤجر يؤجر اه والده او من من يعينه فانه يؤجر ذلك؟ وهل الاجر في هذا اجر الحجة التامة ام دون ذلك؟ نقول فظل الله عز وجل في ذلك في ذلك واسع. وفيه ايظا من الادلة ان من حج باحد ولو كان حاملا له فان الفعل يكون عن الاثنين لا يكون عن واحد. فاذا حملت شيخا كبيرا على كتفك او حملت امك او حملت صبيك وهي وهو محرم وانت محرم فطفت فالطواف للاثنين. للحامل والمحمود الحاملي والمحمول وهذا من المسائل التي قد وقع فيها خلاف عند العلماء اذا حمل محرم محرما اذا حمل محرم محرما اخر فهل العمل في ذلك لهم جميعا؟ ام للحامل وحده ام للمحمول؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء ان العمل في ذلك للحامل. ان العمل في ذلك لي الحامل قالوا وذلك وذلك لانه هو الذي باشر باشر في هذا اه العمل ومنهم من قال ان اجر او العمل في ذلك للمحمول والحامل في ذلك كحال النائب في الحج كحال النائب في الحج. فالجمهور في هذا قالوا بهذين بالجمهور قد انقسموا في هذه المسألة على قولهم قالوا في ذلك انه يكون لواحد منهما يكون العمل في ذلك لواحد منهما ان ينوي الحامل انه عنه واما ان يكون للمحمول من دونه واما ان يكون للمحمول من دونه. واما قوله بانه يكون من دونه قالوا كحال الانسان الذي حج عن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه. ولم يحج عن نفسه. فهذا فهذه نيابة فهذه نيابة قال وهذا نوع من انواع النيابة وذهب الى هذا المالكية والشافعية وكذلك ايضا جماعة من الفقهاء من الحنابلة. القول الثاني وهو الصواب ذهب اليه جماعة من بالحنابلة وقال ابو حنيفة عليه رحمة الله الى انه عنهم جميعا انه عنهم جميعا. وهذا يدل عليه حديث السائب بن يزيد كما في البخاري في قوله حج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ايضا عبد الله ابن عباس للمرأة قال نعم ولك اجر يعني له حج ولك اجر وهي حاجة ايضا فلا يعقل انها تحج بصبيها ولا تحج هي ولا تحج هي فهي لها اجر فوق حجها ولصبيها اجر تلك تلك الحج ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يؤخر بيان مثل هذا لا يؤخر بيان ثم ايضا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة حج حجهم بالصغار مع كثرة حجهم بالصغار غير البالغين وعدم المكلفين وغالبا ما يحملون في اعمال في اعمال الحج كالطواف وكذلك السعي ونحو ذلك. فمثل هذا يحتاج الى بيان. فلما لم يقع في ذلك بيان دل على صحة وقوعه منهم منهم جميعا وهذا هو الاقرب لسعد الشريعة لسعد الشريعة فانهم لو كانوا يطوفون طوافين عن الحامل لنقل مثل ذلك لان هذا تتداعى الهمم على نقله تتداعى الهمم على نقله سواء حمل الانسان الصبي بنفسه او حمله ومثلا بالة حمل بالة حمل او دفعه بعربة بعربة او شبه فان الحكم في ذلك فان الحكم في ذلك في ذلك واحد ومن باب اولى ايضا من قاد اعمى او قاد اعرج او نحو ذلك فانه في ذلك ايضا فانه وفي ذلك من باب اولى اذا قلنا في المحمول حملا تاما فانه لمن دونه من باب اولى فيمن يعضد اعرجا او اقطعا او كذلك يقود فانه يقع عن الاثنين ايضا من باب من باب من باب اولى. وهذا الذي عليه عمل السلف وان اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله على فيما ممن جاء بعدهم على هذه على هذه المسألة. ومن شروط من شروط او من شروط الحج الرابع في ذلك هو الاستطاعة شرطي هذا والاستطاعة. وذلك لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فذكر الاستطاعة وكذلك ايضا جعل هذه الاستطاعة الى غاية البيت. من استطاع اليه سبيلا تؤديه الى البيت. لا تجعل في نصف الطريق وكذلك ايضا فان بعض الفقهاء قال بظاهره هذه الاية وقال يجب على من وجد زادا يوصله الى البيت الحرام واذا لم يجد ما يعيده فانه يجب عليه كذلك لان الله عز وجل امر من من وجد استطاعة توصله الى البيت ولم يسقطها عمن لم يجد ما يرجعه الى اهله. ونقول في ذلك نظر فان في هذا كلفة ومشقة على الناس ومشقة على الناس وانما ذكر ذلك للعلم برجوعه الى اهله. للعلم برجوعه الى الى اهله. وبقوله جل وعلا ولله على الناس يحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا يعني الاتيان اليه والسبيل في ذلك يبقى الانسان متصلا لكونه ابن ابن السبيل حتى يرجع الى يرجع الى اهلهم فالوصف في ذلك قد قد وقع عليه حتى ينقطع عن ينقطع عن السفر. ومعلوم ان الشريعة لا تتشوب الى المشاق الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكذلك ايضا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد بما يطيقون لا يكلفهم غير ذلك فان الانسان اذا كلف الحج بان يأتي الى البيت ولا ولا ولا يقيد الامر بكلفة برج رجوعه فان ذلك فيه مشقة من جهة سؤال الناس وتكففهم وكذلك ايضا البقاء في في المسجد عند البيت الحرام وهذا لم يكن معمول به لم يكن معمولا معمولا به. ثم ايضا ان الاستطاعة في ذلك اطلقت من الزاد. والراحلة احيانا الاصل فيها البقاء الذي تذهب بالانسان هي التي ترجع ترجع به غالبا ترجع به غالبا فوكل ذلك الى الى العرف. وآآ اختلف العلماء في الزاد في الاستطاعة في ذلك هل هي الزاد والراحلة؟ ام المراد بذلك ما هو اوسع من هذا؟ نقول قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تقييدها والراحلة تقيدها بالزاد بالزاد والراحلة قد جاء في حديث قتادة عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا قال هي الزاد والراحلة. وهذا قد جاء من حديث حماد وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك. ولكن الصواب في هذا الحديث الارسال قد جاء من حديث قتادة عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب فلا يصح مسندا. وهذا الذي صوبه جماعة من الحفاظ فنقول ان ما يتعلق في مثل هذا الحديث انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقييد الزاد والراحلة بوصف معين بوصف معين وان الامر في ذلك يختلف بحسب احوال الناس. فاستطاعة المرأة تختلف عن استطاعة الرجل. واستطاعة الاعمى تختلف وعن استطاعة المبصر فان الاعمى يحتاج الى قائد. وكذلك ايضا استطاعة المكي تختلف عن استطاعة الافاق فالمكلة وقدر من الاستطاعة لا يجب وعليه ان يوجد في ذلك راحلة لانه من اهل البيت الحرام. كذلك ايضا في المرأة التي تكون من اهل من اهل مكة. هل يجب عليه الحج ولو لم تجد محرم مع انها لا تسافر لا تسافر مسيرة يوم وليلة هل ينطبق عليها ذلك ام لا؟ نقول لما تباين في ذلك لم يكن في ذلك وص على النبي عليه الصلاة والسلام وانما جاء في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء من حديث علي ابن ابي طلحان عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا قال ان يصح له بدنه وان يكون معه زاد وراحلة من غير ان يجحف به. يعني من غير ان يضر به وباهله والاجحاف في ذلك هو الضرر الذي يلحق الانسان. يلحق الانسان فاذا كان لاهله راحلة واحدة يتزودون بها ويقضون بها حاجتهم ومتاعهم من طعام وسقاية ونحو ذلك فان هذا اضرار باهله من ورائه فلا يجب عليه حين اذ كذلك اذا اجحف بنفسه فاذا اخذ ماله لم يجد عياله ما يطعمون او يشربون او يكتسون او غير ذلك فنقول انه لا يجب عليه حينئذ ولو كان هو في ذاته مكتفيا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يملك من فوجب فوجب حينئذ النفقة على العيال قبل ان يسقط الانسان ما كان من حق الله سبحانه وتعالى لان حق الله مبني على على المسامحة وحق العباد في ذلك مبني مبني على المشاحة فان الزوجة وكذلك الاولاد لهم حق في ذلك وحقهم في ذلك متعين في ماله والله جل وعلا والله جل وعلا يعفو عن عبده ويغفر والامر في ذلك على والامر في ذلك على سعة والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يفرعون في هذه المسألة في مسألة الاستطاعة بحسب احوالهم يتكلمون في ذلك كلاما كثيرا هل يجب على الاعمى او لا يجب عليه فاذا وجب عليه هل يجب عليه ان ان يوجد ان يوجد قائدا في ذلك يقوده؟ كذلك ايضا الاعرج هل يجب عليه اذا وجد ما يوصله هناك ويشق عليه في تشق عليه المناسك من جهة الطواف في ذاته ولو اداها هل يتعين عليه او لا يتعين؟ فاذا اختلفوا في الاعمى فانهم يختلفون في في الاعشاء وانبصروا خبيث كذلك. وكذلك ايضا في مسألة في مسألة المكي ومقدار ما يقع عليه من الاستطاعة الواجبة عليه سواء كان رجلا او كان او كان امرأة والكلام في ذلك مما يطول ويحتاج ويحتاج الى الى وقت طويل نرجئه الى الى مواضعه الى والى مواضع اخرى. والشرط الخامس في ذلك بالمرأة ان تجد محرما ان تجد المرأة ان تجد المرأة محرما. فاذا وجدت المرأة محرما وجب عليها وجب وجب عليه. وهل يجب على محرمها ان يخرج معها اذا كان قادرا من غير ان او يضر به قد وقع في الخلاف وجمهور العلماء على عدم وجوبه عليه ولكن لو قام الولي باداء الحج باداء الحج وجب عليها تعين ان تحج معه. واذا بادر بالذهاب الى بها بالذهاب الى الحج تعين عليه. تعين تعين عليه. ولا يجب وعليها حتى تملك ذلك من مالها. واذا ملكها زوجها قيمة الحج تعين عليها ولا يجب عليها قبل ان تملك ذلك المال قبل ان تملك ذلك المال ولا يجب عليها ان تسأل زوجها مالا للحج ان تسأل زوجها مالا للحج فان اعطاها وملكت وجب عليها كذلك ايضا بالنسبة للولد مع والده لا يجب عليه الا من ماله فان اعطاه والده وتملك ذلك وجب عليه ولا يجب عليه ان يسأله مالا مالا للحج لان لو قلنا بوجوبه عليه لوجب على الولي ان يعطيه ان يعطيه في ذلك المال ونتوسع مثل هذا الامر ووجب على الولي ان يحج ان حج بامرأتي وهذا وهذا في ظاهره وهذا في ظاهره فيه من الكلفة والمشقة خاصة الانسان مثلا يكون عنده اربع نساء وعنده من كل امرأة خمس بنات او عشر او سبع وثمان واه وكل عام تبلغ واحدة ومثل هذا مثل هذا فيه مشقة اليس كذلك؟ فيه مشقة فاذا قلنا بوجوبها عليه وجب عليه ان يحج كل كل عام ومثل هذا لو ظهر بالنص وكذلك ايضا جاء في فتي الصحابة صريحا فانه ينقل في مثل هذا يأتي نعم في قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اكتتب في غزوة كذا قال حج مع امرأتك لما كان مخيرا بين امرين بين الغزو وبين وبين الحج قال قال حج مع امرأتك واما لو كان باقيا في بلده فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وامره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج ان يخرج وهو اراد وهو اراد في ذلك في ذلك البقاء. ولهذا نقول ان النصوص في ذلك تؤخذ بسياقها بسياقها التام من العلماء من حمل مثل هذا النص قال لا فرق بين بقائه وبين وبين ذهابه بل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صده من مثل هذا العمل فلو كان باقي في بلده فانه خروجه في ذلك من باب اولى ان يحج مع امرأته ومثل هذا التعليل فيما يظهر فيه فيه نظر والمرأة لا يجب عليها حتى تجد محرما فاذا وجدت وجب عليها واما حج من غير محرم من غير محرم فالاصل فيه التحريم فالاصل فيه التحريم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. وجاء في بعض الروايات مسيرة يوم وجاء في رواية مسيرة ليلى وجاء في بعض رواية مسيرة يومين وجاء في بعض الرواية مسيرة ثلاثة ايام. وهذا كله كله كله يدل على ان ما قصد به السفر ما قصد به السفر وانما اختلفت اما عن روايات او كذلك ايضا المواضع والحوادث والنوازل بسبب اختلاف الحال الذي نزل عليها نزل عليها النص. فما يطلق الصبر يحرم على المرأة ان ان تفعله من غير من غير محرم. اما ما كان في داخل البلد فانها حينئذ فانها حينئذ لا حرج عليها بخروج لحاجتها. واما المرأة المكية فهل ينطبق عليها ذلك ام لا؟ من العلماء من لم يطرد في ذلك وقال ان المراد بذلك مسيرة يوم او مسيرة ليلة وهو اقل ما جاء في ذلك من الخبر. ومعلوم ان اقصى ما يصل اليه الانسان في نسكه وعرفه. وهو اقل من هذه المسيرة اقل من هذه من هذه ما تستطيع الانسان ان تذهب نهارا وترجع وتذهب ليلا وترجع الى الى اهلها من قبل طلوع الشمس وكذلك ايضا اذا طلعت الشمس تستطيع ان تذهب الى عرفة وترجع قبل كذلك قبل قبل غروبها فليس ذلك من هذه من هذا الحكم فهل يجب عليها ويتعين على المرأة المكية من غير من غير محرم ان نصوص الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انما تنوعت وقصد بذلك السفر ومعلوم ان الذهاب الى عرفة تقصر فيه الصلاة قصرها في ذلك لعلة السفر لعلة السفر فقصر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر وكذلك ايضا قصر النبي عليه الصلاة سلام العشاء وجمع مع المغرب بمزدلفة ومعلوم ان اهل مكة حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اه كانوا مع النبي عليه الصلاة وكذلك ايضا كانوا في اطراف منى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده كانوا يتمون كانوا كانوا يتمون ومن كان من غير ال مكة فانهم كانوا يقصرون فانهم كانوا يقصرون. وعلى هذا نقول ان الحج يستلزم يستلزم التلبس بالسفر والتلبس بالسفر يلزم معه يلزم معه المحرم للمرأة سواء كانت مكية او غير او غير مكية. يستثنى من هذه المرأة التي يكون مثلا سكنها باطراف عرفة اطراف عرفة ونحو ذلك بحيث او مثلا اتسع وكانت في حي بين بين مكة وبين عرب بحيث لا يقع عليها ذلك حينئذ نقول هل تقصد الصلاة؟ ومن كانت حاله كذلك ايضا من الرجال هل يقصرون الصلاة بعرفة ام لا؟ نقول يتمون يتمون ولا ولا يقصرون ممن سكن بعرفة او باطرافها ممن لم يكن ممن لم يكن من اهل السفر لان انما كان للسفر انما كان انما كان كان للسفر وثمة فروع لهذه المسألة ايضا في مسائل اذا وافق يوم عرفة جمعة ومن كان من اهل الاقامة كمن مثلا يسكن في اطراف عرفة او نحو ذلك هل يجب عليه الجمعة او كان من الرعاة او اهل المزارع في اطرافها ونحو ذلك يصلون يصلونه جمعة او لا تجب عليهم ونحو ذلك ممن كان يؤديها يؤويه الليل الى اهله كما جاء في الخبر واسناده ضعيف هذا مما مما فيه كلام ولا صلة له اصلية في بابنا وانما يذكره العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك في ذلك على سبيل الاستطراب العلماء في هذا على سبيل الاستطراد. واما المرأة اذا وجدت رجالا رجالا يحجون بنساء ثقات وذلك الحملات ليكون معها مثلا مجموعة من النساء عليهن في ذلك ثقة. هل يحجون؟ هل تحج النساء ويجب ان ذلك ام لا؟ نقول الاتفاق في ظاهر النصوص انه لا يجب عليه الحج انه لا يجب عليه الحج ولو وجدت جماعة من النساء والغيب عليها ثقة وانما الخلاف في جواز ذلك او افظليتين. جواز ذلك هو افظليتين. اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال. منهم من قال بالمنع منهم من قال المنع منع ان تذهب المرأة ان تذهب المرأة مع غير محرمها ولو كانت مع جماعة من النساء كثير والقيم عليهن ثقة ومنهم من قال بجواز لذلك منهم من قال بجواز ذلك وذهب الى هذا الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا وقول للشافعي والامام احمد وقال به جماعة من الفقهاء ايضا من من السلف وهو مروي عن عائشة عليها عليها رضوان الله مروي عن عائشة عليها رضوان الله وكذلك ايضا جاء عن عثمان ابن عفان وري عن عمر ابن عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. ورجحه ابن تيمية رحمه الله ان المرأة اذا وجدت رجالا اه واذا وجدت نساء اه صالحات وقيموا عليهن في ذلك ثقة انها لا حرج عليها بان تذهب للحج وحجها في ذلك صحيح اذا كان واذا كان عن اذا كانت حجة الفريضة فانه يسقط عنها الحجة عن حجة الاسلام وقيدوا النص في النهي في ذلك غير الحج بغير بغير الحج. قد حكى ابن حجر رحمه الله الاجماع على ان الاستثناء في صورة الحج لا يدخل فيها الامن من غيره لا يدخل فيه الامن غيرهم وذلك في حال الامن مثلا اذا ارادت المرأة ان تذهب مع الجماعة من النساء والقيم عليها ثقة في غيره في غير الحج قال لا قد حكى ابن حجر رحمه الله الاجماع في ذلك على ان هذه المسألة ليست من المسائل المبحوثة في هذا وهذا ايضا يحتاج الى الى نظر من العلماء من اطلق هذا القول منهم العلماء هذا القول. الشرط السادس في ذلك الحرية ان يكون حرا وليس بعبد ذلك انه لا يملك نفسه. وان انما يملكه هو يملكه وليه. فمن حج وهو عبد او حجت وهي امة فثم اعتقت او اعتق فيجب عليه حجة. اه عليهما حجة اخرى وذلك لما جاء في خبر عبد الله ابن عباس وتقدم ايهما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة حجة اخرى. وهذا قد حكي في ذلك عليه الاتفاق وكذلك ايضا هذه المسألة هي شبيهة بمسألة من بلغ في عرفة كالعبد الذي اعتق في يوم في يوم عرفة في يوم عرفة والصورة في ذلك الصورة في ذلك في ذلك واحدة. ومن وجب عليه الحج وجب عليه ان يبادر لان الحج على الفور على ما تقدم الاشارة اليه. وان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انما كان لجملة من لجملة من التعليلات وقد تقدمت الاشارة الاشارة اليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للحاج مواضع مواضع الاحرام. وبين ايضا المتأكدات الواجبات وما يجب على الانسان ان يجتنبه وما يجب عليه ان ينفع له وما يستحب له وما كان بين ذلك من الامور المباحة. كل ذلك مبين ويفهم ذلك اما بانه من الافعال او او ما تؤكده من الاقوال او كذلك ايظا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه او يفعله النبي ويفعله الصحابة خلافا او يفعله النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليه من غير خلاف او يفعله النبي ويخالف فيه بعضهم في ذلك هذا لها اثار من جهة تأكيد الفعل تأكيد الفعل وعدم تأكيدها هذا من المسائل التي سنقف عليها باذن الله تعالى. نقول ان الانسان يجب عليه ان يكون احرامه ان يكون احرامه من المواضع وفي الازمنة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل قد جعل للحج ازمنة كما في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت سوى الحج يعني بها يعرفون دخول الحج وكذلك الوقوف بعرفة ويعرفون ايضا مواضع النسك في يوم النحر وكذلك ايضا في ايام التشريق انقضاء الحج وابتدائه به يدركون بامثال هذه الاهلة. الله سبحانه وتعالى قد جعل اشهر آآ الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف عندهم. فذهب جماعة من العلماء الى ان الى ان ذي الحجة انه الى الى عشر وما بعد ذلك لا يكون من اشهر الحج وان وقعت اعمال الحج فيه وان وقعت اعمال الحج فيه. وذهب الى هذا جمهور العلماء. ذهب الى هذا جمهور العلماء وجمهور السلف. وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر فيما رواه دار قطني والبيهقي من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وتلا قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات من فرض به الا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس ما رواه مقسما عن عبد الله ابن عباس بنحو هذا المعنى وقال به ايضا جماعة من الفقهاء من السلف على ان ان هذه اشهر الحج المقصودة في هذه الاية. فمن اراد الحج فليهل في اشهره. ومن اهل قبل الحج من اهل قبل اشهر الحج كالذي يهل الحج مثلا في رمضان. يهل الحج الذي في رمضان او يهل الحج قبل طوبي الشمس من اخر يوم من رمظان فدخل في نسك فدخل في نسك الحج دخل في نسك في نسك الحج هل يقع ذلك؟ هل يقع ذلك عن الحج؟ نقول اولا ينبغي ان يعلم ان المراد الاتيان بالحج في اشهره هو عقد الاحرام في اشهر الحج وعقد الاحرام في اشهر في اشهر الحج. لماذا؟ لان بقية الاعمال فرغ منها انها لا بد ان تكون في في اشهر الحج. وذلك مثلا في اه الوقوف بعرفة والركن وهو ركن من اركان اركان الحج ما يتعلق بقية الاعمال دل الدليل على على جواز تأخيره على جواز تأخيرها وذلك ما يتعلق بمسألة من اخر الطواف او اخر السعي وخلاف العلماء في ذلك منهم من قال بجوازه ومنهم من قال بعدم جوازه يأتي الكلام والتدليل على هذه المسألة ومنها ما هي اعمال واقعة بعد في مثل هذا؟ في مثل هذا الوقت فحكمه انما يكون في الزمان واذا اهل انسان قبل اشهر الحج فالسنة في ذلك ان يعيد اهلاله ان يعيد ان يعيد اهلاله وكذلك ايضا نيته واذا غلبها الى عمرة ثم كان آآ ثم جاء بالحج على قول الامام الشافعي فهو فهو احرظ فهو احوط وكذلك ايظا ان الله سبحانه وتعالى قد جعل للنبي عليه الصلاة والسلام مواقيت مكارية منها يهل الانسان في حجه ويحرم يجب ان يعلم ان الحج له مواقيت زمانية ومكانية المواقيت الزمانية معلومة حتى في قبل الاسلام معلومة قبل الاسلام اما المكانية فخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن مشروعة قبل ذلك لم تكن مشروعة الا لامة الاسلام ان الله عز وجل قال في اشهر الحج قال الحج اشهر معلومات يعني تعلمونها قبل ان قبل ان تبين يعني ما كان موجودا لديكم هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وكان اهل الجاهلية يعرفون هذه المواقيت يعرفون هذه ولكنهم قد اخلوا باعمال باعمال الحج اخلوا باعمال الحج وكذلك ايضا بافعاله واقواله وكذلك ايضا في بعض المواضع منه كما تقدم الاشارة اليه في مسألة في مسألة فعل قريش وتبديلهم للوقوف بعرفة للوقوف الى الوقوف بمزدلفة ويأتي الاشارة اليه باذن الله باذن الله تعالى وهذه المواقيت المكانية فرضها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس كما جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذو الحليفة وقتل اهل نجل وال اهل نجد اه الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفة ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان اهله من دونه فما هله منه؟ من اهله حتى اهل مكة من مكة وهذا فيه الى اشارة الى المواضع المكانية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل هذه المواضع وان النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت ولم يوقت غيرها ولم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام غيرها وان وقت بعد ذلك وتوسع الناس في هذا في المحاذاة وذلك ميقات رابغ وكذلك ميقات ذات عرق لاهلي لاهل العراق وكذلك ايظا بعظ المواظع اه التي تكون محاذية فتدخل في هذا الحكم كما في بعض النوازل الجديدة فيما يتعلق في كلام بعضهم على جدة وكذلك ايضا في محاذاة الطيران وكذلك ايضا في الوارد الى الى البحر ومقدار المحاذاة في هذا فنقول هذا من المسائل التي ينظر فيها بحسب توفر ذلك فان العلة في ذلك هو ان يكون له ميقات وان يكون الميقات محاذ لما لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت بحسب الجهات التي اذا فيها فيها وجد فيها المسلمون. وثمة جهات وجد فيها من المسلمين فيما بعد ذلك. وكان فيها فيها نوع الضرر او مشقة عليهم بان ينصرفوا الى غيرها وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذات ذات عرض لاهل العراق قد جاء في صحيح الامام مسلم ان ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مؤهل مؤهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام الجحفة ومع اهل اليم اهل القرنية محل اهل نجد من قرن المنازل واهل يلملم واهل والعراق من ذات عقل وهذا وهذا اسناده في نظر وذلك وان كان في مسلم الا ان مسلم رحمه الله نفسه قد اعله بكتابه التمييز على هذا الحديث بكتابه التمييز بالشك وذلك انه رفعه وليس بمرفوع والصواب ان الذي وقت لذات عرق هو عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وان جاء عند ابن ماجة من حديث ابراهيم بن يزيد الخوزي عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله فذكر ومن غير شك ولكن نقول ابراهيم بن يزيد الخوزي وضعيف الحديد وقد تفرد بهذا الجزم عند ابن ماجة في كتابه في كتابه السنن وجاء ايضا من وجه اخر من افلح آآ ما افلح عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق وقد انكر هذا الامام احمد رحمه الله وقد جاء ايضا عند اه من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق وهذا ايضا شاذ باعتبار انه قد تفرد به عبد الرزاق ولا يعرف هذا في حديثنا فعلا بالله ابن عمر وانما يرويه الجماعة في هذا كأيوب ابن تميمة السخطيان وغيره يرونا عن نافع عن عبد الله ابن عمران الذي وقت انا الذي وقعت في ذلك هو عمر جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر ان اهل العراق جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا فجاءوا ان اهل العراق او الى عمر ابن الخطاب عليه فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرن المنازل وانها جور عن طريقنا وانا اذا اردناها شق علينا شقت علينا قرض فوقت فقال عمر بن الخطاب انظروا حدوها فوقت لهم ذات عرق. وهذا فيه نأخذ ان المحاذاة فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذلك لانها تحاذي تحاذي قرن المنازل فاصبح في ذلك قريب المحاذاة في ذلك هو ان تكون ان تكون مقاربة لا متوسطة بين ميقاتين لا متوسطة بين ميقاتين ان تكون محاذية لميقات واحد. وكلما ابتعد الانسان عن بالميقات اتسعت المحاذاة فهذا معروف من جهة النظر ومعروف ايضا من جهة العرف عند العرب وكذلك ايضا في ظواهر الادلة تعضده انه كلما كلما ابتعد الانسان اتسع جانب المحاذاة يتأكد هذا ويتضح في حال الطواف ان الانسان اذا اراد ان يطوف في طوافه اذا كان قريبا من جدار الكعبة فان محاذاته للحجر تضيق. فربما لا يتم حجه لخطوة واحدة او نصف خطوة لم يصل الى الحجر. ولكن اذا كان اذا عن الحجر مثلا عشرين بعشرين مترا. فان الخطوة في ذلك فان الخطوة في ذلك تتسع يحاذي اذا كان بينه وبين شخص اخر خمس امتار كل واحد منهم يرى انه محاذي الكعبة. كل واحد منهم يرى محادي الكاتب الكعبة وهذا معلوم اتى في علم الهندسة ان الزاوية كلما اتسعت اتسعت كلما ابتعدت اتسعت وكلما قربت ضاقت وهذا كذلك ايضا في مسألة كذلك ايضا في مسألة في مسألة الطواف كذلك ايضا في مسألة المواقيت الفارق في هذا اليسير انه لا حرج فيه ولا يكلف الناس ما لا يطيقون في مسائل مسائل حسابية والاستدلال مثلا بالانظمة الحديثة اه مع طريق الاقمار او غير ذلك بظبط اشياء مستقيمة ونحو ذلك هذا قد يكون فيها مشقة وكلفة ما وجد في ذلك المحاذاة وهي شبيهة بالتيسير الوارد في مسألة القبلة في مسألة القبلة ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة ما لم اه ما لم يتسع الناس في ذلك اتساعا يهدر في هذا يهدر في هذا انضباط الحكم الشرعي في هذا فنقول ان هذه المواقيت يجب على الانسان ان يحرم منه. يجب على الانسان ان يحرم ان يحرم منها. وثمة مسائل هي محل اتفاق عند العلماء وثمة مسائل هي محل خلاف في المواقيت وثمة مسائل متعددة في هذا منها ما اتفق عليه العلماء ان ان هذه المواقيت ان هذه المواقيت لا تتجاوز لمن اراد الحج والعمرة واختلفوا فيمن اراد ان يتجاوزها الى غيرها ان يتجاوزها الى غيره. يعني تجاوز صاحب المدينة الميقات فيذهب الى الجحفة. فيذهب الى فهو مريد العمرة وهو مريد العمرة هو مريد الحياة هل يجوز له ذلك ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز ذلك له الى عدم جواز له ما دام انه قد قصد الحج او العمرة فانه لا يتجاوز الميقات الذي مر به الا وهو محرم. ولو اراد ان يذهب الى ميقات اخر. ذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجوز للانسان ان يتجاوز الميقات الى ميقات اخر فتجاوز الميقات الى ميقات الى ميقات اخر ولو مرة بالميقات الاول وهو يريد في ذلك في ذلك العمرة ما دام انه لم يعقد النية الا من احرام ان يعقد النية الا الا من من احرام من منع؟ قالوا ان هذا فيه مخالفة لظاهر الدليل كذلك ايضا فيه احرام من غير الجهة الذي التي شرع لاجلها ذلك الميقات قالوا واذا توسع في هذا فان الانسان ينتقل من ميقاته الى ميقات لا له لو قيل بالاضطرار ان يحرم منه. كان يذهب الانسان مثلا من المدينة ويذهب الى شخص مثلا في نصف الطريق. ومهل هذا الرجل من بيته مهل هذا الرجل من من بيته ان يأتي اليه وعمد هو ان لا يتجاوز ذلك الى الا الا يتجاوز هذه او قاصدا تلك الجهة الا لحج وعمرة فهل يجوز له ان يحرم من بيت شخص بين هذه بين مكة وبين المواقيت؟ قالوا اذا قلنا له بالجواز فانه يلزم من ذلك يلزم من ذلك الاضطراب حتى لو اراد ان يذهب الى مكة ان يحرم من ميقات المكي ان يحرم من ميقات الميقات المكي. قالوا فتلك المواقيت هي لاهلها كما ان المكي له ميقات ومن كان في منتصف الطريق فله ميقات فمن تجاوز هذا الى هذا فقد قصد مخالفة دليل اذا جاء به جمهور العلماء الى انه لا يتجاوز لا لا يتجاوز الى الى غيره. ومنهم من قال ان السعة في هذا قالوا وذلك انه قد جاء في حديث عبد الله ابن عباس قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير من غير من غير اهلهن تعقب ذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام من غير اهلهن قيد بذلك من اتى عليهن من غير يعني اتى هو اصلا الى هذا وما جاء قاصدا هذا الميقات كمثلا المصري الذي يأتي مثلا من جهة العراق او اليمن الذي يأتي من جهة من جهة نجح هو اتى من هذه الجهة ولو كان اهله لانه استدار من هذه الجهة قاصدا لعلة من العلم فانا اقول انه قيد بهذا لانه قد جاء ولو لم يكن من من اهلها لو لم يملكوا من هذا وفي هذا نوع من التوسعة الا يتعمد الانسان بالذهاب الى ميقاته. ومنهم من قال ان اذا قلنا ان اليماني قد رخص له ان ان يهل بالميقات الشامي او من ميقات النجد او من ميقات مثلا العراقي فاذا رخصنا له في ذلك بدليل على انه يجوز له ان يجاوز ميقات الشام الذي مر به يريد العمرة الى ميقاته الاصلي ليرجع منه. فالرخصة في ذلك دليل على جواز العمل الاصلي. دليل على جواز العمل الاصلي ولو استدار الشامي الى الى جهة اليمن ثم مر على يلملم قالوا فكما رخصت الشريعة له ان يحرم من ميقات بميقات اهل اليمن ولو لم يكن منه فان هذا دليل على انه يجوز له ان يذهب الى ميقاته الاصلي ويتجاوز اليماني ويأتي ويأتي منه وان المقصد في ذلك فهو دفع المشقة انا المقصد في ذلك هو دافع المشقة هي تعليلات للعلماء في هذه في هذه المسألة وتحتاج مزيد وتحتاج الى مزيد بنظر نظر وتعمد. وهذه المواقيت لا يتجاوزها الانسان لمن قصد الحج والعمرة الا الا باحرام. سواء كان ذلك للحج او للحج او العمرة. ومن كان من دون هذه المواقيت فمهله من بيته يحرم من مكانه. اه ولو كان ثمة ميقات دونه ان ابعد المواقيت في ذلك هو ميقات اهل المدينة وميقات المدينة الحليفة فان الانسان لو كان من جهة مكة اقرب منه وثمة مواقيت اقرب منه بكثير فان اقربه اقرن المنازل وكذلك ايضا اه من جهة يلملم وذات عرق فان هذه المواقيت مواقيت قريبة مواقيت قريبة لو كان قريبا فانه يحرم كذلك باعتبار ان هذا هو الميقات الذي الذي هو هو فيه كذلك اهل مكة يحرمون منها واهل مكة على على حالين من جهة المناسك اما معتمرون واما حجاج اما العمرة فانها فانها الاظهر انها لا تشرع للمكيين انها لا تشرع للمكي وانما عليهم الحج ولهم الطواف يطوفون ويطوفون ويصلون خلف المقام وهكذا فكل سبع يؤدونه يصلونه ركعتين اما العمرة فانهم لا يعتمرون ليس عليهم عمرة كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس هو عطا. جاء عن عبد الله ابن عباس وعطا. اما من كان من اهل الافاق وجاء الى مكة ثم نوى عمرة فانه يحرم من الحل. فانه يحرم من من الحلم. واما قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة فهذا الاطلاق هل هو اطلاق تام يدخل فيه الحاج والمعتمر المكي ام لا؟ فنقول انما هو للحج. الحج. واما قوله عليه الصلاة والسلام قال وحتى اهل مكة من مكة لمن اراد الحج او العمرة فنقول ما يتعلق المكة من مكة لان الحل هو داخل في حكم مكة من جهة الاصل وتفصيله ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى الحج وعائشة ارادت العمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لاخيه عبد الرحمن اذهب بها الى الى الى ان تحرم من التنعيم فاحرمت عليه رضوان الله تعالى ثم ثم جاءت بالعمرة فجمعت بين الحل و ما جمعت بين الحل والحرم فانعقدت عمرتها واما الحج فان اهل اهل مكة يحرمون من مكاني سواء من كان في الحرم في حدود الحرم او كان باطرافها وهذا لا خلاف عندهم وانما الامر في امر المعتمر الامر في امر المعتمر عامة العلماء وحقد الاتفاق على هذا ان ان العمرة تكون من الحلم العمرة تكون من من الحلم منه من ساوى في هذا وذهب الى هذا بعض اهل الظاهر وقيل ان هذا هو قول الامام البخاري رحمه الله حيث ترجم حديث عبد الله ابن عباس اه في ذلك وهذا اه ايضا نقول ان ما ذهب اليه عامة العلماء هو الاظهر وذلك لانه اقرب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عبد الله ابن عباس عام وحديث عائشة علي رظوان الله تعالى مفصل ومبين ومخرج للعمرة عن حكم عن حكم عن حكم الحاج بالنسبة بالنسبة للمكي اما اهل مكة فالسنة لهم ان يطوفوا واما العمرة فانها للافاقيين فانها للافاقيين ولهذا نجد ان المكي ان المكي لا يجب عليه لا يجب عليه تمتع لا يجب عليه تمتع لماذا؟ لانه يلزم التمتع الاتيان الاتيان بالعمرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. يعني اهل المسجد انه لا يجب عليهم اصلا فدية التمتع يجب عليهم فدية التمتع يجب عليهم فدية التمتع واما من آآ من وجب عليه فانه حينئذ يؤدي ذلك يؤدي ذلك على ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ومن اوجب العمرة على نفسه فهل يدخل في حكم الافاق بالصيام اذا لم يجد وان لم يجد هديا ام لا يأتي الكلام على هذه المسألة باذن الله تعالى في موضعه ونقول ان من اراد الحج فيحرم من هذه المواقيت وجوبا واما المسائل الخلافية في ذلك في احرام الانسان قبل الميقات ان يحرم الانسان قبل الميقات كالذي يحرم احتياط مثلا بالطائرة ويحرم من بلده ولا يدري متى يصل ويخشى ان يكون نائما او كان مع غافلة او قافلة ويخشى ان تمر بالميقات ولم يكن مدركا او نحو لذلك او يريد ان يحرم من بلده احتسابا لمثل او اقتسام بما جاء عن بعض السلف فنقول ان السنة ان يحرم من الميقات لظواهر الادلة ان يحرم من الميقات ظواهر لظواهر الادلة. واما ما جاء عن بعظ السلف من استحباب استحباب ذلك وحملا لقول النبي بقول الله جل وعلا اتموا الحج والعمرة لله قالوا ان المراد بذلك هو ان يهل بها من دويرة اهله من دويرة اهله. جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب فيما رواه البيهقي وغيره من حديث عن عبد الله ابن سلمة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قال بقول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله قال ان تحرم بها من دويرة اهلك. وروي هذا عن عمر بن الخطاب عليه الله تعالى ونقول ان المراد بذلك في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله يعني ان يأتي الانسان بما امر الله عز وجل به تاما سواء كان من الواجبات والمستحبات ومن المستحبات ان ينشئ الانسان كل نسك بسفر منفرد بسفر منفرد يأتي بالعمرة المنفردة ثم يأتي بالحج فيسقط الواجب الذي عليه. وليس المراد بذلك ان يأتي بها من بيته. فهذا تحميل لقول بعض السلف في ذلك على ما لا يحتمل. اما قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان تحرم بهما من دويرة اهلك يعني بكل واحد منها تأتي قاصدا لا ان يأتي الانسان بالنسك ان يأتي الانسان بالنسك ولو كان ذلك افضل لاهل النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. والله عز وجل قد امرنا بالاقتداء به وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم وقد اهل من هذه المواقيت. ولو قيل لان الاهلال يكون من البيوت كل صاحب بلدة يهل من بلدته ما كان ثمة حاجة الى تلك المواقيت فلم يختلف الافاق عمن كان دون مكة فكل واحد يفل من بيته فنقول ان السنة في ذلك ان يهل الانسان ان يهل الانسان من هذه المواقيت الذي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو اهل من بيته من قبل الميقات واستدل بذلك بما جاء عن بعض السلف كما جاء عن عبد الله ابن عمر انه اهل انه اهل من بيت المقدس وجاء عن عمران ابن حصين وهل من مصر يقول اما ما جاء عن عمران ابن حصين فقد انكر عليه عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك. وجاء عن عبد الله ابن عمر فقد تأول في ذلك ما جاء ما جاء في قول علي ابن ابي طالب ان ان تهل بها من دويرة اهلك فنقول انما هو انما هو اجتهاد والذي عليه آآ عملهم انهم يحرمون من المواقيت انهم يحرمون من المواقيت ومن اهل من قبل الميقات ومن اهل من قبل الميقات فعامة العلماء على صحة اهلاله وانه يحرم عليه ما يحرم على على سائر على سائر المحرمين من المواقيت. فالذي يهل من دمشق او من بغداد او من القاهرة او يهل من المسجد الاقصى او من صنعاء او من اي بلد من بلدان المسلمين فاهله عقد النية حرم عليه ما يحرم على سائر الحاج ولا خلاف عندهم في ذلك ولا خلاف عندهم في في ذلك وان احرامه صحيح وان احرامه صحيح. وابن حزم الظاهري رحمه الله يقول ان الاحرام في ذلك باطل حتى يجدد النية اذا مر بالميقات وانما واذا لم يجددها فانه ينتقب في ذلك ينتقب في ذلك او يرجع الى ليجدد ليجدد احرامه من تلك من تلك اخذا بظاهره الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن يعني ليس للانسان ان يحج اذا اتى على غيرها الا ما كان في حكمها ممن ممن هو ممن ممن هو هو محاذيا. وهذه هذه المواضع التي الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من خصائص هذه الامة. هي من خصائص هذه هذه الامة. وهي من الانساك. وهل كانت الامم في السابق يهلون ويحرمون موضع معين او من بيوتهم الاظهر والله اعلم انهم كانوا يهلون من بيوتهم انهم كانوا يهلون من بيوتهم ومن كان من الشام وهل من بيته ومن كان من صنعاء يهل من صنعاء وكل يهل من موضعه وعم هذه المواضع فانما هي خاصة بهذه الامة شرعها الله عز وجل كما هو ظاهر في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لا فرق بين الراكب والماشي على ما تقدم الاشارة اليه وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام راكبا وان حج ابراهيم واسماعيل كما كما جاء في ذلك عن مجاهد ابن جبر انه ما حج ماشيين. واما ما جاء عن عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لم اسف على اسى على شيء الا على حج على حج راكبا يعني يريد ان يحج ماشيا وهذا اسناده ضعيف عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله نقول ان الافضل في ذلك هو ما كان ايسر لعمل الحاج. اذا كان الايسر في اداء المناسك لك ان تركب فاركب لانك لا تفوت عملا ظاهرا قد دل الدليل عليه لامر لم يدل عليه فتتأخر عن الوقوف بعرفة لاجل المشي او تتأخر ويطوفك المبيت بذلك في ذلك المشي والسنة بذلك ان تأتي باداة العبادة في الزمن جاء النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك او راكبا او راكبا او ماشيا وكل ذلك كان من النبي عليه الصلاة والسلام في اعماله ربما ركب وربما اقر اصحابه على وربما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر في ذلك على السواء والامر في هذا حكاية في قول الله جل وعلا يأتوك رجالا رجالا يعني يمشون عقبانا يعني انهم اما يركبون واما يمشون فالامر في ذلك على التأخير وهي حكاية حكاية حال لا تفضيل على شيء في ذلك اه على شيء لذلك لظاهر الادلة وهذه المواقيت منها يعقد الانسان النية وهي الركن الاول من اركان الحج. من الركن الاول من اركان الحج والنية هي التي يعبر عن العلماء بقوله يحرم او احرم او يجب عليه الاحرام يعني يدخل الانسان بالنسك وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيجب ان يحرم من هذه المواضع وان يعقد فنية وعقدها بالنسك ركن. واما لبس الاحرام وتجرد من المخيط فان ذلك من الواجبات فان ذلك من من الواجبات ومن تعذر عليه اه عقد النية بالمواقيت فانه يعقدها في اي موضع في اي وهو معدوم كحال الانسان الذي يتجاوز الميقات ثم شق عليه الرجوع ولم يرجع اما لقافلة او طائرة تجاوزت او مثلا مع قافلة او قاطرة لا يستطيع ان يرجع ان يرجع بمن معه فانه حينئذ من مكانه. واختلف العلماء في ذلك في وجوب الدم عنه. في وجوب الدم عليه والارجح هو عدم وجوب الدم. الدم عليه. وسواء كان مستطيعا او ليس بمستطيع ويأثم اذا كان مستطيعا. ويأثم اذا كان مستطيعا. ويتفق العلماء على ان من ترك واجبا او ارتكب محظورا من محظورات الاحرام او فعل معصية في حجه ان حجه ليس بمضروب ولا يأتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه انه لا يدخل تحت هذا تحت هذا الحكم فمن ترك واجبا متعمدا من غير عذر او ارتكب محظورا كذلك فانه لا يكون حجه مبرورا وكذلك ايضا من ارتكب معصية كبيرة او صغيرة حجه ليس بمبروء واذا كانت حجة الاسلام فانها تسقط عن حجرة الاسلام وبمقدار اتيان الانسان بامر الله وامتثاله لشرعه وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه يتحقق له في ذلك بذلك الاجر. وذلك بقول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى يعني من اتقى الله فيما بقي من احكام الاسلام في من احكام الحج عليه ان يتقي الله وان قضية التعجيل او التأخير عفوا من الله لا اثم على الانسان لمن اتقى يعني اتقى في بقية الاعمال فان حجه في ذلك حجه في ذلك آآ تام ويؤجر عليه ويلحقه بذلك التبعة اه مم تبعت الفضل في ذلك هو تكفير اه الذنوب والرحمة من الله سبحانه وتعالى. واما بالنسبة للاعمال التي يفعلها الانسان نقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء الى ذي الحليفة بكر النبي عليه الصلاة والسلام قبل احرامه يوما. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة صلاة الظهر والعصر صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الظهر ثم ثم انصرف فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى الظهر بذي الحليفة ثم بعد صلاة الظهر احرم النبي عليه الصلاة والسلام. احرم النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح ان احرامه كان بعد صلاة الظهر. وان وقع في ذلك خلاف لكن الاظهر انه وصلى انه كان بعد صلاة الظهر كما جاء في ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله في صحيح الامام البخاري وظاهره كذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عباس جاء من وجه اخر من حديث ابي حسان عن آآ من حديث ابي حسان عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ونقول انما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في اه في ذي الحليفة ولم يحرم وينصرف يريد ان يأتي الناس ويفدوا اليه مما بقايا اهل المدينة او ما كان من اطرافها حتى يقتدوا بفعله من ابتداء امره من ابتداء امره حتى يفقهوا المناسك عنه حتى يفقهوا مناسك ولهذا من اضبط الاعمال الحولية التي عن النبي عليه الصلاة والسلام ظبطا واحكاما في النصوص وهي مناسك الحج. مع ان النبي ما فعلها الا ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته الا الا مرة واحدة. ومع ذلك اذا جاءت النصوص على اصح الوجوب وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قد تأخر فيها وتداعى الناس اليها حتى اجتمعوا بالحذيفة ثم اهل النبي عليه الصلاة والسلام. اهل من موضعه يعني احرم من موضع الصلاة لما سلم من الصلاة دخل في نيته عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة التي اداها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالله ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال اتاني ات من ربي ان اصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وجاء ذلك ايضا في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاتيان في ذلك اتاه في المنام. جبريل ورؤيا النبي وحي. ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة اتفق العلماء على انه يسن ان يكون الاحرام ان يكون الاحرام بعد صلاة ان يكون الاحرام بعد بعد الصلاة واختلفوا في نوعها جمهور العلماء على ان يكون ذلك بعد فريضة ان يصلي الانسان ويتعمد الاتيان بفريضة وان يناسب وقته ثم بعد ذلك يحرم ولا ان يصلي نافلة معينة لصلاة الاحرام تسمى سنة الاحرام فلا يحفظ هذا عن الصحابة ولا يحفظ هذا عن الصحابة ولم يروى فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في ذلك وانما ان النبي عليه الصلاة والسلام انما ما احرم انما احرم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ادائه للصلاة لصلاة لصلاة الفريضة احرم بعدها. واختلفت الروايات في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي اهل واحرم يعني نوى منه. هل من موضع الصلاة؟ ام لما ظهر على البيداء وهو الموضع المرتفع عند ابي الحليفة اه على على اقوال في هذا والصحيح في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام انه احرم من المسجد الذي صلى فيه لما سلم وهو في موضعه. وانما الخلاف في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله كانوا كثير. وما كل احد قريب. والاقرب هو الذي نقل والادق منهم من كان بعيدا لا يرى ما يقوله وهو القريب عليه الصلاة والسلام فلما برز النبي على البيداء رآه الاكثر فقالوا اهل وهو على البيداء بينما ما هو اقل بينما هو اهل قبل ذلك. ومن علم حجة على من لم يعلم. ولهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله انه قال او اشار الى البيدة قال فدائكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اهل النبي عليه الصلاة والسلام من عند الشجرة في المسجد بعدما صلى يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضع ولهذا جاء عند البيهقي وغيره من حديث قصيف عن مقسم عن عبد الله ابن عباس قال انما اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا كثير. وكل نقل يعني على ما على ما يعلى وهذا فيه اشارة الى سبب الخلاف الوارد في ذلك بين بينما جاء عن عبدالله بن عمر وغيره فنقول ان من علم حجة على من لم يعلم وان من نقل الاهلال على اذا لا ينفي انه لم يهيل قبل ذلك ومن ومن اثبت الهلال قبل ذلك يلزم انه اهل بعد ذلك وما جاء عن عبد الله ابن عمر فنقول انه اهل من عند الشجرة اهل من عند الشجرة والاهلال في ذلك ان يهل الانسان بنسكه وان يهل الانسان بتلبيته. فثمة اهلال بنسك وثمة اهلا بالتلبية. الاهلال يكون مرة واحدة فيقول الانسان بنسكه اذا كان متمتعا يقول لبيك عمرة او كان معتمرا لبيك لبيك عمرة واذا كان قارنا يقول لبيك عمرة عمرة وحج او لبيك عمرة في حجة. هذا المتمتع واذا كان اذا كان قارنا يقول لبيك وحجة او لبيك او لبيك عمرة في حجة واذا كان مفردا يقول لبيك حجا فهذا هو الاهلال بالنسك. اما الاهلال بالتلبية ان يلبي الانسان بقوله في قوله لبيك اللهم لبيك وتأتي السياق الواردة الواردة في هذا. وقبل اتيانه هذه الصلاة يسن له ان يتطهر ولا يختلف العلماء في مشروعية الطهارة عند الاحرام ويتفقون على هذا. بل بعضهم يجعل الطهارة للاحرام اكد من الطهارة للجمعة كما جاء ذلك عن الامام مالك رحمه الله بل بعض السلف يجعل الطهارة والاغتسال الاحرام انه واجب ويوجب على من تركه دم كما يروي ذلك عن عطاء في اسناده ضعف وروي ذلك عن الحسن البصري كما جاء عن كما جاء عند ابي عبد البر رحمه الله انه قال لا اعلم من اوجبه الا الحسن يعني يعني الغسل عند الاحرام الصواب انه سنة وهو متأكد. وقد وقد اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الاغتسال. حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال فقد حث من لم يستحل العبادة وهي اسمى كما جاء في البخاري من حديث جابر لما نفست وولدت امرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال ومعلوم ان النفساء لا تجب عليها صلاة ولا يجب عليها صيام فاي شيء تستحل؟ مما يدل على ان العبادة هنا وهي الاحرام والدخول في النسك يحتاج الى اغتسال منفرد يحتاج الى اغتسال منفرد وعنه سنة. وقد جاء في حديث بكر ابن عبد الله المزني عن عبد الله ابن عمر انه قال من السنة ان ان يغتسل المحرم عند احرامه وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بنفسه ولكن يغسل اغتساله اغتساله باقتداء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى به وكذلك ايضا في اه الائمة عليهم رحمة الله وحكاياتهم الاتفاق في هذا من الصحابة والتابعين واتباعهم. جاء في ذلك اه في جاء من ابن ابي زند عن ابيه عن خارج ابن زيد ابن ثابت عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لاجلال واغتسل واسناده ضعيف قد عله غير واحد من العلماء لكن نقول هذه المسألة محل اتفاق هي محل اتفاق. ومن لم يستطع الاغتسال ان يتيمم ام لا. بعضهم قال بتيممه وهو قول الامام الشافعي رحمه الله. والصواب في ذلك ان الاغتسال مقصود لذاته. وهو التطهر والتنظف وليس المراد بذلك هو الاستباحة. لان المرأة اذا كانت نفساء حائض فان يستحب ان تغتسل لكن هل تتيمم تتيمم لماذا؟ لانها لا تستحل شيء فما المقصود بذلك هو تطاهرها وتطيب لمثل هذا لمثل هذا العمل. ويستحب له ان يأخذ من وظفره وان يستحد وكذلك من وكذلك ان يأخذ ابطه وهذا يؤخذ من جملة من القرائن اولها في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرا يقضوا التبث ان الانسان استحل ما حرم عليه وانه قبل كذلك كان ممسكا وقبل الامساك لا بد او يستحب له ان يظهر الامتثال ان يظهر الامتثال ويظهر الامتثال بذلك ان يأخذ ان يأخذ الانسان ثم يمسك كحال الامساك للصيام فان الانسان يستحب له ان يؤخر السحور حتى اذا اذن رفع يديه ليظهر بذلك الامتثال. كذلك ايضا بالنسبة للفطر الفطر فانه فانه اذا اذن تناول لهذا جاء الاستحباب تأخير السحور وتعجيل الفطر ليظهر فيها الامتثال. قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم كما يستحب ان يأخذ من شعره ويتحلى اليوم النحر يظهر التعبد يظهر التعبد كذلك يستحب له ان يظهر الامساك فكأني اخذت ثم ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي انه قال كانوا يستحبون ان يأخذوا من اشعارهم ومن اشعارهم واظفارهم عند عند الاحرام عند الاحرام وهل يأخذ الانسان من شعر رأسه ام لا؟ معلوم ان الانسان آآ ان الانسان يستحب آآ او من نسكه اذا تحلل ان يأخذ من شعري من شعر رأسه ان يأخذ الانسان من شعر رأسه. اذا كان الانسان يأتي الى المناسك سريعا وذلك في زمان الى الان السرعة السرعة ظاهرة سواء كان ذلك في الطائرات او السيارات في السابق يأتون على الرواحل او على الاقدام. يأتي يحلق آآ يحلق شعره في في الميقات ويصل وقد نبت منه شيئا قد نبت منه شيئا. الان لو حلقه صفرا ثم ذهب الى المناسك ما هل هل ولا يخرج ربما لساعتين او ثلاث ساعات ينتهي النسك. اليس كذلك؟ نعم. هل يستحب له ان يحلق ولا يبقي من شعره شيء؟ ام لا؟ نقول لا يستحب له وهذا اذا كانت حاله ذلك لماذا؟ لان الاخذ عند التحلل اخذ من الاخذ عند الاحرام. من التحلل عند اكل من الاخذ عند الاحرام. ومن غلب على ظنه طول الوقت فنقول حينئذ انه لا حرج عليه ان يقضي لهذا كره بعض السلف الاخذ من الشعر لانه يظهر فيه الشعث كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره كما جاء عن سعيد بن المسيب وغير ان يأخذ الانسان من شعر رأسه حتى يبقيه ليوم النحر حتى يظهر فيه يظهر فيه اخذ النسك وكذلك ايضا يظهر فيه فيه التعب. يأخذ الانسان من شعره وظفره وكذلك يستحيد وياخذ من ابطه. اه في ذلك. وذلك على ما تقدم فيه الامتدان وكذلك ايضا ما جاء عن السلف يؤكد هذا يؤكد هذا المعنى يؤكد هذا المعنى ثم ايضا مقتضى الاغتسال والتنظف وتطهره ومقتضى ذلك فليأخذ من ظفره وكذلك ايضا اه من اه ويأخذ الانسان من من شعره. وثم بعد ذلك يصلي الصلاة ليتقدم الاشارة اليها. واما من قال بان للاحرام سنة فلم يعتمد على دليل الا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاطلاق في امر الله له فسره بفعله فصلى الظهر ثم اهل من مكانه. فالمراد بيصلي في هذا الوادي المبارك هي صلاة هي الصلاة. الصلاة التي امر بها وهي صلاة الظهر فجاءه ذلك وهو بالمعرص عليه الصلاة والسلام من وراء المعرس وهو المبيت في اخر في اخر الليل فصلى النبي الظهر ثم اهل عليه الصلاة والسلام وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته ثم على البيدة. جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة اشعر بدنه وقلدها نعلين ثم سلتا من صفحته اليمنى ثم ركبها ثم ثم ركب النبي عليه الصلاة واستلم ناقته ثم كان على البيداء فاهل بتلبيته. اهل النبي عليه الصلاة والسلام بتلبيته. وهذا فيه شرع على ما تقدم ان الخلاف الوارد في ذلك انه من رأى من كان قريبا ومن علم حجة على من لم يعلم. والتلبية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبيها يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. سواء لبى بهذه التلبية او لبى بغيرها فكل ذلك فكل ذلك حسن. لانه ثبت ان النبي يلبي بهذه التلبية وثبت عن الصحابة يلبون بغيرها كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي بتلبيته التي يلبي بها وكان الناس يلبون بالذي يلبون به. اشارة الى ثمة تغاير في هذا التلبية. والتلبية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما تقدمت. والصحابة قد جاء عن جماعة منهم ان كانوا يلبون فجاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث هشام ابن عوة عن ابيه عن المسور عن اه عن المسور ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد نعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ذا النعماء والفضل. ولبيك مرغوبا ومرهبا اليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. فهو يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام ثم يضيف اليها هذه التلبية لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وجاء عن عبد الله ابن عمر فيما رواه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يزيد عليها وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقول لبيك اله الحق كما جاء في حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله في المسند وغيره انه كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اله الحق. وجاء ايضا عن انس ابن مالك مرفوعا وموقوفا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقة قد اخرج المسند البزار رحمه الله في كتابه المسند من حديث ابن شوميل عن هشام عن انس ابن سيرين عن يحيى ابن سيرين عن انس ابن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلاله بيك حقا حقا تعبدا ورقا والصواب في هذا الحديث الارشاد. الصواب في هذا الحديث الارسال انه جاء من حديث حماد عن هشام عن يحيى بن سيرين عن انس موقوفا عليه لا مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صوب الوقف اه جماعة من العلماء كذلك رحمه الله فنقول هذه من تلبية الصحابة عليهم رضوان الله لبى الانسان بهذا او لبى بذاك فالسنة ان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام وان زاد عليها او غاير كذلك ايضا يسقط بيالة. التلبية سنة. التلبية سنة روي عن بعضهم القول بفرضيتها القول بفرضيتها ولكن ظاهر الادلة انها سنة يتأكد حتى النائم يوقظ ليقولها وان ان يقولها الانسان بين وقت واخر وقد جاء وقد جاء عن بعض الصحابة انه انهم كانوا يقولون زينة الحج التلبية كما جاء عن ابن ابن عباس وكان سعيد ابن جبير يوقظ النوم ويقول لبوا اني سمعت عبد الله ابن عباس يقول انها زينة زينة الحاج. وروي عن بعضهم انه كان يقول فريضة الحج التلبية وجاء ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان التلبية الى ان الى ان الاحرام لا ينعقد الا مع النية بالتلبية الاية مع النية الا الا بالتلبية او سوق الهدي او سوق الهدي ولا ظهر انه ظواهر الادلة انه يعقد بالنية ولا يمسك الانسان هديا ولو لم ولو لم يلبي. قالوا ان سوق الهدي يكون عوضا عن تلبية والتلبية لو لم يستقل هذه تكون عوضا في اظهار هذه الشعيرة والاظهر انه يكون بالنية يكون بالنية ولو لم يسق الهدي او لم يلبي لانه ترك سنة يلبي الانسان وهل يلبي الانسان قبل احرامه او غير محرم او نحو ذلك؟ جاء ذلك عن عبد الله ابن مسعود انه كان يلبي وليس محرما وهو بالكوفة فلما رأى قافلة حجاج اخذ يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فهل هو من الذكر العام؟ نقول ثبت ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله. ولكن نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو ذكر الانسان على سبيل الاحيان لا على سبيل اه الدوام من الذكر الملازم كالتكبير في العشر او نحو ذلك فانه على سبيل الاعتراض على اثر من فعل ذلك ولزوم التكبير في العشر من الامور المتأكدة وقد دل عليها وقد دل عليها العمل في ذلك جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله عمر وعبد النبي عمر وابي هريرة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التربية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام يلزمها الانسان ويغاير فاذا تغيرت حاله ارتفع او نزل او مر بجمع آآ او غير ذلك يغاير ويلبي ويرفع الرجل صوته يرفع الرجل آآ صوته على اعتدال ولا ترفع المرأة صوتها ولا ترفع المرأة صوتها عند الرجال الاجانب عند الرجال الاجانب ولو رفعت المرأة صوتها عند النساء بينهن فهو حسن. وقد كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى ترفع صوتها بالتلبية وربما سمعها بعض الرجال. وانما كان لعائشة عليه رضوان الله تعالى لانها ام المؤمنين هي ام المؤمنين وحكمها يختلف عن حكم عن حكم غيرها اما الجهر بالنسك على ما تقدم ان يقول الانسان لبيك عمرة ان كان معتمرا او كان متمتعا وكذلك ايضا في قوله المفرد لبيك حجا او كذلك لمن كان قارن لبيك عمرة حج ولبيك وعمرة وحج فنقول ان هذا من السنة لظاهر حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انه لما قال اتاني ات من ربي انصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وهذا اشارة الى استحباب الجهر بالنسك ولكن الفرق بين الجهر بالنسك والتلبية ان الجار بالنسك يقال مرة واحدة عند عقد النية مرة واحدة ولا يقال بعد ذلك. فيقول الانسان عند عزله. وثمة السنة مهجورة في ذلك ان يقول الانسان بعد اهلاله في الميقات ان يسبح وان يحمد الله ويكبر فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر جاء ذلك في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قبل اذلاله على البيداء النبي عليه الصلاة والسلام سبح وحمد الله وكبر يعني انه يهل يهل في في موضع صلاته ثم يسبح ويهلل ويكبر ثم يهل وهو على البيداء ثم ثم يسير فيتخلى تهليله تسبيح وتحميد وتحميد وتبخير. واما ما يتعلق باعمال باعمال آآ هذا الموضع من جهة ما يجب على الانسان ان يتقي وهي محظرة الاحرام وكذلك ايضا واجبات آآ الحج الأعمال المتبقية نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في الغد في المجلس الثاني من هذه المجالس والاخير واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد