الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك المؤمنين هذه الاية اه في بيان تحريم نكاح المرأة الزانية وانه لا يجوز للمسلم العفيف ان ينكح الزانية كما يجوز كما لا يجوز للمرأة العفيفة ان تنكح الرجل الزاني وهي قوة سبق ان ذكرنا ان الاية وان كانت بمعنى الاخبار لكنها تتضمن النهي فمعناها لا ينكح لا تنكحوا المرأة الزانية وان اي انت ايها الرجل العفيف لا تنكح المرأة الزانية حرام عليك وانت ايتها المرأة العفيفة لا تنكحي الرجل الزاني فانه لا يقدم على ذلك الا من كان جانيا مستهينا بالامر مقترفا للمعصية عاصيا لربه او ان يكون مشرك كافر بالله جل وعلا مستحلا لما حرم الله يقول ابن كثير رحمه الله في بيان هذه الاية هذا خبر من الله تعالى بان الزاني لا يطأ الا زانية او مشركة اي لا يطاوعه على مراده من الزنا الا زانية عاصية او مشركة او مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك الزانية لا ينكحها الا زان اي عاصم بزناه او مشرك لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة قال ليس هذا بالنكاح وانما هو الجماع لا يزني بها الا زان او مشرك وهذا اسناد صحيح عنه وقد روي عنه من غير وجه ايضا وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة ابن الزبير والظحاك ومكحول ومقاتل ابن حيان وغير ذلك نحو ذلك يعني روي عنهم انهم قالوا الزاني لا ينكح الا زاني يعني لا يطأ المراد به هنا الوطأ والمجامعة اختلف العلماء في معنى قوله الزاني لا ينكح الا زانية ما المراد به؟ فالقول الاول وهو الذي قدمناه قريبا وهو قول ابن عباس وصحيح عن ابن عباس ان معنى الاية الزانية لا يطأها الزاني لا يطأ الا امرأة زانية او مشركة والزانية ايضا لا يطأها ويجامعها الا زان او مشرك هذا القول الاول والقول الثاني قالوا ان النكاح المراد به هنا التزويج لا ينكح يعني لا يتزوج لا يعقد عليها ويتخذها زوجه فالمراد به التزويج فالزاني لا يتزوج الا الزانية او المشركة والزانية لا يتزوجها الا زان لا يهتم بامر الزنا او مشرك واختلف العلماء في هذه المسألة على هذين القولين ولكل دليل والحقيقة هذه الاية من الايات المشكلة لان لو قلنا بان المراد به التزويج وعقد النكاح لصار متعارضا مع قوله جل وعلا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني الله جل وعلا ما احل لنا الا المحصنات من اهل الكتاب. اما بقية النساء فهن فهن حرام كما قال جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن فلم يحل من من نسائه اهل الكتاب فلا يحل لا يحل من المشركات الا نساء اهل الكتاب فبناء على هذه الاية كأنه اباح له ان يتزوج باي مشركة لانه قال لا يفعل ذلك الا ازا يعني زان او مشرك ولا تفعله الا زانية او مشركة وايضا الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولهذا ذهب بعض السلف الى ان هذه الاية منسوخة قالوا هذه الاية منسوخة بهذه الايات التي استدللتوا بها ولكن الصواب ان الاية محكمة وليست بمنسوخة وسيأتي ان شاء الله مزيد بيان لتفصيل الحكم يقول الامير الشنقيطي رحمه الله بعد ان اورد القولين اورد القولين في قول من قال ان المراد في الاية هنا هو الوطء وقول من اراد وقول من قال المراد به التزويج فقال بعد ان يعني بسط المسألة وذكر الادلة وناقش الادلة قال ما خلاصته قال مقيده عفا الله عنه وغفر له هذه الاية الكريمة من اصعب الايات تحقيقا لان حمل النكاح فيها على التزويج لا لا يلائم ذكرى المشركة والمشرك هذا الذي اشرت اليه قبل قليل يعني لو قلنا ان المراد الزاني لا يتزوج المراد به التزويج هذا ما يتلائم مع قوله لا يتلائم ولا يستقيم لماذا لانه يترتب عليه زواج المرأة المشركة او زواج المشرك وقد ذكر الايات التي تدل على تهريب ذلك قال لان حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك المشركة والمشرك وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم لا يلائم الاحاديث الواردة المتعلقة بالاية فانها تعين ان المراد بالنكاح في الاية التزويج يعني وردت احاديث سنشير اليها ان شاء الله قريبا ان بعض الصحة الصحابة استشاره في نكاح امرأة زانية من اهل مكة فنزلت الاية فالاية مشكلة فعلا مشكلة ان قلت انه المراد به الوطء يشكر عليه الاحاديث الواردة ان رجلا استشار النبي صلى الله عليه وسلم في تزوج امرأة والعقد عليها ما هو في وطئها وان قلنا ان المراد به الوطء اشكل علينا انه يعارض الايات التي فيها النهي عن نكاح المشركات وعن ان ينكح المشرك المسلمة لان المرأة ما تخرج بالزنا من الاسلام تبقى مسلمة عاصية اذا كانت لم تستحله وتعلم انه وتؤمن بانه حرام وتقر ففعلا الاية يتنازعها طرفان ولهذا قال هي مشكلة ثم قال رحمه الله ولا اعلم مخرجا واضحا من الاشكال في هذه الاية الا مع الا مع بعض تعسف الا مع بعض تعسف وهو ان اصح الاقوال عند الاصوليين كما حرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن وعزاه لاجلاء علماء المذاهب الاربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه او معانيه يعني اللفظ المشترك الذي له معنيان او له اكثر من معنيين انه يجوز ان يحمل على معنييه كليهما او على المعاني كلها قال فيجوز ان ان تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد وتعني بذلك انهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي ذهبه او فظته لان العين تطلق على العين التي يرى فيها الانسان فعوروها يعني اعتدوا عليها ضربوها فصارت عوراء او غو او المراد عين الماء عينه اي عين الماء التي تخصه فغوروها يعني اخرجوا الماء الذي بها اودأ او وضعوا دهموها وردموها بالتراب او انهم سرقوا عينه التي هي ذهبوا يحتمل انهم سرقوا عنده ذهب عين سماعين فسرقوها اذا هذا لفظ مشترك بين العين الباصرة وعين التي هي البئر او الماء والعين التي هي الذهب فيجوز حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه ثم قال الشيخ يعني بعد ان ذكر هذه المسألة قال واذا علمت ذلك فاعلم ان النكاح مشترك بين الوطء والتزويج فاعلم ان النكاح يعني لفظة النكاح مشترك بين الوطء والتزويج خلافا لمن زعم انه حقيقة في احداهم في احداهما مجاز في الاخر كما اشرنا له سابقا واذا جاز حمل المشترك على معنييه فيحمل النكاح في الاية على الوطء وعلى التزويج معا يعني نقول لا ينكح الزاني لا ينكح الا زانية نقول المراد به لا يتزوج ولا يطأ نحمله على المعنيين قال ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد وهذا هو نوع التعسف الذي اشرنا اليه والعلم عند الله تعالى لا بد فيه نوع تعسف ولهذا هو رجح هذا والذي يظهر ان ان ابن كثير ايضا رجح هذا لانه قال في اول الاية هذا خبر من الله تعالى بان الزاني لا يطأ الا زانية او مشركة لا يطاوعه على مراده من الزنا الا زانية عاصية او مشركة. لا ترى حرمة ذلك وزانية لا ينكح الا زان اي عاص بزناه او مشرك لا يعتقد تحريمه ثم قال بعد ذلك وحرم ذلك على المؤمنين اي تعاطيه والتزويج بالبغايا او تزويج العفائف بالفجار من الرجال فذكر القولين ولهذا نقول بما قال به الامين الشنقيطي رحمة الله عليه بان الاية تشمل تحريم وطؤ المرأة الزانية وتشمل ايضا التزوج بها ولهذا اختلف العلماء في حكم تزويج الزاني فقال قال ابن كثير ومن ها هنا ذهب الامام احمد رحمه الله الى انه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي. ما دامت كذلك حتى تستتاب فان تابت صح العقد عليها والا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين وذهب جمهور اهل العلم الى انه يجوز ان تزوج الرجل المرأة الزانية ما دامت انها مسلمة وتمارس الزنا والعكس لانهم نظروا الى ان المراد بالاية الوطء لا يطأها وليس المراد لا يعقد عليها او يتزوج بها لكن بناء على الترجيح الذي قلناه نقول ان كلا الامرين محرم فلا يجوز وطأ المرأة الزانية وكذلك لا يجوز العقد عليها وكذلك الرجل وبهذا تجتمع الادلة والله اعلم قال ابن كثير وحرم ذلك على المؤمنين قال اي تعاطيه والتزويج بالبغايا او تزويج العفائف بالفجار من الرجال وقال ابو داوود الطيالسي حدثنا قيس عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحرم ذلك على المؤمنين؟ قال حرموا حرم الله والزنا على المؤمنين وقال قتادة ومقاتل حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وتقدم في ذلك فقال وحرم ذلك على المؤمنين يعني ابن كثير بعد ان ذكر القول الاول ان المراد بالاية الوطئ اردف بعد ذلك بالقول الثاني الذي هو التزويج والنكاح ان ينكح الرجل امرأة معروفة بالزنا قال وهذه الاية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان وقوله محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. ثم اورد ما يدل على سبب نزول الاية فقال او او تكلم يعني على سب نزول الاية فقال قال الامام احمد وساق بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال الامام احمد حدثنا عالم حدثنا معتمر بن سليمان قال قال ابي حدثنا الحظرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها ام مهزول كانت تسافح وتشترط له ان تنفق عليه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذكر له امرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على مؤمنين وهذا الحديث حسن بشواهده ثم قال وقال النسائي وهذه الرواية عند النسائي سندها حسن كما في صحيح النسائي للشيخ الالباني وقال النسائي اخبرنا عمرو بن علي حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن الحظرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر يعني نفس الاسناد السابق ونفس الحديث هذا هذا هو الشاهد الذي جعل الحديث السابق حسن قال كانت امرأة يقال لها ام مهزول وكانت تسافح. يعني تزني مع كل احد فاراد رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها فانزل الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ثم قال قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح ابن ابن عبادة عن عبيد الله ابن الاخنس اخبرنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان رجل يقال له مرفد ابن ابي مرفد وكان رجل يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة مسلم صحابي تحمل اسار المسلمين ويأتي بهم الى المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وانه وعد رجلا من اسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت الى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. لان القمر يضيء فيصبح الجدار له ظل قال فجاءت عناق فابصرت سواد ظلي تحت الحائط فلما انتهت الي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد قالت مرحبا واهلا هلم فبت عندنا الليلة امرأة فاجرة زانية قالت بت عندنا قال فقلت يا اعناق حرم الله الزنا لانه دخل في الاسلام فقالت يا اهل الخيام هذا الرجل يحمل اسراكم فضحته لما لم يوافقها على مرادها صاحت بالناس حتى يمسكوه لانه كان يحمل الاسارى خفية فروا بهم من تعذيب المشركين الى المدينة يا اهل الخيام هذا الرجل يحمل اسراكم قال فتبع فتبع فتبعني ثمانية. يعني ثمانية رجال من الحي فسلكت وسلكت الخندمة والخندمة اسم جبل بمكة معروف بهذا الاسم الى يومنا هذا والمراد انها انه سلك طريق الخندمة يعني فر مع الطريق الذي يؤدي الى جبل الخندمة قال فانتهيت الى غار او كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي فاعماهم الله عني قال ثم رجعوا ورجعت الى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى ينتهي حتى انتهيت الى الابخر الخير يعني اذا دفع شيئا عن مكة وصل الى اشجار الادخر يعني بعد قل الخطر لان ذاك الرجل الاسير موثق مربوط قال حتى انتهيت الى الابخر ففككت عنه اكبله قد كبلوه وربطوه فجعلت احمله ويعينني حتى اتيت به المدينة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انكح عناقا اانكحوا عناقا؟ يعني ااتزوج بعناق فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا. حتى نزلت الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فلا تنكحها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسنه الالباني في صحيح الترمذي ثم قال ابن كثير وقد رواه ابو داوود والنسائي في كتاب النكاح من سننيهما من حديث عبدالله بن الاخرس به مختصرا وهو مختصر عندهم واسناده صحيح صححه الالباني وغيره اذا هذا هو سبب نزول الاية وهذا هو الذي جعل هذه الاية مشكلة يا اخوان لان لان المراد بالاية الزاني لا ينكح اي لا يتزوج المراد به التزويج عقد النكاح يعقد على امرأة زانية لماذا؟ لان هذا سبب النزول يدل على ذلك. هذه الاحاديث صحيحة يدل على ان بعض الصحابة استشاره بزواج امرأة زانية فنزلت الايات ومن هنا يأتي الاشكال كيف يرخص كيف يخبر الله عز وجل عن هذا ويقول انه انه يجوز يعني ظاهره يعني ظاهره ان الزاني يتزوج المشركة والمشرك يتزوج الزانية ولو كانت مسلمة والله قد حرم ان يتزوج المسلمة المشركة الا الكتابية وحرم ايضا على المشركين ان يتزوجوا من نساء المسلمين هنا يرد الاشكال ومع القول بالوطء لا يرد هذا الاشكال لكن القول بانه الواطئ يشكل عليه هذه الاثار هذه الاحاديث ما تدل على ان المراد الوطن ولهذا قال من قال من اهل العلم انها منسوخة قال جل وعلا وحرم ذلك على المؤمنين قال ابن كثير عند هذا قالوا وهذا فيه بيان حكم الزانية اذا تابت. او الزاني اذا تاب قال فاما اذا حصلت توبة فانه يحل التزويج فقال كما قال الامام ابو محمد ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن الاشج حدثنا ابو خالد. مولى ابن عباس مولى ابن عباس كما قال الامام ابو محمد ابن ابي حاتم رحمه الله حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو خالد وساق بسنده عن ابن عباس قال سمعت ابن عباس وسأله رجل قال له اني كنت الم بامرأة يعني ازني بها اتي منها ما حرم الله عز وجل فرزق الله عز وجل من ذلك توبة. فاردت ان اتزوجها. قال اناس ان الزاني لا ينكح الا زانية. فقال ابن عباس ليس هذا في هذا انكح فما كان من اثم فعلي وهذولا ابن عباس السابق انه يرى ان المراد به اه الوطأ الزين لا ينكح الا زانية يعني لا يطؤها واما اذ تابت من املها فيجوز ان تتزوج بها وان تعقد عليها ثم قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فيجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم قال ابن كثير هذه الاية الكريمة في بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة هذا ضابط المرأة التي من قذفها يجلد هذه هذا ضابطها وهي ان تكون امرأة حرة ليست مملوكة وان تكون عفيفة يعني غير زانية ما هي مشهورة بهذا عفيفة محصنة قال فاذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه ايضا. وايضا لو ان رجلا قذف رجل بانه زاني وهو حر عفيف يجلد ايضا يعني ليس فقط القذف خاص بالنساء. قال وليس في هذا نزاع بين العلماء فاما ان اقام القاذف بينة على صحة ما قاله رد عنه الحد لو قال اثبت جاء باربعة شهود مثلا او انه اعترف اعترفت المرأة واعترف الرجل قال فعلا انك فعلت هذا هنا يدرى عنه الحد والا يجرد ثمانين جلدة قال ولهذا قال تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون فاوجب على القاذف اذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة احكام احدها ان ان يجلد ثمانين جلدة. الثاني ان ترد شهادته دائما الثالث ان يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس نعم من قذف غيره ورمى غيره بالفاحشة عليه ثلاثة امور او في حقه ثلاثة احكام يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ترد شهادته ولا يقبل لانه قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ويعتبر فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس لان الله جل وعلا قال واولئك هم الفاسقون. اي الخارجون عن طاعته جل وعلا قال ابن كثير ثم قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود الى الجملة الاخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وان تاب او يعود الى الجملتين الثانية والثالثة واما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب او اصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف فذهب الامام مالك الشافعي واحمد الى انه اذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق يعني هو يقصد هنا رجع هل الاستثناء يعود على الامر الاول والثاني ام على الاخير يعني هل يرجع على لا تقبلوا شهادته ابدا فاذا تاب تقبل شهادته واذا يعتبر فاسقا اذا تاب لا يكون فاسقا اختلف العلماء منهم من قال انه يعود على الامرين هذا رأي الجمهور قال من تاب تقبل شهادته ولا يكون فاسقا وارتفع عنه اسم الفسق ويتوب الله عليه وقال ابو حنيفة ان الذي يرتفع عنه فقط هو الفسق اما الشهادة ما تقبل شهادته ابدا قال فذهب الامام مالك والشافعي واحمد ابن حنبل الى انه اذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق. ونص عليه سعيد بن المسيب ابن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف ايضا وقال الامام ابو حنيفة وهذا هو القول الثاني انما يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة ابدا ومن ذهب اليه من السلف القاضي شريح وابراهيم النخعي وغيرهم فقالوا يرتفع عنه الفسق لكن تبقى شهادته مردودة وهذا فيه نظر فان التوبة تجب ما قبلها والصواب هو القول الاول وقوله والذين يرمون الرمي في الاصل هو قذف شيء من اليد وشاء استعماله في نسبة فعل او وصف الى شخص حق الاول باطل واكثر استعماله بالباطل. ومنه قولهم رمتني بدائها وانسلت. والمراد بالرمي هنا هو ان يقول فلان زاني او فلانة زانية هذا هو المراد بالرمي فهذا وهذا هو القاذف هذا يسمى القذف فيحد حد حد القذف لانه مفتري كاذب وهذا الطعن والرمي انما كان في الاعراض والاعراض شأنها عظيم ولهذا من قال ذلك فاما ان يقيم البينة يأتي باربعة شهود يشهدون له على صحة ما قال والا فانه يجلد ثمانين جلدة ده حد المفتري ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد