يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة الحج اشهر معلومات. هل المعنى انه من الممكن قضاء مناسك الحج في اي من من هذه الاشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة او ما هو المعنى الذي تشير اليه الاية؟ ارجو الافادة عن ذلك وعن امكانية اجتهاد في الشريعة الاسلامية هل لا زال بابها مفتوحا او موصدا؟ لو قرأت اخر الاية لوجدت الجواب فيها. نعم. لان الله تعالى يقول حج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمعنى الاية الكريمة ان من احرم بالحج هذه الاشهر التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فانه ينعقد احرامه ويصح احرامه بالحج. اما مناسك الحج حج فانها لا تؤدى الا في وقتها في ايام الحج التي اولها يوم عرفة وما بعده من المناسك. انما الذي يصح في هذه الاشهر بداية من دخول شهر شوال هو الاحرام بالحج. فمن احرم بالحج في هذه الفترة انعقد احرامه وصححه وهذا هو معنى الاية الكريمة فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم بالحج. نعم. ليس المعنى من ادى مناسك الحج فيها لان مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ ومن يوم عرفة وما بعده. نعم. وانما الذي يصح من اعمال الحج في هذه الاشهر هو الاحرام فقط. نعم. واما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح او لا فالاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح لاهله الذين عندهم المؤهلات التي يستطيعون بها الاجتهاد ولكنه مغلق كل الاغلاق على من ليس من اهل الاجتهاد ولا يصلح للاجتهاد. وشروط المجتهد التي ذكرها اهل العلم اهمها اولا احاطته بادلة الاحكام من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما الى ذلك. ثانيا علمه بالناسخ والمنسوخ من الادلة ومواضع الاجماع ومواضع الاختلاف. ثالثا معرفته بما يصلح للاحتجاج من الاحاديث من حيث الصحة وعدمها. رابعا المامه باللغة العربية والنحو ووجوه الاعراب فاذا توفرت هذه الشروط في شخص جاز له الاجتهاد. اما من كان عادما لها او لبعضها فانه لا يجوز له جهاد لانه غير مؤهل لذلك. فيكون اجتهاده ظررا عليه وعلى غيره. لانه ليس من ذوي الاختصاص. وانت تعلم ان الطبيب اذا كان مؤهلا وحاذقا جاز له ان يعالج المرضى وان يجري العمليات الدقيقة اما اذا كان غير مختص فانه يمنع من ذلك لان في تمكينه جناية على ارواح الناس والاحكام الشرعية اشد واهم من ذلك اهم من الاجسام اهم من الحياة فاذا تدخل فيها من ليس من اهلها اضر ذلك بالامة واضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيعه وهذه المسألة كثيرا ما تتردد اليوم على السنة الناس يقولون باب الاجتهاد مفتوح واحد يقول باب الاجتهاد مغلق وما اشبه ذلك لابد من هذا التفصيل انه لا يقال باب الاجتهاد مفتوح مطلقا ولا مغلق مطلقا وانما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من المختصين ما من لم يكن كذلك فانه يغلق امامه باب الاجتهاد ويجب الاخذ على يده لان لا يهلك نفسه ويهلك الامة باجتهاداته الخاطئة والله اعلم جزاكم الله خير الجزاء