ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم عرضة يعني حاجزا ومانعا يعترض ويمنعكم من فعل الخير من فعل البر لا تجعل الله عرظة يقول والله اني حلفت يقول له انفق اعطي فلان اعطي جارك اعطي المسكين انفق في كذا يقول والله يا اخي انا حلفت تجعل يمينك عرظة يعني حاجزا يعترظ بينك وبين فعل البر ولهذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير حتى لو كنت قد حلفت كفر عن هذه اليمين واتي الذي هو خير حلفت انك ما تعطي احد الاقارب كفر عن يمينك واعطه ولا تجعل الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا ان تبروا لكي لا تبروا لا تفعلوا البر ولكي لا تتقوا الله لان العمل بالبر وطاعة الله من تقوى الله عز وجل وتصلح بين الناس ايضا يجعلها سببا يقول ما استطيع ان اصلح بين فلان وفلان انا حلفت يمين ما ادخل في الصلح صارت لي مشاكل حلفت يمين اني ما ادخل في صلح بين اثنين لا كفر عن يمينك واصلح بين الناس والصلح خير قال جل وعلا والله سميع عليم. سميع لاقوالكم عليم بافعالكم. بل هو سميع بكل شيء عليم بكل شيء. ومن ذلك ما يصدر منكم من الاعمال ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله لا يعاقبكم ويجازيكم باللغو واللغو هو الحلف من غير قصد وانت حضرت الدرس تقول والله ما حظرت اليوم شغلت شوي انت ما شفتني يوم قابلت والله ما شفتك. وانت ما تقصد اليمين اليمين التي يؤاخذ بها هي ما عقدت بما عقدتم الايمان يقصد اليمين اما تقول اعطني هذا تقول والله ما انتبهت لك يا اخي ولا كان اعطيك اياه هذا لغو اليمين لا يحاسب عليه الانسان والاولى بالانسان تجنبه لان الله يقول واحفظوا ايمانكم هذا هو الاصل قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كسبت هنا مثل قوله عقدتم كسبت قلوبكم يعني فعلته عن كسب وقصد وعقدت القلب عليه تريد تحلف يمين حتى يقتنع او حتى يترك هذا الامر والله غفور حليم غفور يغفر الذنب حليم لا يعادل بالعقوبة ولهذا من تاب تاب الله عز وجل عليه ولو بقي على الذنب ما بقي ما دام انه هيأت له التوبة قبل خروج الروح. ثم قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر يؤلون من نسائهم يعني يحلفون ان لا يطئون يطأ يطؤهن يحلفون الا يجامعهن يؤلون من الالية والالية هي اليمين يعني يقول والله ما اجامع زوجتي فالمؤلم من امرأته لا يخلو من من حالين. اما ان يكون يمينه اقل من اربعة اشهر شهر شهرين هذا ما في اشكال يبقى هذه المدة والحالة الثانية ان يكون حلف اكثر من اربعة اشهر هذا بين امرين اما ان يرجع اذا تمت الاربعة اشهر والا ترفع المرأة امرها الى القاضي ويحكم عليه بالطلاق اما ان يراجع والا يفسخ النكاح ايه النساء هذه حقوق ما هي بلعب الامور اربعة اشهر اما ان يرجع يفيء واما ان يطلق عليه قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. التربص هو الانتظار لهم ان ينتظرون يمهل يعطى مهلة ينتظر الى اربعة اشهر فان فائوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم ان رجع وجامع زوجته فالله غفور رحيم يغفر الذنب ويرحم الخلق ويتوب الله عليه وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. ان عزموا الطلاق اكد واصر على الطلاق فان الله سميع عليم. يسمع ويعلم حاله وهذا فيه دليل على انه لابد ان يطلق لان المسألة فيها خلاف هل بمرور اربعة اشهر تطلق المرأة قال بهذا بعض اهل العلم او انه لابد ان يطلق الصواب انه لابد ان يطلق لانه قال وان عزموا رد الامر اليهم عزيمة نية موجودة عند المؤلم ثم قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اختلف العلماء في القرع فقال بعض العلماء القرء هو الطهر فتمكث ثلاث تلات اطهار ثم اتفضل تحل يحل لها ان تتزوج وقال بعض العلماء بل ثلاثة ثلاث حيض فتحيض بعد ما تطلق تحيض الاولى ثم التحريض الثانية فاذا حافظت الثالثة وانتهت من الحيضة الثالثة جاز لها ان تتزوج. وهذا هو القول الصحيح ويدل عليه الحديث في النسائي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة ايام اقرائك ايام اقرأك قال اقرأك يوم ورد ايام حيظك النبي سمى الحيض قرء اذا ثلاثة قروء المراد به الحيض ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن لا يجوز لهن ان يكتمن ما بارحامهن من الحمل او الحيض ايظا اذا حاظت لان بعظ النساء تكتم تريد طول المدة او تكتم الحمل لان الحمل يطول ما تطلب اللي بوضع الحمل لو بقيت تسعة اشهر فلا يحل لها الكتمان تخبر بما فيه رحمها ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. هذا تهييج وحث ان كنا مؤمنات حقا تؤمننا بالله وتمنا باليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. بعولتهن البعل هو الزوج ازواجهن احق بردهن ما دامت في العدة يا اخوان ما لم تنتهي من تطهر من الحيضة الثالثة زوجها احق بردها ولو بغير اذنها ما دامت في العدة له اي رجعة في اخر لحظة وهو احق وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اذا كان والله يريد من ردها من ردها يريد الاصلاح يعيش مع حياة طبيعية ويتناسون اما اذا كان يريد يطول عليها يردها ثم يطلقها ثلاثة اشهر ثانية ثم يطلقها تسعة اشهر تكون هذا حرام ما يجوز اذا لا يريدها لا يجوز له ذلك ويأثم على هذا ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن يعني النساء عليها حقوق للرجل خدمة واعانة تهيئ نفسها له وتخدمه وتربي ابناؤه. ولهن ايضا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف بما عرف لها حقوق على الزوج كما ان عليها حقوق لها حقوق على زوجها فيجب على الزوج ان يعطي امرأته حقوقها ويتقي الله عز وجل فلهن مثل الذي عليهن. بعض الناس لا بس يريد المرأة هي تقدمه وما يريد يقدم لها شيء هذا منكر ما يجوز ثم قال جل وعلا وللرجال عليهن درجة الرجال لهم درجة على النساء من حيث الفضل من حيث الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ما رأيتم من ناقصات عقل ودين ايه النقص في هذا الباب قال وليس الذكر كالانثى لكن لا يعني هذا انها تحرم حقوقها وانها تظلم لا لكن فضل الله الرجال على النساء وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جل وعلا فهو العزيز الذي لا يغالب وهو الحكيم في شرعه وقدره وقدره وامره