جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع الرمز الى اسمه بالحروف ميم الف حيسأل ويقول ما حكم شراء السيارات ثم بيعها الحصول على ثمنها نقدا ثم تقصير ثمنها بعد خصم شيء من الثمن. علما بان هذا يحدث كثيرا مع اشياء اخرى تستخدم كالمكيفات واشباهها جزاكم الله خيرا. كان السائل يسأل عن مسألة التورق التي يسميها الفقهاء مسألة وهو ان يأتي المحتاج الى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل من اجل ان يبيعها حالا ويرتفع بثمنها هذه مسألة تورق وتسمى عند العامة مسألة الدينة او الغائبة وفيها خلاف بين اهل العلم والجمهور على جوازها من اجل الحاجة والضرورة لكن بشرط الا يشتريها الدائن وانما تباع على غيره ممن ليس له مواطئة ولا علاقة بالعقد الاول كان يبيعها في السوق اما اذا اشتراها الدائن فهو بائعها مؤجلا فان هذا فان هذه هي مسألة العينة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر بانها حيلة الى الربا. نعم