الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه بي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الله جل وعلا في سورة النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستأنفنا خير لهن والله سميع عليم هذه الاية ذكرها الله جل وعلا بعد ذكر ادب الاستئذان من الصغار والمماليك وان هناك ثلاث ساعات باليوم والليلة من بعد صلاة الفجر وعند الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء لا بد من الاستئذان فيها. واما بقية الاوقات فلهم ان يهجموا من غير استئذان. وهذا في حق المماليك والصغار واما الكبار فانهم يستأذنون على كل حال في هذه الاوقات الثلاثة وفي غيرها ثم ارشد ان الاطفال اذا بلغوا يستأذنون كما استأذن كما يستأذن الكبار الذين قاموا بهذا من قبلهم ثم قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحها اه قال ابن كثير القواعد من النساء قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد اذا القواعد جمع قاعد وهي العجوز او هن العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر انقطع عنهن الحيض وايظا الولد لانها اذا كانت لا تحيظ لا تحمل قيل هن اللاتي قعدن عن التزويج والقولان متلازمان الامر كما قال هؤلاء السلف سعيد بن جبير ومن معه القواعد هن النساء اللاتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد لكبر سنهن قال جل وعلا اللاتي اه لا يرجون نكاحا اه لا يرجون يعني لم يبق لهن تشوه الى التزويج لكبر سنهن وانقطاع الحيض وعدم الولد قد اه انقطع تصوفهن الى التزويج لان المرأة انما تتطلع الى الزواج من اجل الولد من اجل الرغبة في ذلك وايضا لاجل الاستمتاع وتحقيق او تحصيل الشهوة المباحة الحلال لكن اذا تقدم بها السن ويئست من الحيض وانقطع عنها الحيض فانها لا رغبة لها في شيء من ذلك فهؤلاء النساء التي ذكرنا ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات ليس عليهن جناح اثم ولا حرج ان يضعن ثيابهن بشرط ان يكن غير متبرجات والمراد بالثياب هنا كما قال ابن مسعود قال الثياب المراد به الجلباب الجلباب او الرداء هذا قاله ابن كثير قال روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد ابن جبير وابي الشعثى وابراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والاوزاعي وغيره قالوا ان الجلباب المراد به ان الثياب المراد بها المراد الثياب جمع ثوب والمراد به الجلباب او الرداء يعني الذي ترتديه المرأة فوق ملابسها وهو غير لباسها او الجلباب الجلباب مثل العباءة او الرداء ايضا ثوب ثوب يغطي جميع البدن فقال هو هذا او هذا يعني تلبسه المرأة فوق لباسها المعتاد قال ابو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود ان يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس ان يضعنا عند قريب او غيره بعد ان يكون عليها خمار صفيق اذا هذا هو المراد بالثياب المراد بها التي تكون على ظاهر البدن تلج الباب والرداء ونحوه لا الثياب التي على العورة الخاصة وهذا معروف من تستر المؤمنات وامرهن الله وامر الله وامر الله لهن بالستر فالمرأة ليست مثل الرجل الرجل يكفي ان يلبس ما يستر عورته ولكن المرأة مأمورة بلبس ما يستر العورة وايضا بان ترتدي فوقه جلبابا او عباءة او رداء لباسا غير اللباس الذي يستر العورة وهذا من حرص الاسلام على صيانة المرأة وحمايتها طبعا هذا في حال خروجها او في حال كوني عندها آآ اجانب غير محارم واما اذا كانت في بيت زوجها او مع ابنائها او مع محارمها فلا حرج عليها ان تقتصر على الثياب التي تستر عورتها ولا يلزمها ان تلبس العباءة او الجلباب او نحوه ولكن هذا اذا كان عندها اجانب او ارادت الخروج اه من بيتها فالحاصل ان الله جل وعلا نفى عن هؤلاء النساء اللاتي هذا وصفهن انهن قواعد عجائز قعدن عن الانجاب وعن الحيض ولا يتطلعن الى الزواج اذن لهن بوضع الثياب آآ سواء عند المحارم او غير المحارم ولا يلزم المرأة ان تلبس جلباب فوق لباسها او عباءة اذا كان اذا كان عندها رجل اجنبي طبعا ليس بخلوة لكن ما عندها مثلا ابنها او زوجها او اخوها وعندهم رجل اجنبي منها ليس محرما لها فدخل معهم في البيت فلا حرج. مثل لو انها جاءت بالطعام او جاءت بالقهوة لا يلزمها ان تلبس العباءة لكن اذا كانت غير قاعد شابة فانها لا يراها احد وانما تلبس الجلباب والعباءة حتى لو احضرت الشاي او القهوة او نحو ذلك هذا هو معنى الاية وهذا يدلك على حرص الشارع على ستر المرأة وصيانتها وحجابها وبعدها عما يسبب آآ لها الفتنة لها او بها قال جل وعلا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات وهذا شرط لا حرج عليها ان تضع الجلباب والثياب بشرط ان تكون غير متبرجة بزينة والتبرج الاصل فيه التكشف والمراد غير مظهرات ما عادة المؤمنات ستره وقال الشوكاني غير مظهرات للزينة التي امر الله باخفائها فمعنى انهن يضعن الثياب لكن غير متبرجات والحال انهن غير متبرجات لا يتبرجن بوظع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة طلع الجلباب حتى يظهر ما بايديها ما بيديها مثلا من الحلية او ما في قدميها من الخلخال ونحوه اه يدل على ذلك ما رواه ابن ابي حاتم عن عائشة رضي الله عنها انها دخلت عليها ام الظياء فقالت لها يا ام المؤمنين ما تقولين في الخضاب تراب هو الحنا والنفاظ والنفاق هو الازار نوع من الازار شبيه بالبرنس يكون على المرأة ماذا تقولين في الخطاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق يعني هذه من زينة المرأة الخاصة ما رأيك فيها يعني يراها الرجال اولا هل يجوز لنا لبسهن؟ فقالت لهن عائشة فقالت لها عائشة يا معشر النساء قصتك كلها واحدة. يعني كل هذه الاشياء التي سألت عنها حكمها واحد. احل احل الله لكن الزينة غير متبرجات غير المتبرجين. احل الله للنساء الزينة. لكن بشرط ان لا تتبرج تظهر هذه الزينة. حللها لبس الخواتم لبس الاسورة. اه لبس الخلخال. لكن بشرط ان لا تظهره للرجال الاجانب لئلا يفتنهم ويفتنها لان جمال الحلية يدعو الى تعلق النفس فيزيد المرأة جمالا الى جمال وحسنا الى حسن ورغبة الى رغبة قال ابن كثير اي لا يحل لكن ان يرون منكن محرما اذا هذا هو معنى الاية غير متبرجات بزينة ثم قال وان يستأذن خير لهن اي آآ الاستعفاف هو الامتناع من الشيء وتركه والمعنى كما قال ابن كثير واي وترك وظعهن لثيابهن وان كان جائز خير وافضل لهن والله سميع عليم الله اكبر انظروا حرص الاسلام انظروا تعاليم الشريعة مع انه رخص للمرأة الكبيرة التي لا مطمع لها في الرجال ولا يطمع فيها الرجال. رخص لها بوظع الثياب بشرط الا تبدي زينتها وتظهرها رخص لها بذلك لكن اخبر ان الافضل لها ان تستعف عن ذلك وان تبقي ثوبها عليها ولا ولا تخلع ثيابها عند الاجانب او غير المحارم القصد بالثياب كما قدمنا ما تخلع العباءة ولا الرداء الجلباب الذي يغطي سائر البدن من فوق ثيابها التي تلي بدنها الاستعفاف عن ذلك خير ولهذا قال والله سميع عليم جميع جل وعلا لاقوال عباده سميع لكل شيء ومن ذلك اقوال العباد وعلم بكل شيء جل وعلا وذلك ومن ذلك ايضا ما تفعله المرأة من الاستعفاف عدم خلع الثياب هذا امر عظيم يشكر لها ذلك والله ارشدها اليه والله عليم بذلك سبحانه وتعالى يجازي ويثيب كل عامل بعمله ثم قال جل وعلا ليس على الاعمى حرج ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم الاية آآ اختلف العلماء في قوله ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ما معنى الاية ما معنى هذه الاية هل حكم هؤلاء الثلاثة مثل حكم ما عطف عليهم ولا على انفسكم ان تأكلوا يعني هل معنى نفي الحرج هنا؟ نفي الحرج في مسألة الاكل عند الناس هذا الذي يدل عليه ظاهر اللفظ والله اعلم لانه ذكر هؤلاء الثلاثة الاعمى الاعرج والمريض وعطف عليها آآ نفس الانسان ثم بين ان تأكلوا يعني لا حرج عليكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم هذا الذي يظهر من السياق لان الاصل ان الاية حكمها واحد والظمائر مرجعها واحد ولا يستثنى شيء منها الا بدليل هذا هو القول الاظهر وقال بعض اهل العلم ان هذه الاية ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج هذا متعلق بالجهاد في سبيل الله كما قال عطاء وعبدالرحمن بن زيد بن اسلم قالوا نزلت في الجهاد وجعلوا هذه الاية مثل اية سورة الفتح ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج الاية فان الله ذكر تلك الاية بعد قوله قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فذكر تمام الاية ثم قال ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج الاية قالوا اذا هذه الاية المراد ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا الان في حرج في مسألة الجهاد ليس عليهم جهاد هكذا قالوا ولكن هذا كما تلاحظون بعيد يعني الايات ليس بها سياق ليس فيها تعرض للجهاد ولا من يؤذن له بترك الجهاد آآ والسياق لا يدل على ذلك من قريب ولا بعيد فحمله على ذلك فيه نظر بين وقال بعض العلماء وهذا نحى اليه السعدي وهو وجه وهو قول وجيه اه قال ان معنى الاية ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على حرج في جميع التكاليف هذا بيان هذه الاية بيان في نفع في نفي الحرج عن هؤلاء الاقسام الثلاثة او عن هؤلاء الثلاثة في كل الامور ليس عليهم حرج بما لا يقدرون عليه في الجهاد في في غيره من الامور كلها التي لا يستطيعونها ليسوا لا يستوون فيها مع الاصحاء لا حرج عليهم فهو بيان لنفي الحرج واستثناؤهم من الحرج وقوله ولا على انفسكم استثناء بعد استثناء عطف استثناء نفي الحرج حرج اكل الانسان في بيته او بيوت بيت ابيه الى غير ذلك على نفي الحرج عن هؤلاء الثلاثة وهذا ايضا له وجاهة لكن يترجح عندي القول الثاني وهو ان المراد به نفي الحرج عن المرظى اي يعني نفي الحرج عن المريض والاعرج والاعمى في مسألة الاكل من بيوت ابائهم وامهاتهم الى غير ذلك. ام بيوت غيرهم من الناس والذي جعلني امير الى هذا القول اولا السياق هذه معطوفات على بعضها والذي يظهر ان حكمها واحد هذا امر. الامر الثاني ان هذا هو المأثور عن السلف قال به السلف الصحابة ومن بعدهم واي فهم لا يكون بفهم الصحابة والسلف الصالح فانه مردود ولهذا ذكر ابن كثير اه عدة اقوال في هذه الاية ومحصلها واحد يعني القول الاول ما ذكرنا انها في الجهاد استثناه من الجهاد ثم قال الثاني او نقول الثاني وهو قال وقيل وهو يريد به الترخيص في الاكل مع العميان والعرجاني واهل الزمانة من طعامهم من اجل قول الله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولهذا قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس طبعا هذه اصح الروايات عن ابن عباس ان ان ابن عباس قال لما انزل الله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان نأكل اموالنا بيننا بالباطل والطعام من افضل الاموال فلا يحل لاحد منا ان يأكل عند احد عند احد يعني عند احد غيره فكف الناس عن ذلك فانزل الله ليس على ما حرج الاية وحسن اسناد هذا الاثر عن ابن عباس اه الشيخ سليم الهلالي و صاحبه آآ في حسن نعم في كتاب الاستيعاب في الاسباب وهو من اجمع الكتب في اسباب النزول ثلاث مجلدات وحسن ايوا او صححه بعض المحققين لاسباب النزول للسيوطي وهو على كل حال من رواياته علي بن ابي طلحة عن ابن عباس وهي اصح الروايات عنه اذا اذا ثبتها سبب نزول الاية تبين لنا تفسير الاية لان معرفة سبب نزول الاية مما يعينه على فهم الاية اذا ما سبب نزول الاية؟ ان الله لما نهى المؤمنين ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل وتحرج بعض الناس من ان يأكل عند غيره مطلقا رخص الله عز وجل للعباد بهذه الاية بجواز اه او بنفي الحرج عن الاكل عند الاخرين آآ ذكروا انهم انهم كانوا يتحرجون يعني في اول الاسلام كانوا يتحرجون من الاكل مع الاعمى لماذا؟ قالوا لانه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات فربما سبقه غيره الى ذلك ولا يأكلون مع الاعرج لانه لا يتمكن من الجلوس من الجلوس فيفتات عليه جليسه ولا الاكل مع المريض لان المريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا ان يواكلوهم لان لا يظلموهم فانزل الله هذه الاية رخصة في ذلك وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم وقيل وقال الضحاك كانوا قبل المبعث يتحرجون من الاكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا ولان لا يتفضلوا عليهم فانزل الله هذه الاية اذا كان هناك علتان بعدم الاكل مع الاعمى والمريض والاعرج اما لمصلحتهم لمصلحة هؤلاء الثلاثة لان من يأكل منهم معهم يستطيع ان يأكل الطعام يعني يأخذ الاطيب منه لان الاعمى لا يرى او لان المريض متعب لا يستطيع ان يعني يحصل الطعام كما يحصله السليم او الاعرج الذي لا يستطيع ان يستوي في الجلسة وان يتمكن من الاكل من الطعام كالسليم اذا هذا قول وهذا له وجه الحقيقة هذا له وجه او ان بعضهم كان يعني يتحرج من الاكل مع هؤلاء الثلاث من باب التقذر يترفع بنفسه فسواء كان هذا او هذا المعنى انه رفع للحرج الذي يقوم في النفوس هذا او هذا ذكر بعض المفسرين ورواية عن مجاهد انه قال ليس ما حرج؟ قال كان الرجل يذهب بالاعمى او الاعرج او المريض الى بيت ابيه او بيت اخيه او بيت اخته او بيت عمته او بيت خالته فكان الزمن يتحرجون من ذلك. يقولون انما يذهبون بنا الى بيوت عشيرتهم فنزلت هذه الاية رخصة لهم ان يقول النهاية نزلت بسبب تحرج هؤلاء الزمن الاعمى والاعرج والمريض يأتي صديقه فما يجد طعام فيذهب به الى بيت ابيه او بيت امه فكانوا يتحرجون من هذا. فقال الله ليس عليكم جناح. وهذا وان كان له وجه لكن فيه نظر من جهة ان هذا التحرج وارد يعني في حق الاعمى والاعرج والمريض وفي حق غيرهم انسان يأتي الى انسان فيذهب به الى بيت ابيه او الى بيت اخيه. الحرج الذي يقوم عند هؤلاء الثلاثة يقوم عند غيرهم. فلا يختصون به دون غيرهم هو جاء عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال كانوا اذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح ابوابهم خلفوا زمناؤهم زمناهم يعني مرضاهم. يعني سواء كان اعرج او اعمى او مريض خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح ابوابهم يقولون قد احللنا لكم ان تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك فيقولون لا يدخلها وهم عند وهم غيب فانزل الله هذه الاية رخصة قال النحاس هذا القول من اجل ما روي في الاية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف يقول يعني هذا قول قوي لانه قال به جمع من الصحابة وايضا من التابعين وهذا القول يعني حق ويؤيده ايضا آآ الاثر اه الذي رواه الزهري او رواه البزار في مسنده وابن ابي حاتم وابو داوود في المراسيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخروج للجهاد فيدفعون مفاتيحهم الى ظمنائهم ويقولون قد احللنا لكم ان تأكلوا مما احتجتم اليه فكانوا يقولون انه لا يحل لنا ان نأكل انهم اذنوا ولنا من غيره بالطيب انفسهم وانما نحن امناء فانزل الله او او ما ملكتم مفاتحه وان كان هذا يختص بقوله او ما ملكت مفاتيحه ولكن يؤيد معنى ما ذكرناه عن اه عبيد الله بن ابن عبدالله بن عتبة وهذا الاثر صححه ابن حجر بمختصر زوائد البزار وصححه وصححه السيوطي لباب النقول وصححه سليم الهلالي ومن معه في الاستيعاب الحاصل ان هذه الاثار كلها تدل والله اعلم على ان المراد ان الله نفى الحرج عن الاعمى وعن الاعرج وعن المريض في ان يأكل من بيوت اه من ذكر او من بيوت من اذن لهم في بيته فان الله اذن قال لا حرج عليكم في ذلك لا حرج عليكم في ذلك حتى وان كان اهل هذه البيوت خرجوا الى الجهاد واعطوكم مفاتيحها فكلوا منها بلا بلا حرج وهذا كما قلت والله اعلم اظهر واقوى. لان هذا الذي يدل عليه سياق الايات ان هذه الاقسام المذكورة سواء الاعرج والاعمى والمريض او الانسان نفسه كلهم ذكر انه لا حرج عليهم في ان يأكلوا من بيوت ابائهم الى اخر الاية في هذا السياق يدل عليه والله اعلم ولعل مجموع هذه الاثار كلها حق وتدل على صحة المعنى انهم كانوا يتحرجون من الاكل مع هؤلاء الاقسام الثلاثة او كان بعضهم يتقذر او كانوا يعطونهم مفاتيح البيوت فيتحرج هؤلاء فنفى الحرج من ذلك كله نفى الحرج من ذلك كله والله اعلم اه قال جل وعلا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم ليس عليكم حرج من ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم من بيوتكم يعني لا حرج على الانسان ان يأكل من بيته. وقد قال بعض اهل العلم ان هذا تحصيل حاصل يعني كيف يتحرج الانسان من اكل من اكله في بيته فقال بعضهم انما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساوي به ما بعده في الحكم وقال بعضهم انما قال بيوتكم ليدل على ايضا جواز الاكل من بيوت الابناء فان بيت ابنك مثل بيتك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك سنده صحيح كما صححه الالباني في الارواء وقال الولد من كسب من كسب ابيه يعني لا حرج الانسان يأكل من كسبه ويولد من كسب ابيه فقالوا لم يذكر الابناء هنا لم يذكر بيوت الابناء وانما ذكر بيوت بيت الانسان نفسه قال فذكره ليدل على الامرين لا حرج عليك في بيتك لان بعضهم كان يتحرج ان يأكل في بيته وحده ولا يأكل الا مع احد وايضا يدل على جواز الاكل من بيت الابل فتأكل من بيت ابنك لان ابنك من كسبك بيته مثل بيتك فالولا على نعم ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم اه او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه هذا ظاهر على جوازي الاكل من هذه البيوت لكن هنا ينبغي ان نتنبه امرين الامر الاول الا يكون قد منعوا اذا لم يأذنوا ومنعوا قالوا لا نأذن لك ان تدخل بيتنا قال له اخوك او اختك او عمك او عمتك او خالك او خالتك فقالوا لا نأذن لا تدخل بيتنا. هنا لا يجوز ويفرق ايضا لو قالوا يا فلان اذنا لك. تعال كل في بيتنا هاتان الحالتان حكمهما بين اذا نهوك ومنعوك لا يجوز لك ان تأكل من بيوتهم وان اذنوا لك فهذا لا خلاف فيه سواء كان من هؤلاء الاقارب او من غيرهم حتى لو اذن لك رجل بعيد قال كل في بيتي هذا لا اشكال فيه هذان الحكمان واضحان بين ان الاول عدم الاكل ولو كان من هؤلاء الاقارب ما دام انهم لم يأذنوا ومنعوا والثاني جواز الاكل اذا اذن ولو لم يكن من هؤلاء الاقارب لكن هذه الاية تعود الى من لم يؤذن له اذنا صريحا ولم يمنع منعا صريحا فهو باقي على الاصل لا بأس ما اذا كان عمك ما نهاك ما منعك وما ايضا رخص لك يجوز لك الاكل. يجوز لك الاكل لان هؤلاء اقارب وبينهم علاقة وبينهم مودة وبينهم تقارب اذا هذه في حال عدم المنع او الاذن الصريح فانه لا حرج على الانسان ان يأكل من بيوت هؤلاء لا حرج عليه قال او ما ملكتم مفاتحه. المفاتيح جمع مفتاح او جمع مفتاح وهي وهو اسم لالة الفتح التي يفتح بها والمراد او ما ملكتم مفاتحه قال سعيد بن جبير والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان والقهرمان لفظة فارسية معناها الخازن القيم بامر الرجل كما قال ابن حجر في الفتح فلا بأس ان يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف واورد قول عائشة سنده صحيح اليها اثرها الذي سبق ان ذكرنا كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم الى ظمنائهم ويقولون قد احل لنا لكم ان تأكلوا مما احتجتم اليه وكانوا يقولون انه لا يحل لنا ان نأكل انهم اذنوا لنا عن غير طيب انف انفسهم وانما نحن امناء فانزل الله اماء ملك ثم مفاتحه اذا صار عندنا قولين وهنا قول ثالث ان المراد بما ملكتم مفاتيحه الوكيل اذا ملكك صاحب البيت البيت يعني ملكك الاكل فيه فاعطاك المفتاح. قال يا فلان خلاص اسكن معي خذ خذ المفتاح خذ مفتاح البيت اسكن معي في البيت اذا هذا اذن هذا ما ملكته مفاتيحه يعني ملككم صاحبه اياه جعلك وكيل او انت تعمل حارس معه تحرص مزرعته تحرس بيته تحرص طعامه او خازن يقوم بخزانة هذه الامور ويتولى حفظها ومراقبتها هؤلاء كلهم يجوز لهم ان يأكلوا الا اذا نهاه هذه مسألة اخرى واما اذا لم يكن نهي فهذا دليل على جواز الاكل حتى ولو لم يأذن لك ما دام انه اعطاك المفتاح ووكلك ولم ينهك فهذا دليل على جواز الاكل ولا اثم ولا حرج على الانسان ولا يقال انه اكل مال غيره بغير طيب نفس منه فلما اذن الله به ورخص او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم يعني قال ابن كثير او او بيوت اصدقائكم واصحابكم فلا جناح عليكم في الاكل منها اذا علمتم ان ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك لان الصديق مأخوذ من الصدق وصدق المودة والمحبة ويكون بين الرجل وبين بعض الناس صداقة محبة. يعني يسعد لما انه يأتي ويأكل في بيته او يطلب الطعام يقول اعطوني كذا يفرح بهذا للعلاقة يعني التي بينهم وصدق المحبة فلا حرج على الانسان ان يأكل من بيت صديقه لكن لو قال صديقه لا تأكل لا ما يأكل او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا اه جميعنا اذا ذكر الله هذه الاصناف فلا حرج على المسلم ان يأكل فيها وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده الحمد لله لك تأكل في بيتك بيت ابنك بيت ابيك بيت امك بيت اخيك بيت اختك بيت خالك بيت خالتك بيت عمك بيت عمتك بيت بيت من ملكك المفتاح واعطاك اياه تأكل ولا حرج عليك في ذلك. حتى ولو كان الطعام ليس لك وليس ملكا لك طبعا الطعام لكن يأكل الانسان بالمعروف بما عرف وهذا من سماحة هذه الشريعة ويعني رحمة الله عز وجل بخلقه وسع لهم ابواب الرزق والمآكل هذا كان الاستثناء من قوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فهذا وان كان مالا لغيرك لكن رخص الله فيه لما يحيط به من القرائن انهم لا حرج ولا مانع عندهم من ذلك. ثم قال ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا جميعنا حال يعني ليس عليكم حرج ليس عليكم جناح اي اثم ولا حرج ان تأكلوا مجتمعين او مفترقين جميعا يعني مع بعضكم البعض واشتاتا يعني متفرقين شتات كل كل واحد يأكل وحده لا لا حرج عليكم في ذلك. وان كان الافضل ان تأكلوا مجتمعين الافضل ان تأكلوا مجتمعين قال ابن عباس في هذه الاية وذلك انه لما انزل الله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان نأكل اموالنا بيننا بالباطل والطعام هو افضل الاموال فلا يحل لاحد منا ان يأكل عند احد فكف الناس عن ذلك فانزل الله ليس على ما حرج الى قوله او صديقكم وكانوا ايضا يأنفون ويتحرجون ان يأكلوا الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره فرخص الله لهم في ذلك فقال ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتأت وهذا سبق ان ذكرنا هذا الاثر بسبب نزول الاية اه ذكرنا ايضا انه حسنه اه بعظ طلاب العلم آآ قديما وحديثا وهي قلقة قتادة كان هذا الحي من بني كنانة يرى احدهم ان ان مخزاة عليه ان يأكل وحده في الجاهلية حتى ان كان الرجل ليسوق الذود الحفل يعني ذو الجماعة من الابل الحفل يعني مليئة باللبن آآ وهو جائع قال حتى ان كان الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجدوا من يؤاكله ويشاربه. فانزل الله فانزل الله ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. وسنده صحيح الى قتادة لكنه مرسل قال ابن كثير فهذه رخصة من الله تعالى في ان يأكل الرجل وحده ومع الجماعة وان كان الاكل مع الجماعة افضل وابرك كما رواه الامام احمد وساق اه حديث اه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا نأكل ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه وهذا رواه ابو داوود وابن ماجة وحسنه الالباني بشواهده كما في الصحيح وصحيح ابي داود وابن ماجة مجتمعين خير وافضل آآ ثم قال فاذا دخلتم بيوتهم فسلموا على انفسكم او نؤجل الكلام على هذه الى درس الغد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد