كتب عليكم اذا حضر احدكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب اي فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت نزل به الموت نزل به الاجل ان ترك خيرا الخير هو المال اصطلاح القرآن الخير هو المال وانه لحب الخير لشديد اني احببت حب الخير عن ذكر ربي ولهذا بعض العوام يفهمون فهم سقيم تقول يا اخي الحمد لله الناس بخير والمسلمين بخير الله يقول وانه وانه لحب الخير لشديد. الانسان يحب الدين ويحب التقوى نقول لا تفهم خطأ ارجع الى كلام المفسرين ما احد قال هذا القول بل غاب عني اسم احد العلماء يقول الخير في القرآن هو المال اذا ان ترك خيرا يعني ان ترك مالا الوصية كتبت عليه الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف وهذه الاية نسخت هذا في اول امر كما قال ابن عباس قال كان في اول الامر حديث في اثر ابن عباس في صحيح البخاري قال كان المال للولد والوصية للوالدين ثم نسخ الله من ذلك ما احب رجع للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر كلامه والناسخ لها قوله جل وعلا يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فكان في اول الامر اذا حضرت الوفاة الشخص كتب الله عليه ان ترك مالا ان يوصي والوصية ان يعهد بشيء من المال للوالدين ما لهم حق في الميراث لكن لهم وصية والاقربين الاقرب في الاقرب لكن نسخ هذا فصار الوالدان لهم حق معروف والابناء لهم حق معروف والاقارب لهم حق معروف قال بالمعروف يعني ان ترك خيرا وصية الوالدين بالمعروف قالوا يعني بما عرف كفايته وعلى قدر حاله لا يهزم باخراج ما له كله بما يضر بابنائه بما عرف كفايته من مثله بماله من مثله لمثلهم لمثل اقاربه حقا على المتقين هذه الوصية حق على المتقين. وهذا دليل على انه قبل نسخها كانت الوصية واجبة يجب ان يوصيه لانه قال حقا والحق يدل على الوجوب المتقين الذين اتقوا الله عز وجل واستجابوا لاوامره جعلوا بينهم وبين عذابه وقاية في فعل اوامره واجتناب نواهيه. لكن نسخ هذا ثم قال فمن بدله بعد ما سمعه من بدله بدل هذا الايصال رجل عند حضر عنده ناس هنا الوصية لكنهم بدلوا هذه الوصية هذا الايصال بدلوه زادوا فيه نقصوا فمن بدله بعد ما سمعه من الميت قبل موته فانما اثمه على الذين يبدلونه الميت برئت ساحته والاثم على الذي قام بتغيير الوصية والتبديل فيها ان الله سميع عليم جميع يسمع اقوالكم وعليم بافعالكم يسمع من بدل ويعلم حاله انه هو الذي بدل هذا تحذير لمن يحظر عند الميت ويسمعه يوصي في غير الوصية ولهذا شرع لنا الان الانسان يكتب وصيته بنفسه فمن خاف من موس جنفا هذه الحالة الثانية الاولى تحذير لمن حضر عند الميت واراد ان ان يغير الوصية العادلة الان ذكر الفريق الثاني اذا حظر احد عند الميت ورآه يوصي وصية جائرة فمن خاف من موص جنفا واثما قالوا الجنف هو الميل عن عن الحق بغير قصد والاثم الميل عن الحق بقصد يعني هذا قبل تفصيل الامور فربما يوصي احد تكون وصيته جائرة فيها جنب لكن هو ما يعلم ان هذا لا يجوز هو اخطأ لا شك لكن لا يعلم ان هذا لا يجوز او اثما انسان يعلم انه لا يجوز له هذا فيجور في وصيته فهذا اثم ولهذا قال فمن خاف من مس جنفا واثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه والله حضر انسان عند الموصي وجدها اوصى وصية جائرة فيها جنف وفيها اثم فاصلح بينهم عدل الوصية فنقص من وصية الميت سواء في حياته امره ان ينقص او بعد موته فنقص من الوصية الجائرة ورفع الاخرين على ما يحصل به الصلح بينهم وعدم الاختلاف فلا اثم عليه في ذلك لانه مصلح ان الله غفور رحيم يغفر له ذنبه تجاوز عنه ورحيم به وبسائر الخلق لكن ايضا الوصية الان جاء تحديدها ما تزيد على الثلث ما تزيد على الثلث الوصية الان ظبط امرها قال الثلث والثلث كثير