وقمت ببيعها كالاتي بعت ثلثي هذه الارض واستلمت ثمنها على دفعتين والثلث الاخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرا فهل يجب علي الزكاة عنها للاعوام السابقة حتى العام الحالي ام لا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الزكاة تجب في عروظ التجارة وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبا للربح ومن ذلك الاراضي اذا كان عند الانسان اراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها فانها تصبح بذلك عروق جارة. فاذا اشترى ارضا وآآ عرضها للبيع لطلب الربح فانها تصبح عرظا من عروض التجارة. والسائل يسأل عن قطعة ارض اشتراها بنية تجارة عنده مدة سنين ثم باعها بثمن مقسط على اقساط فماذا يجب فيها؟ نقول يجب عليك ان تزكيها لكل السنين التي بقيت آآ قبل بيع ما دمت انك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين فانها كل في كل سنة تمر عليها تجب فيها وذلك بان تقومها بما تساوي وقته تمام الحول ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها فيجب عليك ان تزنيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الرب. وكذلك يجب عليك ان تزكي قيمتها التي بعتها بها. اما قبضته منها انك تزكي اذا حال عليه هو. وما بقي بذمم بذمة المشتري فانك تزكيه ايضا عن كل سنة اذا كان المشتري مليئا وقادر على السداد. اما اذا كان المشتري مفلسا او معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاة او لا يتمكن فانك تزكي ما في ذمته اذا قبضته وحال عليه الحول. تزكيه لسنة واحدة قبضته وتزكيه لسنة واحدة. ويكفي هذا ان شاء الله. نعم. اه وهكذا من كان عنده ارض يقصد منها الربح يجب عليه ان يزكيها كل سنة بسنتها او لا يزكيها الا بعد ان يقبض ثمنها؟ لا يزكيها كل سنة كل سنة تمر عليها وهي هي معروضة للبيع ان يقدر ثمنها يقدر ثمنها نعم وقتها تمام الحول مثل مثل عروظ الجارة التي في دكانه وغيره هي سلعة من السلاح تقوم بما تساوي وقت حلول الحول وتزكى وان كان هذا التقدير مثل ثمنه الذي اشتراها به او اكثر او اقل او اقل