ما حكم من قال لزوجته انت مثل امي او انت محرمة علي مثل اختي. وذلك في وقت كان فيه في اشد الغضب من وفيها على علم انه كان لا يقصد تحريمها بل لارهابها وتخويفها وكذلك كان يجهل حكم كلمة انت مثل اختي او امي فكل اعتقاده في ان المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط. وايضا كان يقصد من وراء قوله ذلك انه قد حلف طلاق واصبحت بطلاقه محرم محرمة عليه وهو لم يحلف طلاقا ابدا فالقصد من ذلك لتخويفها فماذا عليه الان لاستمرار حياته مع زوجته. هذه الالفاظ التي ذكرها هي الفاظ الظهار. نعم. اذا شبهها بمن تحرم عليه كامه واخته يقصد انها تحرم مثل ما تحرم امه مثل ما تحرم امه او اخته فانه بذلك يكون مظاهرا. والمظاهر قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم لما قالوا وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلك متوعظون به. الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر ان يكفر كفارة الظهار قبل ان يمس زوجته. اما بعتق رقبة اذا كان يستطيع ذلك فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين اذا لم يجد العتق فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام لمرض مزمن او لغير ذلك من الاعذار التي تحول بينه وبين الصيام فانه ينتقل الى الاطعام عام ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من البر او غيره. ولكن ليعلم ان هذه الامور الثلاثة على الترتيب لا يجوز ان ينتقل عن العتق الا اذا لم يقدر ولا يجوز ان ينتقل عن الصيام الا اذا لم يستطعه وهذه امانة في ذمته فلا يجوز له ان يمس زوجته حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على انه يجب على المسلم ان يحفظ لسانه عن الفاظ الظهار والفاظ الطلاق وغير ذلك لان فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور فالظهار منكر وحرام وزور لا يجوز للانسان ان يتلفظ به لكن اذا هذا وتلفظ به فان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. وحتى لو نوى به طلاقا فان هذا صريح وفي ازدهار الصريح في الظهار لا يكون طلاقا وانما يكون ظهارا. نعم ولا فرق فيه بين آآ حالة الغضب او حالة الهدوء؟ لا فرق في ذلك. نعم