هناك امرأة تبنت ولدا وربته مع اولادها ولكنها لم ترضع. فهل يجوز لها ان تزوجه من احدى بناتها؟ واذا طاعته فهل يأخذ لقب ابيهم ويرث ويورث؟ اما مجرد انها آآ غزت هذا الولد من الصغر وآآ من ربته من صغره هذا لا يثبت نسبا ولا قرابة بينه وبينها. وهو اجنبي منها ومن بناتها فيجب عليها ان تحتجب منه ويجب على بناتها ان يحتجبن منه لانه اجنبي منهن ما دام انه لم يحصل رضاعة وانما الحاصل مجرد انها ربته وغزته من الصغر تسميته تبني خطأ لان التبني من هي عنه في الاسلام وليس هناك تبني الا للاولاد لاولاد النسب او الاولاد من الرضاعة اما مجرد التربية والتغذية للصغير هذا لا يثبت قرابة ولا نسبا ولا يسمى تبنيا ولا يجوز تسمية بهذا اللفظ. اما لو جرى بينه وبينها رظاعة بانها رظعته رظاعا كافيا بان يكون خمس رظعات فاكثر وان يكون ذلك في الحولين فانه يكون ابنا لها من الرضاعة وتكون بناتها اخوات له ومحارمها يكونون محارم له. لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في حديث اخر تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. فهو يكون ابنا لها في المحرمية فقط. اما انه يرث منها او ترث منه فلا. لان الرضاعة لا تثبت ميراثا وانما تثبت المحرمية فقط. اما الارث فهو خاص بالقرابة من النسب والله تعالى اعلم. اه بالنسبة للزواج ما لم يكن هناك رضاعة. هل يجوز ان يتزوج من بنات هذه الام؟ ما لم يكن هناك رضاعة بينه وبينها او بينه وبين احد من بناتها او اخواتها فانه لا بأس بذلك. تزود من من بناتها لانه اجنبي منها. حتى لو تزوج منها هي ما في مانع لانه نبي منه. نعم نعم