ثم قال جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني لا اثم عليكم في تطليق النساء قبل الدخول بهن ما لم تمسوهن والمس يراد به الجماع لانه يمس جلده جلدها والمسيس قال المسيس ويقال الجماع اذا هذه المطلقة قبل الدخول بها لان احيانا الانسان يعقد على امرأة ولا يسمي لها مهر ثم يأتي في باله ما يرغب فيها يريد يطلقها. لا بأس ما في حرج ما هو لازم يدخل فيها اذا كان في ذلك مصلحة شرعية انه قد يقع في نفسه يسمع شيئا او هي تسمع شيئا عنه ولا يرغب احدهما بالاخرة او تكون مكرهة او هو مكره ثم ذلك يبدو له فيرغب في طلاقها من غير ان يكون قصده التلاعب او ما شابه ذلك لكن يكون ايضا ما دخل بها ما دخل بها ولا جامعها ولا اتاها او تفرض لهن فريضة يعني ان اردتم تطلقوا النساء وانتم لم تدخلوا بهن ولم تفرضوا لهن مهرا معينا وهذا دليل انه يجوز ان يتزوج الرجل المرأة على مهر لا يسمى يجوز كما لو قيل اتزوجها على مهر ان شاء الله يطيب خاطره مهر الطيب ترضى به هذا يجوز بدليل هذه الاية ما سماه ما سمى المهر ولا دخل بها اراد الطلاق وهو لم يدخل بها ولم يسمي المهر لا بأس لا حرج لكن ومتعهن اذا او تفرض لهن فريضة المراد به تسمية المهر فرض لها كذا يقال لها من المهر كذا وكذا وحدد لها المهر قال ومتعوهن على الموسع قدره المسيء الغني وقدره يعني ما يقدروا عليه وعلى المفتر وهو الفقير المقتر الفقير قدره يعني ما يستطيعه اذا المرأة المطلقة قبل المسيسي وتسمية المهر يجب لها على زوجها ان يمتعه يجب عليه التمتيع ان يمتعها لا بد ان يعطيها شيئا من المال ما مقداره؟ ينظر الى حال الزوج ان كان غنيا موسع فعليه ان يعطي قدر ما القدر الذي يناسبه ويكون مناسبا لمثل حاله. وان كان فقيرا معدما مبطر فقير يعطيها بقدره وطاقته وسعته لكن المهم انه لا بد ان تمتع تعطى شيئا من المال وكما تقدم في اول الكلام غير محدد ولو زاد فهو خير كلما زاد هو غيره لكن اذا كان فقير ما يملك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعلى المفطر قدره متاعا بالمعروف بالمعروف اي بما عرف على كفايته من مثله لمثلها ما تعور على كفايته من مثله لمثلها عرف عليه في الشريعة بين المسلمين حقا على المحسنين حققت دليل انه واجب يعني هذا يحق حقا عليه. يجب عليه على المحسنين المحسن هو الذي يحسن في عبادة ربه ومعاملة الخلق بعبادة الخالق ومعاملة الخلق ولا يبعد ان يكون ان المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه ولا يصدر هذا الفعل الا من محسن فالله يحب المحسنين. احسن يا اخي اذا طلقتها من قبل المسيس وقبل فرض المهر احسن اليها بشيء من المهر. وهذا حق واجب عليه ففي دليل ان من فعل ذلك فهو من المحسنين وانه ممن يحبه الله وهذا فيه اثبات صفة المحبة والله يحب جل وعلا وليس الشأن ان تحب انت الشأن ان يحبك الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اذا المطلقة قبل الدخول بها قسمان مطلقة لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا ومر حكمها القسم الثاني مطلقة قبل ان يدخل بها لكن قد سمى المهر حدد مهره هذا الحكم يختلف ولهذا قال وان طلقتموهن اي طلقتم زوجاتكم من قبل ان تمسوهن من قبل ان تجامعوهن وتدخلوا بهن وقد فرضتم لهن فريضة سميتم لهم مهرا معينا مقدرا فنصف ما فرضتم تعطى نصف المهر سميت لها الف دينار تعطيها خمس مئة دينار ما دمت قد سميته فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عودة النكاح الا ان يعفون النساء المطلقات تقل ما اريد نصف المهر. انا حقي نصف المهر اعرف لكن انا ما اريده او اريد كذا عن طيب نفس منها لان بعض النساء قد يقع هذا عندها يكون سبب الطلاق شيء مقنع وتقدر ظروفه وتعرف سبب المشكلة فتقول والله انا ما اريد منه انا سامحته بالمهر كله لا اريد منه شيئا او اريد الربع او اريد كذا لا حرج عليها عبد عفت عن حقها فسامحت الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اختلفوا في من الذي بيده عقدة النكاح؟ فقيل هو الولي وقيل هو الزوج وهو الصحيح هو الذي يملك عقدة النكاح والمراد الا ان تعفو المرأة المطلقة عن نصيبها من المهر او يعفو الزوج عن النصف الذي له فيقول لا انا اريد ان اعطيها المهر كله لانه من حقه نصف المهر ان يبقيه له او يأخذه منها ان كان قد دفعه اليه فان عهى قال ابدا انا عفوت وسامحتها المهر كله الذي جاءها لها او مهرها كذا كله ادفعه لها فلا حرج. الرضا سيد الاحكام قال الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى تقديرك وعفوكم اقرب للتقوى. الذي يعفو ويتسامح المرأة تعفو عن مهرها وشيء من والزوج كذلك يعفو عن النصف الذي له ويدفع اكثر هذا اقرب للتقوى هذا حث على العفو فالذي يفعل ذلك اقرب للتقوى ومن اهل التقوى ويدنو من التقوى ويكون تقيا قريبا من التقوى هذا حث على هذا العفو وانت اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل قالوا الاحسان والعفو فامر الله عز وجل حتى وان فارقت هذه المرأة لا تنسوا الفظل نفضل عليها بشيء تمتعها بشيء ولهذا قال بعض اهل العلم ان المطلقة كل ان المطلقات كلهن او كلهن يمتعنا تعطى شيء تمتع شيء غير محدد سواء كانت مثل من مرت معنا طلقها قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها شيئا وهذا واضح لا خلاف في بين اهل العلم او كانت مثل هذه فرض لها نصف مهرا فاعطاها نصف المهر لا تنسى الفضل يا اخي اعطها شيئا متعها بشيء فوق النصف الذي لها وان عفا عنه فهو افضل المهر كله والدليل ان الشارع يحرص على حسن العلاقة بين المسلمين والمسلمات وبقاء الاواصر اواصر المحبة والمودة هو يلزم انه ما يطلق الا بمشكلة وقطيعة رحم وتقاطع بين اهل الزوج واهل الزوجة لا ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى هذه هي حث على عدم نسيان الفضل وعلى الاحسان من الطرفين من الزوج والزوجة ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير