الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين باذن الله تعالى نتكلم في مجلسين متتاليين اولهما هذا المجلس عن صفة الحج فهو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما نلحق فيه بعض الاحكام التي قد تكلم فيها بعض الفقهاء من السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ولا نريد مسألة الا وندلل عليها من الكتاب والسنة ومن اقوال الائمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كما هو المعتاد ان الله جل وعلا قد جعل للاسلام اركانا واكد وجوبها وهي اكد شرائع الاسلام والاركان هي ما يبنى عليها البناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وجاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وكذلك قد جاء هذا الخبر يعني قصة جبريل لسعال في سعاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر عليه رضوان الله تعالى الحج هو من اركان الاسلام وقد ذكر بعض العلماء انه يأتي بعد بعد الزكاة بالتعظيم والتعقيد وقد امر الله عز وجل بالاتيان به كما في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين ان وحج بيت الله جل وعلا وفرض على كل مسلم عاقل بالغ حر ومستطيع والحج قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته اخبار عديدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وبعد بعد هجرته وقد حج قبل ذلك بمكة. ويأتي الكلام على هذه المسألة اذا علم ان الحج ركن يعلم ان في كفر تاركه خلاف عند العلماء كما هو معلوم وقد ذهب غير واحد من العلماء الى ان من ترك الحج كسلا وتهاونا ولو من غير جحود انه كافر خارج ملة الاسلام. وهذا مروي عن غير واحد من من السلف مروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر والحكم بن عتيبة ورواية عن الامام احمد جزم بها اسحاق بن راهوين. وهو قول بعض الفقهاء من المالكية كابن حبيب وغيره. واعتمدوا في ذلك على ما جاء في قوله لله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين الا انه لا يثبت صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الحج خبر. نعم قد روى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وابن جرير وابن ابي حاتم الشعب من حديث هلال ابي هشام عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة فلم يحج فمات فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وهذا الحديث لا يصح اسناده قد انكره عامة الحفاظ فقد انكره الترمذي وعليه رحمة الله تعالى لما اخرجه في سننه وكذلك قال ابن عدل لما اخرجه في كتابه الكامل قال هذا الخبر ليس بمحفوظ وانكره كذلك الامام البخاري عليه رحمة الله في كتابه في كتابه التاريخ. فقال هذا حديث هذا حديث منكر. وكذلك اشار الى ضعفه واعلاله عليه رحمة الله تعالى في كتابه الشعب فقال تفرد به هلال هلال هلال ابو هشام وهو غير محتج به. وان كان لهذا الخبر من الشواهد ما لا يعبده كحديث ابي امامة فقد رواه الدارمي في سننه وكذلك اسحاق ابن راهوي في المسند الروياني في مسنده ايضا. ومن حديث عبدالرحمن ابن سابت عن ابي امامة. ويرويه عن عبد الرحمن بن سابط لابن ابي سليم يرويه عن ليل شريف ابن عبد الله النخل وبنحو بنحو حديث علي بن ابي طالب. وهو معلول بعلل عدة في اسناده الشريك ابن عبد الله النخعي وكذلك سيدنا ابن ابي سليم الصواب كذلك فيه الارسال؟ كما جزم به غير واحد من الحفاظ فقد رواه الامام احمد في كتاب الايمان وكذلك ابن ابي شيبة في المصنف اه رواه الامام احمد رواه الامام احمد وابن ابي شيبة في المصنف مرسلا ولم يذكروا ابى ولم يذكروا ابا امامه وهذا وهذا هو الصواب ذكر اليهودية والنصرانية هنا هي ثابتة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما عند ابي بكر اسماعيل في الصحيح. فقد رواه من حديث ابي عمر الاوزاعي عن ابن ابي المهاجر عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. اورده اسناد ابن كثير عند قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ونقل ونقله باسناده عن ابي بكر اسماعيل وقال صحيح يعني عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولكنه يحمل على على الجحود لا على الترك كسلا لا على ترك كسلا وتهاونا واما ما يحتج به بعض الفقهاء من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جزم بكفر تارك الحج بما جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابن عياض عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام فسكت رسول الله كرر عليه مرة ومرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل فقيل فلان ابن فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما اطقتم ولتركتموه لكفرتم فان الله سبحانه وتعالى يقول على الناس يحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وهذا لا حجة به فانه لا يصح من جهة من جهة الاسناد. كذلك من جهة من جهة المتن فيه تفرد تفرد وغرابة. وكذلك قد جاء عن سعيد ابن جبير عند الللكاء في شرح اصول اعتقاد اهل السنة وجاء ايضا جاء ايضا عن عبدالله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وكلها وكلها فيها كلام. والذي يظهر والله اعلم ان من ترك الحج كسلا وتهاونا ان انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب اذا كان من اهل الوجوب قطعا فهو على خطر عظيم فانه ان ادركه عام وموسم حج ولم يحج فرط ولحقه الاثم والحج على الفور كما هو قول جمهور العلماء وظواهر الادلة من الكتاب والسنة خلاف لما ذهب اليه غير واحد من الائمة كالامام الشافعي رحمة الله تعالى وقال به عطا ابن ابي رباح وغيره على ان على ان الحج على التراخي ليس على ترى من نظره وتأمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة والتابعين من مبادرتهم باداء الحج واستنفارهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل دل ذلك على تأكيده وهذا ظاهر بين ومن نظر الى من جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من والطرق جاء من نجد ومكوى من اليمن وغيره تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به بل تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم النسا وهن وهن وهن في اشهرهن الاخيرة من الحمل كما في قصة اسماء بنت عميس كما جاء في الصحيح وغيره الحج فرضه الله سبحانه وتعالى سبع سنين وهذا يدل على صحة حجه حتى من لم من لم يميز والدليل على ذلك ان النص لم يقيد واطلق الحج على الصبي وان ذكر بعض العلماء عن بعض الائمة من الائمة الاربعة انه لا يرى صحة حج الصبي كما نقل ابن بطن عن ابي حنيفة يعني رحمة الله تعالى فهذا القول فيه نظر. فابو حنيفة ممن يقول بصحة حج الصبي كما نقل الاجماع على ذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى وهو حنفي في كتابه في شرح معاني شرح معاني الاثار فقال اجمع العلماء على صحة حج حج الصبي وهو من ائمة الحنفية واعلم الناس باقوال ابي حنيفة عليه رحمة الله ولعل ما نقله مبطأ عليه رحمة الله تعالى من الوهم او اراد من كان صغره شديدا كمن كان في مهده كمن كان في مهده ونحو ذلك فان هذا ايضا في نظر معارضته لصريح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجنون قد ذهب الامام احمد في رواية وهو الصواب الى ان حجه صحيح ويكتب له الاجر وذلك قياسا على الصبي. وانما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر لان ورود الجنون على الناس نادر جدا ان الصبي والصغير فيكثر فلا يخلو فلا يخلو فلا تخلو دار من صبي صغير ولهذا ورد السؤال عن الصبي ولم السؤال عن عن المجنون لقلة وروده والقياس هنا والقياس هنا معتبر فقد امر الله سبحانه وتعالى باخذه خاصة فيما يتعلق بالاجور وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى واذا قال الله جل وعلا فاعتبروا فاعتبروا يا اولي الابصار. ويجب على الصبي ان حج وكذلك اذا عقل وكذلك الاعرابي اذا هاجر ان يحج حجة اخرى بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الامام احمد والبيهقي دار قطني وغيرهم من حديث من حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم ثم هاجر ثم اعتق فعليه حجة اخرى. وهذا الخبر وان لم يصح فله فله حكم الرفع. وهذا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صحته مرفوعا وان كان عامة النقاد على انه لا يصح مرفوعا والصواب فيه والصواب فيه الوقف وهو الصواب. نص على ذلك غير واحد من الائمة المنذر والامام احمد دار قطني وغيرهم ومال بعضهم الى صحته الى صحته مرفوعا وهو ظاهر كلام الامام الحاكم عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن خزيمة ابن خزيمة وغيره وذلك انه قد تفرد به محمد عن يزيد ابن زريع عن شعبة عن عن شعبة ابن الحجاج عن سليمان الاعمش عن ابي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فقالوا انه قد تفرد به محمد ابن المنهال عن يزيد ابن زريع كما قال ذلك الامام الطبراني عليه رحمة الله تعالى حينما اخرجه في كتابي المعجم وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. حينما حينما اخرجه ونص على اعلانه مرفوعا الدار قطع عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه الا ان له له حكم حكم رافع وذلك انه قد رواه ابن ابي شيبة في مصنفه باسناد صحيح عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى حديث ابي معاوية عن لا يعمل شأن ابي ظبيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله ابن عباس المراد بذلك انه يرويه عمن فوقه ممن يحتج بقوله ولا احد يحتج بقوله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بلغ الصبي في ايام الحج في يوم عرفة او قبلها فحجه صحيح عند عند جماهير اهل العلم وهو قال امام اهل المناسك عطا ابن ابي رباح وكذلك كما روى كما روى سيدنا ابي عروبة في كتابه المناسك عن قتادة وعطاء ان حجه صحيح وهذا مروي عن الامام احمد وكذلك الامام مالك وغيرهما وقال بعضهما انه ان حديث صحيح اذا جدد احرامهما وعن ابي حنيفة عليه رحمة الله و تزيد وتزيد من يأتيه تقيده فيه نظر والصواب ان حجمه صحيح لان الامر متعلق متعلق بصحة التلبس بالعمل فاذا صح منه صبيا ان صح منه صح منه كبيرا والعبرة هنا بالاجزاء لا من جهة الصحة فلو كان الامر يتعلق بالصحة للزم استحضار النية. فاذا كان العمل صحيحا فلا حاجة ان يقال انه يجب عليه ان يستحضر ان يستحضر النية. الشرط الثالث من شروط من شروط وجوب الحج العقل وتقدم الكلام عليه ودليله اه الشرط الرابع الحرية وتقدم الكلام عليه وبيان دليله من حديث عبد الله ابن عباس السالف الشرط الخامس الاستطاعة وان يكون الانسان مستطيعا قادرا على الحج وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر ان الله غني عن العالمين. فقيد الله سبحانه وتعالى امره وكذلك ما وقع ما يقع في الكفر على على من انتفى فيه شرط وجوب وهو الاستطاعة من استطاع اليه سبيلا اي الى بيت الله سبحانه وتعالى. والاستطاعة لكلام الله سبحانه وتعالى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تفسير من وجه من وجه يصح وان كان قد اخرج الحاكم في مستدركه وكذلك قد رواه الدارقطني في سننه من حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستطاعة هي الزاد والراحلة وهذا الخبر لا ينصحه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه الارسال. فقد رواه رواه الدارقطني من حديث جعفر ابن عبد الله عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن مصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد جاء من وجه اخر موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى والصواب فيه صوب ارساله عليه رحمة الله تعالى وغيره وامثل ما جاء في الاستطاعة ما رواه ابن ابي ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن بأس انه قال في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال الاستطاعة ان يسلم الله عز وجل للانسان وهو ان يكون له زاد وراحلة من غير ان يجحف به. والمراد بذلك من غير ان يجحف به ان يكون ثمة اظهار به. ان يكون ان يضيع من يملك فانه حينئذ على سبيل المثال يسقط عنه يسقط عنه الحج. ومن كان عليه دين ومن كان عليه دين فانه لا يجب عليه لا فيجب عليه الحج ويجب عليه وفاء دينه. اذا كان نفقة الحج تستوفي ذلك الدين واما اذا كان الدين عليه كثيرا وذلك المال الذي يحج به قليلا فان في حقه ان يدفع المال لمستحقيه لان حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة ولا يجب عليه للحج وان كان مدينا قناطير مقنطرة ولا يملك لها وفاء وملك مبلغا يسيرا فيؤديه لمن لمن له الدين فان الديون لابد من قضائها يوم القيامة وقظاؤها يكون بالحسنات كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قد جاء في صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد يغفر له كل ذنب قد اقتربته يمينه الا الدين فلابد من قضائه يوم القيامة وذلك لتعلقه بحقوق بحقوق الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر وحث على قضاء الديون قبل قبل وفاة الانسان. اما استئذان صاحب الدين فلا اعلم له اصلا. لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اقوال السلف ولا من اقوال الائمة اربعة ثلاثة لما يذكره بعض الفقهاء انه ينبغي لمن كان عليه دين ان يستأذن من صاحب الدين وهذا لا اصل له الا ان يكون المقصود بالاستئذان هو ان تحلل فالتحلل امر اخر. فالاستئذان لا وجه له فليس عبدا عنده رقيقا حتى يستأذنه ولا اصل لذلك ولا دليل ولا دليل عليه الشرط السادس مما من شروط وجوب الحج هو خاص بالمرأة وهو وجود المحرم. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع محرم. وقد استثنى بعض العلماء ان تحج المرأة مع مجموعة من النساء والقائم عليهن ثقة عدل صادق صالح مأمور فانه يستثنى من ذلك وهذا هو الصواب. يستثنى من ذلك جواز ذهابها لا فرضية وجوبها وان كان قد ذهب بعض الفقهاء من الشافعية الى فرض وجوب الحج عليها اذا كان ثمة من النسا والقائم عليهن ثقة انه يجب عليها الحج. والصواب انه لا يجب عليها لكنها لكنه يؤكد في حقها الحج ويرتفع ويرتفع الوجوب لعدم وجود المحرم. نص على ذلك غير واحد من الائمة كالامام مالك الامام احمد والشافعي وغيرهم نص على ذلك ان واحد عليه رحمة الله تعالى في رواية وذهب الى هذا عبد الله بن عمر ابن الخطاب وذهب الى هذا ايضا امهات المؤمنين كعائشة وهو قول عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد وغيرهم انه يجوز للمرأة ان تحج اذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم عليهن عليهن ولا يجوز للرجل ان يمنع امرأته من حج الفريضة اذا وجدت محرما اخ او اب ونحو ذلك. وهل يجب عليه ان يخرج مع زوجته ام لا؟ على خلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب عليه وذهب الى الوجوب واستدلوا بارجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اكتتب في غزوة كذا وكذا وامرأته حاجة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحج ما مات وقوله اكتتب في غزوة كذا اي انه فرض عليه من الجمع والتأكيد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال اي فرض الله سبحانه وتعالى عليكم ولهذا يقول يقول آآ آآ الشاعر لا تعملن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها باشياره اي واشدد عليها اي انه اكد عليه من جهة الحج ومن جهة جهاد منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب من الذهاب الى الجهاد ما عدا وقد اكتتب فيه الى الحج الى الحج مع امرأته. وهذا دليل ظني فيما يظهر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص له وقد يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان مكتبا في غزوة لان يبقى في المدينة ان كان يكون يؤم الناس او يحرص او يحرص اعراض المسلمين او اموالهم ونحو ذلك. اذا شرعت المرأة بالحج فليس له منعها لان الله سبحانه وتعالى امر بالاتمام فقال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. الاتمام واجب في حج وعمرة نافلة فيجب الاتيان به على وجه على وجه التمام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى البخاري معلقا ورواه البيهقي وابن ابي شيبة من حديث ابراهيم عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى رخص امهات المؤمنين ان يحجزن مع عثمان وعبد الرحمن ابن عوف وهذا دليل على ترخيص اذا كانت المرأة مع مجموعة من النسا وجاء عند ابن ابي شيبة من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه حج معه نساء ليس معهن محرم. وهذا اسناده اسناده صعود. يعني عائشة على رضوان الله تعالى وفيه ارسال لانقطاع من حديث يونس عن الزهري عن عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى وفيه وفيه كلام وكما تقدم ان الحج على الفور ويجب على الانسان ان ادركه ان ادركه وقت الحج وهو مستطيع وقد توفرت فيه شروط لم يحج وان لم يحج فقد اثم. ومن قال بالتراخي فقوله مرجوح. وذلك ان فرضية الحج على الاعيان لا يمكن تقديرها الا بالمبادرة والفورية. واما اذا قيل انه على التراخي فمات فمتى يأثم الانسان؟ واذا علقنا الامر بالتراخي والقدرة فان النبي عليه الصلاة والسلام فروي عنه كما جاء عند الامام احمد من حديث اسماعيل ابن خليفة عن ابيه عن فضيل عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم من اراد الحج فليتعجل فان الانسان لا يدري ماذا يعرض له؟ ماذا يعرض له وربما مرض ونحو ذلك وفي هذا اشارة وان كان الخبر في اعلان وجاء له شاهد عند ابي داوود من حديث مهران ابن صفوان عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه من اراد الحج فليتعجل. وجاء في لفظ اخر وحديث عبد الله بن عباس السابق تعجلوا بالحج يعني الفريضة فان كان لا يدري ماذا؟ ماذا يعرض له؟ في تعليقه في هذا الخبر تعجلوا بالحج يعني الفريضة فالانسان لا يدري ماذا يعرض له وربما عرظ له مرض ونحو ذلك حصل له من التسويف الذي يحاسب عليه ولهذا امر تعجب وان كان في الخبر علة في طريقه الاول وطريقه الثاني ايضا. الا ان ظاهر استنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الفورية ذلك ان قول التراقي فيه من عدم ظهور الحكمة فان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالحج وقيل ان الانسان يعذر اذا مد الله عز وجل في اجله وما جاءه موت فجأة في الستين والسبعين ونحو ذلك قيل من المكلف بالحج؟ اذا كان الانسان يعذر؟ يعذر اذا مات وهو هل يعذر اذا كان الانسان قد هرم وسقط هذا ما قال به احد من العلماء فارتباط اداء الحج وفرضيته يكون بالاستطاعة وادراك الوقت وان لم يؤده وان لم يؤده ما قدرته عليه اثم. وينبغي المؤمن على كل وجه ان يبادر باداء الحج لما فيه من الفضيلة والمنقبة والاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لقد روى الامام احمد والبخاري ومسلم من حديث من حديث ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته امه. كما ولدته امه. وجاء ايضا في الصحيحين في البخاري ومسلم ورواه الامام مالك ايضا في الموطأ وعنه البخاري ومسلم من حديث مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحاج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وقرن الله سبحانه وتعالى الحج الحج بالاسلام من جهة تكفير الذنوب وكذلك بالهجرة كما جاء في قصة في قصة استحضار عبد قصة استحضار عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى في صحيح الامام مسلم من حديث ابي شماسة المهري عن حبيب عن عن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله تعالى انه لما حضرته الوفاة تذكر احدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وقد مددت الي يده ثم قبضتها فقال لي ما لك يا عمرو فقلت يا رسول الله اني اريد ان اشكر قال وما تشترط؟ قال اني اريد ان اشترط ان يغفر الله لي ذنوبي. فقال اما تعلم يا عمرو ان الاسلام يهجب ما قبله يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها وان الحج يهدم يهدم ما قبله. مقارنة النبي عليه الصلاة والسلام لحجب هذين الشعيرتين العظيمتين اولهما الاسلام الذي لا يمكن ان يتحقق للانسان نجاة وفوز مطلق الا به والهجرة التي امر الله سبحانه وتعالى بها بل بين ان من لم يهاجر وهو قادر عليه انه من جملة الكافرين المنافقين الخارجين عن الاسلام من اهل من اهل مكة كما جاء في ايات وعيد المعروفة بكلام الله سبحانه وتعالى. وقرنها سبحانه قرنها عليه الصلاة والسلام ما ما هذين لفظل الحج. ولهذا قد ذهب جماعة من العلماء الى ان الحج يكفر الصغائر كبائر يكفروا الصغائر والكبائر وهذا هو الصحيح. وهذا رموي عن مطرب وعن الحسن وذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم. والذي ينبغي للانسان ان يكون ان يكون متجردا من النيات السيئة ومتجردا كذلك من الهوى وطلب الدنيا ومطامعها وان يكون حجه بمال بمال حلال ان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. قد روى الامام مسلم في الصحيح من حديث عدي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون هنا عليم وامر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فعنى يستجاب له فذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى ان من حج بمال حرام ان حجه ليس بمفروض. واتفق العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم الى ان حجه صحيح لكنه ليس بمبرور يعني لا يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ولا يأتي تحت قوله عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته امه لانه لانه قد ركب ركب مطية واحرم باحرام من مال الحلال تزود واكل وشرب من الحرام بمال حرام فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا وهذا امر ينبغي ان يتنبه له الانسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل الحج. قد حج قبل ذلك. قيل انه على ملة على ما علمه بملة ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الامام احمد من حديث سفيان عن زيد بن حباب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج. حجتين قبل ان يهاجر. وحجة بعد ان هاجر ولكن اسناده ضعيف والصواب فيه الارسال. كما عله البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ فقال انما هو انما هو عن مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حج قبل هجرته. كما في صحيح البخاري من حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه انه قال اظللت بعيرا لي بمكة اظللت بعيرا بعيرا لي بمكة فذهبت في يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس وقريش بمزدلفة فقلت والله ان هذا لمن الحوس ما الذي جاء به ها هنا ومعلوم ان قريش يسمون الحمس والحمسم الذين شددوا على انفسهم مأخوذ من الحماس والذين تحمسوا وشددوا على انفسهم فكانوا لا يخرجون من الحرم وحدود الحرم هي اطراف مزدلفة. ففي عرفة يقفون بمزدلفة يرون انهم يقولون نحن اهل الله واهل حرم الله نخرج من حدود الحرم لكن وهذا من الجاهلية مما غير مما غير من من مشاعر الحج مما كان عليه في الحنيفية السمحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مع بقية العرب الذين حجوا بعرفة. معارضة ما كان عليه كفار قريش عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل انه قد حج قبل ذلك لكن كم حج حجها عليه الصلاة والسلام؟ والله اعلم ولكن يدل على فضيلة الحج وتأكده ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحج على عباده الا بعد الهجرة على خلاف في السنة السادسة او في الثامنة او فسع وصابنا وفي السنة التاسعة التي امرنا رسول الله صلى الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر وابا هريرة ومن معه بان يحجوا وان ينادوا ان لا يحجوا جاء بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان. الحج يجب ان يتلبس الانسان بنسكه فيه في اشهر الحج والا يحرم قبل ذلك لقول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واشهر الحج هي ثلاثة شوال وذو القعدة عشر من ذي الحجة على قول جمهور العلماء وذهب الامام مالك في رواية او الشافعي الى ان ذي الحجة كاملا وثبت عن الصحابة ولا اعلم ثمة مخالف فيهم ان ذي الحجة الى عشرة فضوى البيهقي والدارقطني من حديث نافع عن عبدالله بن عمر وجاء ايضا من حديث عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال في قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات قال هي جوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة فهذه التي يحرم فيها الانسان للحج. وان احرم قبل ذلك للحج وعلى خلاف عند العلماء فمنهم من قال ان الاحرام يكون عمرة ويجب عليه ان يحرم بعد ذلك. ومنهم من قال ان حجه صحيح وهذا روايته عن الامام احمد عليه رحمة الله والذي يظهر والله اعلم ان حجه ليس بصحيح وانه يجب عليه ان يحرم في اشهر الحج فهذا هو ظاهر القرآن الحج اشهر معلومات والحج يبتدأ من النية وهي الاحرام ينتهي بانتهاء مناسك الحج من اعمال من اعمال ايام التشريق مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه في عام من اصحابه وامر بان يقتدى به فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فالذي ينبغي للانسان الا يحج منفردا بل يكون مع جماعة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يسافر وحده. وكلما كثر الناس كثر الخير في كل حال سواء في كان في دار اقامة او في دار او في سفر و النصوص كثيرة باستحباب الاستحباب الجماعة ومكاثرة الناس في كل حال حتى في اكل الطعام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الطعام ما كثرت عليه وذلك للبركة والقوة التيمم بالجماعة فان الانسان يجد من العزيمة والقوة وفي حينما يرى يرى من حوله وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معه فئام كثير من اصحابه عليهم الله تعالى ممن ممن اراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كلهم يريد ان يتأسى به لان هي الحجة الاولى بعد للحج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي امر بالاقتداء به. عليه الصلاة والسلام بقوله خذوا عني مناسككم. ولهذا وقع الخلاف في كثير من مسائل المستحبة في الحج وفي بعض الواجبات ونحو ذلك لان المشرع عليه الصلاة والسلام لا مشرع الا هو في ذلك المنسك ومن حج معه وفي عام كثير حتى قيل انهم بلغوا مئة وعشرون الفا. حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم يريد ان يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فيفوته ما يفوت ومنهم من وقع فيه في الوهم. انه هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا او نحو ذلك كما جاء في التلبية يشرع للحاج الا يتجاوز ان يحرم من الميقات او ما حاذاه اذا لم يستطع الاتيان اليه والمواقيت التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام لاهل البلدان قد جاءت في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل. ولاهل اليمن يلملم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير لالهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهلوا من اهله. واهل مكة من مكة المواقيت هي ما قدر وميقات عن العراظ وقتها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على الصحيح الثابت ولم يؤقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه انه سئل عن المواقيت قال واحسبه رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهل اهل المدينة من ذي الحنيفة واهل الشام من الجحفة وال نجد من قرن واليمن يلملم فهذا ومهلؤ للعراق من ذات عرق وهذا وان كان في مسلم فذكر العراق فيه وهم وغلط فدعا له الامام مسلم بنفسه في كتابه التمييز. قال وما روينا من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق فلا يثبت منه شيء. كذلك قال بعدم ثبوته الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما نقله عنه ابن عدي في كتابه الكامل وكذلك الاثرم بمسائله وغيرهما. وقد جاء في ذلك اخبار متابعات لحديث لهذا الطريق الذي قد اخرجه الامام مسلم من ما اخرجه ابن ماجة في سننه من حديث ابراهيم ابن يزيد عن ابي الزبير عن جابر بنحو حديث جابر بن عبد الله الذي قد اخرجه في مسلم وفي اسناد ابراهيم بن يزيد وهو غير محتج به وجاء عند ابي داوود والنسائي في سننيهما من حديث افلح ابن حميد عن القاسم وافلح قد تفرد بهذا الخبر وقد اخرج هذا الحديث ابن عدي في كتابه الكامل ونقل عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى انه انكر وكذلك قد روى اسحاق بن راهوي في كتابه المسند من حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وهذا خبر منكر وان كان الاسناد على شرط البخاري من حديث مالك عن ابن عبد الله ابن عمر فقد تفرد به عبد الرزاق وخالف فيه سائر اصحاب مالك فكلهم لا يذكرون ذات عرق الا عبد الرزاق. كذلك قد توبع الامام مالك عليه رحمة الله تعالى عن نافع عليه تابعه ان يبنى بتمير السخطيان. وكذلك وابن جريج عبد العزيز ابن ابي رواد وغيرهم عن نافع عن عبدالله ابن عمر بل قد رواه غير واحد عن عبدالله ابن عمر ولم يذكر ذات عرق رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن دينار ولم يذكروا اذا فدل على وهم عبد الرزاق عليه رحمة الله تعالى في هذا في هذا الخبر قد ايضا من حديث عطا عن عبد الله بن عباس في اسناده نظر وهو معلول وعموما لا يصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقت ذات والصواب فيه ما اخرجه البخاري من حديث عبد الله ابن عمر ان اهل العراق جاؤوا الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالوا يا امير المؤمنين ان انا اذا اردنا الحج واردنا قرنا جارت عن طريقنا فوقف لنا فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرض وفي اكتفاء البخاري عليه رحمة الله تعالى بالموقوف وترك المرفوعات دليل على على انكارها وانا لا يجد فيها شيء كطريقة الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى حينما علم ما جاء في الباب كله. وهذا الذي قد نص عليه وجزم به الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فقال في كتابه الام حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عبدالله بن طاووس عن طاووس بن كيسان انه قال لم يكن عراق يومئذ وانما انما وقت الناس ذات عرق بعد ذلك. يقول الامام الشافعي رحمة الله تعالى لما اخرج خبر طاوس قال ولا احسبه الا كما قال طاووس. يعني لم يكن كما يؤقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقاس كل ميقات كل موضع يحاذي ذلك الموضع فاذا كان اهل البلد لا يستطيعون ان ان يحاذوا ان يأتوا الى هذا المكان فانه لا حرج عليهم ان يحرموا مما يحال لذلك المكان فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتفر قد اغتفر ذلك لمن هو دونه فجعل كل ما دون تلك المواقيت ميقات لال وهذا من باب التوسعة وتوسعة امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى دليل دليل على ذلك فلا يشدد في هذا سواء ممن كان تحابيا للميقات عن طريق الجو او عن طريق او عن طريق البر فانه يحرم اذا حاب حاد الميقات ولا حرج عليه. فاذا كان فيه مشقة وان كانت يسيرة فانه يحرم ولا شيء عليه التيسير التيسير في ذلك. وان احرم الانسان قبل الميقات من بلده كأن يكون الانسان مثلا بطائرة او في ولا يعلم هل يوقظوه ام لا او يخشى على نفسه النوم او يخشى ان الذي يخبر بمحاذاة غير دقيق ونحو ذلك فيريد ان يحرم من بلده احتياطا فلا حرج عليه. ثبت عن عبد الله ابن عمر انه احرم من بيت المقدس. جاء باسناد صحيح عنه من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضوان الله تعالى اهل من بيت المقدس وجاء عن عمران ابن حصين انه اهل من مصر. وقد انكر عليه عمر وخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك. ومن من من قبل الميقات فحجه واحرامه صحيح باتفاق الائمة الا قالوا لابن حزم عليه رحمة الله تعالى فانه قال صحيح لكن يجب ان يجدد الاحرام اذا حاب او دخل او كان محاذيا للميقات والصواب ان ان حجه صحيح لانه قد زاد زاد على ذلك الا ان الاولى والمتأكد ان يحرم الانسان ان يحرم الانسان في الميقات واذا واذا حاذاه والمواقيت والكلام عليها في ميقات من دون المواقيت فان وهله من موضعه من داره من قريته من بلدته كاصحاب الحرة بحرة وغيرهم فانهم يحرمون منه كذلك اهل جدة يحرمون من من مكانهم ولا شيء عليهم في الحج والعمرة واهل مكة من مكة في الحج فقط بخلاف العمرة العمرة باتفاق العلماء انهم يجب ان يخرجوا الى الحل. لا ان يحرموا من اماكنهم باتفاق العلماء. ولا اعلم من خالف ففي ذلك الا بعض المتأخرين كلمة من الصنعاني عليه رحمة الله ولا اعلم من سبقه الى هذا القول. سوى ما يفهم من كلام البخاري عليه رحمة الله تعالى قال باب وهل اهل مكة للحج والعمرة؟ فاورد حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن او اهل مكة من مكة الى انه يرى يرى هذا وهذا فيه فيه نظر الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى صاحب اقتداء وصاحب سنة وصاحب اتباع حتى للصحابة فهو يورد ربما بعض المعلقات التي فيها بعض استئناسا لقوله فاهل مكة يجب عليهم ان يخرجوا الى الحل في العمرة فقط اما بالحج فبالاتفاق. انهم يهمون من من بيوتهم وهذا هو ميقاتهم هلال الانسان عن نفسي او عن غيره لا يشترط في صحته شيء. واما ما يشترط بعض الفقهاء ورواية الامام احمد وظاهر المذهب وقال به اسحاق وغيره. الى ان كان اذا لم يحج عن نفسه واراد ان يهل بالحج عن غيره ان حجه ينصرف الى الى نفسه ويجب عليه ان يحج عمن عمن استنابه وهذا في نظر ولا دليل عليه بل ان حجه عن من استنابه هو واثما اذا كان مستطيع وجاء للبيت العتيق ولم يحج عن نفسه لانه قد فرط اما حديث لبيك عن شبرمة فهذا حديث لا يصح مرفوعا بل الصواب فيه الوقت باتفاق النقاد كأحمد وبن معين وابن المنذر والطحاوي والدارقطني وغيرهم. والحديد به فيه كلام و فتبرد به عبده ابن سليمان عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ازرع عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس واختلف فيه مرفوعا وموقوفا وقد رواه غير واحد عن سعيد مرفوعا موقوفا وهو الصواب ورواه عبده موقوفا وقد شبه عليه في وقفه قد رواه بندر محمد ابن جعفر موقوفا وهو الصواب. كما نقل اكرم ذلك عن الامام احمد وكذلك جاء عن يحيى ابن معين. بل قال ابن منذر انه لا يعني مرفوعا وعلى كذلك الامام الطحاوي كما في كتابه شرح معاني معاني الاثار. وذهب بعض الحفاظ المتأخرين الى الى صحته مرفوعة ان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاب فيه وصاب في وقف. وقوله لبيك عن شبرمة وقوله ان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ان هذا فيه تأكيد على ان الحج على الفور لو صح مرفوعا هذا وجه. الامر الثاني انه ليس فيه ان تلبيته فاسدة وان حجه فاسد عمن استنابه وان ينصرف الى نفسه هذا لا لا دليل عليه بل ان الحج اذا حج الانسان عن غيره ولم يحج عن نفسه يقال لا يخلو من حاله اذا كان مستطيعا فهو اثم وحجه صحيح عن من اجتنابه. واذا كان غير مستطيع فحجه صحيح عن من استنابه ليس بالتالي يكون الانسان فقير لا يملك المال فاعطاه شخص مال ليحج عنه فان هذا فان هذا لا حرج لا حرج فيه ولا اشكال وهذا الذي عليه فيما يظهر عمل السلف عليهم رحمة الله ومن قال بان نية تنقلب هذا لا نظير له لا اعلم عبادة يفعلها الانسان ثم تنقلب الى غيره او تنقلب له مع انه قصد قد نوى نوى لفلان اما التمسك بظاهر النص في قوله آآ حج عن نفسك ثم حجة عاشوراء وهذا توجيه لا تعلق له بنية الإنسان في عمله هذا. اما انه يدرك نفسه واذا اراد ان يتطوع عن غيره انه يفسخ يفسخ آآ حجه ذلك وينوي عن نفسه فانه حينئذ لا اشكال اما انه يحرم ويطوف ويسعى ويأتي بالمنازل ثم يقال له ان هذا الحج لك ليس لفلان هذا هذا لا نظير له في الشرع في سائر انواع سائر انواع العبادات ثمة في سمكة لهذا نظير لكنه لهذا نظير جاء عن انس بن مالك لكنه ليس ليس في الحج وقد استنكره الحافظ ابن رجب في كتابه الفتح ولا حاجة الاطالة في هذه المسألة ونظائرها العلماء وجري على قواعد قواعد الشرع من الكتاب من الكتاب والسنة يستحب للانسان ان يكون احرامه بعد صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتاه ات من ربه ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة وعمرة في حجة يعني قران ونسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو القران وقد اختلف العلماء في ايها افضل القران والتمتع بالافراد يقال لا بد من تحرير المسألة من جهة ما اتفقوا عليه. اولا اتفق العلماء على ان من حج قبل من اعتمر قبل اشهر الحج ثم رجع الى اهله ان الافضل في حق الافراد لكي يكون عمرة الاسلام وحج الاسلام كل بسفرة واحدة. قال بعض العلماء وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله اي كل واحدة تكون تماما بسفر مستقل. قد روى البيهقي من حديث شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى انه قال في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال ان تحرم بهما من دويرة اهلك. من دويرة من دويرة عليك وروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولا اعلم له اسنادا يذكره الفقهاء ولا يعلم له اسنادا عنه عليه عليه رضوان الله تعالى وثم قد اختلف العلماء في النسك. فذهب الامام احمد الى ان القران الى ان التمتع افضل روي عنه رواية بوجوبه وهو قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وذهب ابو حنيفة الى افضلية القران قالوا لانه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الامام ما لك الشافعي الى ان الافضل هو الافراد واغرب بن حزم الاندلسي حينما قال ان الافراد منسوخ. ولا يجود نسك اسمه الافراد وذلك لان ابا بكر وعمر وعثمان كلهم قد حجوا مفردين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الخلفاء الراشدين الكبار لا يعلمون ان الافراد نسخ ولم يعلموا الا اهل الظاهر هذا ابعد ما يكون بل جاء النصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كما في البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ليهلن ابن مريم من فج من فج الروحاء حاجا او معتمرا او ليفنيهما وحاجا او معتمرا حاجا يعني مفردا وهذا يدل على انه باقي والحكم باقي حتى يأتي ابن مريم وينزل ويحج حاجا باحد هذه الانساك الثلاثة ويدل انه كان يأخذ حتى النسك حج البيت العتيق مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ويسن ان يكون بعد ان يكون بعد بعد صلاة الفريضة احرامه. ويبدأ التلبية وهل للاحرام سنة صلاة ام لا؟ اولا اتفق العلماء على مشروعية الصلاة عند الاحرام واختلفوا في حقيقة الصلاة حكى بالجماعة اتفاق العلماء على سنية الصلاة على خلاف في حقيقتها. هل يستحب ان يقصد الانسان تحين وقت فريضة يأتي الى الميقات ليصلي؟ ام ينتظر حتى تأتي فريضة وان كان في غير وقت صلاة؟ حتى تأتي الفريضة ثم يصلي ثم يحرمها هذا هو الصواب انه ينتظر وقت فريضة. لهذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة ثم جاء الى ذي الحليفة فصلى فيها الظهر فصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم احرم بعد صلاة الظهر كما جاء في صحيح الامام مسلم وغيره اما صلاة ركعتين خاصة بالاحرام فلا اعلم من عمل بذلك من الصحابة وان كان قد روي عن بعض السلف كسعيد وطاووس وعطا وغيرهم اي انه يستحب ان يصلي ركعتين للاحرام اذا لم يصادف فريضة واغرب بعض المتأخرين فجاء بقوله لم يأتي به العوائل وقال ان صلاة الاحرام هي خاصة بذي الحليفة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يصلي في هذا الوادي المبارك فقط فهي البركة لهذا الموقع فاذا احرم من الجحفة واحرم من الالم لا يصلي وهذا قول غريب لا يعول لا يعول عليه يكون تكون التلبية بعد بعد صلاته وقبل ان يلبي وان يتلبس بإحرام يشرع له الاغتسال وهو محل اتفاق عند العلماء. بالاجماع انه يشرع له ان يغتسل لم يأتي نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل الاغتسال واغتسل في احرامه لكن محل اتفاق وحكى الاجماع عليه غير واحد كابن المنذر وابن عبدالبر وغيره بل ذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى ان غسل الاحرام اكد من غسل الجمعة وذهب الامام الشافعي رحمة الله تعالى الى ان من ترك غسلا لاحرام متعمدا فقد اساء. روى عبدالرزاق المصنف عن ابن جريج قال من ترك الاغتسال وجب عليه دم وهذا فيه نظر فالدم لابد فيه من دليل ولكن هناك بعض السلف حكي عنه وجوب الاغتسال. وهو الحسن البصري. يقول ابن عبد البر في كتاب الاستذكار لا اعلم احدا من السلف روي عنه وجوب الاغتسال للاحرام سوى الحسن ان لم يجد ماء هل يتيمم ام لا؟ كأن يكون الانسان مثلا تمشي في البر وما تيسر له المرور للمضيقات او كان مثلا قد اتى الى ميقات وقد جف الماء او كان مثلا لا يتيسر له يعني الانسان في طائرة ويحادي الميقات هل يسن له ان يتعمد التيمم؟ ان يكون يحمل معه ترابا او كان في سيارة وينزل يتيم او لا فقال لا يشرع ذهب اليه بعض الفقهاء في الامام الشافعي فالمقصود من من الاغتسال هنا هل هو التنظف ذات التنظف او مراد استباحة عبادة يظهر انه تنظر. واذا قيل هذا لا يتحقق في التيمم واستباحة العبادة هي التي يكون عنها البدل التيمم كما كما في الصلاة ونظائرها. كمن اراد قراءة المصحف او غير ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل لا يثبت في ذلك شيء وامام رواه الامام احمد والترمذي والبيهقي والدار قطي والحاكم من حديث ابن ابي الزناد عن ابيه عن خالد بن زيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وحديث غريب كما قال الترمذي يقول الدار قضية عليه رحمة الله تعالى بعد ان اخرجه قال قال ابن صاعد هذا حديث غريب لم نسمع به الا منه يعني من ابن ابي الزناد عن ابي وقد تفرد به فجاء اخر من حديث عثمان بن عطا نبيا عبد الله بن عباس ولا يصح ايضا جاء ايضا خبر صحيح لكنه لا يشعر بفعل قد يكون قول او فعل ما جاء من حديث بكر ابن عبد الله المزني عن عبد الله ابن عمر انه قال من السنة ان يغتسل لاحرامه ولدخول مكة من السنة وقال صاحب من السنة المراد بذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند عامة العلماء وهل يكون قول او فعل؟ ولكن يقال ان هذا محل كبار عند العلماء قاطبة. وينبغي للانسان ان يحرص على هذا الاغتسال ومن اكد مواضع الاغتسال وما يشرع الانسان فيه الاغتسال في هذا الموضع هنا الموضع الثاني لدخول مكة وهذا قد نبان عليه مرارا انه من السنن المهجورة ان الانسان قبل دخوله مكة في ادنى الحل يغتسل لدخولها. وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن له ان يأخذ من شعره وظفره وان كان لم يثبت في ذلك خبر الا انه محل اتفاق لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم. اي عند الحل بعد انتهاء المناسك فليقظوا التفت. واليوف النذور وينهدي؟ والتفت هو حلق الشعر وقص الظهر مما بقي فيه فكان الامتثال بالقص عند التحلل مبادرة به سنة والامتثال عند الامساك ان يأتي ويفعل به سنة ايضا وهذا له نظائر كما في يوم العيد بعد رمضان يستحب للانسان ان يأكل صباحا قبل ان يغدو الى المصلى. لانه كان موصي قبل ذلك فهذا الامتثال. كذلك في بعيد الاظحى يشرع له ان ان يأكل منه ان يمسك حتى يأكل من اضحيته لماذا؟ لان فيه امتثالا. وهنا الامتثال ان يقص حتى يظهر انه قد امتثل والا يأخذ شيئا مما بعد هذا الوقت. اما اذا كان قد امسك عن اخذ من شعري وبشره وظفره. منذ عشرة ايام او شهر ونحو ذلك لا يظهر الامتثال في عمله والامساك لانه كان ممسكا قبل ذلك فاذا فعل ثم امسك اظهر اظهر الامتساك كما اظهر الامتثال ما انه اظهر وامر باظهار الامتثال عند التحلل ثم ليقضوا كفته. اي يقص الشعر والظفر. كما جاء عن غير واحد. او لقي ركبا وادبار الصلوات. وهو منكر لكن هو عليه عمل السلف كما جاء عند سعيد ابن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون التلبية كانوا يستحبون التلبية عند اذا علوا نشذا او هبطوا واديا او لقوا راكبا وادبار الصلوات يعني اجماع اصحاب عبدالله بن مسعود كما تقدم الكلام عليه التلبية تكون من مصلاه حينما يسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من عند الشجرة التي قد صلى عندها كما جاء عن ابن ابي عمر والخلاف الذي قد ورد في هذه المسألة وهي موضع التلبية هل هو بعد ركوبه ام لا؟ وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كثير. والوف يصعب عليهم ان يحصوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان قريبا منه وسمع التلبية حال سجوده نقلها ومن رآه يلبي وهو على راحلته على البيداء نقلها ومن رآه عند الشجرة يلبي نقلها فهم كثير وهذا الذي اشار اليه عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عند البيهقي من حديث قصي بن عن مقتنع بن عبد الله بن عباس يعني الى سبب اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية وموضعها. وقد كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما احرم من عند شجرة من المسجد حتى اذا قيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من البيداء؟ قال بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من الشجرة عند المسجد المسجد هو موضع سجوده لانه لم يكن ثمة مسجد يلبي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قوله او من تقريره. من قوله كما جاء في الصحيح الصحيحين وغيرهما ان الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية مشهورة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كانوا يلبون بغير تلبية رسول الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه زاد لبيك اله الحق لبيك. كما في المسند وغيره من حديث الاعرج عن ابي هريرة. وجاء من حديث جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك ذا المعارج وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند في المحدث الباطل وكذلك عند الدارقطني في العلل من حديث محمد ابن سيرين عن يحيى ابن سيرين عن انس ابن سيرين عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقة لكنه لا يصح مرفوعا والصواب فيه وقف جزم بذلك الدرقمي في كتابه العلل وهو الاشبه بالصواب جاء عن الصحابة انهم يلبون بغير هذه التلبية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بها جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه يلبي بثابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة ويزيد ويقول لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن عمر عليه رضوان الله تعالى في صحيح الامام مسلم انه يقول لبيك وسعديك وخير بيديك. وجاء عن عبد الله ابن عمر زيادة في ذلك وجاء تلبية اخرى وجعل مما تقدم فسواء لبى بهذا او لبى بهذا فان هذا كله مما جاء اقراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية هي التي تكرر والتلفظ بالنسك هو الذي لا وانما يقال مرة واحدة. اما النية فمحلها القلب لا يشرع الجهر بها والجهر بها والجار بها بدعة محدثة. وان كان قد جاء عن بعض السلف يروى عنها يقول يشرع الجار بالنية في الحج. فمرادهم ليس المراد بذلك ومياه وانما المراد بذلك التلفظ بالنسك ان يقول لبيك عمرة يسميها البعض النية فيشكل على بعضهم حينما يقف على امثال هذه الالفاظ ولا اعلمه عملا لا قولا لاحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الائمة الاربعة سوى ما جاء عن الامام الشافعي رحمة الله تعالى في موضع كما نقله ابن قانع في معجمه لمن شافع عليه رحمة الله تعالى في مسألة الجهل بالنية في ولا اعلمه عن احد منهم في غير في غير الصلاة يشرع بعد تلبيته وبعد ركوبه دابته ان يسبح ويحمد ويهلل وهذا من السنن المهجورة التي قل ما يفعلها احد ترجم عليها البخاري عليه رحمة الله تعالى قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال على البدع وذلك انه يشرع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته سبح سبح وحمد وهلل كبر وهذا سنة يقال انه بعد تهليله في المسجد وقبل اهلاله على البيداء يشرع له ان يحمد الله ويكبر ويسبح ويكون في هذا الموضع فقط. فالتلبية سنة عند جمهور العلماء وذهب بعضهم الى وجوبها وبعضهم يسميها زينة الحج كما جاء عن عبدالله ابن عباس عند ابن ابي شيبة كما جاء عن سعيد ابن جبير انه كان يقوم الحجاج ويقول لبوا فان سمعت عبد الله ابن عباس يقول التلبية زينة الحج بل ذهب بعضهم الى وجوبها واوجب على من لم يلبي دم وهو مروي عن عطا وفيه نظر والصواب ان التلبية سنة متأكدة والتلفظ بالنسك يكون على الصور السابقة اما ما يطلقه العوام من لفظ لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج المتمتع هذا لا اصل له والاولى ان يقول لبيك عمرة لانه معتمر ولم يبدأ في حجه وحجه يبتدي به ويدخله في في اليوم الثامن يمسك عما امسك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محظورات الاحرام من المخيط الطيب وتغطية الرأس وكذلك النكاح وقص الشعر والظفر والصيت خطبة النساء واذا لم يجد الانسان ازارا فلا حرج عليه ان يلبس السراويل واذا لم يجد نعلين لا حرج عليه ان يلبس يلبس الخفين ولا يقطعهما لان القطعة منسوخ. كما جاء في حديث عبدالله ابن عباس وهو قول الامام احمد ان وقع في شيء من المحظورات فيقال ان دل الدليل على انه محظور فيجب عليه التوبة وهل يجب عليه دم ام لا يقال ان دل الدليل على وجوب الدم فيجب عليه وان لم يزل دليل بخصوصه فلا يجب عليه دم ويأتي الكلام على على هذه المسألة باذن الله تعالى يقول من اخر طواف الافاضة الى العاشر من محرما لحده صحيح. العلما ذهب عامتهم من الائمة الاربعة وغيرهم الى ان من اخذ طواف الافاضة انه لا شيء عليه وانه لا حد لتأخيره لكن قد اختلفوا في الدم فذهب الامام مالك الى وجوب الدم الا اخرجه عن عن اشهر الحج عن ايام التشريق وعلى رواية عنده عشر ذي الحجة كاملا فاذا اخر طواف الافاضة الى محرم او صبر لا شيء عليه وقال بعضهم عليه دم والصواب انه ليس عليه دم فاذا كان معذور لا شيء عليه فهذا مثلا كالمرأة اذا كانت لا تستطيع الطواف تذهب الى بيتها وتبقى على احرامها كانت تكون من اهل مكة او تستطيع ان تسافر وترجع فتبقى على احرامها فان طهرت رجعت سواء بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة متى ما تيسر لها ولكنها تبقى ممسكة عن المعاشرة يقول هل يشرع صيام يوم عرفة للحاج؟ وما هو دليل من قال بالمنع؟ وما هو الدليل من قال بالجواز؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة ولا يشرع صيامه وذهب بعضهم الى جوازي وقال ابي حنيفة خلافا لجمهور العلماء فما حكم قراءة القرآن في الطواف؟ يأتي الكلام عليها لا يستعجل الاخوة السؤال عن شيء يأتي ما سنتكلم عليه في الغد لا نجيب عليه الان قصارا يقول ما الحجة ثم ترك الصلاة ثم تاب عليه زومه حج اخر؟ لا لا يلزمه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من كان من الجاهلية وتقرب الى الله عز وجل بالعتق والنفقة قال اسلمت على ما اسلفت من خير وهو عمله في الجاهلية وكان على كفر لكنه انفق لله فاسلم كتب الله عز وجل له ذلك الخير فكيف شخص يعمل عمل حالة اسلامي ثم يظهر منه مثلا ردة او يظهر منه شيء من المكفرات يقال انه يجب ان ان ان تعيد ما ما فعلت مما وجب عليك الحج وغيره قال هذا قول بعيد يقول هنا هل يجوز الاحرام الذي يكون في وسطه مغاط لعله يقصد ما ما يلبس على هيئة اه التنورة يكون مغلق فهذا مخيط ولا يجوز لبسه وهذا اذا قلنا بجوازه ربما يجر الى قول يتعذر ان يقول به من قال بهذا القول فاذا قلنا بجواز ان يلبس الانسان لباس على هذه الصورة فهل يجوز له ان يلبس كما على يده مجردا بمغاط يمسكه على كتفه وفي يده الاخرى ويدخل كذلك في صدره على بطنه نظير ذلك يكون قد حصل له لباس كامل الا انه ليس بمخيط على هذا الاصطلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عذر من لم يجد الازار ان يلبس السراويل دل دل على التشديد في هذا وان الانسان يحترز يحترز منه هذا من باب من باب الاحتياط. نعم قل ايهما افضل للميت الذي حج في الاسلام ان يقوم ابناؤه بالتحديد عنه؟ او يكفل انسان يريد الحج عن نفسه ويثيبها لوالديهم حصول الاجر كحجة اذا اعطوا انسان نفقة الحج ليحج عن نفسه يعني في النفس منه شيء ولا اعلم وارد معزولتي عن السلف اما من يستدل بالعموم من من دل على خير فله مثل اجره يقال نعم رحمة الله عز وجل واسعة ونحو ذلك لكن فلا تكب هذا الفعل من الصحابة مع مع الحاجة اليه لكسب الثواب الثواب الجزيل وتطرقهم لمسألة التحجيج على الانسان والنيابة عنه ونحو ذلك وهل يثاب ولا يثاب يدل على ان هذه المسألة غير واجبة والاولى تركها فهل يشترط سوق الهدي للقارن اذا ساق الانسان هديه فالافضل له القران افضل من التمتع هل يجوز للانسان ان يكون قارنا وليس معه هدي اي لم يسق الهدي يقال انه خلاف الاولى وعمله صحيح تقول امرأة وصلت الميقات وقبل ان تحرم حاضت. قال لها ان تحرم؟ نعم لا علاقة بالاحرام بالحيض اسماء بنت عميس احرمت وهي نفساء يقول هل تقصر صلاة العشاء في مزدلفة؟ نعم تقصر وتجمع يقول شخص يريد ان يضحي ويريد ان يحج مفردا. فهل يجوز له ان يأخذ من شعره الاولى لمن اراد الحج الا يضحي ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره انه قال من اراد ليس على الحج اضحية واما ما يهتج به البعض حديث عايشة في البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن النساء بالبقر فالمراد بذلك الهدي النساء كن معه يقول هل افضل ان اتصدق مع الاضحية مضحي لا الافضل توحي خير الهدي هدي محمد يقول هل لا يسقط المبيت منى اذا لم يجد مكانا لا يأتي الكلام عليه قل هل يجوز المرأة ان تسافر مع رجل واحد ثقة ما في ثقة مرة واحد وامرأة لا يوجد ثقة ابدا نعم الكلام مع مجموعة من النساء القيم عليهن ثقة كان تحج المرأة مثلا ما آآ امها واخواتها مثلا المحرم لها مثلا ازواج اخواتها وكن جماعة من النساء كاسرة واحدة ونحو ذلك يعني هذا يخفف فيه كنا نسمع كثيرا عن الحملات المجانية الذين لا يستطيعون الحج حجة الاسلام فما رأي ذلك؟ هذا من اعمال البر لا شك دخول من حج متمتعا ولم يكن عنده مال لشراء الهدي اه ثم لم يصم تكاسلا يصوم يجب يكون في ذمته الصيام ولن يصح الزم بينية الاضحية ونية العقيقة وجاء في خلاف لكن لولا ان يفرق يقول التكبير في هذه العشر مطلق ومقيد التكبير في العشر جاء الحسوبية على وجه العموم من غير تحديد وقت معين. ثبت عن عبد الله ابن عباس وابن مسعود وسلمان الفارسي. وابي هريرة وعبدالله بن عمر ومحل اتفاق اما اما يذكر من التكبير المقيد او يبتدي من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة الى بعد صلاة العصر من اخر ايام التشريق يقول انا مقيم في الرياض وذهبت الى جدة قبل الحج بثلاثة ايام. فاحرمت من جدة واحد السؤال اه علي شيء لا ليس علي شيء يقول المرأة حجت بدون محرم ما حكم حجها مع انها تعلم بحكم الذهاب بدون محرم اذا حجزت المرأة بدون محرم عن رجال وحدها لا شك ان اثم ويظهر ان حجها ليس بمبرور وان كان يسقط عنها الوجوب لكنها اثمة والحج ليس ليس بمبروك ما صحة تحديد دخول القرية؟ اللهم رب السماوات هذا حسن ابن الجوزي واسناده ضعيف يقول هل من السنن التلبية من الاحرام حتى وصول مكة هذا يأتي الكلام عليه متى يقطع الانسان السلبية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد