المرسل محمد علي له سؤالان يقول في اولهما هل يجوز المسح على العمامة؟ وهل الحناء الذي يوضع على الرأس للزينة او للتخفيف من الحرام او غير ذلك. يجوز المسح عليه افتونا مأجورين. اما العمامة في شرع المسح عليها بشروط. اذا كانت الامامة رجل اما النساء فلا تلبس العماير لان هذا من التشبه بالرجال وان تكون هذه العمامة ساترة لاغلب الرأس الا ما جرت العادة كشفه. وان تكون هذه العمامة مثبتة مثبتة بذؤابة من الخلف. بدؤابة نازلة من الخلف او محنكة بان يدار منها تحت الحنك او دوران تحت الحنك حتى تكون ثابتة ويشق نقضها ونزع بهذه الحالة يمسح عليها للمقيم يوم وليلة مسافر ثلاثة ايام بلياليها مثل الخفين. الحمد لله. واما الحنة وما يوضع على الرأس من آآ المواد فهذا لا يمسح عليه بل يمسح على الرأس والحنة ونحوه لا يمنع من من صحة المسح ونزول الماء الى الشعر يخترق يخترق كثيرا كثافة الحنة وجرم الحنة يخترقه الماء ويصل الى الى الشعر. نعم. اذا لو كان الحنة متلبدا على الرأس تمسح عليه ويكفي هذا وهذا لا يمنع وصول الماء الى ما تحته. نعم