الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون هذه الاية والتي تليها هي في الطلاق وفي مقدار الطلاق يقول الله جل وعلا الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي تحصل بعده الرجعة او الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة فهو يستطيع ان يراجع بعد الطلقة الاولى ما لم تنتهي العدة واذا طلقت طلقة الثانية يستطيع ان يراجع ما لم تنتهي عدتها ما لم تحض ثلاث حيض وله ان يراجعها بغير اذنها لان الامر بيده فان طلقها الثالثة فلا يحل له ان يراجعها ولو راجعها لم تصح رجعته بانها الطلقة البائنة فيقول جل وعلا الطلاق مرتان اي الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعني بعد ان يراجعها بعد الطلقة الثانية اما ان يمسك بمعروف وهو ما تعارف المسلمون على حسنه من اداء حقوق المرأة مقابله هي ان تعطيه حقوقه فيمسكها امساك بالمعروف من غير اذية ومن غير ظلم ان كان يستطيع ذلك فان لم يستطع فتسريح باحسان او تسريح باحسان والتسريح المراد به الطلاق يسرحها يعني يطلقها يتركها يخلي سبيلها وايظا التسريح يكون باحسان وقالوا هو ان يمتعها بشيء من المتاع يعطيها شيئا وقد اختلف العلماء في مقدار المتعة فقال بعضهم يعطيها خادما بعضهم قال يعطيها ثلاثين درهما بعضهم قال يعطيها لباسا والصحيح انه لم يرد بالشرع تحديد له بل هذا متروك لحال الانسان ومتعوهن على المسع قدره وعلى المفترين قدره قدره سيأتي ان شاء الله التفصيل بها قريبا لكن لا يقول احد انه يجب عليه كيت ولا كيت. الحسن ابن علي جاء انه متع امرأة بعشرة الاف درهم فلما اعطاه زوجته قالت مال كثير من حبيب مفارق يعني هو احب اليها من هذا المال فلا ضابطة له ولكن يعطيها ما نزين يجبر خاطرها ويجبر كسرها. لان الطلاق المرأة في الحقيقة كسر وتتأثر به كثيرا فشرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ان تمتع بشيء يجبر كسرها ويطيب خاطرها وقلبها وهذا من محاسن هذه الشريعة والعلما اختلفوا في تمتيع المطلقة من هي المطلقة التي تمتع وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه قريبا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. يعني حينما يسرحها باحسان لا يحل له ان يأخذ من مما اتاها من المهر الذي دفعه اليها لا يحل له ان يأخذ منها شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله اذا كان سبب الطلاق ناشئ عنها ناشز او اتت بامر تستحق به ذلك فعند ذلك يجوز له ان يأخذ منها وان تفتدي ان يفاديها والا الاصل لا يجوز له كما قال جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يجوز ان يأخذ شيئا منها الا عن طيب نفسها وقال جل وعلا واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتانا واثما مبينا لكن اذا جاء من المرأة ما يوجب هذا كما جاء في سورة النساء اذا اتت بفاحشة مبينة او ان الزوج لا يرغب الطلاق وهي ترغب تبغضه ما ما تطيقه وهو لا يرغب في طلاقها فقالت افتدي بكذا وكذا فهذا لا بأس لا بأس اذا كان الطلاق ليس منه لكن هي لا تطيقه فما جعل الله عز وجل الامر ضيقا عليها حتى المرأة تملك المفارقة لان البعض يظن ان ان الطلاق بيده ومفارقة المرأة هي ما تستطيع تفعل شيئا. صحيح الطلاق بيد الرجل لكن المخالعة بيد المرأة لها ان تخالع فان وافق الزوج والا ترفع الامر للمحكمة والقاضي والقاضي ينظر في الموضوع والاصل في هذا قصة جميلة زوجة قيس بن ثابت بن شماس لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت ثم قالت لا اعيب عليه دينا ولا خلقا ما اعيب عليه شيء الا اني اكره الكفر في الاسلام خلاص ابغضه ما استطيع اطيق هذا الرجل كان قد اعطاها حديقة قال اتردين عليه الحديقة قالت نعم فدعا ثابت ثم لما جاء قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة هو اصل في المفادات يجوز للمرأة ان تفادي اما ان الرجل اذا طلق يأخذ له ما يجوز له ان يأخذ مما اتاه شيئا وهو معنى قوله جل وعلا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله الله التي حدها بينه وبينها اذا كانت تبغضه قد لا تستطيع ان تقوم بواجبه وبما اوجب الله عليه ما تستطيع لها ان تفتدي وله ان يأخذ منها قال جل وعلا فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ان خفتم انه ان بقيت معه لا تقوم بحقه هي ولا هو يقوم بحقها ولا يلتزمون بحدود الله التي حدها لهم فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا جناح عليه عليها ان تقدم فدية ولا جناح عليه ان يقبل هذه الفدية وان يأخذها ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها هذه الاشياء التي بينت لكم هي حدود فلا تعتدوها والتعدي الاعتداء هو تجاوز الحد الى ما لا يحل يعني قفوا عند حدودي ولا ترتكبوها تقع فيما حرمت عليكم ثم قال ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. يتعدى حدود الله ويتجاوزها ويرتكب ما حرم الله عز وجل عليه فاولئك هم الظالمون الذين ظلموا انفسهم بتعريضها لعقوبة الله عز وجل حينما ارتكبوا ما حرم الله جل وعلا عليهم ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لا يحل له ان يتزوج بها الا اذا تزوجت زوجا اخر وجامعها ثم طلقها من غير حيلة او اتفاق ان ترجع الى زوجها الاول فبهذه الحالة يجوز له ان يتزوج بها بعد زوج اخر بشرط ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما جاء في الحديث ولكن لو كان اتفاق جاء الى رجل واتفق معه قال تزوج فلانة ثم طلقها تزوج بنية انه يحللها له فهذا حرام والعقد باطل ولا تحل له بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له واللعن مع الطرد والابعاد هذا دليل ان هذا ذنب ومعصية العقد لا يصح العقد باطل لانه على محرم وجاء في بعض الاحاديث تسميته بالتيس المستعار فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج الثاني الذي تزوجها من بعده فلا جناح عليهما ان يتراجعا لا جناح لا اثم ولا حرج ان يراجع زوجته التي تزوجت من بعده ولا بأس هي ان ترجع اليه بشرط ان ظن ان يقيم حدود الله من ظن ان يقوم بالحقوق الواجبة التي اوجبها الله عز وجل على كل واحد منهم للاخر ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك اي هذه ما بينت لكم من الاحكام حدود حدها الله عز وجل. ويبينها يوضحها ويجليها لقوم يعلمون عن الله يعلمون الحق فيتبعونه على علم يتبعون حقه على علم وبينة ثم قال جل وعلا هناك مسائل تفصيلية ما نبغى ندخل فيها ان وجدنا متسع من الوقت نرجع اليها في مسائل الطلاق عدد الطلاق طلق الغضبان والطلاق الحائض والطلاق البدعي والطلاق السني لكن المقام ما يسمح ثم يقول الله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم هذه الاية ايضا فيها تأكيد انه اذا جاء وانتهى اجل الطلاق يجب على الرجل ان يفارق المرأة ولا يجوز له ان يضارها فقال وان طلقتم النساء فبلغنا اجلهن قالوا بلغنا اجلهن يعني قاربت انتهاء العدة وقد مر معنا ان الصحيح في الاقرأ انها الحيض فمثلا حافظت الاولى والثانية وهي في اخر الحيضة الثالثة قاربت الاجل بلغت اجلها والاجل هو الوقت او الامد الذي جعل لها واجلت اليه فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف راجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن وامساكهن بمعروف ما عرف على حسنه في هذه الشريعة اذا كانت هذه النية موجودة او سرحوهن بمعروف والمراد بالتسريحون يعني اتركوهن بلا رجعة لا تراجعها لكن قبل ان تنتهي عدتها فانت لك الخيار للزوج الخيار قبل ان تطهر من الحيضة الثالثة فان كان لك رغبة وتريد ان تمسكها باحسان وتحسن اليها وتعطيها حقوقها بمعروف ما تعرف على حسن فراجع والا تسريح باحسان خلي سبيلها على ما هي عليه نعم سرحوهن بمعروف يعني بما تعرف ايضا على حسن لانهم كانوا في الجاهلية ليس للطلاق عندهم عدد محدد وكان اذا غضب الرجل المرأة يطلقها ثم اذا قاربت ان تنتهي من من العدة راجعة ثم طلقها وتركها حتى تقارب العدة ثم راجعها وهذا حرام لا يجوز ان كان له رغبة ويمسك يعطيها ما لها من الحقوق يراجعها بالمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا غرارا يعني مضارة يريد يمسكها اي يضر بها يقول انا انتقم منها اجعلها تبقى سنة او سنتين ما تتزوج فاذا انتهت قبل ان تنتهي العدة راجعها ثم تركها فترة لا يعطيها شيئا من حقوقها وربما لا يأتيها وربما لا يردها الى بيته ثم اذا رأى انهم يعني ارادوا يرفعون قضية او شيء طلق لكن ايضا يملك الرجعة الى الان فتركها لمدة كذا ثلاث حيض او ثلاث اشهر هذا كله مضار حرام لا يجوز الطلاق ليس انتقام الطلاق ليس عقوبة الطلاق شرعه الله عز وجل حل حينما تتعسر الامور وتضيق على الزوجين جعل الله الطلاق فرج وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لان الله قضى وقدر قد لا تعيش هذه المرأة مع هذا الرجل ما تستطيع وهو ما يستطيع البقاء معه اذا اباح الشارع الطلاق وهي تبحث عن نصيبها ويبحث عن نصيبه لكن كثير من الجهال الان يظن ان الطلاق عقوبة ولهذا يهدد المرأة فيه بكل شيء هذا من جهله وهذا يبدو انه ضعيف ما يستحق ان يكون وليا لان الطلاق الشارع ما وضعه بيد المرأة لان المرأة ناقصة عقل ودين وتتأثر بسرعة وتغضب بسرعة وتغضب بسرعة ما هي مثل الرجل فلو وضع الطلاق بيدها ربما طلقت من اول ليلة فوضع بيد الرجل يعني عنده عقل وحزم وصبر لكن للاسف بعض الرجال اليوم اردى من النساء لو انه جاء وجد العشاء قد زاد ملحه او نقص ملحه ربما طلقها بسببها عند اتفه الاسباب بل دائما الطلاق على لسانه ويهددها به ادي جهل ونقص وضعف حرام عليه ان يفعل هذا الطلاق ما يكون الا عند تعذر الامور. ولهذا في سورة النساء امر الله عز وجل بامور عدة. منها يبعث حكم ومن اهله وحكم من اهلها يصلح بينهم لعل الامور تبقى لكن سد الطريق الحمد والطلاق مشروع واذا لا يطلق بغضب ولا يطلق انتقاما ولا يقطع الحقوق ولا يسب ولا يشتم بل السنة ان يطلق في طهر لم يمسها فيه وان يتركها حتى تنتهي عدتها اذا كانت رجعية ويمتعها بشيء يعطيها شيء من المال تمتيع تطيبا لخاطرها هذه هي السنة قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللام هنا للعاقبة والمراد لتقع في الاعتداء تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل ومن يفعل ذلك منكم فيضر زوجته فقد ظلم نفسه الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فقد ظلم نفسه بايقاعها في العقوبة. تعرضها لسخط الله وعذابه ولا تتخذوا ايات الله هزوا ايات الله جمعوا اية العلامات والبينات ومنها هذه الاحكام التي انزلها الله عز وجل وانزل فيها ايات من كتابه لان بعض الناس كأنه يجعل الطلاق موضع استهزاء تلاعب يمسك يطلق يراجع يتلاعب به لا اتق الله هذه احكام شرعية لا تتخذها هزوا لعبا لا تدعوا لهم موضع استهزاء بحيث لا تعملون بها استخفافا ولا تقفون عند حدود الله واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب. اذكروا نعمة الله. ومن نعم الله عز وجل الزواج نعمة عظيمة والطلاق عند تعذر الامور نعمة عظيمة ونعم الله وهنا نعمة الله مفرد اضيف والمفرد اذا اضيف يعم يشمل كل نعمة من الله عز وجل ويدخل فيها دخول اوليا ما الكلام بصدده وما نحن بصدده واذكروا نعمة الله قال الشيخ ابن عثيمين اذكروها بالالسن وبالقلوب وبالجوارح الالسن تثني وتلهج بالثناء على الله عز وجل وشكره والقلوب تعقد على هذا وتمتن لله عز وجل بهذا والجوارح يظهر من جوارحه واعماله ما يدل على شكره وذكره وذكره لله سبحانه وتعالى قال واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة. ايضا اذكروا هذه النعمة العظيمة وهو القرآن الذي انزله الله عليكم انزله على نبيكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قرأه عليكم وعلمكم اياه والحكمة وهي السنة. هذه من اعظم النعم واجل النعم الكتاب والسنة ولولا الكتاب والسنة لظل الناس عن الصراط المستقيم ولكن ولله الحمد لا يزال من يريد الحق يجد الحق في الكتاب والسنة الى يومنا هذا ويعمل بهما حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل الف واربع مئة سنة لكنهم بين وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. هذه من اعظم النعم يا اخوان. الكتاب والسنة بفهم سلف الامة لا يزال غضا طريا تستدل بالنصوص ولله الحمد محفوظة بحفظ الله قال جل وعلا يعظكم به يعني يذكركم بهذا الكتاب والحكمة او بما انزل من الوحي يذكركم به ترغيبا وترهيبا واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واتقوا الله دائما ما يأمر الله عز وجل بالتقوى لانها ملاك الامر وعليها مدار السعادة اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل اوامره واجتناب نواهيه ان الله بكل شيء عليم. واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واعلموا تيقنوا ان الله بكل شيء عليم حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا فيه ترغيب لمن اطاع الله فلا يخفى على الله شيء من عملك. ابشر يعلمه الله ويحصيه لك ويثيبك عليه. وتهديد وتخويف وتحذير لمن وقع في معصية الله فان الله يعلم ذلك ويكتبه عليه ويجازيه عليه ثم قال سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون سبب نزول هذه الاية هو ما رواه الامام احمد الترمذي بسند صحيح عن معقل بن يسار المزني انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ندم عليها واراد ان يتزوجها وهي ايضا رضيت ثم خطبها مع الخطاب تقدم مع من يخطبها الى اخيها فقال له يا لكع ابن لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك قال فعلم الله حاجتها اليه وحاجته فعلم الله حاجته اليها وحاجتها اليه فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه قال ازوجك واكرمك وزاد ابن مردوءة وكفرت عن يميني لانه حلف على يمينه فرأى فرأى غيرها خيرا منها فاتاه اذا هذا سبب نزول هذه الاية واذا طلقتم النساء يعني طلقة رجعية فبلغن اجلهن اعتدت ثلاث حيض بلغت الاجل والوقت الذي طهرت فيه فلا تعذروهن العظل هو المنع والتظييق يعني لا تمنعوهن ولا تضيقوا عليهن اذا ارادت اذا ارادت هي وزوجها ان يتزوجا فلا تعذروهن اي فلا تعظلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف رغبت ترجع اليه وهو رغب ان يرجع اليها فارجع اليه زوجوه لا تمتنعوا وتقولون لا لكن بشرط ان يكون هو وهي كل منهم قد رضي بهذا وهذا يحصل يحصل مثل هذا قد يكون هناك اسباب الطلاق امور خارجة عن ارادتهم او يكون هناك سحر او يكون هناك امور ثم بعد ذلك يشفى الرجل والمرأة وكل منهم يحب الاخر ويعلم ان عشرته طيبة لكن حصل ما حصل فيرغب يرغب بالرجوع اليها لا تمنع لا تعضلها لا تمنعها لكن بشرط ان تكون طلقة رجعية يعني بعد الاولى وبعد الثانية واما بدء الثالثة لابد من زوج اخر وايضا لا بد من اي جامعة الزوج الاخر قال اذا تراضوا بينهم بالمعروف بما عرف حسنه في الشريعة وفق الشرع ثم قال جل وعلا ذلك يوعظ به من من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك اي هذا الحكم يوعظ به موعظة يذكر به ويوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر الذي يؤمن بالله ربا ويعلم انه ملاقيه ويؤمن باليوم الاخر وانه سيحشر وينشر ويجازى على عمله والايمان بهذين وبسائر امور الامام متمكن في قلبه فانه سيتعظ ويأخذ بموعظة الله له ويقول سمعنا واطعنا ذلكم ازكى لكم ازكى نعم الزكاة بمعنى النماء وهذا وهو الاتعاظ بمواعظ الله في هذه هذه المسألة وفي غيرها ازكى لكم يعني اكثر نماء لاعمالكم الصالحة وسبب لمضاعفتها. قال الشيخ ابن عثيمين اي ازكى في اعمالكم ونموها ونموها وكثرتها لانكم اذا اتعظتم بذلك واطعتم الله زادت الاعمال وزاد الايمان ذلكم ازكى لكم واطهر واطهر اي اطهر لقلوبكم وقلوبهن هكذا قال بعض المفسرين وقال بعضهم اطهر اي اشد طهرا من الذنوب الانسان اذا اتعظ بالمواعظ التي وعظه الله بها يزكو ويطهر قلبه تزكو اعماله ويطهر قلبه لان الكتاب والسنة تطهر القلوب لانه يسمع الحق ويسمع الخير ويسمع ذكر الله عز وجل ويعمل به قال جل وعلا والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم ما فيه مصلحتكم وما فيه فلاحكم وفيه خيركم وانتم لا تعلمون كما حصل من معقل ظن انه لا خير لاخته ان ترجع الى زوجها. هكذا ظن لكن لما وعظه الله استسلم لان الله شرع هذه الاحكام بناء على علمه الذي احاط بكل شيء جل وعلا فهو يعلم ونحن لا نعلم ان اسلم للعليم ونتبع شرعه