يقول استأجر والدي قطعة ارض لزراعتها وبعد وبعد مضي عشرين عاما طلب اصحابها من المستأجر شراء الارض فلم يستطع شراءها فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حينذاك لانها مؤجرة. فاخذها المشتري على ان له نصفها هل يجوز للمستأجر ان يأخذ هذا النصف او يأخذ خلو رجل ويتركها افيدونا افادكم الله. المستأجر ليس له استحقاق في هذه الارض الا المدة مدة الاجارة فله حق فيها ان شاء استمر في استنفاذها والانتفاع بالارض الى ان تنتهي مدة الايجارة وان شاءت تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الاخر. فليس للمستأجر الا بقية المدة التي استأجر الارض آآ فيها ان شاء استوفاها بنفسه او بنائبه وان شاء تصالح مع صاحب الارض او مشتري الارض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة. اما ان يصبح شريكا صاحب الارض بموجب الاجارة هذا غير سليم. نعم. نعم. وعن اه امكانية اخذه خلو الرجل كما يسمي يعني معاوضة بقية المدة لا بأس بذلك لان الحق له في ذلك فاذا تصالحا على المعارضة وعن بقية المدة ويخلي الارظ للمشتري نعم فلا بأس بذلك لان الحق لهما. احسن الله اليكم