ثم قال وهنا مسألة عدد الرضعات المحرم نأتي عليه على عجل عدد الرضعات المحرمة فيه خلاف من العلماء من قال رضعة واحدة لهذا اطلاق النص اذا جاء لفظ الكلمة في الاصل تدل على الشيء مرة واحدة فما ورد من ذكر الرضاع مثل هذه الاية والواليات يرظعن اولادهن او غيرها معناته مرة واحدة لو حصل ارظاع مرة واحدة اجزاء. وحرم الطفل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة وقال بعضهم تحرم ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان ولا المص ولا مصتان وفيه لفظ ولا الاملاج ولا الاملاجتان. قالوا اثنتان ما تحرم اذا ثلاث تحرم بمفهوم المخالفة وذهب جمع من اهل العلم وراء الشافعي اختيار جمع من اهل العلم ومن شيخ الاسلام ابن تيمية تروا مشائخنا المعاصرون رحمهم الله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين الالباني يختارون انها خمس رضعات وهذا هو القول الحق لقوة الدليل ففي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان مما انزل في القرآن خمس عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من وهن مما يتلى في القرآن يعني نسخت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ اللفظ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وبعض الناس لا يزال يظن انها لم تنسخ لم يبلغه النسخ ويدل عليه الحديث الذي مر اشرنا اليه قبل قليل ارضعيه خمسا تحرمي عليه فخمس رضعات ولو كانت في مجلس واحد لازم تكون مجالس متفرقة يمكن في مجلس واحد وهو ان يمسك الثدي بنفسه يرتظع ثم يتركه فاذا ترك هذه رضعة فان عاد وهو على الثانية فهي رضعة وبعض الفقهاء يقول رضعات مشبعات لكن الذي يظهر من النص لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان. ما اشترط فيه الشبع فاذا رضع خمس رضعات فقد حرمت عليه وصارت ام اما له ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. خذها قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فامه من الرضاعة مثل امه من النسب اباؤها اباء له واجدادها اجداد له واخوانها اخوال له وابناؤها الاخرون اخوة له وزوجها الذي هي تحت عصمته الذي رضع من اللبن الذي ذر بسببه ابو له من الرضاعة وهذه مسألة بس الوقت عندنا مسألة وهي ما حكم لبن الفحل من الفقهاء لبن الفحل هل ينشر التحريم وبسورة اخرى هل للزوج لبن ام لا نقول نعم الزوج له لبن اللبن الذي در بسببه له ويسمى لبن الفحل. ولهذا الراجح ان لبن الفحل ينشر التحريم لبن الفحل ينشر التحريم ويدل على هذا حديث آآ افلح اخي ابي القيس في البخاري لما جاء ودخل على عائشة رضي الله عنها فمنعته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته قال انه عمك فليلج عليك قالت انما ارظعتني المرأة انا ارظعتني زوجة ابي القيس وهذا اخو ابي القعيس يعني اخو زوجها وقالت الذي ارظعتني المرأة قال انما هو عمك فليلج عليك قال ويدل عليه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسبة هذه قاعدة طيب كيف نعرف اثر لبن الفحل قلنا ان الرضعات المحرمة كم خمسة طيب عندي سؤال او لغز حتى تتبين لكم المسألة رجل له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة كيف يكون رجل له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة نعم احسن نعم هو هذه هذا هو جواب المسألة. رجل عنده زوجتان او ثلاث فرضع من كل واحدة رظاعا لا يحرم رظع من واحدة اثنتين رظعتين ورضع من الاخرى ثلاث مثلا بالنسبة للزوج صار ابا له لانه رظع خمس رظعات من اللبن الذي در بسببه لكن بالنسبة للمرأة ما ما تحرم عليه ما رضع خمس رضعات منها. رضع منها رضعتين والاخرى رظع منها ثلاث لكن ما حكم هذه النساء بالنسبة له محارم ولا غير محارم زوجات ابيه نعم يحرمون عليه من جهة انهن زوجات ابيه اذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا لبن الفحل والفحل خطير يعني حتى الرجل له لبن وينتشر بسببه التحريم. ولهذا كل اولاد هذا الرجل من ممن رضع منها او ممن قبله او بعده فهم اولاد له وهم اخوة له له من الوضع وكل اولاد لهذه المرأة سواء قبله او بعده او معه فهم اخوة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة من الرضاع ما يحرم من النسب