الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فكنا قد بدأنا بتفسير الاية الحادية والثلاثين. وهي قوله جل وعلا وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليظربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين بينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الاية ونكمل ما توصلنا او نكمل من المكان الذي وصلنا اليه من هذه الاية فكنا قد وصلنا الى قوله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقبل ذلك ذكرن ما ان معنى قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها لان المراد به اه اللباس اللباس الذي يظهر على المرأة مثل العباءة والملحفة ونحوها وذكرنا ايضا كلام الامين الشنقيطي في استدلاله بعرف القرآن وعادة القرآن على ان المراد بالزينة هي كل ما كان خارجا ان الانسان او عن خلقة الانسان التي خلقه الله عليها. وذكرنا ان ابن عباس آآ اكثر الاثار الواردة عنه في هذا ضعيفة وانه صح عنه انه قال الوجه والكفان ولكن ايظا صح عنه في سورة في اية الاحزاب آآ ايظا القول بانه يجب على المرأة ان تغطي وجهها ويحرم عليها كشف وجهها آآ او نحوا من هذا المعنى وذكرنا ايضا توجيه ابن كثير بان الزينة اه على قول ابن عباس ومعه يحتمل ان ان يراد به الوجوه الوجه والكفان ويحتمل ان يراد به اه الحلية او الزينة التي لا تظهر الا بظهور الوجه تكون في الوجه واليدين كالخواتم والزمام والخلاخل ونحو ذلك آآ ثم قال هنا ولا وليظربن بخمرهن على جيوبهن آآ قال اي ابن جريء قال ابن كثير وليظربن بخمرهن يعني المقامع يعني المقامع يعمل لها صنيفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء اهل الجاهلية فانهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما اظهرت عنقها وذوائب شعرها واقرأ واقرطة وربما اظهرت عنقها وذوائب شعرها واقرطة اذانها فامر الله المؤمنات ان يستترن في هيئاتهن احوالهن كما قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وقال في هذه الاية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وهو ما يخمر ان يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع. يعني يقصد في رحمه الله قال الطبري الخمر جمع خمار الخمر جمع خماره ما ما تغطي به المرأة رأسها اه تضعه على نعم جمع خمار يغطين به جيوبهن ليسترنا بذلك شعورهن واعناقهن وقروطهن نعم والجيوب جمع جيب وهو جيب الثوب او الازار والمراد على الصدور لان الجيب يكون على الصدر يكون على الصدر اه وجيوب جيب الثوب معروف هو الفتحة التي يدخل منها الرأس يعني توسع او تضيق ومعنى يضربن يعني يشددن يضربنه يعني يشددن تضرب به يعني تلقيه آآ على تلقيه على بدنها وهذا معنى وليظربنها يعني تلقيه وتشده تلقيه وتشده هذا معنى الاية لان نساء اهل الجاهلية ما كنا يغطين رؤوسهن او شعورهن ولا صدورهن بل تمر امام الرجال وهي كاشفة كاشفة الصدر كاشفة الوجه كاشفة الرأس فامر الله المؤمنات ان يخالفنا هؤلاء النسوة وان يلتزمن وهذا كما قدمنا قول ابن كثير قال وليلقينا قمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن واعناقهن وقروطهن قال ابن كثير رحمه الله قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمورهن على جيوبهن يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا احمد بن شبيب وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها والمروط جمع مرض وهو كساء تتزر به النساء وقيل هو الرداء يعني ما يكون على اعلى البدن لان يكون على المرأة ردا وازار وبعضهم يسمي الاعلى ازار ولكن هو الرداء المعروف انه الرداء فلما نزل هذه الاية شققن مروطهن يعني شقت هذا الثوب الذي آآ كان على اعلى البدن فشقته ثم وضعته على رأسها يعني رفعته هلاله ووضعته على رأسها فغطت رأسها عنقها وشعرها وابن جرير الطبري يقول ايضا غطينا وجوههن وذكره ايضا حافظ ابن حجر انها غطت رأسها ووجهها انهن غطين رؤوسهن ووجوههن بذلك والخمار على كل حال المعروف انه يوضع على الرأس فتختمر به وتشده على صدرها يعني تضعه على رأسها ثم تضع يمينه على شمالها او تعتجر به. كأنها تديره على حنكها وعلى صدرها فيكون هناك خمار وغطاء وبعضهم جاء عن عن بعض السلف رواه عنه بن جرير الطبري بانه اه غطى اه وضع يعني خمارا على رأسه وغطى به وجهه وظرب وجعل يمينه ايمن الرداء على ايسره وقال هكذا فالحاصل ان الخمور هي ما يعني تضعه النساء على رؤوسهن وتغطي به وجهها تغطي به رأسها وشعرها وصدرها وعنقها قال ثم قال ابن كثير وقال ايضا يعني البخاري حدثنا ابو نعيم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الاية وليضربن بخمورهن على جيوبهن اخذنا اخذنا ازورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها نعم وهذا كما قلت ان بعض النساء يسمي ازار هذا ما هو ازار هذا هو الرداء لكن قد يكون بالنسبة للمرأة يقال له ازار تاتزر به والمرأة على كل حال ليست مثل الرجل تلبس ثوبا واحدا قميصا طويلا فهو ما تاتزر به ترتديه ولكنها شققنه وادخلنا رؤوسهن منه اه ثم قال وقال ابن ابي حاتم وحدثنا ابي وساق بسنده عن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة ان لنساء قريش لفضلا واني والله ما رأيت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل. لقد انزلت سورة النور وليظربن بخمرهن على جيوبهن ونعم واني والله ما رأيت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل. لقد انزلت سورة النور وليظربن بخمرهن على جيوبهن فانقسم رجالهن اليهن يتلون عليهن ما انزل الله اليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته واخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة الا قامت الى مرتها المرحل جرت به والمرط هو الرداء المرء بالكسر والرداء وهو الكساء الذي تتزر به المرأة اه فاعتجرت به تصديقا وايمانا بما انزل الله من كتابه فاصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كأن على رؤوسهن الغربان ورواه ابو داوود وصححه الشيخ الالباني في صحيح ابي داوود اه ثم اورد ما رواه ابن جرير عن عائشة انها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن اكثف مروطهن فاختمرن به ومعنى اكثف يعني اغلظها واثخنها رواه ابو داوود بسند صحيح كما يقول الالباني فاذا امر الله النساء بان تختمر وتغطي رأسها وصدرها ووجهها وعنقها وشعرها لا يظهر شيئا من ذلك كما تكون في حال الصلاة يبقى الوجه والوجه ايضا يجب تغطيته بدليل اخر. ومن العلماء من قال ايضا انها تغطي وجهها بالخمار ايوا آآ ثم قال جل وعلا وقوله تعالى آآ ثم قال ابن كثير وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن يعني ازواجهن آآ قال الطبري ولا يبدين زينتهن التي هي ظاهرة بل الخفية منها وذلك الخلخال والقرط والدملج وما امرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب وما وراء ما ابيح لها كشفه في الصلاة والاجنبيين من الناس والذراعين الى فوق ذلك الا لبعولتهن. ثم ذكر عن السلف يعني ما يدل على هذا لانه هو لخص كلام السلف اه في معنى الاية ثم ذكر عن قتادة انه قال تبدأ الرأس يعني تبدي لهؤلاء المحارم مع الزوج طبعا تبدي لها لهم الرأس وقال ابراهيم النخعي اه هذا ما فوق الذراع وقال ايضا ما فوق الجيب يعني هذا هو الزينة التي تبديها ولا يبدين زينتهن الا الا لبعولتهن لا يبدين هذه الزينة غير الزينة التي هي ظاهرة الا ما ظهر منها هذه مرت في الجزء السابق من الاية لكن هذه زينة خفية ولهذا الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة خفية اه ليست الزينة الثانية هي الاولى لان الاصل في الكلام حمله على التأسيس لا على التأكيد وهي افادة معنى جديد وكذلك لو حملناه على ما سبق فان هذا يكون فيه نوع تناقض فان الله فرق بين الزينتين وجعل لكل آآ واحد واحدة منهما حكم يخصه وعلى ما ذكره الامير الشنقيطي وذكره ابن كثير وغيرهم ان المراد بها الزينة التي يعني يمكن آآ ان يراها المحارم مثل ما يكون في الوجه او العضد ذراع او الخواتم التي في اليد وما شابهها ذلك فهذا يجوز ابداؤها يجوز اه ابداء هذه المحارم لانها ما تظهر هذه الزينة الا بظهور الوجه اه او بظهور اليد او نحو ذلك اه ثم قال ابن كثير الا لبعالتهن الا لبعولتهن يعني ازواجهن لان البعل هو الزوج البعل هو الزوج وهو سيد الامة واصله في اللغة الرب والمالك هو البعيد او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن قال ابن كثير كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها ان تظهر ان تظهر عليه ان تظهر ان تظهر عليهم بزينتها كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها ان تظهر عليهم بزينتها. ولكن من غير اقتصاد وتبهرج ثم قال وقال ابن المنذر وساق عن عكرمة وعن الشعب في هذه الاية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال لانهما ينعتان لابنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال. فاما الزوج فانما ذلك كله من اجله فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره اه ونعم المتأمل يلاحظ هنا انه ما ذكر العمة ولا الخالة فذكر الاب الاباء اباء ابو الزوج وذكر الزوج وذكر الابناء وذكر الاخوان وذكر الاخوات والنساء لكن ما ذكر العم والخال مع انهم من المحارم العم والخال من المحارم للمرأة لكن ذكر بعض اهل العلم كما ذكر الشعبي وعكرمة هنا انهما لم يذكران انها تبدي لهما هذا قال لانهما ينعتان هذا لابنائهما لانه يجوز لابنائهم ان يتزوجوا بهن اه وان كان هذا في الحقيقة قد يقال ايضا في في الاخ الاخ كذلك آآ نعم لا بالاخ لا لكن قصدي ابن الاخ مع ابنتها لكن لا يجوز له ان يذكر اصلا هذا حكم عام ايها الاخوة لا يجوز للرجل ان يذكر المرأة ويصفها باوصافها سواء كان ابا او خالا او عما او اخا او غير ذلك لغيره الا اذا كان الامر يقتضي ذلك ان يرغب ان ينكح او يتزوج بها فكلام الشعب هنا وعكرمة الحقيقي كلام متوجه وصحيح لان الخال والعم محرم لكن يجوز لولده ان يتزوج يجوز لولد خالها ولولد آآ ولولدي عمها ان يتزوج بها لكن اخوها لا ما يجوز لولدها ان يتزوج بها لانها تعتبر عمته وكذلك اختها ما ما يجوز لولدها ان يتزوج بها لانها تعتبر خالتها فهذا القول الحقيقة له وجه من النظر مع انهم محارم لكن ينبغي للمرأة ايضا ان تتحفظ عند هؤلاء لا بأس من كشف الوجه وما جرت العادة من كشفه مثل اليدين مثلا لكنها تبدي له الرأس وتظهر الرأس كاملا او يظهر صدرها وعنقها هذا لا ينبغي لكن ابي الزوج ولابيها واخيها لها ان تبدي ذلك وعلى كل حال كل ما كانت المرأة متحجبة ومتسترة فهو خير لها وانقى لها واطهر لها واعظم اجرا لها آآ ثم قال ونسائهن نعم وقوله او نسائهن او نسائهن هذا معطوهن على ما قبله والمراد بالنساء هنا كما قال ابن كثير قال يعني تظهر زينتها ايضا للنساء المسلمات دون نساء اهل الذمة لئلا يصفنها او لئلا يصفنها لرجالهن. او لئلا تصفهن لرجالهن وذلك وان كان محظورا في جميع النساء فهو قضية ان المرأة تصف المرأة محرم ما يجوز لرجلها ما يجوز اذا التقت امرأة تذهب تقول انا قابلت فلانة زوجة فلان وهي كيتة وكيت هذا حرام ما يجوز. وجاء النهي عنه في السنة النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال وذلك وان كان محظور في جميع النساء الا انه في نساء اهل الذمة اشد فانهن لا يمنعهن من ذلك مانع فانهن لا يمنعهن من ذلك مانع وان نعم واما المسلمة فانها تعلم ان ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشروا المرء المرأة تنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. اخرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود نعم وينبغي ان يتفطن الاخوة يبلغوا نساءهم ويحذرونهن من ان تنظر امرأة ثم تباشرها تنظر اليها ثم تأتي وتصفها لزوجها كأنه ينظر اليها ما يجوز هذا حرام اه ثم قال ابن كثير قال سعيد ابن منصور في سننه وساق عن الحارث ابن قيس قال كتب امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى ابي عبيدة اما بعد فانه بلغني ان نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات. طبعا الحمامات هي مكان للاغتسال فقط وليس الحمامات بعرفنا الان التي هي دورات المياه وهي الكنف ان كان فقط تدخل من اجل والاغتسال فيها ويسخن فيها الماء بطريقة معينة قال عمر فانه بلغني ان نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء اهل الشرك فانهى من قبلك انها من قبلك يعني انهى النساء عندك في مكانك الذي انت امير عليه فانهى من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ينظر الى عورتها الا اهل ملتها الا اهل ملتها فهذا اثر عن عمر رضي الله عنه وهو يبين ان النساء غير المسلمات ينبغي للمرأة آآ ان ان تخفي عورتها عنها؟ نعم ولا تظهر عورتها لها قال مجاهد او نسائهن قال نسائهن المسلمات ليس المشركات من ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة ان تنكشف بين يدي المشركة وروى عبد في تفسيره عبد ابن حميد في تفسيره عن الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس او نسائهن قالهن المسلمات لا تبديه اليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل ان يراه الا محرم آآ روى سعيد بن منصور عن مجاهد قال لا تظع المسلمة خمارها عند مشركة لان الله تعالى يقول او نسائهن فليست من نسائهن وعن عمك هول وعبادة ابن نسيم انهما انهما كرها ان ان ان تقبلوا النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة اه تقبلها يعني تكون قابلة لها تتولى توليدها عند الولادة كرهوا ذلك ثم قال ابن كثير واما ما رواه ابن ابي حاتم وساق بسنده عن عطاء عن ابيه قال لما قدم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا ان صح محمول على حال الظرورة او ان ذلك من باب الامتهان ثم انه ليس به كشف عورة ثم انه فيك كشف عورة ولابد والله اعلم يعني اه الاصل ان المرأة ما تكشف على الكافرة اليهودية النصرانية المشركة الوثنية نعم تكشف الوجه وبعضهم يقول حتى الوجبات اكشفوا لكن ما تبدي بقية محاسنها وزينتها عند هؤلاء المشركات واما ما جاء ان ان الصحابة اتخذوا قوابل يقومون بتوليد نسائهم فهذا اما انه من باب الضرورة هكذا ايام ابن كثير اما انه من من باب الضرورة او من باب الامتهان لهن. يمتهن بهذا الامر والله اعلم فعلى النساء المسلمات ان يحذرن وللاسف يعني يضيق به الصدر الان ان بعض النساء تصور المسلمات ترسل صورتها هي لصديقتها ولفلانة ولفلانة وتصور ما ينبغي هذا صورة المرأة مشكلة جدا والصور كما تلاحظون تنتقل ما يتحكم فيها الانسان فقد ترسل لي محرم او لصديقة لها مسلمة مؤمنة لكن قد تنتقل قد يخترق الجهاز قد تغفل قد يطلع على جهاز صديقتها اخوها او رجل اجنبي فينبغي للانسان ان يحذرن من هذا اشد الحذر ويتقين الله ويحافظن على حجابهن وعلى حيائهن وعلى تسترهن فوالله خير لهن سيجدن ثمرة ذلك يوم يلقين الله جل وعلا ثم قال وقوله او ما ملكت ايمانهن قال ابن جريج وهذا هو القول الاول يعني من نساء المشركين فيجوز لها ان تظهر زينتها لها. وان كانت مشركة لانها امتها واليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الاكثرون بل يجوز لها ان تظهر على رقيقها من الرجال والنساء يعني او ما ملكت ايمانهن هل هو فقط راجع على ملك اليمين من النساء المشركات لان ملك اليمين من من المسلمات هذا لا اشكال فيها كبقية المسلمات لكن هل ما ملكت دائما انه الاستثناء هنا رجل على نساء المشركات فقط لانها امتها ومملوكتها او ان ما ملكت ايمانهم ايمانهن يرجع على الرجال والنساء على ملك اليمين اذا كان لها ملك يمين امرأة او كان لها ملك يمين رجل فيجوز ان تكشف عليه الثاني هو قول جمهوره الصواب يجوز لها ان تكشف على رقيقها من الرجال والنساء. ويدله الحديث الذي رواه ابو داوود عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلي وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها. واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها هذا كما قدمت ان ان لباس النساء يختلف عن الرجال رجال ازار ورداء لا النساء الرجال النساء كن يلبسن ثوبا واحدا ولهذا قال انظروا هذا الحديث يقول اذا غطت به رأسه غطت به رأسها خرجت قدمها واذا غطت قدميها خرج رأسها هو ثوب واحد قميص واحد وايضا فيه ما كانت عليه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وقلة الثياب الدنيا ما هي مكرمة يا اخوان ولا فظل لو كانت مكرمة وفضل لاعطاها الله لنبيه واهل بيته آآ قال وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها وقنعت يعني غطت. اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله لما تلقى يعني كان مشقة عليها تغطي رأسها ثم تحاول تغطي رجليها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني انشقة قال انه ليس عليك بأس انما هو ابوك وغلامك وهذا الحديث صححه الالباني في صحيح ابي داود لان هي الان منحرجة من ابيها ومن غلامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك بأس انه ابوك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلامك فدل على انه يجوز اللغة العامة ان ينظر الى مثلا الى وجهها مثلا يعني تكشف عليه وجهها او زينتها اه الظاهرة اه وثم قال ابن كثير وقال الامام احمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن ام سلمة ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه ابو داوود عن مسدد عن سفيان. قال الترمذي حسن صحيح اه هذا الحديث ايضا يدل على انه يجوز للمرأة اذا كان لها مكاتب. وش الفرق بين المكاتب وملك اليمين؟ المكاتب هو ملك اليمين. المكاتب هو ملك اليمين. لكن معنى انه مكاتب يعني انه مثلا يقول لسيدته او لسيدي اريد ان تكاتبني آآ يعني تكتب بيني وبينك كتابة انني ادفع لك كذا وكذا من المال آآ ثم تعتقني فيتفقان على هذا يقول خلاص انا اشتري نفسك انا اكاتبك اه تدفع لي مثلا الف ريال مثلا كل شهر كذا فاذا دفعتها لي فانت حر اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان لاحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه كان عنده مكاتب لكن مكاتب ما له مال ما عنده مال منين بيجيب فلوس المكاتبة هذا ما في اشكال انها تكشف له لكن اذا كان مكاتب له عنده ما يؤدي يستطيع يسدد باعتبار انه سيصبح حرا اجنبيا قريبا فهذا عليها ان تحتجب وهذا يدل لقول الجمهور الذي سبق ويدل ايضا الاحتياط في امر كشف المرأة فتتحصن تحجب ثم قال جل وعلا وقوله او التابعين غير اولي الاربة من الرجال اه قال ابن جرير او التابعين اي والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا ارب له في النساء من الرجال ولا حاجة به ولا احاديث به اليهن ولا يريدهن والاربة الاصل فيها الحاجة القربة هي الحاجة ومراد انه غير يعني ليس له حاجة في النساء ولا في قربانهن ولا بجماعهن قال ابن كثير يعني كالاجراء والاتباع الذين ليسوا باكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهن وخوف وخوذ ولا ولا هم لهم الى النساء يعني في عقولهم شيء ضعف يعني في عقولهم وله وخوث ظعف وقال مجاهد اه قال ولا هم لهم الا النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد هو الابله وقال عكرمة هو المخنث الذي لا يقوم زبه يعني ذكره وكذلك قال غير واحد من السلف وخلاصة ما يقال ان اولي الايربا يجتمع فيهم امران التبعية يكون تابع لك او تابع للمرأة يعمل معها يعني له فيها علاقة والثاني عدم الرغبة في اتيان النساء ما يكون له رغبة في النساء مثل المجبوب الذي قد جب ذكره مثلا او العنين العنين الذي ما يقوم ذكره ولا يأتي النساء وكذلك الشيخ الهري وكذلك الشيخ الهرم. اذا كان هناك شيخ هرم قد كبرت سنه لا يشتهي النساء ولا يكون له رغبة بهن فان هؤلاء يجوز لهم يجوز للمرأة ان تكشف عليه لانه لا يخشى منه لانه لا لا يخشى منه السوء ولا يخشى منه يعني آآ ان يقع في الفاحشة. لكن اذا لوحظ من هذا التابع شيء يدل على انه يفقه في هذه الامور فيجب الحذر منه والتحجب عنه يدل لذلك الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة ان مخنثا كان يدخل على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخنث هنا المراد به الذي يشبه النساء في اخلاقه وكلامه وحركاته كما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قال ان مخنثا اه كان يدخل على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير اولي الاربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول انها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت اربعة ادبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ارى هذا يعلم ما ها هنا لا اعلم هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم يعني لا اعلم وهذا الا يعلم ما ها هنا فاخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم الناس وايضا في الصحيحين من حديث ام سلمة انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبدالله بن ابي امية يعني اخاها المخنث يقول يا عبد الله بن يا عبد الله يا عبد الله بن ابي امية انفتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لام سلمة لا يدخلن هذا عليك. اخرجه في الصحيحين. ومعنى تقبل بثمان وتدبر بثمان؟ بثمان. قال ابو عبيد سائر العلماء معنى قوله تقبل باربع وتدبر بثمان اي اربع عكن يعني من سمنها لها عكن ومصافط في بطنها والعكن جمع عكنة وهي الطي في البطن من السمن وثمان عكن قالوا معناه آآ ان لها اربع عكن تقبل بهن من كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان فاذا ادبرت صارت الاطراف ثمانية ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد