الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فكنا قد بدأنا بالامس بالكلام على قوله جل وعلا الزانية الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اه قبل ان نبدأ او نكمل الكلام اه على اه مسائل هذه الاية وشرحها فانا قد اخطأنا او حصل عندنا خطأ بالامس في الاية اه حينما ذكرنا ان انه قد ينسخ آآ القرآن ويبقى لفه ينسخ حكمه ويبقى لفظه وتصحيح الاية هو قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي حرضوا المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. هذا الحكم في اول الامر ثم قال جل وعلا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين ومحل الشاهد ان الله جل وعلا اولا امر اوجب على المسلم وحرم عليه ان ان ان ينهزم الواحد مقابل العشرة من الكفار فواحد يصبر على مجالدة عشرة ولا ولا ينهزم امامه. ويأثم بذلك ثم نسخ الله ذلك الى انه يجب على الواحد ان يحرم عليه ان ينهزم امام اثنين بدل عشرة ولهذا قال فاياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله اه ايضا من المسائل التي ذكرناها وصار فيها سبق لسان اه ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه رجم اه اه العسيف وامرأة آآ اه صاحب العسيف والصواب ان الولد او الرجل الاجير النبي صلى الله عليه وسلم جلده جلدا جلده قال عليه على ابنك مئة جلدة والرجم انما كان لامرأتي اه صاحب الاجير امرأة صاحب الغنم الرجم كان لها ولم يرجم الاجير لانه كان بكرا وانما جلد وغرب اه ثم نأتي على ما تبقى من مسائل الاية وتبقت مسألة واحدة وهي هل يجمع على الزاني المحصن بين الرجمي والجلد فالجمهور على انه لا يجمع عليه بين الجلد والرجم وانما يرجم فقط واستدلوا بالاية والزانية والزاني فاجلدوا نعم واستدلوا بالاية المنسوخة لفظا وهي باقية حكما والشيخ هو الشيخة اذا زنا يا فارجموهما البتة واستدلوا ايضا بما مر او ذكرناه بالامس من قول عمر رضي الله عنه اه لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالها عمر اما بعد ايها الناس فان الله تعالى بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم ذكر بقية الكلام وايضا النبي صلى الله عليه وسلم انما رجم ماعزا فقط ورجم الغامدية فقط ورجم امرأة العسيف صاحب العسيف فقط ورجم اليهوديين فقط ولم يجمع عليه ما بين الرجمي والجلد ولهذا هم يسلكون مسلك النسخ بان ما ورد في الحديث آآ خذوا عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. حديث مسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيوب الثيب جلد مائة والرجم قالوا ان الجلد منسوخ ان الجلد منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه وفعل ابي بكر وعمر بعده القول الثاني انه يجمع على الزاني المحصن بين الرجم والجلد. وهذا رواية عن الامام احمد والجمهور على انه لا يجمع بين الجلد والرجم. واستدلوا على ذلك بحديث اه بما رواه آآ بما رواه البخاري والامام احمد وسنده كما قال الالباني صحيح على شرط مسلم لكن ولفظه عند الامام احمد ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما اوتي بشراحة لما اوتي بشراحة وشراعة هذي امرأة قد زنت في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما اوتي بشراحة وقد زنت اه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وهي شراحة بنت مالك الهمدانية لما اوتي بها وقد كان قد زانت وهي محصنة جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله الله عليه واله وسلم فهذا الاثر عن علي يرى انه او يدل على ان علي رضي الله عنه يرى ان المحصن اذا زنا ان عليه الجمع ان ان عليه الرجم والجلد ولهذا جلد هذه المرأة المحصنة جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم آآ ويقصد به آآ الحديث الذي عند احمد ومسلم واصحاب السنن خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والوكر جلد مئة وتغريب سنة والثيب الثيب جلد مئة والرجم اذا هذا القول يرى انه يجمع على المحصن بين الجلد ثم يرجم بعد ذلك. والجمهور على خلاف هذا وهو الصواب من قول الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم اه لم يجمع بين الجلد والرجم واي عقوبة اقوى من ان يكون الرجم والقتل للجاني وهذا ايضا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة وقائع كلها اقتصر على الرجمي كما في ماعز والغامدية وفي اليهوديين وفي امرأة صاحب العسيف كلهم اكتفى الرجمي فقط ولم يجمع عليه ما بين الجلد والرجم اه ثم قال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قلنا ان الزانية والزاني اه اللذان فعلا الزنا والزنا هو وطأ الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة وهنا بدأ او شرع في تفصيل ما اجمل من الايات لانه قال قبلها في اول اية سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكروا ثم بدأ وشرع في تفصيل اه هذه الايات فقال الزانية والزاني. اذا الزانية هي التي فعلت الزنا من غير نكاح ولا شبهة. والزاني كذلك من فعل الزنا من غير نكاح ولا شبهة قدم الزانية على الزاني هنا قالوا لان العار بهن الحق واشد يعني الزنا من المرأة قبيح يلحق بها العار الشديد تحمل لا تنكح بسبب ذلك بخلاف الرجل فانه هو مجرد انه يعني يزني ولا يترتب عليه ما يترتب على المرأة من الحمل ونحوه وقيل لان الشهوة في المرأة اكثروا عليها اغلب والله اعلم لكن لا شك ان الزنا في حق المرأة اقبح منه في حق الرجل لانه قد يترتب عليه حمل وولادة وتلحق العيب باهلها وبذويها فقال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يجلد مئة جلدة هذا اذا كان بكرا ويغرب ايضا بالسنة يجلد بكتاب الله ويغرب كما جاء في السنة ومر الخلاف معنا بكيفية تغريب بالامس فكل واحد منهما يجلد مائة جلدة والمراد انه يجلد جلدا شديدا لهذا اعقبه بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة ورأفة باسكان الهمزة هذه هي قراءة الجمهور وقرأ ابن كثير رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة بفتح الهمزة يقال رؤوف رأفا كما يقال كرم كرما فقرأها رأفتا وقرأ الباقون رأفة بالاسكان والرأفة كما قال ابن جرير الطبري قال رأفة في دين الله قال هي رقة الرحمة في دين الله الرأفة يعني هي الرحمة وقيل اشد الرحمة فاذا رأوها به فانه لا يقيم عليه الحد فنهاء المؤمنين ان تأخذهم رأفة ورحمة من اقامة الحد على من فعل ذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فلا تقيموا الحد فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المآثم وليس المراد الضرب المبرح قال عامر الشعبي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال رحمة في شدة الضرب وقال عطاء يعني لا تأخذكم رحمة في شدة الضرب اضربوا قال وقال عطاء ظرب ليس بالمبرح يعني لا تضربونهم ضربا ليس بالمبرح بل اظربوهم ظربا مبرحا شديدا يردعهم وقال سعيد ابن ابي عروبة عن حماد ابن ابي سليمان قال يجلد القاذف وعليه ثيابه. والزاني تخلع ثيابه تخلع ثيابه حتى يكون الظرب اشد واقوى وقعا عليه ثم تلا قوله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقلت هذا في الحكم قال هذا في الحكم والجلد يعني في اقامة الحد وفي شدة الظرب يعني آآ سعيد بن ابي عروبة قال لحماد هذا في الحكم والجلد يعني انا لا تأخذنا رأفة اولا من جهة تطبيق الحكم عليه والامر الثاني من جهة ظربه بعد ان يحكم عليه يظرب فقال في اقامة الحد وفي شدة الضرب ما تأخذكم رأفة تقيم الحد عليه تحكم عليه بانه زاني ويحكم عليه بذلك وايضا في شدة الضرب ما تأخذك رحمة ولا تأخذكم رحمة اظربوهم شديدا جزاء وفاقا على هذه الفعلة التي فعلوها وروى ابن آآ ابن ابي حاتم في تفسيره آآ عن عبيد الله بن عبدالله بن عمران جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع اراه قال وظهرها قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ قال يا بني ورأيتني اخذتني بها رأفة ان الله لم يأمرني ان اقتلها ولا ان اجعل جلدها في رأسها وقد اوجعت حيث ضربت اذا لا تأخذن بهما رأفة يعني لا تأخذكم بالزانيين رحمة سواء من جهة انكم لا تطبقون الحكم تقولون هذا ضعيف هذا مسكين فلا تطبقون الحكم عليه او ايضا عند اقامة الجلد عليه فيجب على المؤمنين الا تأخذهم رحمة فيحكمون على الزاني بالزنا وعند اقامة الحد يضرب ضربا شديدا يردعه ويمنعه عن فعلته هذه ولهذا هيج الله على هذا وحث عليه بقوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر يعني لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر تهيج ان كنتم مؤمنين حقا ان كلهم ممن يؤمن بالله واليوم الاخر فلا تأخذكم رأفة قال ابن كثير اي افعلوا ذلك اقيموا الحدود على من زنا وشددوا عليه الظرب ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك اه مبرحا او مبرحا هذا من قول ابن كثير ولكن اقوال السلف السابقة خلاف ذلك وظهر مبرحا نعم شديدا لكن ليست ظربا يعني مبرحا باعتبار انه يكسر عظما او يورث شينا او يجرح عضوا لا يضرب ضربا شديدا لكنه ليس فيه كسر العظم ولا جرح للبدن قال ابن كثير وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة انه قال يا رسول الله اني لاذبح الشاة وانا ارحمها فقال اولك في ذلك اجر وهو حديث وصحيح فالرحمة مطلوبة لكن عند اقامة الحدود يجب ان لا يأخذ الانسان ضعف ولا رحمة. وكون الانسان يذبح يرحم الذبيحة اذا جاء يذبحها ويقع في نفسه. هذا يعني له بذلك اجر عند الله عز وجل للرحمة التي تقوم بقلبه بل جاء في بعض الاحاديث ما يدل انه لذلك رحمك الرحمن او نحو من هذا لكن هنا يقام الحد ولا تأخذ اه القائم بذلك رأفة لا من حيث اثبات الحكم والحكم به على من فعله وقامت عليه البينة ولا من حيث اه الظرب فانه يكون ضربا شديدا لكنه لا يكسر عظما ولا يورث شينا ثم قال جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد يعني وليحظر يكن شاهدا. هذا فيه امر ب ان يكون الزنا ان يكون اقامة الحد مشهودا به يشهده طائفة من المؤمنين يكونون موجودين حاضرين اثناء اقامة الحد ما يقام سرا او خفية لا يوضع في مكان بارز للناس يشهده الناس هذا هذا يقتضي ان يعلم الناس يعلن لهم ويعلم حتى يحضر طائفة من المؤمنين حتى يروا ذلك فيكون ذلك اردع وانكى للمجلود للزاني وايظا اردع لبقية الناس اذا تسامعوا قال والله عاقبة هذا الفعل يجلد امام الناس يفضح ويجلد فيكون سببا في ردع من تسول له نفسه هذه الفعلة اه القبيحة المحرمة قال ابن كثير وليس ادابهما طائفة من المؤمنين قال هذا فيه تنكيل للزانيين اذا جلدا بحضرة الناس فان ذلك يكون ابلغ في زجرهما وانجع في ردعهما فان في ذلك تقريعا وتوبيقا وفضيحة اذ اذا كان الناس حضورا وهذا ما قاله حق ولكن يضاف اليه ايضا انه يردع من تسول له نفسه ولما يفعل بعد انه يرتدع ويخاف من من هذه الفعلة التي هذا نهاية امرها ثم ذكر ابن كثير آآ ما يتعلق اه بمعنى الطائفة فقال قال الحسن البصري في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال يعني علانية ثم قال علي ابن ابي طالب عن ابن عباس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قالت طائفة الرجل فما فوقه هذا طائفة يعني الطائفة قد يطلق على الرجل الواحد يعني لا اقل من ان يحضر رجلا واحدا وهو الان يفسر قوله وليس ادابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن عباس الرجل فما فوقه؟ يعني واحد هذا يسمى طائفة لولا نجد الا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة عشرة مئة الف كلما زاد العدد فهو داخل في الطائفة قال وقال مجاهد الطائفة رجل الى الالف يعني كله يطلق عليه طائفة من واحد الى الف يسمى طائفة ولو كان واحدا وكذا قال عكرمة ولهذا قال الامام احمد ان الطائفة تصدق على واحد يعني استنباطا من قول ابن عباس وقول مجاهد وعكرمة قال ان الطائفة تصدق على واحد ما وجدنا الا واحد او ما حضر الا واحد نقيم الحد لكن لو لم يحضر احد لا لا يقام الحد حتى يحضر واحد. طائفة من المؤمنين وقال عطاء بن ابي رباح الطائفة اثنان وبه قال اسحاق بن راهوية. وكذا قال سعيد بن جبير وطائفة من المؤمنين قال يعني الرجلين فصاعدا وقال الزهري ثلاثة نفر فصاعدا. وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الامام مالك في قوله وليس الاعداء بهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة اربعة نفر فصاعدا لانه لا يكون شهادة في الزنا دون اربعة شهداء فصائد وبه قال الشافعي وقال ربيعة خمسة وقال الحسن البصري عشرة وقال قتادة امر الله ان يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا وثم اورد عن نصر ابن علقمة في قوله تعالى وليس عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ليس ذلك للفضيحة انما ذلك ليدعى ليدعى الله تعالى له بالتوبة والرحمة يعني كانه يخرج وليس عذابه هو طائفة من المؤمنين ان ذلك ليس من اجل فضيحة ومن اجل يعني يروا هذا وانما من اجل ان يحضروا ويدعون له بالتوبة اللهم تب عليه اللهم اغفر له وفي هذا نظر وفي هذا نظر يعني يتعارض مع قوله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يدل على الشدة والقوة فالحاصل ان السلف اختلفوا بالطائفة. فمنهم من قال واحد فما فوق منهم من قال اثنان فما فوق منهم من قال ثلاثة منهم من قال اربعة منهم من قال خمسة. منهم من قال عشرة والامر في هذا فيه سعة المهم ان يحظره طائفة فاذا لم نجد الا واحدا فواحد وكل ما وجدنا اكثر فهو افضل واحسن حتى يراه وينقل الخبر ويتسامع الناس بهذا فيرتدع من تسول له نفسه هذا الفعل آآ ثم قال جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. اه قبل ذلك نذكر مسألة ذكرها ابن كثير حتى يفقه يفقه الانسان في دينه وهو ان الحدود وما يوجب الحدود آآ الافضل يعني تعافيها فيما بين الناس والتسامح واسقاطها فيما بين الناس قبل ان تبلغ الحاكم وخاصة اذا كان الذي فعل هذه الفعلة آآ ليس مشتهرا بهذا الفعل ودائم الفعل له. اما اذا كان مجاهرا فاسقا دائما فان هذا يرفع امره الى السلطان ليردعه كما لو رؤي سارق مثلا او انسان وجد سارقا يسرق من ماله فاخذ ما سرقه ثم طلب منه السارق ان يعفو عنه وان يسامحه وانه لا يعود وهذا الرجل لا يعرف بالسرقة فان هذا ينبغي تعافي الحدود لهذا كما جاء كما ثبت انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرق رجل ثوب رجل من تحت رأسه وهو في المسجد فجاءوا اشتكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني عفوت عنه اتركه قال هلا قبل ان تأتيني به فالحدود اذا بلغت السلطان لابد من اقامتها. لكن قبل بلوغ السلطان يجوز تعافي الحدود تعفو عن من ارتكب حدا في حقك او في حق مالك او شيء من هذا لك ان تعفو عنه قبل ان يصل للسلطان ينبغي هذا الا اذا كان مشهورا بالفسق فانه لا يعفى عنه حتى يكف شره عن بقية المسلمين وابن كثير رحمه الله اورد في هذا حديثا او اورد فيه حديثين قال جاء في الحديث وهو حديث رواه النسائي وابو داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب تعافوا الحدود فتعبوا يعني اعفوا عنه اعفوا عنه بهذا الحد فيما بينك وبينهم ما لم يبلغ النبي او ما لم يبلغ الحاكم اذا بلغ الحاكم خلاص ما فيه عفو يجب ان يقام الحد عليه الا ما ورد الدليل به في مسألة القتل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هذه مسألة دل عليها الدليل. لكن ما سوى ذلك لان هذه فيها قتل لكن ما سوى ذلك فانه آآ يعني الاولى والاجدر التعافي في هذا وان يعفو المسلم عمن ظلمه. ثم اورد حديث اخر وايضا وهو حديث صحيح رواه الامام احمد وابن ماجه وصححه الالباني كما في صحيح اه النسائي وابن ماجة وصحيح الترغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الارض خير لاهلها من ان يمطروا اربعين صباحا. الله اكبر لحد يقام في الارض خير لاهلها من ان يمطروا اربعين صباحا. اربعين صباحا اربعين يوم في الصباح يأتي المطر يستمر كم يحصل فيه من الخير والبركة ونبات الارظ وخروج الربيع والخيرات لكن اقامة واحد حد واقامة حد واحد في المسلمين خير لهم من من ان يمطروا اربعين صباحا. وهذا فيه فظل اقامة الحدود. وان الله جل وعلا يعقب المسلمين خيرا بسبب اقامة هذه الحدود ويرفع عنهم البأساء ويرفع عنهم العقوبة ويقيمون شرع الله جل وعلا والحديث السابق الذي الذي هو تعافى الحدود فيما بينكم ايضا حديث صحيح صححه الالباني في صحيح ابي داود والنسائي آآ ثم يقول جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك اولا هذه الاية ظاهرها الخبر هي خبر لكنه خبر يراد به النهي والتحريم ليس مجرد الاخبار بان الزانية لا ينكحها الا زاني. وان الزاني لا ينكح الا زانية. ليس مجرد اخبار بل هو متضمن للتحريم. فاحذروا من الزنا لا تزنوا فانه لا يقدم على هذا الا زان لا يعظم حدود الله جل وعلا مستهين في هذا الامر او مشرك ولا ذنب بعد الشرك لانه الشرك مستحل لهذا الامر وقد جاء تحريم الزنا يعني في نصوص كثيرة هل يقال ان هذا مجرد اخبار؟ لا هو اخبار ايضا متظمن للتحريم اخبار بمعنى النهي ولهذا قال في اخر الاية وحرم ذلك على المؤمنين يحرم على المؤمنين الزنا حرام وقال اه ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اه في الحديث الذي رواه رواه ابو داوود وابن ابي حاتم والحاكم بسند صححه الالباني في الصحيحة عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود الا مثله وكذلك روى الامام احمد بسند صححه الالباني في صحيح النسائي وهو ايضا عند النسائي عن عبد الله ابن يسار مولى ابن عمر قال اشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر قال اشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله اي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخل الجنة ولا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما اعطاه هو محل الشاهد هنا قوله الديوث والديوث هو الذي يقر الخبث باهله. وذكر طرقا اخرى ايضا اه تدل على ما دل عليه هذا الحديث وذكر ايضا ما رواه ابو داوود بسند آآ حسن بشواهده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث و الديوث هو الذي يقر الخبث في اهله لا غيرة عنده. ويقر امرأته ويعلم انها تزني ويقرها على ذلك ولا يمنعها ولا يردعها والا على الاقل يطلقها العجز هذا يدل على تحرير هذه الادلة تدل على تحريم الزنا وايضا تدل على انه لا يجوز للرجل ان يمسك المرأة التي تفعل هذه الفاحشة الا اذا تابت نصحها وادبها فتابت واقلعت لا بأس اما اذا بقيت على هذا واستمرت لا يجوز له ان يبقى معها فان من فعل ذلك ديوث وهو الديوث لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة نسأل الله العافية ولا ينظر الله اليه يوم القيامة هالدليل على وجوب مفارقة المرأة التي اه تزني ولا ترتدع عن هذا لكن هل يشكل لكن هناك حديث ظاهره يعارض هذا وهو ما رواه النسائي وغير واحد من اهل العلم اه ان عن ابن عباس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي امرأة من احب الناس الي وهي لا تمنع يد لامس لا تمنع ايد لامس قال طلقها قال لا صبر لي عنها قال استمتع بها استمتع بها فظاير هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل على بقاء امرأته معه التي لا ترد لامس لا ترد يد لامس ولا تمنعه من اراد يلمسها وارادها بشيء وافقت له حتى لو كان الزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال احبها اه قال استمتع بها طيب والاحاديث الماضية؟ تدل على ان الذي يمسك بها ويستمتع بها مع زناها انه لا يدخل الجنة اه الصواب انه لا تعارض بين الحديثين. اولا ان هذا الحديث مضعف. ضعفه النسائي هذا حديث اه لا ترد يد لامس آآ قال هذا الحديث غير ثابت. وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون اثبتوا منه وقد ارسل الحديث وهو ثقة وحديثه اولى بالصواب من حديث عبدالكريم وقال ابن كثير قلت وهو ابن ابي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون ابن رئاب هو تابعون ثقة من رجال مسلم. فحديثه المرسل اولى كما قال النسائي اه ثم ذكر كلام اهل العلم وذكر ايضا ان له اسناد جيد الجواب الاول ان يقال ان هذا الحديث ضعيف كما قال النسائي بل قال الامام احمد هذا حديث منكر حديث منكر هذا الجواب الاول فاذا كان حديث منكر غير ثابت فلا يتعارض به الاحاديث الصحيحة التي تحرم الامساك بالمرأة آآ الزانية وعلى قول من قال انه حديث ثابت فاجابوا عنه فقال بعضهم المراد لا ترد يد لامس المراد انها سخية لا تمنع سائلا وحكاه النسائي في سنه عن بعضهم وقيل سخية سقية تعطي قال ابن كثير ورد هذا بانه لو كان المراد لقال لا تردوا يد ملتمس ملتمس يعني يطلب منها عطاء لو كان هذا هو المراد في الحديث والجواب الثاني او الثالث وهو اظهر واحسن الاجوبة ان ثبت الحديث ان يقال ان ان المراد او المراد ان سجيتها لا ترد يد لامس لان هذا لا ان المراد ان هذه عملها وانها تفعل الفاحشة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبته من هذه صفتها. فان زوجها والحالة هذه يكون ديوثا. وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن ارادها لو خلا بها احد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها. فلما ذكر انه يحبها اباح له البقاء معها. لان محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يسار الى الضرر العاجل لتوهم العاجل. والله سبحانه وتعالى اعلم. يعني هذا كلام جيد من ابنه كثير. يقول الرجل يقول امرأتي لا ترد يد لامس ليس المعنى انه رآها تزني لكن اخبر ان هذه المرأة لا تمنع احدا فهو يخشى لو جاء رجل وخلا بها وطلب منه الزنا لوافقته لكن هي ما زالت لكن هو يعرف من سجيتها انها لا ترد يد لامس فما قال انها زانية يا رسول الله. فالحديث الذي معنا لعن الديوث لا يدخل الجنة. هل مراد ذلك من زنت امرأته وامسكها؟ اما هذا ما زنت امرأته لكن انه يخاف لانه يرى انها طوع ومن خلا بها وطلب منها لا ترده فيغلب على ظنه انه لو خلا بها رجل وطلب منها الزنا لزنت وما ترددي لكن ما وقع منها الزنا فقال طلقها يعني يخشى ان يقع الامر المحظور. قال اني احبها او كذا. قال اذا امسكها يعني امسكها لانها ما وقع منها الزنا لكن لو وقع منها الزنا ننتقل الى حكم الاحاديث الاخرى واكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد