هناك شخص لديه ثلاث قطع من الاراضي. قطعة منحت له وقطعة اخرى اشتراها ولكن سوف يتم بيعها ولا يدري كم مقدار ثمن بيعها؟ والثالثة قد عمل على بنائها فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث؟ اما القطع التي ينويها بالتملك والعقار هذه لا زكاة فيها. التي سيبني عليها التي سيبني عليها والارض التي ابقاها بنية البناء ونية اه العقار. اما الارض التي نوى بيعها هذه اذا باعها بالفعل وحال الحول على قيمتها وهي عنده فانه يزكيه. انما لا تجب زكاته حتى ثمنها اذا باعها تم العقد نعم وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة حتى ولو لم يقبضها لانه يملك القيمة بالعقد بالعقد. نعم