القصاص في القتلى كتب اي فرض عليكم القصاص والقصاص مأخوذ في الاصل من قص الاثر قصه يقصه اذا اتبعه والقص متبع لاثار من يقتص منه فان كان قاتلا قتله وان كان فقع عينه فقع عينه فهو يقص اثره والقصاص في الاية هو ان يفعل بالجاني ما فعل يفعل بالجاني مثل ما فعل هذا هو القصاص سواء كان بازهاق النفس او ما دون النفس بعض الاعضاء فالله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا يناديهم بالايمان كتب اي فرض عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ولم يذكر قتل حر بالعبد او بالانثى او قتل الانثى لكن جاء هذا او تكلم العلماء عليه وذكره بالتفصيل موجود في كتب الفقه كتاب القصاص لكن المقام عندنا ما يسمح اننا نفصل لكن نقول لا يجوز قتلي لا يجوز قتل مسلم بكافر بورود الحديث بهذا ولا يجوز قتل والدي بولده. جاءت في هذا احاديث صحيحة وهناك تفصيلات كثيرة ذكرها اهل العلم فمن عفي له له الظمير راجع على على من اي نعم على ولي المقتول فمن عفي له من اخيه شيئا بعضهم لا فمن عفي له اي للقاتل اذا عفي للقاتل من اخيه ولي المقتول شيء الضمير له راجم على القاتل من عفي له اي القاتل من اخيه واخوه هو المقتول او اولياء المقتول شيء روي له عن شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فاتباع بالمعروف قالوا هذا الضمير راجع الى ولي المقتول فعليه ان يتبع حقه لما عفا وطلب الدية مثلا او طلب شيئا عليه ان يتبع اخاه الذي تلزمه الدية بالمعروف بما عرف حسنه ولا يؤذيه او يضيق عليه او يفعل كما يفعل بعض الناس الان تعجيزية مبالغ تعجيزية ثلاثين مليون اربعين مليون هذا والله ما هو اتباع بالاحسان باحسان هذا اتباع بشر وبكيد وباذية وهذا من محاسن هذه الشريعة. اذا ابيت ايها الولي جزاك الله خيرا فعند مطالبتك بحقك اتبع اخاك واطلب حقك بالمعروف بما عرف حسنه في الشريعة لا يخرجك الى السب والذم والشتم والتعيير الى غير ذلك ثم قال واداء اليه باحسان هذا لولي هذا للقاتل انت ايها القاتل الذي عفا لك اخوك بشيء وطالبك بدية او بمال فعليك ان تؤديه باحسان باحسان قالوا يشمل كل احسان منه عدم المماطلة وعدم التلكؤ هذا تشريع عظيم وهذا فيه دليل على ان المسلم اخو المسلم وان من قتل اخاه لا يكفر بهذا هذا مذهب على السنة والجماعة لانه سماه اخا فمن عفوي عفي له من اخيه يسمى القاتل اخا للمقتول ولو كان كفرا ما سماه اخا له ولهذا الخوارج ظلوا في هذا الباب ويرون ان ان هذا كبيرة وكبيرة توجب الكفر هذي افة الخوارج سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان يقرأون القرآن وليسوا منه في شيء يحسبونه لهم وهو عليهم كما جاء في احاديث بهذا اللفظ اذا فمن عفي له وهو القاتل اذا عفا اولياء الميت لك ايها القاتل عن شيء وتنازلوا عن القصاص فطالبوا شيئا من المال فعليهم ان يتبعوك ويطالبوك به باحسان بالمعروف وهو ما عرف حسن وعليك ان تؤديه باحسان وان تؤدي ما طلب منك باحسان من غير مماطلة ومن غير اذية قال جل وعلا ذلك تخفيفهم من ربكم ورحمة نعم ذلك وهو انه اذا تنازل اولياء المقتول هذا تخفيف من الله عز وجل ما يلزم القصاص والقتل لا لتدفع الدية وهذا اخف كونه يدفع شيء من المال اخف من انه تقطع رقبته ذلك تخفيف من ربكم ورحمة رحمة من الله عز وجل بالجميع. بالقاتل والمقتول فالقاتل رحمه بانه درء عنه الحد انه لم لم يقتل اولياء المقتول رحمهم بان جعل لهم شيئا من المال يعوضون به واباح لهم ذلك ولا ولم يجتمع عليهما قتل قريبهم وعدم حصول شيء من المال ذلك تخفيهم بربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم فمن اعتدى؟ قال كثير المفسرين فمن ابتدى بعد اخذ الدية يعني كأن الخطاب مع اولياء المقتول والصواب ان يقال ان الاية عامة فمن اعتدى بعد هذه المصالحة وهذا العفو ولي المقتول او القاتل ايضا فله عذاب اليم عند الله عز وجل. مؤلم موجع لمن وقع به ثم قال ولكم في القصاص حياة لنا في القصاص حياة حياة يا اولي الالباب اولوا اصحاب الالباب العقولي اصحاب العقول الراجحة الرزينة التي تدرك الاشياء على ما هي عليه لعلكم تتقون لعل ذلك يورثكم التقوى ومن التقوى عدم قتل احد هنا فعل وامر واجتناب النواهي وقد نهانا الله عز وجل عن القتل ولا يقتل بعضكم بعضا هم يكتموا ام متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها لكن كيف يسمى القصاص الذي هو القتل؟ كيف يسمى حياة هذا كما كانت العرب تقول تقول القتل انفى للقتل القتل انفه للقتل لانه اذا اقيم القصاص خاف الناس وتركوا الاقدام على القتل. لكن لو كان يقتل ولا احد يقتله كل يقتل من عنده كل من غضب على شخص واغتنى معه قتله لكن لما تقام الحدود فالقاتل مقتول كم من الناس يمتنع عن القتل فيحصل حياة كثير من الناس لكن لو كان القاتل ما يقتل تجد القتل بالعشرات بالمئات وهذا امر مشاهد معروف الان واقعا عند من يقيم الحد على القاتل وعند من لا يقتله تزداد الجرائم فسبحان الله هذا شرع هذا شرع الله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون