جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ذهبت للعمرة ومعي والدتي وزوجتي وعندما وصلنا الى الميقات لم تكن الزوجة على ثم اتجهنا الى مكة وامضينا فيها يوما ثم طهر كيف تكون عمرتها حينئذ لانها لم تحرم من الميقات لانها وغير الطهر كما ذكرت جزاكم الله خيرا. وهل يلزمني العودة بها الى الميقات؟ وفقكم الله. اخطأتم في هذا وكان الواجب ان تحرم ولو كان عليها الحيض. لان لان الطهارة ليست من شروط الاحرام. فيصح الاحرام ولو كان الانسان على ويصح من المرأة الحائض ويصح من النفساء لان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت في اه ميقات اهل المدينة في للحليفة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تحرم وهي نفساء وعائشة رضي الله عنها اصابع الحيض وهي محرمة فاكملت مناسكها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى ودل هذا على ان الاحرام يصح من الحائض ومن النفساء. فكان المفروض ان تحرم معكم من الميقات. ولما لم تحرم فان الواجب عليكم ان ترجعوا بها الى الميقات وتحرم منه سواء كانت على طهارة او على غير طهارة تحرم من الميقات ترجعون بها الى مقاتل الذي تعدته وتحرم منه هذا هو الواجب عليكم. فان احرمت من دون الميقات وجب عليها فدية. نعم