اه ثم قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول الاية التي مرت معنا قبل في عدة متوفى عنها زوجها وهذه في الوصية للزوجة او في تمتيع الزوجة بالسكن لها عليه السكن فقال جل وعلا والذين يتوفون منكم يتوفاهم الله ويذرون ازواجا يتركون ازواجا جمع زوج. والمراد بها الزوجات لكن هذه لغة القرآن انه سمى المرأة زوج تم جمع النساء ازواج وهو الافصح وان كان جاء في السنة تسميته بزوجة قال ويذرون ازواجا وصية لازواجهم يحتمل وصية ان يكون هذا من الله. اوصي وصية او يوصون وصية او فليوصوا وصية والوصية هي العهد الشديد المؤكد فالاية فيها الحث يعني سمع الله هو الذي اوصى فيجب علينا ان نعمل بوصيته او انه حث للزوج ان يوصي وصية لزوجته ان تمتع الى الحول متاعا الى الحول تمتع تبقى الى الحول في بيتها الذي مات عنها زوجها ما تخرج هذا تمتيع لها تمتع تبقى حولا كاملا ما تخرج من حقها تبقى في بيت زوجها. وليس للورثة ان يخرجوها متاعا الى الحول غير اخراج ما تخرج بل تسكن وتقطم في هذا البيت حتى تمر سنة فان خرجنا فلا جناح عليكم فان خرجن باختيارهن والله قالت خلاص بعد شهر بعد شهرين بعد اربعة اشهر او لا بعد انتهاء العدة طبعا لا لازم تعتد في بيتها الذي جاءها خبر زوجها فيه لكن قالت والله بعد انتهاء العدة اربعة اشهر وعشر اريد اخرج اريد اذهب الى اهلي لا بأس بشرط ان تخرج بنفسها واختيارها. فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف ما فعلنا بامس ما هو معروف جوازه واباحته وحله من غيره يكون اكراه والزام او تضييق عليها حتى تخرج او تهديد والجمهور على ان هذه الاية محكمة وذهب بعض اهل العلم الى انها منسوخة بالاية السابقة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قالوا لا تتربص فقط مدة العدة والصحيح ان الاية محكمة لان الاصل في كلام الله الاحكام وعدم النسخ ومن ادعى النسخ يقم البينة يأتي بالدليل على ما يقول هذه محكمة وهذا حق للمرأة اذا مات زوجها ان تمتع بالسكنى في بيته سنة كاملة. لكن لو اردت ان تخرج قبل ذلك من نفسها فلا حرج ولا جناح عليها ولا اثم عليها ولا على ولي الميت بشرط ان يكون بالمعروف ما هو بالاكراه او بالمضايقة حتى تخاف وتخرج ثم قال جل وعلا والله عزيز حكيم عزيز لا يغالب جل وعلا وحكيم فيما شرع من الاحكام ومن هذه الاحكام فهو حكيم في شرعه واقداره واحكامه ثم قال ولو مطلقاتي متاع بالمعروف حقا على المتقين للمطلقات متاع بالمعروف هذه الاية تدل على كل مطلقة لها حق تمتع وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وقالوا ان هذا سنة لكن قوله حقا على المتقين قال بعضهما يدل على الوجوب فهو حق على المتقين الذي يتقي الله عز وجل ويعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله ولا شك ان المطلقات اقسام ثلاثة كما مر معنا اما مطلقة قبل الدخول بها وقبل فرض المهر هذه يجب ان تمتع بنص القرآن واما مطلقة قبل الدخول بها وسمي المهر فتمتع سنة وهذه الاية تدل على ذلك. المطلقات عموما ما خص واحدة دون اخرى او المطلقة بعد الدخول بها سواء كانت مطلقة رجعية وانتهت عدتها او كانت مطلقة بائنة فانها تمتع ايضا. بل قال بعض اهل العلم حتى لو طلقها القاضي عليه حكم بطلاقها ايضا فانها تمتع تعطى شيئا يجبر كسرها ويطيب قلبها واما بالنسبة لمن طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها شيئا يقدر الغني يدفع على حسب غناه والفقير حسب فقره اذا هذا حق متعين على المتقين وهذا حث لان يتقي الله الازواج ويكون من جملة المتقين قال كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون اي مثل هذا البيان الواضح يبين ويوضح الله عز وجل لكم اياته وشريعته واحكام دينه لعلكم تعقلون عن الله مراده العقل الفهم والادراك تفهمون عن الله مراده واحكامه