بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الله جل وعلا في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشري وبشري المحسنين هذه الاية الكريمة يبين الله جل وعلا فيها انه انما ينال الله انما ينال الله من اعمالكم ايها العباد التقوى وما فعلتموه متقين لله جل وعلا به متقربين الى الله جل وعلا فيه ولهذا يقول ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره لن يصل الى الله لحوم لحوم بدنكم ولا دماؤها ولكن يناله اتقاؤكم اياه ان اتقيتموه فيها فاردتم بها وجهه وعملتم فيها بما ندبكم اليه وامركم به في امرها وعظمتم بها حرماته ويقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى انما شرع لكم نحرا هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها فانه الخالق الرازق لا انه يناله شيء من لحومها ولا دمائها فانه تعالى هو الغني عما سواه آآ ثم ذكر نعم لينال الله لحومها و الله اسم الله الاسم هنا منصوب على انه وقع عليه فعل الفاعل ولحومها فاعل ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد ذكر ابن كثير سبب نزول لهذه الاية فقال قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين وساق بسنده عن ابن جريج قال كان اهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الابل ودمائها يعني كانوا في جاهليتهم اذا ذبحوا لالهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائهم ونضع عليها من دمائها قال كانوا اهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الابل ودمائها فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنحن احق ان ننضح فانزل الله جل وعلا لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ان يتقبل ذلك ويجزي عليه كما جاء في صحيح مسلم كما جاء في الصحيح وهو في صحيح مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ولا الى اجسادكم وفي بعض الالفاظ ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ثم قال جل وعلا كذلك سخرها لكم اي من اجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم اي لتعظموه كما هداكم اي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه وكذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره قال يقولوا هكذا سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم يقول كي تعظموا الله على ما هداكم يعني على توفيقه اياكم لدينه وللنسك في حجكم ورواه عن ابن زيد قال لتكبروا الله على ما هداكم قال على ذبحها في تلك الايام اذا سخرها دللها وجعلها مسخرة دالة لكم كما مر معنا في تفسير الاية السابقة قال جل وعلا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ذكرنا قول ابن كذيب اي من اجل هذا ذللناها لكم اي جعلناها سخرناها اي ذللناها لكم ان جعلناها منقادة لكم خاضعة الى اخر كلامه رحمه الله فالتسخير يأتي بمعنى التدليل وان الله ذللها لنا وسخرها وهيأها جل وعلا لنا ثم قال وبشر المحسنين اي بشر يا محمد المحسنين اي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما ابلغهم وجاءهم به من عند ربه جل وعلا وكما مر مرارا ان البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه والغالب انه في الخير كما هنا المحسنين فالمحسنون الذين احسنوا العمل قاموا به وفق السنة يريدون به وجه الله جل وعلا ويتقربون بذلك اليه فلهم البشارة العظيمة في الدنيا والاخرة اه ثم اورد ابن كثير رحمه الله اه عند الاية السابقة وفي هذه الاية بعض الاحكام المتعلقة اه الاضحية. ونحن نذكرها ان شاء الله اه كما ذكرها ابن كثير للفائدة فيها لان الاضحية ولله الحمد يعني يذبحها المسلمون كل عام في عيد الاضحى فيحتاج الى معرفة احكامها وكنا قد قدمنا الكلام على حكم الاضحية وذكرنا ان من العلماء من قال بوجوبها والجمهور قالوا بسنية سنيتها وندبها وذكرنا ادلة الفريقين في الدرس الماظي واما في هذا الدرس فنتعرض لبعض المسائل فمنها اه كيف تقسم الاضحية كيف تقسم الاضحية اه قال ابن كثير في قوله جل وعلا فاطعموا القانعة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعترف قال ابن كثير استدل بهذه الاية من ذهب الى ان الاضحية تجزأ ثلاثة اجزاء يعني كيف تقسم الاضحية؟ ذهب بعض اهل العلم الى انها تقسم الى ثلاثة اقسام آآ قسم يأكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به وايضا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا وهذه عند مسلم وفي لفظ فكلوا واطعموا وتصدقوا اذا قالوا هذه الاية اه او هذا القول قالوا دلت الاية يعني من حيث الجملة والحديث على انها تقسم ثلاثة اقسام فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر ثلث ويدخروا ثلث وجاء في بعض الروايات انه يهدي منها وهذا جاء في يعني بعض الاثار والقول الثاني ان المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الاية المتقدمة فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا ومنهم من قال غير ذلك كثير من اهل العلم على انها تقسم ثلاثة اقسام يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث بغيت اصدق بثلث والاكل منها يدخل فيه الادخار يعني حتى لو ادخرها ليأكلها بعد ذلك فهو داخل في فكلوا وكذلك يهدي منها وكذلك يتصدق تقسم الى ثلاثة اقسام وعلى كل حال اذا تصدق بشيء يسير ما يصدق عليه يعني انه صدقة اجزأ ذلك اه وهذه المسألة ايضا اختلف العلماء فيها اذا اكلها جميعها اذا اكل المضحي اضحيته كلها وهذا يحصل في بعض المجتمعات انهم يجمعون الناس الاغنياء على الاضحية ويأكلون منها جميعا فنقول هذا خلاف السنة. السنة ان تأكلوا منها انت وقومك ومن هو معك ولكن تتصدق بشيء منها تتصدق بشيء منها هل الثلث كما مر وهل يدل الحديث او النصف او اي مقدار او اي مقدار وهذا هو الاظهر انه يخرج اي مقدار منها يتصدق. لان لا يلزم من قوله وكلوا وادخروا وتصدقوا التثليث ان تجعل بقدر بعضها لكنه امرنا بالتصدق وكذلك احل لنا الاطعام والاكل ولم يحدد لنا مقدارا معينا والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولهذا الانسان يهدي شيئا من اضحيته سواء اهدى الثلث او النصف او اهدى ما يطلق عليه انه صدقة حتى لو كتف او بظعة من اه الاظحية ولهذا تنازع العلماء في حكم من اكل جميع الاضحية فقال بعضهم عليه ان يضمنها بمثلها او قيمتها وقيل يضمنها بنصفها هذا عند من يقول انه يتصدق بالثلث وقيل ثلثها يضمن ثلثه قالوا لانه السنة ان يتصدق بالثلث وقيل ادنى جزء منها هو المذهول وهو المشهور عن الشافعي عن الشافعية كذلك عند الحنابلة ان يتصدق باي جزء منها المرداوي وان اكلها كلها ضمن اقل ما يجزئ في الصدقة منها و لهذا قال اهل العلم ان من اكل الاضحية ولم يتصدق بشيء منها انه يشتري لحما انه يلزمه ان يشتري لحما ولو شيء قليل ولو اوقي ولو كيلو او نصف كيلو ويتصدق به لان الله جل وعلا قال فاطعموا البائس الفقير اعطهم البائس الفقير. هنا قال تصدقوا قالوا والاصل في الامر انه للوجوب وهذا ايضا تأكد بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحقيقة القول قول قوي قول قوي يعني وجوب التصدق بشيء من الاضحية ولهذا ايضا هذه المسألة آآ ذكرها بعض اهل العلم وهو حكم التصدق بجزء من الاضحية حكم التصدق بجزء من الاضحية فقال الشافعية والحنابلة بالوجوب يجب ان يتصدق يجب ان يتصدق واستدلوا بالايتين بهذه الاية الاية التي مرت فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وبقوله جل وعلا واطعموا البائس الفقير وبما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاضاحي كلوا وادخروا وتصدقوا هذا هو الاظهر. وقال جمهور اهل العلم ان التصدق سنة ان التصدق بها سنة امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا آآ لان حاجة الناس كانت قائمة وكان قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي وامرهم بان لا تمر عليها ثلاث الا وقد اخرجوها كانت مرت بهم سنة شديدة ثم بعد ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالادخار فقالوا رخص رخص لنا بالادخار لم يعني يوجب علينا اه الصدقة منها ولكن الحقيقة ان القول بالوجوب آآ اقوى واظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في في الحديث الذي قال فيه اني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث قال فكلوا وادخروا ما بدا لك. وفي رواية كلوا وادخروا وتصدقوا اذا رواية ما تصدقوا جاءت في هذا الحديث الذي تحتجون به وان النبي قال ادخروا ما بدا لكم لكن جاء في بعض الفاظ الحديث وتصدقوا وبهذا يخرج الانسان من الخلاف ويتصدق ولو بجزء يسير ما ما يصدق عليه انه صدقة على ضوء ما مر قريبا آآ مسألة ايضا اوردها ابن كثير حكم بيع جلود الاضاحي آآ اورد يعني قال بعضهم بانه لا يجوز بيعها. واستدل ابن كثير لهذا بما رواه الامام احمد في المسند عنقتاده بالنعمان في حديث الاضاحي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعها لكن الحديث فيه ضعف فيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس ولهذا اه ضعفه الالباني والارناؤوط لكن معناه صحيح معناه حق انه لا لا تباع جلود الاضاحي وانما ينتفع بها ويتصدق بها ولهذا الاضاحي والهدي هذه كلها قربة الى الله كلها قربة الى الله والذي يتقرب به الى الله لا يباع شيء منه لانه ربح البيع مع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان يبيع شيئا منها لا جلودها ولا لحمها ولا غير ذلك وهذا ايضا ويدل على هذا اه ما في صحيحه آآ البخاري عن علي رضي الله عنه اه بل هو كذلك في احمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه قال علي بن ابي طالب امرني النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة لحوم الهدي هديه للنبي نحرنيه قال فامرني بقسمة لحمها و جلودها وجلالها فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يقوم بقسمة جلودها ولهذا كانت مئة من الابل امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتصدق ويقسمها بين المحتاجين فقسم جلودها والاضحية والهدي اه بينهم متوافق في كثير من الاحكام الهدي والاضحية بينهم تقارب في الاحكام فكذلك كما انه لتباع في الهدي كذلك لا تباع في الاظحاء الاظاحي والجامع ذلك كما قدمنا انها كلها قربة يتقرب بها العبد يتقرب بها العبد الى الله وما كان قربة فانه لا يجوز شيء بيع شيء منها آآ المسألة التي تليها اه متى او ما هو وقت متى تذبح الاضحية. ما هو اول وقت الاضحية ما هو اول وقت الاضحية اه اول وقت الاضحية آآ حينما يفرغ الامام من الصلاة حينما يفرغ الامام من صلاة العيد ويدل على هذا اه ما رواه البخاري ومسلم عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. يعني يوم عيد الاضحى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم عجله لاهله ليس هو من النسك في شيء وفي رواية في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليعد وفي لفظ ايضا فيهما من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى وامر بردة ابن نياض لما ذبح قبل الصلاة وذكر علة ذلك انه له جيران يعني فيهم فقر وحاجة واحب ان يأكل آآ الناس من اضحيته ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحم شاتك شاة لحم اه وهذا اذا كان البلد يقام فيها صلاة العيد اذا صلى الامام فانه يذبح بعد فراغه من الصلاة بعد فراغه من الصلاة و اذا كان المكان لا تقام لا يقام فيه العيد فقد اختلف العلماء بالمكان الذي لا يصلى فيه العيد لكن اذا كان مكان يصلي فيه العيد اذا فرغ الامام سلم من الصلاة يبدأون بالذبح لكن اذا كان المكان آآ لا تقام فيه صلاة العيد او كما مر مثلا في رمضان الناس ما استطاعوا ان يصلوا عيد الاضحى ما استطاعوا ان يصلوا عيد الفطر فلو جاء مثل ذلك ان الناس ما استطاعوا جاء وباء او مرض فما استطاعوا ان يصلوا صلاة الاظحى فان الصواب انهم ينتظرون اه قدر ما ترتفع الشمس قيد رمح يعني هذا هو الوقت الذي يجوز الصلاة فيه وينتظر وينتظرون بقدر الصلاة يعني لو انه انتظر نصف ساعة بعد طلوع الشمس او خمسة وعشرين دقيقة فهذا حسن ويذبح ولا شيء عليه وكذلك لو كان الانسان في البر او البادية ما ما يصلون مع الناس مثلا ما عندهم صلاة عيد قائمة نقول ينتظرون بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ويذبحون اه اضاحيهم ويجزئ ذلك وقال ابو حنيفة رحمه الله اما اهل السواد من القرى ونحوهم فلهم ان يذبحوا بعد طلوع الفجر اذ لا صلاة عيدا اذ لا صلاة عيد عندهم واما اهل الانصار فلا يذبحه حتى يصلي الامام والله اعلم ولكن الاظهر والله اعلم ما قدمته الاكثرين قالوا لان آآ الذبح مرتبط بالصلاة مرتبط بالصلاة كما مر معنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اه فمن صلى صلاتنا اه نعم من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. والحديث في الصحيحين وله شواهد ذكرنا شيئا منها قريبا اذا الذبح مرتبط بالصلاة. والصلاة لا تحل الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح ويقدره العلماء من ربع ساعة الى ثلث ساعة ويمهل وقت الصلاة وعند ذلك يذبح اه اضحيته اه بخلاف الهدي الهدي لو ذبحه طلوع الشمس لا حرج في ذلك عند طلوع الشمس آآ وبقي ايضا مسألة ذكرها ابن كثير اه قال ما هي ايام الذبح ما هي الايام التي تذبح فيها الاضاحي تكون وقتا للذبح او الهدي فقال رحمه الله اه قيل لا يشرع الذبح الا يوم النحر وحده يوم النحر فقط لانه يوم العيد عيد الاضحى وقيل يوم النحر لاهل الامصار لتيسر الاضاحي عندهم واما اهل القرى فيوم النحر وايام التشريق بعده وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع وقيل يومان بعده وبه قال الامام احمد وقيل يوم النحر وثلاثة ايام بعده وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وايام التشريق كلها ذبح. رواه احمد وابن حبان حسنه بعض اهل العلم و منهم الهيثمي قال رواه احمد ورواه الطبراني وروى الطبراني في الاوسط عنه ايام التشريق كلها ذبح ورجال احمد وغيره بقعة انتهى وقال ايضا ورواه احمد والبزار والطبراني في الكبير الا انه قال وكل فجاج مكة منحر ورجاله موثوقون ايظا استدلوا لذلك بالحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا والناس في ذلك الزمان ما كانوا يعني يجدون اللحم الا في المواسم في الحج ولهذا ايضا ثبت في الصحيح عن صحابيين عن ابن عمر وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايام التشريق ان يصمن الا انه رخص لمن لم يجد الهدي وايام التشريق معلومة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه في يومين الحادي عشر والثاني عشر على رأي الجمهور ومن تأخر فلا اثم عليه يعني في اليوم الثالث عشر فتيكون مدة الذبح المأذون فيها اربعة ايام يوم يوم العيد ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة كلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولهذا لو ذبح اضحيته او هديه قبل مغيب شمس اليوم الثالث عشر فقد اصاب السنة ووقع ووقع الذبح في مكانه هذه تقريبا المسائل التي اوردها آآ الحافظ ابن كثير رحمه الله اه بعد ذلك نأتي على مسألة وهي ما هو سن ما هو السن المعتبر للاضحية نقول دل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن و معنى لا تذبحه الا مسنة قالوا المسنة هي الثني هي الثني والثانيين اختلفوا في في سنه لكن اكثر اهل العلم على ان الثني يختلف فهو في الظأن في الغنم يعني سواء في الشاة اه في الضأن او في المعز ما تم سنة ما تم له سنة وبدأ بالثانية وفي البقر ما تم له سنتان وبدأ في الثالثة وفي الابل ما تم له خمس سنين وبدأ في السادسة اذا هذا الثني الثني من الضأن والمعز ما اتم سنة وفي البقر ما اتم سنتين وفي الابل ما اتم خمس سنين الا انه رخص في الظأن بستة اشهر بالجذعة او بالجذع والجذع هو ما اتم ستة اشهر ولا يجزئ الجذع الا من الظأن خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعسر عليهم او الا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن جذعة من الضأن آآ ثم قال جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور آآ قال الطبري يقول الله تعالى ان الله يدافع غائلة الشرك عن الذين امنوا بالله وبرسوله ان الله لا يحب كل خوان يخون الله فيخالف امره ونهيه ويعصيه ويطيع الشيطان وكفور يقول جحود لنعم لنعمه عنده يعني لنعم الله عنده لا يعرف لمنعمها حقه فيشكره عليها. وقيل انه عن بذلك اه دفع دفع الله كفار قريش عن من كان بين اظهرهم من المؤمنين قبل هجرتهم ويقول ابن كثير يخبر تعالى انه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وانابوا اليه شر الاشرار وكيد الفجار ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم كما قال تعالى اليس الله بكاف عبده؟ وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره به قد جعل الله لكل شيء قدرا وقوله وقوله ان الله لا يحب كل خوان كفور اي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما قال والكفر يعني ولا يحب الكفر وهو الجحد للنعم فلا يعترف بها اذا هذه الاية اخبر الله جل وعلا انه يدافع عن المؤمنين يدافع عن عباده المؤمنين وكذلك هو لا يحب كل خائن اه يخون الامانة ويخون العهود والمواثيق ولا يحب كل كفور اي جحود للنعم يجحدها فلا يشكرها لان الشكر من علامات الايمان وبالشكر تدوم النعم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد