ثم قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الوالدات يعني الوالدة ام الولد امه يرضعن اولادهن حولين كاملين سنتين لمن اراد ان يتم الرضاعة. من اراد تمام الرضاعة فهي حولان ولكن لو اراد اقل فلا حرج منه لذلك كما سيأتي لمن اراد ان يتم الرضاعة وهنا مسألة يذكرها العلماء ما حكم رظاء الكبير لو رضع رجل وعمره ثلاثون سنة من امرأة هل يحرم هذا الرظاع ام لا جمهور اهل العلم على انه لا يحرم ويستدلون بهذه الاية ان الله جل وعلا يقول حولين كاملين كاملين لمن اراد ان يتم ما بعد التمام شيء وذهبت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى ان رظاء الكبير يحرم واستدلت بحديث سهلة بنت سهيل في صحيح مسلم لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وهي زوجة ابي حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما وهو مولى ابي حذيفة ان سالما بلغ مبلغ الرجال واني ارى في وجهي ابي حذيفة من دخوله علي شيئا هذه الغيرة المحمودة لان سالم هذا في الاول الامر كان تبناه ابو حذيفة تبناه على انه ابن له فلما حرم الله التبني اتخذه مولى له وبقي معه عاش معه في بيته ثم كبر فلما كبر وهو كان عايش معهم في البيت اذا جاء ابو حذيفة وهو عند زوجته وجد في نفسه شيء. فرأت في نفس زوجها وفي شيئا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تستكفي قال ارضعيه تحرمي عليه هكذا في مسلم. وعند احمد ارظعيه خمسا محرومين عليه. قالت انه كبير في لفظ قالت انه ذو لحية قال ارضعيه تحرمي عليه فارضعته وذهب الذي في نفس ابي حذيفة فكانت عايشة تأخذ بهذا الحديث وتقول هذا حديث واضح. فاذا اراد احد ان يدخل عليها يكون محرما لها امرت احدى قريباتها ان ترضعه فيدخل عليها وخالفها بقية امهات المؤمنين وقلن ما نرى هذا الا رخصة ارخصها الله لسالم. ما تتعداه الى غيره وذهب مرويا عن ابن عباس وذهب اليه جمع من علمائنا المعاصرين ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب الى شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين والعلامة الالباني الى ان هذا فيه تفصيل بضاع الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم وضع الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم كيف هل يمكن ان تقع مثل حال سالم بلى تقع الان تقع الان اليس هناك من الكفار من يتبنون اولاد ليسوا لهم موجود الان في الكفار وانا رأيت بعضهم يأخذ ابن ويتبناه ويضيفه اليه هو ليس له ثم يمن الله عز وجل عليه بالاسلام فيسلم فاصل هذا الولد لا يعرفون ما يعرف اهله ولا يدري انا لا وجدت رجل اخذ رجلا من احدى الدول بعيدة لا صغير ولا يعرف ذا الصغير لا يعرف اهله ولا يدري اين هم ولا يعرف شيئا فيقول انا اريد يبقى معي اريد ان يبقى معي يعيش معي في البيت هو لا يعرف احدا انا لا اعرف اهله وذهب عن اهل وانا ما نستغني عنه يعيش معنا نقول في هذه الحالة ارضعيه خمسا تحرمي عليه لان حالهم مثل حال سالم اما من كانت حاله ليس مثل حال سانا فالاصل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة وقال لا رظاع انما فتق الامعاء كان قبل الحولين هذا هو اصح ما يقال اذا الرظاع الكبير لا يحرم الا من كانت حاله مثل حال سالم ثم قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن. المولود هو ابو الولد ابو الطفل المولود له رزقهن وكسوتهن هذا اذا كانت الوالدة والدة الطفل مطلقة ليست في عصمته فقد يطلقها ويريد ان ترضع له ولده فيجب عليه ان يرزقها ينفق عليها وان يكسوها يوفق لها النفقة والكسوة بالمعروف ما جرت به العادة ما عرف على كفايته بالشريعة من مثله لمثلها ولا تكلف نفس الا وسعها لا يكلف فوق طاقته ان كان فقيرا تكلفه ما لا يطيق تثقل عليه لا يكلف لا يكلف لا تكلف نفسا الا وسعها يعني ما تطيقه وتسعى تسعه او يتسع ماله لها الوسع يعني ما في الطاقة والقدرة ثم قال جل وعلا لا تضار والدة بولدها لا يجوز لاحد ان يضر الوالدة بولدها مراد المطلق الوالد المطلقة فلا الزوج لو انه اخذ ابنها منها وقال لا لا ترضعه احرمها من ان ترضعه اوقات ترضي عينه بدون اي مقابل لا يحل له ذلك او او الوارث لم يكن ابوه موجودا وجاء الوالد لا يحل له ان يضر بوالده الطفل فيمنعها من ارضائه ولا يحل له ان يضيق عليها ايضا او يمنعها ما النفقة والكسوة ولا مولود له بوالده ايضا ولا يضار المولود المولود له وهو الاب او الوارث لا يضر بولده لا يجوز للمرأة ان تضاره يقول لا ارظع لك ولدك او تطلب عليه شيئا كثيرا مبلغا كبيرا ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك وارث الطفل ووليه الذي يتولاه اذا لم يكن ابوه موجودا عليه مثل ذلك عليه مثل ما على ابيه عليه ان يدفع لام الولد التي ترضعه يدفع لها رزق رزقها وكسوتها بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور الفصال الفطام الفصال الفطام يعني ان اراد الاب والام او الولي وام الطفل اراد فطعام الطفل ارادوا ان يفطموه لكن هذا كان انت راضي ليس المراد المضارة والاذية فرضت المرظعة الام الطفل ووليه ابوه او الذي يطمئن فرضوا قالوا والله صحيح الان له سنة او سنة وكذا وبدأ ياكل الطعام فان تراضوا وتشاوروا ايضا لابد يكون بينهم مشاورة يشير احدهم على الاخر يعني ليست المسألة يأخذها احدهم او تكون معاندة او مغالبة او اضرار فاذا كان من باب النظر في مصلحة الطفل والكل راظ وعن مشاورة فهذا لا حرج فيه فان اراد رسالة عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما لا جناح عليهما في فطامه قبل الحوليين حتى لو بعد سنة ونصف اهو سنة اذا رأي ذلك المصلحة ثم قال جل وعلا وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم ان اردتم ان تسترجعوا يعني تطلبون له مرضعا لانه احيانا لا ترضعه امه لسبب من الاسباب. ليس من باب المضارة تزوجت زوجا وقال زوجها الجديد لا اريد يكون معك احد او ماتت امه او مريضة او لا تدر اللبن ليس ليس من باب المضارة لسبب اخر وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اذا اردتم تسترضع تبحث عن مرضعة لاولادكم او لولدك ترضعه فلا جناح لا حرج ان يرضع الطفل من اي من اي امرأة ما في اشكال لا حرج فيه ولا يقال انه حرام لا يرضى الا من امه بشرط اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اذا سلمتم ما اتيتم يعني الشيء الذي اتفقتم عليه اردتم ان تؤتونه للمرضعة تسلمونه لها بالمعروف من غير اذية ولا اضرار بالمرضعة ثم قال واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير امر بالتقوى واعاد الامر بالتقوى لانها ملاك الامر ولا صلاح للعبد الا بتقوى الله وما اكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى فاتقوا الله يا عباد الله. واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الاوامر واجتناب النواهي واعلموا ان الله بما تعملون بصير كل ما نعمله فالله يبصره ويراه ويعلمه ولا يخفى عليه شيء من ذلك ولهذا علينا ان نلحظ مرتبة الاحسان يا اخوان اه النبي صلى الله عليه وسلم بينه لما سأله جبريل ما هو الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه اتق الله والله ما تعم البصير ومما تقول سميع كل تصرفاتك في هذه الدنيا مع زوجتك مع اخوانك مع كل احد الله يبصرك ويراك ويسمعك ويعلمك فاعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك جل وعلا والله يراك ويبصرك ويعلمك لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء